Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط العلمية (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত ইলমিয়্যাহ (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فيه حديث جابر عند مسلم (1).

2089 - [5124]- قوله: وأن يتنفس في الإناء، وأن ينفخ فيه.
فيه حديث أبي قتادة في "الصحيحين" (2).
[5125]- وأمّا ما رواه أنس (3): أنّه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثًا؛ فهو محمولٌ على خارج الإناء.

2090 - قوله: ولا يكره الشّرب قائما، ويحمل ما ورد من النهي على حالة السَّيْر.
[5126]- أمّا النّهي فعند مسلم (4)، عن ثابت عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يَشرب الرجل قائمًا.
[5227]- وعنده (5) عن أبي هريرة قال: "لا يَشْرَبَنَّ مِنكم أَحَدٌ قائمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِىءْ".
[5128]- وروى البيهقي (6) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة يرفعه: "لَو يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 2019).
(2) صحيح البخاري (رقم 154)، وصحيح مسلم (رقم 267).
(3) صحيح البخاري (رقم 5631)، وصحيح مسلم (رقم 2028).
(4) صحيح مسلم (رقم 2024) من طريق قتادة، عن أنس.
(5) صحيح مسلم (رقم 2026).
(6) السنن الكبرى (7/ 282).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2409)

قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاء".
وفي مسلم (1) نحوه من طريق أبي غطفان المرّي، عن أبي هريرة.
[5129]- واتفقا (2) على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمًا من حديث ابن عباس.
[5130]- وللبخاري (3) من حديث علي.
وحمل البيهقي (4) النهي على التّنزيه، ثمّ ادعى النسخ بهذين الحديثين.
وفي الباب:
[5131]- عن كبشة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب من في قِرْبةٍ معلَّقة قائمًا. أخرجه الترمذي (5).
[5132]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَشرب قائمًا وقاعدًا. أخرجه الترمذي أيضا (6).
[5133]- وعن عائشة بنت سعد، عن أبيها قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. رواه البزار (7).
وفي باب النهي أيضا:--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 2026).
(2) صحيح البخاري (رقم 5617)، وصحيح مسلم (رقم 2027).
(3) صحيح البخاري (رقم 5615).
(4) السنن الكبرى (7/ 282).
(5) سنن الترمذي (رقم 1892).
(6) سنن الترمذي (رقم 1883).
(7) مسند البزار (رقم 1205).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2410)

[5134]- حديث الجارود، رواه الترمذي (1) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشّرب قائمًا.
وجمع بينهما ابن جرير على كراهية التّنزيه، وأَنكر على من ادّعى النّسخ.
وكذا قال النووي (2).
وأعجب من ذلك: أنّ الطحاوي (3) حمل أحاديث الشّرب قائمًا على أصل الإباحة، وأحاديث النّهي متأخِّرةٌ، فيعمل بها. والله أعلم.

2091 - [5135]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك، فأُتِي بأطباق عليها جوز، ولوز، وتمر، فنثرت، فقبضنا أيدينا، فقال: "مَا بَالُكمْ لَا تَأْخُذونَ؟ " فقالوا: لأنك نهيت عن النُّهبى. فقال: "إنّما نَهَيتُكُمْ عَن نُهْبَى الْعَسَاكِر، خُذوا عَلَى اسْمِ الله" فَجاذَبَنَا وجَاذَبْنَاه.
هذا لا نعرفه من حديث جابر، وتبع في إيراده عنه الغزَّالي، والإمام، والقاضي الحسين.
[5136]- نعم رواه البيهقي (4) عن معاذ بن جبل، وفي إسناده ضعف وانقطاع.--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 1881).
(2) شرح صحيح مسلم (ج 13/ 195).
(3) شرح معاني الآثار (4/ 274 - 276).
(4) السنن الكبرى (7/ 288).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2411)

[5137]- ورواه الطبراني في "الأوسط" (1) من حديث عائشة، عن معاذ، نحوه. وفيه بشر بن إبراهيم، ومن طريقه ساقه العقيلي (2) وقال: لا يثبت في الباب شيء.
وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (3).
[5138]- ورواه فيها أيضا من حديث أنس، وفيه خالد بن إسماعيل، وهو كذاب.
وأغرب إمام الحرمين فصححّه من حديث جابر، وهو لا يوجد ضعيفًا فضلا عن صحيح.
[5139]- وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (4) عن الحسن والشعبي: أنهما كانا لا يريان بأسًا بالنَّهْبِ في العرسات والولائم. وكرهه أبو مسعود (5). (6) وإبراهيم (7)، وعطاء وعكرمة (8).
****--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (رقم 118).
(2) الضعفاء، للعقيلي (1/ 142).
(3) الموضوعات، لابن الجوزي (2/ 265 - 266).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 367).
(5) قال ابن حجر -كما في هامش الأصل"-: "هو عقبة بن عمرو البدري الصّحابي".
(6) المصدر السابق.
(7) المصدر السابق.
(8) المصدر السابق.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2412)

‌‌(45) كتابُ القسم والنُّشُوز

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2413)

2092 - [5140]- حديث أبي هريرة: "إذا كانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَينَهُمَا جَاءَ يَومَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّه مَائِلٌ أَوْ سَاقِطٌ".
أحمد (1) والدارمي (2) وأصحاب "السنن" (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) واللفظ له، والباقون نحوه. وإسناده على شرط الشيخين، قاله الحاكم، وابن دقيق العبد (6).
واستغربه التّرمذي مع تصحيحه.
وقال عبد الحق (7): [هو] (8) خبر ثابت لكن علّته أن هماما تفرّد به، وأنّ هشامًا رواه عن قتادة، فقال: كان يقال.
وفي الباب:
[5141]- عن أنس؛ أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (9).--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (2/ 347).
(2) سنن الدارمي (رقم 2206).
(3) سنن أبي داود (رقم 2133)، سنن الترمذي (رقم 1141)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8890)، سنن ابن ماجه (رقم 1969).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4207).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 186)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".
(6) الاقتراح (ص 355).
(7) الأحكام الوسطى (3/ 169).
(8) في الأصل: (هذا)، والمثبت من "م" و "هـ".
(9) تاريخ أصبهان (2/ 300).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2415)

* حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم كان يَقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَملِكُ فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ".
تقدم في "باب الخصائص" وأنه في "الأربعة" عن عائشة.
* حديث: كان يمضي إلى نسائه لأجل الْقَسْم.
تقدم، ويأتي.

2093 - [5142]- حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعًا فَيقبِّل ويَلمس، فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها.
أحمد (1) وأبو داود (2) والبيهقي (3) وصححه الحاكم (4). ولفظ أحمد: ما مِن يَومٍ إلَّا وَهُو يطوف علينا جميعًا؛ امرأةً امرأةً، فيدنو ويلمَس من غير مَسِيسٍ، حتّى يفضي إلى التي هو يومها، فيبيت عندها.
زاد أبو داود في أوله: كان لا يفضّل بعضنا على بعض في الْقَسْم من مكثه عندنا، وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيس، حتى يبلغ الّتي هو يومها فيبيت عندها.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 108).
(2) سنن أبي داود (رقم 2135).
(3) السنن الكبرى (7/ 300).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 186).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2416)

2094 - قوله: والأولى أن لا يزيد على ليلةٍ واحدةٍ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.
[5143]- فيه قصة سودة بنت زمعة: أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة. رواه البخاري (1).
* حديث: تنكح الأمَةُ على الحرّة، وللحرّة ثلثان من الْقَسْم.
روي مرسلًا، تقدّم (2) في "باب ما يحرم من النكاح".

2095 - [5144]- وقوله: وللحرّة ثلثان من القَسْم.
رواه البيهقي (3) من حديث سليمان بن يسار قال: من السنّة أن الحرّة إن أقامت على ضرارٍ فلها يَومان، وللأمة يوم.
[5145]- وروى أبو نعيم في "المعرفة" (4) من حديث الأسود بن عويم: سألت النّبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرّة والأمة؟ فقال: "للحُرَّةِ يَومَانِ ولِلأَمَةِ يَومٌ".
وفي إسناده (5) علي بن قُرين وهو كذّاب.
* قوله: وروي ذلك عن علي، فاعتضد به المرسل.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5212).
(2) في الأصل: (وتقدم) بالواو، والمثبت من "م" و "هـ".
(3) السنن الكبرى (7/ 300).
(4) معرفة الصحابة (1/ 279).
(5) [ق/ 533].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2417)

تقدم من عند البيهقي، عن علي.

2096 - [5146]- حديث أنس: للبكر سَبعٌ وللثَّيِّب ثلاث.
موقوف البخاري (1) من حديث أنس قال: من السنّة … فذكره. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه. ورواه مسلم (2) بنحوه.

‌‌تنبيه
قوله: "إن هذا موقوف" خلاف ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث؛ حيث قالوا: إنّ قول الرّاوي: "من السنة كذا" كان مرفوعًا، على أنّ ابن ماجه (3) والدارمي (4) وابن خزيمة، والإسماعيلي، والدراقطني (5) والبيهقي (6) وابن حبان (7) أخرجوا هذا الحديث عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وثَلَاثٌ للثَّيِّبِ".

2097 - [5147]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: "إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5214).
(2) صحيح مسلم (رقم 1461).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1916).
(4) سنن الدارمي (رقم 2209).
(5) سنن الدارقطني (3/ 283).
(6) السنن الكبرى (7/ 302).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4195).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2418)

مسلم (1) من حديثها، وفيه قصة. ورواه مالك في "الموطأ" (2) بلفظ الرّافعي.
[5148]- قوله: روي أنّه قال لها: "إن شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثلاثًا خالصَةً لَكِ، وَإن شِئْتِ سبَّعْتُ لَكِ وَسبَّعْتُ لِنِسَائِي".
الدارقطني (3). (4) به، وأتم منه، وفيه الواقدي.

2098 - قوله. رادًّا على الغزَّالي حيث قال في "الوجيز": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد الْتَمسَتْ أمّ سلمة … إلى آخره -: هذا يُشعر بتقديم التماس أمّ سلمة على تخييره إيّاها، وكذلك نقل الإمامُ، لكن لا تصريح بذلك في كتب الحديث، ثم ساق من سنن أبي داود (5) التصريح بأن النّبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خَيَّرها.
وردُّه هذا متعقَّب بما: رواه الحاكم في "المستدرك" (6): أنها أخذت بثوبه مانعةً له من الخروج من بيتها، فقال لها: "إنْ شِئْتِ .... ".--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1460).
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 529).
(3) زاد في الأصل: (رواه)، ومنهجه في سائر الكتاب يقتضي حذفها، كما في نسخة "م" و"هـ".
(4) سنن الدارقطني (3/ 284).
(5) سنن أبي داود (رقم 2122).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 18).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2419)

[5149]- وأصله في "صحيح مسلم" (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوّج أمِّ سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج قالت: ....
وفي "مسند ابن وهب" نحوه.
ويحتمل أن يقال: إن أخذها بطرف ثوبه يحتمل الالتماس، ويحتمل غيره.

2099 - [5150]- قوله: ونقل أنّ أمّ سلمة اختارت الاقتصار على الثّلاث.
هو ثابت في "صحيح مسلم" (2) من حديثها حيث قالت: [ثلِّث] (3).
والدارقطني (4): ثَلِّثْ لي يا رسول الله.

2100 - [5151]- حديث: أنّ سودة لما كبُرت جعلت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَقسِم لها يومَها ويومَ سودة.
متفق عليه (5). ورواه الشافعي (6) عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنّ سودة وهبت يومها لعائشة.
ورواه البيهقي (7) من حديث عقبة بن خالد، عن هشام موصولا.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1460) (42).
(2) صحيح مسلم (رقم 1460) (42).
(3) في الأصل: (ثلاث)، والمثبت من "م" و"هـ"، و"صحيح مسلم".
(4) سنن الدارقطني (3/ 283).
(5) صحيح البخاري (رقم 5212)، وصحيح مسلم (رقم 1463).
(6) الأم للشافعي (5/ 189).
(7) السنن الكبرى (7/ 296 - 297).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2420)

2101 - [5152]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم همّ بطلاقِ سودة، فوهبت يومها لعائشة.
أبو داود (1) والترمذي (2) عن ابن عباس: خشيتْ سودةُ أن يطلقها فقالت: يا رسول الله لا تطلِّقني، وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل.
[5153]- ورواه أبو داود أيضا (3) من حديث ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، نحوه، وزاد: وفي ذلك أنزل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا …} الآية.
ورواه الحاكم (4) من حديث عائشة أيضا.
[5154]- وأخرج (5) البيهقي (6) من وجه آخر، عن عروة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طلّق سودةَ، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: والله ما لي في الرِّجال من حاجةٍ، ولكني أريد أن أحشر (7) في أزواجك. قال: فراجَعَها، وجعلتْ يومَها لعائشة. وهو مرسل.
[5155]- ومثله في "معجم أبي العباس الدّغولي" من طريق هشام الدستوائي،--------------------------------------------
(1) لم أجده عنده من هذا الطريق، ولم يذكره في البدر المنير (8/ 48) إلا من الطريق الثانية الآتي ذكرها.
(2) سنن الترمذي (رقم 3040).
(3) سنن أبي داود (رقم 2135).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 186).
(5) في الأصل: (أخرجه) والمثبت من "م" و "هـ".
(6) السنن الكبرى (7/ 75).
(7) [ق/ 5/ 534].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2421)

عن القاسم بن أبي بزّة، نحوه.

2102 - [5156]- حديث [عائشة] (1): أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيّتهن خرج سهمُها خرج بها.
البخاري (2) بهذا واتفقا عليه (3) بنحوه.

2103 - [5157]- قوله: روي عن بعضهم: أنّ عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي إذا عاد.
لا يعرف (4).

2104 - [5158]- قوله: ورد في الخبر النّهي عن ضرب الزّوجات.
أبو داود (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) والحاكم (8) والبيهقي (9) من حديث إياس--------------------------------------------
(1) من "م " و "هـ".
(2) صحيح البخاري (رقم 5211).
(3) صحيح البخاري (رقم 2593)، وصحيح مسلم (رقم 2445).
(4) قال ابن الملقن في (البدر المنير) (8/ 50): "هذه غريبة، لا يحضرني من خرجها بعد البحث عنها، وكلام الرافعي مؤذن بضعفها حيث عزاها إلى بعضهم".
(5) سنن أبي داود (رقم 2146).
(6) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9167).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 1985).
(8) مستدرك الحاكم (2/ 188 - 191).
(9) السنن الكبرى (7/ 304).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2422)

ابن عبد الله بن أبي ذباب، مرفوعًا: "لَا تَضْرِبُوا إمَاءَ الله … ". الحديث.

2105 - قوله: أشار الإمام إلى أنّ هذا الخبر منسوخ بالآية أو بالخبر.
كأنه يشير إلى حديث جابر الطويل في الحج؛ فإن فيه: "فَاضْرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيْرَ مُبَرِّح".
[5159]- وروى البيهقي (1) عن مكحول، عن أم أيمن: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته … فذكر حديثًا وفيه: "وَلا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ". وهو مرسل، أو معضل.
[5160]- وفي "الأربعة" (2) منَ حديث بهز عن أبيه، عن جده: "وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ".
[5161]- وفي أبي داود (3) والنسائي (4) عن أشعث بن قيس، عن عمر، رفعه: "لا يُسْألُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَب امْرَأَتَه".

2106 - [5162]- حديث علي: أنه بعث حكمَيْن، فقال: تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا فجمّعا، وإن رأيتما أن تفرِّقا--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 304).
(2) سنن أبي داود (رقم 2143)، السنن الكبرى، للنسائي (رقم 9160)، وسنن ابن ماجه (رقم 1850)، وليس هو عند ابن الترمذي، ولم يعزه المصنف في بلوغ المرام (رقم 1018) إلا للثّلاثة وأحمد.
(3) سنن أبي داود (رقم 2147).
(4) السنن الكبرى، للنّسائي (رقم 9168).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2423)

ففرِّقَا. فقالت الزوجة: رضيت بما في كتاب الله عليَّ وَلي، فقال الرّجل: أمّا الفرقة فلا. قال علي: كذبت، لا والله، حتّى تقرّ بمثل الّذي أقرّت به.
الشافعي (1) أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: جاء رجل وامرأةٌ إلى عليّ ومع كلّ واحدٍ منهما فئامٌ من النَّاس … فذكر القصّة والحديث.
ورواه النسائي في "الكبرى" (2) والدارقطني (3) والبيهقي (4)، وإسناده صحيح.
[5163]- وروى عبد الرزاق (5) عن معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني أنّ عثمان بعثهما، وقال: إن رأيتما أن تجمّعا جمَّعتُما، وإن رأيتما أن تفرِّقا ففرِّقَا.
[5164]- وعن ابن جريج: حدثني ابن أبي مليكة: أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة، فذكر قصة. فيها: أنّ عثمان بعث معاوية وابن عبّاس ليصلحا بينهما …--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 262).
(2) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 4678).
(3) سنن الدارقطني (3/ 295).
(4) السنن الكبرى (7/ 305 - 306).
(5) مصنف عبد الرزاق (رقم 11885، 11887).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2424)

‌‌(46) كتاب الخُلْع

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2425)

2107 - [5165]- حديث ابن عباس: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شَمّاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دِينٍ ولا خُلُق … الحديث.
البخاري (1) وأبو داود (2).

2108 - قوله: ويروى: أنّه كان أصدقها تلك الحديقةَ فخالعها عليها.
هو صريح في رواية أبي داود.

2109 - [5166]- قوله: ويقال: إنّه أول خلع (3) في الإِسلام.
هو في "المعرفة" (4) لأبي نعيم في آخر حديث.
[5167]- وكذا عند أحمد (5) من حديث سهل بن أبي حثمة.
[5168]- وعند البزار (6) عن عمر.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5273).
(2) سنن أبي داود (رقم 2229).
(3) في الأصل: (أول من أخلع)، والمثبت من "م" و "هـ".
(4) معرفة الصحابة (6/ 3295).
(5) مسند الإمام أحمد (4/ 3).
(6) مسند البزار (رقم 298).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2427)

2110 - [5169]- قوله: ويحكى أنّ ثابتا كان ضَرَب زوجته [و] (1) لذلك افتدت.
هو في رواية أبي داود أيضا (2)، وهو عند النسائي (3) من رواية الربَيِّع بنت معوّذ.

2111 - قوله: ويروى عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود: أن الخلع طلاقٌ.
ويروى: عن ابن عمر، وابن عباس: أنه فسخ لا ينقص عددًا.
وعن ابن خزيمة: أنه لا يثبت (4) عن أحدٍ أنه طلاق.
وعن ابن المنذر (5): أنّ الرّواية عن عثمان ضعيفة، وأنه ليس في الباب أصحّ من حديث ابن عباس.
أمَّا مذهب عمر فلا يعرف، وقد اعترف بذلك الرّافعي في "التذنيب".
[5170]- وأما عثمان؛ فرواه مالك في "الموطأ" (6) والشافعي (7) عنه، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان، عن أم بكرة الأسلميّة: أنها اختلعت من زوجها--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".
(2) سنن أبي داود (رقم 2228).
(3) سنن النسائي (رقم 3497).
(4) [ق/535].
(5) الإشراف، لابن المنذر (1/ 196).
(6) موطأ الإمام مالك (2/ 565).
(7) مسند الشافعي (ص 267).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2428)

عبد الله بن خالد بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيتَ شيئًا، فهو ما سَمَّيت.
وضعفه أحمد بجمهان (1).
[5171]- وأمّا علي؛ فحكاه ابن حزم (2) وقال: إنّه لا يصحّ.
وهو عند ابن أبي شيبة (3) عن ابن إدريس عن موسى بن [مسلم] (4) عن مجاهد، عن علي (5) قال: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
[5172]- وروى عبد الرزاق (6) عن هشيم، عن حجاج، عن [الحصين الحارثي] (7)، عن الشعبي: أن عليًّا قال: إذا أخذ للطّلاق ثمنًا، فهي واحدة. وفيه ابن أبي ليلى.
[5173]- وأمّا الرواية في ذلك عن ابن عمر، فرواها ابن حزم (8) من حديث--------------------------------------------
(1) حكاه عنه المنذري في الإشراف (1/ 196).
(2) المحلى (10/ 237).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 111) لكنه عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود، وهو كذلك في (البدر المنير) (8/ 60)، لكن فيه زيادة (علقمة) بين إبراهيم، وابن مسعود.
(4) في الأصل: "سلمة" والمثبت من "م" و "هـ".
(5) وهذا الإسناد إنما ورد عند ابن أبي شيبة بمتنٍ آخر، وهو: "إذا خَلَع الرّجل أمرَ امرأته من عنقه فهي واحدة، وإن اختارته".
(6) مصنف عبد الرزاق (رقم 11755).
(7) في الأصل: (المحصن المحاربي)، والمثبت من "م" و"هـ"، وسقط ذكره من "المصنف"، وهو: حصين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي، ترجمته في الجرح والتعديل (3/ 193)، وتهذيب التهذيب (3/ 330).
(8) المحلى (10/ 237).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2429)

اللّيث عن نافع، أنه سمع الرّبيع بنت معوذ: أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان، فجاءت إلى ابن عمر [فقال] (1): عدّتها عدة المطلقة.
[5174]- وكذا رواه مالك في "الموطأ" (2) عن نافع، نحوه، فذكر الحديث.
[5175]- وأمّا ابن عباس، فرواه أحمد (3) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: الخلع تفريقٌ وليس بطلاق. وإسناده صحيح.
قال أحمد: ليس في الباب أصحّ منه (4).
****--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 565).
(3) أخرجه من طريقه ابن حزم في المحلى (10/ 237).
(4) في هامش الأصل "ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة مقروءة على مؤلفه … ".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2430)