وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل.


إتلافها أتلفه الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله»(1).
4 قاعدة: «من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً، وفعل ما يقدر عليه منه، كان بمنزلة الفاعل».
5 قاعدة: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه».
6 قاعدة: «اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية».
7 قاعدة: «الكناية مفتقرة إلى نية».
قوله: (وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل).
أي: أن تحريم الحيل المحرمة داخل تحت هذه القاعدة؛ لأن الحيلة ظاهرها الجواز، ولكنها حرمت نظراً لقصد فاعلها.
والحيل: جمع حيلة، والحيلة في اللغة: الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، والحيلة والاحتيال: الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف.
وأما في الاصطلاح: فهو عمل يتحول به فاعله من حال إلى حال.
والأدلة على الحيل كثيرة جدًا من ذلك: قوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} [النساء: 98].--------------------------------------------
(1) رواه البخاري 2387.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)