رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أنْ توافي صلاةَ الصبحِ يومَ النحر بمكة(1).
ورواه محمَّد بن عَمْرو(2) السوسي، عن أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة: أنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم أمرها أنْ توافي الضحى معه بمكة يوم النحر(3).
ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري(4)، عن أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة(5).
ورواه سعيد بن سليمان، عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أنْ توافيه صلاة الصبح بمكة يوم النحر(6).
هكذا اضطرب فيه أبو معاوية، واختُلف الرواة عنه فيه. قال ابن التركماني: "مضطربٌ سندًا .. ومضطرب أيضًا متنًا"(7).
وَقَالَ الطحاوي: "فتأملنا هذا الحديث، فوجدناه إنَّما دار بهذا المعنى على أبي معاوية، ووجدنا أبا معاوية قَدْ اضطرب فيه"(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه: أبو يعلى (7000).
(2) هُوَ مُحَمَّد بن عَمْرو السوسي الكوفي سكن الفسطاط، وحدث بمناكير.
انظر: "الضعفاء الكبير" 4/ 111، و"الثقات" 9/ 136، و"ميزان الاعتدال" 3/ 675 (8021).
(3) أخرجه: الطحاوي في " شرح المشكل " (3517) وفي (تحفة الأخيار) (1820).
(4) وهو ثقةٌ ثبت. " التقريب " (7668).
(5) أخرجه: البيهقي 5/ 133.
(6) أخرجه: البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (3059) ط. العلمية و (10167) ط. الوعي.
(7) " الجوهر النقي " 5/ 132. ونحن نوافق ابن التركماني في حكمه على اضطراب متنه. أما الحكم على الاضطراب في السند، فهو تجوز منه رحمه الله إذ لا يحكم بالاضطراب إلا عند عدم إمكان الترجيح واستواء الوجوه، والأمر هنا ليس كذلك، فأبو معاوية مخطئٌ بوصله والقول فيه قول من أرسله كما سيأتي شرحه مفصلًا.
(8) " شرح مشكل الآثار " عقب (3517).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 328)