. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو بشيء منها، كحال الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فسألوا الله عز وجل بخالص أعمالهم أن يفرج ما هم فيه، فالحديث يدل على جوازه.
مسألة: القواعد المندرجة تحت عموم هذه القاعدة:
1 قاعدة: «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني».
فالقصد والنية إذا عارضت اللفظ كانت هي المعتبرة لا اللفظ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها»(1)، ولو كان التحريم معلقاً بمجرد اللفظ الظاهر دون مراعاة المقصود للشيء المحرم ومعناه وكيفيته لم يستحقوا اللعن.
2 قاعدة: «الثواب لا يكون إلا بالنية».
لقوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 114].
3 قاعدة: «المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات».
التصرفات: كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل يرتب عليه الشرع أثراً من الآثار، سواء كان في صالح ذلك الشخص أو لا.
فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد--------------------------------------------
(1) رواه البخاري 2223، ومسلم 1682.
أو بشيء منها، كحال الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فسألوا الله عز وجل بخالص أعمالهم أن يفرج ما هم فيه، فالحديث يدل على جوازه.
مسألة: القواعد المندرجة تحت عموم هذه القاعدة:
1 قاعدة: «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني».
فالقصد والنية إذا عارضت اللفظ كانت هي المعتبرة لا اللفظ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها»(1)، ولو كان التحريم معلقاً بمجرد اللفظ الظاهر دون مراعاة المقصود للشيء المحرم ومعناه وكيفيته لم يستحقوا اللعن.
2 قاعدة: «الثواب لا يكون إلا بالنية».
لقوله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 114].
3 قاعدة: «المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات».
التصرفات: كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل يرتب عليه الشرع أثراً من الآثار، سواء كان في صالح ذلك الشخص أو لا.
فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد--------------------------------------------
(1) رواه البخاري 2223، ومسلم 1682.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)