Arabic source text

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
821 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ (1) الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (2).--------------------------------------------
(1) كلمة «شراء» من (ت)، ولم ترد في (م) و (غ).
(2) إسناده ضعيف؛ ما فيه راو يسلم من مقال أو جهالة.
أخرجه: عبد الرزاق (14375)، وابن أبي شيبة (20881)، وأحمد 3/ 42، وابن ماجه (2196)، وأبو يعلى (1093)، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 338.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 314)

822 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ» (1) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ (2).--------------------------------------------
(1) لفظة «فإنَّه غرر» لم ترد في (م) و (غ)، وجاءت في نسخة (ت) بلفظ «فإنَّه غرور»، والمثبت من «مسند أحمد» وبقية مصادر التخريج.
(2) إسناده ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ لضعف يزيد بن أبي زياد؛ ولانقطاعه بينه وبين عبد الله بن مسعود. وقد رجح أهل العلم الموقوف. انظر: «العلل» للدارقطني 5/ 275 (878).
أخرجه: ابن أبي شيبة (22483)، والطبراني في «الكبير» (9607) موقوفاً، وأخرجه: أحمد 1/ 388، والطبراني في «الكبير» (10491)، والبيهقي 5/ 340، مرفوعاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)

823 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ (1)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» (2) لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ (3).--------------------------------------------
(1) ضعيف مرفوعاً؛ تفرد برفعه عمر بن فروخ ومثله لا يحتمل تفرده برفع حديث.
أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (3708)، والدارقطني 3/ 14، والبيهقي 5/ 340.
(2) مرسل؛ عكرمة لم يدرك النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (183).
(3) صحيح موقوفاً.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1458) بتحقيقي، وعبد الرزاق (14374)، وابن أبي شيبة (20882)، وأبو داود في «المراسيل» (182)، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 340.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)

824 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ (1). رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِه ضَعْفٌ (2).--------------------------------------------
(1) (م) (غ) «المسافح»، والمثبت من (ت).
(2) ضعيف؛ فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف.
أخرجه: البزار (7785)، والمروزي في «السنة» (210).
«وفي إسناده ضعف» هكذا جاء في نسخة (ت)، وفي نسخة (م) «بإسناد ضعيف»، وجاء في نسخة (غ) «في إسناده ضعيف».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 315)

‌‌بَابُ الْخِيَارِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)

825 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 252، وأبو داود (3460)، وابن ماجه (2199)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5291)، وابن حبان (5030)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (60)، والحاكم 2/ 45، وأبو نعيم في «الحلية» 6/ 345، والقضاعي في «مسند الشهاب» (453)، والبيهقي 6/ 27.
جاء هذا الحديث في نهاية الباب السابق في نسخة (م) و (غ)، وهو الموافق لأغلب كتب الشروح، وجاء في (ت) في بداية باب الخيار

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)

826 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 119، والبخاري 3/ 84 (2112)، ومسلم 5/ 10 (1531) (44)، وابن ماجه (2181)، والنسائي 7/ 249، وابن الجارود (618)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5253)، وابن حبان (4917)، والبيهقي 5/ 269.
انظر: «الإلمام» (1009)، و «المحرر» (878).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)

827 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا (1)، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ--------------------------------------------
(1) «حتى يتفرقا» من (ت)، ولم ترد في (م) و (غ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)

الْجَارُودِ (1)، وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا» (2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن؛ لسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أخرجه: أحمد 2/ 183، وأبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي 7/ 251 - 252، وابن الجارود (620)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5259).
انظر: «الإلمام» (1012)، «المحرر» (879).
(2) إسناد هذه الزيادة فيه مخرمة بن بكير وهو صدوق لم يسمع من أبيه شيء إنَّما هو كتاب، وكذا فيه أحمد بن عبد الله بن وهب وهو صدوق تغير بأخرة.
أخرجه: الدارقطني 3/ 50، والبيهقي 5/ 271.
انظر: «الإلمام» (1014)، و «المحرر» (879).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)

828 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ (1) فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) المثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين وأغلب مصادر التخريج، وفي نسخة (م) و (غ) «بعت».
(2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (15337)، وأحمد 2/ 44، والبخاري 3/ 85 - 86 (2117)، ومسلم 5/ 11 (1533) (48)، وأبو داود (3500)، والنسائي 7/ 252، وابن الجارود (567)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4854)، وابن حبان (5051)، والبيهقي 5/ 273.
انظر: «الإلمام» (1015).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 317)

‌‌بَابُ الرِّبَا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)

829 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 304، ومسلم 5/ 50 (1598)، وأبو يعلى (1849)، وابن الجارود (646)، وأبو عوانة في «مسنده» (5453)، والبيهقي 5/ 275.
انظر: «المحرر» (880).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)

830 - وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 308 - 309، والبخاري 7/ 217 (5962)، وأبو يعلى (890)، وابن حبان (5852)، والطبراني في «الكبير» 22/ (290)، والبيهقي 6/ 6.
في نسخة (م) «جابر»، والمثبت من نسخة (ت).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)

831 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ (1).--------------------------------------------
(1) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف؛ هذا ما يخص جزءه الأول، أما زيادة: «أيسرها …» فلا تصح من قول ابن مسعود كذلك. انظر: «أحاديث تعظيم الربا على الزنا» للشيخ الفاضل علي الصياح: 65 - 82، ومن أهل العلم من حسّنه مغتراً بكثرة وروده عن أكثر من صحابي، وقد رد الشيخ هذا الرأي، فراجعه تجد فوائدَ كثيرةً.
أخرجه: عبد الرزاق (15347)، وابن أبي شيبة (22444)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (814 - 816)، والمروزي في «السنة» (198)، والخلال في «السنة» (1480)، والطبراني في «الكبير» (9608)، موقوفاً.
وأخرجه: ابن ماجه (2275)، والبزار (1935)، والحاكم 2/ 37، والبيهقي في «الشعب» (5131)، مرفوعاً.
انظر: «المحرر» (881).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)

832 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا--------------------------------------------
(1) في (م) و (غ) «ولا تبيعوا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 318)

مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1384) بتحقيقي، وأحمد 3/ 4، والبخاري 3/ 97 (2177)، ومسلم 5/ 42 (1584) (75)، والترمذي (1241)، والنسائي 7/ 278، وأبو يعلى (1369)، وابن الجارود (649)، وابن حبان (5016)، والبيهقي 5/ 276.
انظر: «الإلمام» (966)، و «المحرر» (882).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)

833 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (14193)، وابن أبي شيبة (20987)، وأحمد 5/ 320، ومسلم 5/ 44 (1587) (81)، والترمذي (1240)، وابن الجارود (650)، وأبو عوانة في «مسنده» (5390)، وابن حبان (5018)، والبيهقي 5/ 277 - 278.
انظر: «الإلمام» (963)، و «المحرر» (883).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)

834 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ (1) اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).--------------------------------------------
(1) المثبت من (م) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (غ) و (ت) «و».
(2) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (22933)، وأحمد 2/ 262، ومسلم 5/ 45 (1588) (84)، والنسائي 7/ 278، وأبو عوانة في «مسنده» (5367)، والبيهقي 5/ 292.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)

835 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا?» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 319)

مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَلِمُسْلِمٍ: «وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1825) برواية الليثي، والبخاري 3/ 129 (2302 - 2303)، ومسلم 5/ 47 (1593) (95)، والنسائي 7/ 271، وأبو عوانة في «مسنده» (5442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1296)، وابن حبان (5021).
انظر: «الإلمام» (970)، و «المحرر» (885).
(2) صحيح.
أخرجه: الدارمي (2577)، والبخاري 7/ 132 (7350 - 7351)، ومسلم 5/ 47 (1593) (94)، وأبو عوانة في «مسنده» (5442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1297).
تنبيه: هو عند البخاري أيضاً، وليس كما ذكر الحافظ.
انظر: «الإلمام» (969)، و «المحرر» (885).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)