352 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 73، والبخاري 2/ 74 (1180)، ومسلم 2/ 162 (729) (104)، وأبو داود (1252)، والترمذي (433)، والنسائي 3/ 113، وأبو يعلى (5776)، وابن الجارود (276)، وابن خزيمة (1197) بتحقيقي، وابن حبان (2454)، والبيهقي 2/ 271، والبغوي (867).
انظر: «الإلمام» (396)، و «المحرر» (311).
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 16 (937)، ومسلم 2/ 162 (729) (104).
تنبيه: ليس فيهما أو أحدهما اللفظ الذي ذكره الحافظ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)
353 - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (336) برواية الليثي، وأحمد 2/ 6، والبخاري 1/ 160 (618)، ومسلم 2/ 159 (723) (87)، وابن ماجه (1145)، والترمذي (433)، والنسائي 1/ 283، وأبو يعلى (7032)، وابن الجارود (276)، وابن خزيمة (1197) بتحقيقي، وابن حبان (2454)، والبيهقي 2/ 481.
انظر: «الإلمام» (396)، و «المحرر» (311).
تنبيه: كلام الحافظ يقتضي أنَّها من حديث ابن عمر، والواقع أنَّها من حديث حفصة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)
354 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1511)، وأحمد 6/ 63، والدارمي (1439)، والبخاري 2/ 74 (1182)، وأبو داود (1253)، والنسائي في «الكبرى» (331)، والبيهقي 2/ 472، والبغوي (871).
انظر: «الإلمام» (398)، و «المحرر» (312).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
355 - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 43، والبخاري 2/ 71 (1169)، ومسلم 2/ 160 (724) (94)، وأبو داود (1254)، والنسائي في «الكبرى» (456)، وأبو يعلى (4423)، وابن خزيمة (1109) بتحقيقي، وابن حبان (2457)، والبيهقي 2/ 470، والبغوي (880).
انظر: «المحرر» (313).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
356 - وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1498)، وعبد الرزاق (4778)، وأحمد 6/ 50، ومسلم 2/ 160 (725) (96)، والترمذي (416)، والنسائي 3/ 252، وأبو يعلى (4766)، وابن خزيمة (1107) بتحقيقي، وابن حبان (2458)، والحاكم 1/ 306 - 307، والبيهقي 2/ 470.
انظر: «المحرر» (313).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
357 - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: «تَطَوُّعًا» (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (4855)، وابن أبي شيبة (6026)، وأحمد 6/ 326، والبخاري في «التاريخ الكبير» 7/ 37، ومسلم 2/ 161 (728) (101)، وابن ماجه (1141)، والترمذي (415)، والنسائي 3/ 261، وأبو يعلى (7124)، وابن حبان (2451)، والحاكم 1/ 311، والبيهقي 2/ 472.
ولفظة: «تطوعاً» عند: ابن أبي شيبة (6030)، وأحمد 6/ 327، وعبد بن حميد (1552)، والدارمي (1438)، ومسلم 2/ 161 (728) (102)، وأبو داود (1250)، والنسائي في «الكبرى» (491)، وأبو يعلى (7124)، وابن خزيمة (1185) بتحقيقي، والحاكم 1/ 312، والبيهقي 2/ 274.
انظر: «المحرر» (314).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)
358 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد بن حميد (1552)، والترمذي (415)، والنسائي 3/ 262، وابن خزيمة (1188) بتحقيقي، وابن حبان (2452)، والطبراني في «الكبير» (432)، والحاكم 1/ 311، والبيهقي 2/ 472.
انظر: «المحرر» (314).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
359 - وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (6033)، وأحمد 6/ 325، وأبو داود (1269)، وابن ماجه (1160)، والترمذي (427)، والنسائي 3/ 264، وأبو يعلى (7130)، وابن خزيمة (1190) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 23/ (442)، والحاكم 1/ 312، والبيهقي 2/ 473، والبغوي (888).
انظر: «الإلمام» (399)، و «المحرر» (315).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
360 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ
امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ (1).--------------------------------------------
(1) حسن؛ فيه محمد بن مسلم بن مهران، وهو صدوق يخطئ.
أخرجه: أحمد 2/ 117، وأبو داود (1271)، والترمذي (430)، وأبو يعلى (5748)، وابن خزيمة (1193) بتحقيقي، وابن حبان (2453)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 484، والبيهقي 2/ 473، والبغوي (893).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
361 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ» ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)
النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 55، والبخاري 2/ 74 (1183)، وأبو داود (1281)، والسراج في «مسنده» (611)، وابن خزيمة (1289) بتحقيقي، وابن حبان (1588)، والدارقطني 1/ 265 - 266، والبيهقي 2/ 474، والبغوي (894).
انظر: «الإلمام» (402)، و «المحرر» (319).
(2) حصل خلاف في ثبوت الصلاة من فعله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي ثابتة من قوله وتقريره.
أخرجه: ابن حبان (1588)، والمروزي في «قيام الليل» 1/ 77، من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين المعلم، بذكر الصلاة من فعله، في حين خالفه الإمام أحمد 5/ 55 فرواه عن عبد الصمد من دون ذكرها، وما يشكك في صحتها أيضاً أنَّ عدداً من الرواة رووه عن حسين المعلم دون ذكرها، وهم: أبو معمر وعفان وحسن وعبيد الله ومحمد بن عبيد. انظر: تخريج الحديث السابق. تنبيه: عند المروزي: حدثنا أبي، مرة واحدة ما يعني أنَّ عبد الصمد يرويه عن حسين المعلم، وكذا وقع في «موارد الضمآن»، وهو خطأ؛ فلا يعرف لعبد الصمد رواية عن حسين، والثابت من مصادر التخريج أنَّ ابنه عبد الوارث هو من يروي عن حسين، وذكره على الصواب الحافظ في «إتحاف المهرة» 10/ 559 (13419)، أفاده الشيخ الألباني.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)
362 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2021)، وعبد بن حميد (1332)، ومسلم 2/ 211 (836) (302)، وأبو داود (1282)، وأبو يعلى (3956)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5496)، والدارقطني 1/ 268، والبيهقي 2/ 475.
و «ينهنا» هو الجادة، وجاء في نسخة (ت): «ينهانا».
انظر: «المحرر» (318).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)
363 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ? مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 40، والبخاري 2/ 72 (1171)، ومسلم 2/ 160 (724) (92)، وأبو داود (1255)، والنسائي 2/ 156، وأبو يعلى (4624)، وابن خزيمة (113) بتحقيقي، وابن حبان (2465)، والبيهقي 3/ 43 - 44، والبغوي (882).
انظر: «الإلمام» (404)، و «المحرر» (321).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)
364 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن؛ فيه يزيد بن كَيْسان، وهو حسن الحديث.
أخرجه: مسلم 2/ 160 - 161 (726) (98)، وأبو داود (1256)، وابن ماجه (1148)، والنسائي 2/ 155 - 156، وأبو عوانة (2163)، والبيهقي 3/ 42.
انظر: «الإلمام» (405)، و «المحرر» (322).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)
365 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 49 - 50، والبخاري 2/ 69 (1160)، وابن ماجه (1198)، وأبو عوانة (2166).
انظر: «الإلمام» (407)، و «المحرر» (324).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)
366 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (1).--------------------------------------------
(1) هذا حديث معلول بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد حين جعله من قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والثابت أنَّه من فعله، وأشار إلى خطأ هذه الرواية الإمام أحمد والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي.
أخرجه: أحمد 2/ 415، وأبو داود (1261)، والترمذي (420)، وابن خزيمة (1120) بتحقيقي، وابن حبان (2468)، والبيهقي 3/ 45، والبغوي (887).
انظر: «المحرر» (325).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)
367 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (387) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 2/ 30 (990)، ومسلم 2/ 172 (749) (146)، وأبو داود (1326)، وابن ماجه (1320)، والترمذي (437)، والنسائي 3/ 227، وابن الجارود (267)، وابن خزيمة (1072) بتحقيقي، وابن حبان (2620)، والبيهقي 3/ 22.
انظر: «الإلمام» (408)، و «المحرر» (326).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)
368 - وَلِلْخَمْسَةِ -وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا خَطَأٌ» (1).--------------------------------------------
(1) شاذ؛ خالف فيه علي الأزدي جمعاً من الرواة الذين لم يذكروا «والنهار». انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 170.
أخرجه: ابن أبي شيبة (6633)، وأحمد 2/ 26، والدارمي (1466)، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 285، وأبو داود (1295)، وابن ماجه (1322)، والترمذي (597)، والنسائي 3/ 227، وابن الجارود (278)، وابن خزيمة (1210) بتحقيقي، وابن حبان (2482)، والبيهقي 2/ 487.
انظر: «الإلمام» (409)، و «المحرر» (327).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)
369 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 344، وعبد بن حميد (1423)، ومسلم 3/ 169 (1163) (202)، وأبو داود (2429)، والترمذي (438)، والنسائي 3/ 206، وأبو يعلى (6392)، وابن خزيمة (1134) بتحقيقي، وابن حبان (3636)، والحاكم 1/ 307، والبيهقي 4/ 290 - 291. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة.
انظر: «المحرر» (328).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)
370 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف مرفوعاً وصوابه الوقف، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» 2/ 36 (507): «صحَّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب».
أخرجه: أحمد 5/ 418، وأبو داود (1422)، وابن ماجه (1190)، والنسائي 3/ 238، وابن حبان (2410)، والدارقطني 2/ 22 - 23، والحاكم 1/ 302 - 303، والبيهقي 3/ 23.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)