. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وقالوا: لأن الأضعف لا يقوى على رفع الأقوى.
القول الثاني: جائز ولا بأس به:
1 لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة 180] نسخت بحديث: «لا وصية لوارث»(1).
2 واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر 7].
3 وقياساً للنسخ على التخصيص.
الحال الرابعة: نسخ السنة المتواترة بالآحاد من السنة.
وهذا موضع خلاف أيضاً:
القول الأول: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية، وهو رأي الجمهور؛ وقالوا: لأن الأضعف لا يقوى على رفع الأقوى.
القول الثاني: يجوز أن تنسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية ما دام أن الدليل ثابت في ذلك؛ لما تقدم من الدليل وهو رأي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
فرع:
يعرف النسخ: بالنص على النسخ، وتأخر أحد النصين المتعارضين--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (29/ 210)، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2714)، وأبو داود (2870)، والنسائي (3641).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)