الحديث»، وقال عنه ابن حجر في " التقريب " (4646): «كوفيٌّ ضعيفٌ».
وأما العلة الثالثة: فهي المعارضة، فهو مخالف لما أخرجه: الشافعي في "المسند" (1625) و (1626) بتحقيقي، و " السنن المأثورة "، له (632)، ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " (4984) ط. العلمية و (16425) ط. الوعي، والطيالسي (91)، وعبد الرزاق (18508)، والحميدي (40)، وابن أبي شيبة (27920)، وأحمد 1/ 79، والدارمي (2356)، والبخاري 1/ 38 (111) و 4/ 84 (3047) و 9/ 13 (6903) و 9/ 16 (6915)، وابن ماجه (2658)، والترمذي (1412)، والنَّسائي 8/ 23 - 24 وفي "الكبرى"، له (6946) ط. العلمية و (6920) ط. الرسالة، وأبو يعلى (451)، وابن الجارود (794)، والطحاوي في " شرح المعاني " 3/ 192 وفي ط. العلمية (4933) وفي " شرح مشكل الآثار "، له (5764) و (5765) وفي (تحفة الأخيار) (5727)، والبيهقي 8/ 28، والبغوي (2530) وفي " التفسير "، له (128)، والحازمي في " الاعتبار ": 286 - 287 ط. الوعي و (308) ط. ابن حزم عن مطرف بن طريف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، قال: سألتُ علياً رضي الله عنه: هل عندكم منْ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فلقَ الحبةَ وبرأَ النسمةَ، إلا أن يُؤتى عبدٌ فهماً في القرآن وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقلُ، وفكاكُ الأسيرِ، ولا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ(1).
ومطرف والشعبي أوثق مئة مرةٍ من الحسين بن ميمون ومن أبي الجنوب، وعلى هذا فتكون الرواية الأولى منكرة، قال الشافعي في القديم: «وفي حديث أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه أن علياً لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ويقول بخلافه» نقله البيهقي في " السنن الكبرى " 8/ 34. ثم ذهب الشافعي إلى--------------------------------------------
(1) ووجه المعارضة أنَّ حديث الحسين بن ميمون يعارض الحديث الثابت القوي: « … ولا يقتل مسلمٌ بكافر»، وإنما بينت ذلك حتى لا يتبادر إلى الذهن أنَّ المدار مختلف؛ إذ الحديثان مختلفان لكن الحديث القوي يعارض الحديث الضعيف، كلما ازدادت علله ازداد وهنه، والله الموفق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 440)