قلت: وما يدل على نكارة هذا الحديث أنَّه جاء في الروايات المتقدمة أنَّه قال له: «اذهبْ فوارهِ» في حين جاء في هذه الرواية أنَّه قال له: «اذهبْ فاغسلْهُ».
أما الطريق الموقوف الذي سبقت الإشارة إليه.
فقد أخرجه: البيهقيُّ 1/ 305 من طريق الشعبيِّ، عن الحارث، عن عليٍّ أنَّه قال: منْ غَسلَ ميتاً فليغتسلْ.
وهذا في إسناده الحارث، وقد تقدمت ترجمته بما يغني عن إعادتها هنا. والله أعلم.
وللحديث شاهد.
أخرجه: البيهقي 1/ 304، وابن الجوزي في " العلل المتناهية " (628) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غسل ميتاً فليغتسلْ».
قال الدارقطني في " العلل " 4/ 146 س (476): «ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي»، وقال البيهقي: «قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: خبر أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة ساقط … »، وقال ابن الجوزي في " العلل ": «وأما حديث حذيفة، فإنَّ أبا إسحاق تغير بآخرة، وأبوه ليس بمعروف في النقل»(1). وذكر الدارقطني طريقاً آخر لهذا الحديث، فقال في " العلل " 4/ 145 - 146 (475): «ورواه الأعمش وقد اختلف عنه فقال: عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي. وقال ابن نمير:--------------------------------------------
(1) " العلل المتناهية " 1/ 377 عقب (630).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 346)