Arabic source text

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
929 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)

يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 207 (2589)، ومسلم 5/ 64 - 65 (1622) (8)، والنسائي 6/ 265، وأبو عوانة (5646)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5033)، والبيهقي 6/ 180.
انظر: «الإلمام» (1116)، و «المحرر» (962).
وجاء في (ت) «يرجع في قيئه».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 217، والبخاري 3/ 215 (2622)، والترمذي (1298)، والنسائي 6/ 266، وأبو يعلى (2405)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5034)، والبيهقي 6/ 180.
انظر: «المحرر» (962).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)

930 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (1)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (2).--------------------------------------------
(1) في نسخة (ت) «رواه الخمسة»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في المطبوع وكتب الشروح، وسترد في أكثر من موطن، فيقال فيها ما قيل في هذه.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 237، وأبو داود (3539)، وابن ماجه (2377)، والترمذي (2132)، والنسائي 6/ 267 - 268، وأبو يعلى (2717)، وابن الجارود (994)، وابن حبان (5123)، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 6/ 180.
انظر: «الإلمام» (1118)، و «المحرر» (963).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)

931 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 90، والبخاري 3/ 206 (2585)، وأبو داود (3536)، والترمذي (1953)، والبيهقي 6/ 180.
انظر: «الإلمام» (1120)، و «المحرر» (964).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)

932 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «رَضِيتَ» ? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ» ? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)

«رَضِيتَ» ? قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).--------------------------------------------
(1) اختلف في إسناده وصلاً وإرسالاً، فرجح الدارقطني إرساله، أما متنه فيشهد له حديث أبي هريرة.
أخرجه: أحمد 2/ 95، والطبراني في «الكبير» (10897)، والبزار (4712)، وابن حبان (6384).
انظر: «المحرر» (965).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)

933 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ» (2).
وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (3).
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» (4).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 302، والبخاري 3/ 216 (2625)، ومسلم 5/ 68 (1625) (25)، وأبو داود (3550)، والنسائي 6/ 277، والطحاوي في «شرح المشكل» (5456)، وابن حبان (5130)، والبيهقي 6/ 173.
انظر: «المحرر» (966).
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 312، ومسلم 5/ 68 (1625) (26)، والنسائي 6/ 274، وأبو عوانة (5712)، وابن حبان (5141)، والبيهقي 6/ 173.
انظر: «الإلمام» (1127)، و «المحرر» (967).
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 294، ومسلم 5/ 68 (1625) (23)، وابن الجارود (988)، وأبو عوانة (5704)، وابن حبان (5139)، والبيهقي 6/ 172.
انظر: «الإلمام» (1128)، و «المحرر» (968).
(4) صحيح.
أخرجه: الحميدي (1327)، وأبو داود (3556)، والنسائي 6/ 273، والطحاوي في «شرح المشكل» (5451)، وابن حبان (5127)، والبيهقي 6/ 175.
انظر: «الإلمام» (1129)، و «المحرر» (969).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)

934 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 40، والبخاري 3/ 215 (2623)، ومسلم 5/ 63 (1620) (1)، والبزار (266)، والنسائي 5/ 108، وأبو عوانة (2633)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5030)، وابن حبان (5125)، والبيهقي 4/ 151.
انظر: «الإلمام» (1132)، و «المحرر» (970).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)

935 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَهَادُوْا تَحَابُّوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن؛ فيه ضمام بن إسماعيل وموسى بن وردان، وكلاهما صدوق حسن الحديث.
أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (594)، وأبو يعلى (6148)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (842)، وتمام في «فوائده» (1577)، والبيهقي 6/ 169.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)

936 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَهَادُوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه عائذ بن شريح، وهو ضعيف.
أخرجه: البزار (7529)، وابن حبان في «المجروحين» 2/ 187، والطبراني في «الأوسط» (1526)، وابن عدي في «الكامل» 3/ 84، والبيهقي في «الشعب» (8569).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)

937 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 264، والبخاري 3/ 201 (2566)، ومسلم 3/ 91 (1030) (90)، والبيهقي 4/ 177.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)

938 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَالَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ (1).--------------------------------------------
(1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً، والخطأ فيه من شيخ الحاكم إسحاق بن محمد الهاشمي، إلا أنَّه توبع كما في رواية الدارقطني، أو أنَّ الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى كما ذكر البيهقي، وهو الصحيح، حيث خالف اثنين من الرواة الثقات هما المكي بن إبراهيم وعبد الله بن وهب، أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» 13/ 32 (5035)، والبيهقي 6/ 181، وكذا توبعا من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه، أخرجه: البيهقي 6/ 181.
أخرجه: الحاكم 2/ 52، والدارقطني 3/ 43، والبيهقي 6/ 180 - 181، وفي «المعرفة» (3807).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 362)

‌‌بَابُ اللُّقَطَةِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)

939 - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (18642)، وأحمد 3/ 184، والبخاري 3/ 164 (2431)، ومسلم 3/ 117 - 118 (1071) (164)، وأبو داود (1652)، وأبو يعلى (2975)، والبيهقي 7/ 30.
انظر: «الإلمام» (1144)، و «المحرر» (957).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)

940 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ? قَالَ: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ? قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 116، والبخاري 3/ 49 (2372)، ومسلم 5/ 133 (1722) (1)، وأبو داود (1704)، وابن ماجه (2504)، والترمذي (1372)، والنسائي في «الكبرى» (5738)، وابن الجارود (666)، وابن حبان (4889)، والبيهقي 6/ 189.
انظر: «الإلمام» (1135)، و «المحرر» (951).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)

941 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 117، ومسلم 5/ 137 (1725) (12)، والنسائي في «الكبرى» (5774)، وأبو عوانة (6442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4726)، وابن حبان (4897)، والطبراني في «الكبير» (5281)، والحاكم 2/ 64، والبيهقي 6/ 191.
انظر: «المحرر» (952).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)

942 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 261 - 262، وأبو داود (1709)، وابن ماجه (2505)، والنسائي في «الكبرى» (5776)، وابن الجارود (671)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3133)، وابن حبان (4894)، والبيهقي 6/ 187.
انظر: «الإلمام» (1134)، و «المحرر» (953).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)

943 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 499، ومسلم 5/ 137 (1724) (11)، وأبو داود (1719)، والنسائي في «الكبرى» (5773)، وأبو عوانة (6460)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4703)، وابن حبان (4896)، والبيهقي 6/ 199.
انظر: «المحرر» (954).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)

944 - وَعَنِ المقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 130 - 131، وابن زنجويه في «الأموال» (489)، وأبو داود (3804)، والطبراني في «الكبير» (669)، والدارقطني 4/ 287، والبيهقي 9/ 332.
انظر: «المحرر» (956).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)

‌‌بَابُ الْفَرَائِضِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)