Arabic source text

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
836 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1436) بتحقيقي، ومسلم 5/ 9 (1530)، والنسائي 7/ 269، وابن الجارود (608)، وأبو عوانة في «مسنده» (4998)، وابن حبان (5026)، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 308.
انظر: «الإلمام» (976)، و «المحرر» (886).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)

837 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
«الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ» وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 400، ومسلم 5/ 47 (1592) (93)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (766)، وأبو عوانة في «مسنده» (5458)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5357)، وابن حبان (5011)، والطبراني في «الكبير» 20/ (1095)، والدارقطني 3/ 24، والبيهقي 5/ 283.
انظر: «الإلمام» (971)، و «المحرر» (887).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)

838 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا (1) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ--------------------------------------------
(1) «ففصلتها» يحتمل أن تكون بتخفيف الصاد، من الفصل: يقال: فصلته فصلاً، من باب ضَرب: نحّيته، أو قطعته، فانفصل، ويحتمل أن يكون بتشديدها، من التفصيل: يقال: فصّلت الشيء تفصيلاً، جعلته فصولاً متمايزة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 320)

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَّلَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 21، ومسلم 5/ 46 (1591) (90)، وأبو داود (3352)، والترمذي (1255)، والنسائي 7/ 279، وأبو عوانة في «مسنده» (5415)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6094)، والبيهقي 5/ 293.
انظر: «الإلمام» (968)، و «المحرر» (888).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)

839 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ (1).--------------------------------------------
(1) اختلف فيه؛ تبعاً للخلاف الحاصل في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب، فقد قيل: إنه سمع منه، وقيل: لم يسمع، وقيل: لم يسمع إلا حديث العقيقة، وقيل: إنما هو كتاب، وهو مدلس وقد عنعن. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 504.
أخرجه: أحمد 5/ 12، وأبو داود (3356)، وابن ماجه (2270)، والترمذي (1237)، والنسائي 7/ 292، وابن الجارود (611)، والبيهقي 5/ 288.
انظر: «الإلمام» (972)، و «المحرر» (889).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)

840 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ مسلم بن جبير وعمرو بن حريش كلاهما مجهول، وأعل كذلك بالاضطراب وبعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
أخرجه: أحمد 2/ 171، وأبو داود (3357)، والدارقطني 3/ 70، والحاكم 2/ 56 - 57، والبيهقي 5/ 287 - 288.
تنبيه: الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كذلك وهما أولى بالإحالة ممن ذكر الحافظ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)

841 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (1)،--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه إسحاق أبو عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري، قال عنه أبو حاتم الرازي: «شيخ ليس بالمشهور، لا يشتغل به»، وفيه كذلك عطاء الخراساني وهو يهم كثيراً ويرسل ويدلس.
أخرجه: أبو داود (3462)، والدولابي في «الكنى والأسماء» 2/ 65، والطبراني في «مسند الشاميين» (2417)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 71، وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 208 - 209، والبيهقي 5/ 316.
انظر: «الإلمام» (977)، و «المحرر» (890).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 321)

وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ (2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وابن عمر، وفيه تفرد أبي بكر بن عيَّاش دون أصحاب الأعمش.
أخرجه: أحمد 2/ 28، وأبو يعلى (5659)، والطبراني في «الكبير» (13583)، وأبو نعيم في «الحلية» 1/ 313 - 314، والبيهقي في «شعب الإيمان» (3920).
انظر: «المحرر» (890).
(2) «بيان الوهم والإيهام» 5/ 295.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)

842 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ مداره على القاسم بن عبد الرحمن الشامي، وهو مقبول الحديث إلا أن له أفراداً لا يتابع عليها، وجميع الطرق الموصلة إليه لا تخلو ممن فيه مقال.
أخرجه: أحمد 5/ 261، وأبو داود (3541)، والروياني في «مسنده» (1227) و (1228)، والطبراني في «الكبير» (7853).
انظر: «الإلمام» (978)، و «المحرر» (891).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)

843 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن؛ لأجل الحارث بن عبد الرحمن العامري، وهو حسن الحديث.
أخرجه: أحمد 2/ 164، وأبو داود (3580)، وابن ماجه (2313)، والترمذي (1337)، وابن الجارود (586)، وابن حبان (5077)، والحاكم 4/ 102 - 103، والبيهقي 10/ 138 - 139.
انظر: «الإلمام» (1559).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)

844 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 16، والبخاري 3/ 102 (2205)، ومسلم 5/ 16 (1542) (76)، وابن ماجه (2265)، والنسائي 7/ 270، وابن حبان (4998)، والبيهقي 5/ 307.
انظر: «المحرر» (892).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)

845 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ?» قَالُوا: نَعَمَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1404) بتحقيقي، وأحمد 1/ 175، وأبو داود (3359)، وابن ماجه (2264)، والترمذي (1225)، والبزار (1233)، والنسائي 7/ 268 - 269، وأبو يعلى (712)، وابن الجارود (657)، وابن حبان (5003)، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 294.
انظر: «المحرر» (893).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)

846 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لتفرد موسى بن عبيدة بروايته وهو ضعيف، وجاء في بعض المصادر موسى بن عقبة، وقد رده جمهور المحدثين، وخطؤوا هذا الإسناد.
أخرجه: عبد الرزاق (14440)، وابن أبي شيبة (22566)، والبزار (6132)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5430)، والدارقطني 3/ 71 - 72، والحاكم 2/ 57، والبيهقي 5/ 290، والبغوي (2091).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)

‌‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)

847 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)، وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبَاً (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1407) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 3/ 100 (2192)، ومسلم 5/ 14 (1539) (64)، والترمذي (1302)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2053)، والنسائي 7/ 267، وابن الجارود (658)، وأبو عوانة في «مسنده» (5032)، وابن حبان (5001)، والبيهقي 5/ 307.
انظر: «الإلمام» (980)، و «المحرر» (894).
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 190، ومسلم 5/ 13 (1539) (61)، وابن ماجه (2269)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2055)، وابن الجارود (660)، وأبو عوانة في «مسنده» (5047).
انظر: «المحرر» (894).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)

848 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 237، والبخاري 3/ 99 (2190)، ومسلم 5/ 15 (1541)، وأبو داود (3364)، والترمذي (1301)، والنسائي 7/ 268، وأبو يعلى (6386)، وابن الجارود (659)، وابن حبان (5006)، والبيهقي 5/ 310 - 311.
انظر: «الإلمام» (983)، و «المحرر» (895).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)

849 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1417) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 3/ 100 (2194)، ومسلم 5/ 11 (1534) (49)، وأبو داود (3367)، وابن ماجه (2214)، والترمذي (1227)، والنسائي 7/ 262، وأبو يعلى (5798)، وابن الجارود (605)، وابن حبان (4991)، والبيهقي 5/ 299 - 300.
انظر: «الإلمام» (986)، و «المحرر» (896).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ» (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 79، والبخاري 2/ 157 (1486)، ومسلم 5/ 12 (1534). وانظر: التخاريج السابقة للحديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)

850 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1419) بتحقيقي، وأحمد 3/ 115، والبخاري 3/ 111 (2197)، ومسلم 5/ 29 (1555) (15)، والنسائي 7/ 264، وأبو يعلى (3740)، وابن الجارود (604)، وابن حبان (4990)، والحاكم 2/ 36، والبيهقي 5/ 305.
تنبيه: ما ساقه الحافظ قد يكون بالمعنى؛ فليس هو بلفظ البخاري ولا مسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)

851 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) حديث أنس مر قبل قليل وهو في الصحيحين، أما هذا النص فقد انفرد بذكره حمّاد بن سلمة.
أخرجه: أحمد 3/ 221، وأبو داود (3371)، وابن ماجه (2217)، والترمذي (1228)، وأبو يعلى (3744)، وابن حبان (4993)، والحاكم 2/ 19، والبيهقي 5/ 303.
انظر: «الإلمام» (987)، و «المحرر» (898).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 325)