في " تفسيره " (4214) ط. الفكر و 4/ 344 ط. عالم الكتب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار " 1/ 175 وفي ط. العلمية (1013) من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم(1)، عن عبد الرحمان بن نافع بن لبيبة الطائفي، قال: قلت لأبي هريرة: الصلاةُ الوسطى؟ قال: ألا هي صلاة العصر.
وهذا حديث ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمان بن نافع الطائفيِ، فقد ذكره البخاريُ في " التاريخ الكبير " 5/ 221 (1135)، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 5/ 356 (1393) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وهذا يوحي أنَّه مجهول الحال.
وللحديث شاهد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود.
أخرجه: أحمد 1/ 403 و 456، ومسلم 2/ 112 (628) (206)، وابن ماجه (686)، والترمذيُ (181) و (2985) من طريق مرةَ الهمداني، عن عبد الله بن مسعود، قال: حبسَ المشركونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاةِ العصر حتى اصفرّتِ الشمسُ، أو احمرّتْ فقالَ: "شغلونا عنِ الصلاةِ الوسطى، ملأ اللهُ أجوافهم وقبورهم نارًا".
انظر: " إتحاف المهرة " 14/ 503 (18097).
وقد تتكافأ أوجه الروايات أو تتقارب فتختلف أنظار المحدثين، فبعضهم يرجح الرفع، وبعضهم يرجح الوقف، مثاله ما روى يونس بن يزيد، عن الزهري، عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الرحمان بن عبد القاري، عن عمر بن الخطاب، عن النَّبيِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نامَ عَنْ حزْبهِ أو عَنْ شيء منهُ فقرأهُ فيما بينَ صلاةِ الفجْرِ وصلاةِ الظُّهرِ كُتب له كأنَّما قرأهُ منَ الليلِ".--------------------------------------------
(1) في تفسير الطبري ط. الفكر: "غنم"، وجاء في مطبوع " شرح معاني الآثار ": "عبد الله ابن عثمان، عن خثيم" وهو خطأ. انظر: " إتحاف المهرة " 15/ 161 (19079).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 552)