962 - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَزَادَ فِي آخِرِهِ:
«إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ عطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس بل لم يلق أحداً من الصحابة. انظر: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 417 - 419.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 1/ 508، والدارقطني 4/ 97، والبيهقي 6/ 263.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)
963 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن عيّاش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وشيخه هنا عتبة بن حميد ضعيف أيضاً.
أخرجه: الدولابي في «الكنى والأسماء» (1505)، والطبراني في «الكبير» 20/ (94)، والدارقطني 4/ 150.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (31562) موقوفاً على معاذ، وهو منقطع؛ فإنَّ مكحولاً لم يسمع من معاذ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 371)
964 - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو ضعيف، وضمرة بن حبيب لم يلق أبا الدرداء.
أخرجه: أحمد 6/ 440 - 441، والبزار (4133)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1484)، وأبو نعيم في «الحلية» 6/ 104.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 372)
965 - وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (1).
وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك.
أخرجه: ابن ماجه (2709)، والطحاوي في «شرح المعاني» (7239)، وأبو نعيم في «الحلية» 3/ 322، والبيهقي 6/ 269.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 372)
بَابُ الْوَدِيعَةِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 373)
966 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (1).
وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ.
وَبَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه أيوب بن سويد والمثنى بن الصباح، وكلاهما ضعيف، وتوبع الأخير من عبد الله بن لهيعة، وهو الآخر ضعيف، وكلاهما توبعا من محمد بن عبد الرحمن الحجبي وهو ضعيف، وفي إسناد الأخير يزيد بن عبد الملك، وهو ضعيف.
أخرجه: ابن ماجه (2401)، والدارقطني 3/ 41، والبيهقي 6/ 289.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 373)
كِتَابُ النِّكَاحِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 374)
967 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (10380)، وأحمد 1/ 378، والبخاري 3/ 34 (1905)، ومسلم 4/ 128 (1400) (1)، وأبو داود (2046)، وابن ماجه (1845)، والترمذي (1081)، والنسائي 4/ 170، وأبو يعلى (5192)، وابن الجارود (672)، وابن حبان (4026)، والبيهقي 7/ 77.
انظر: «الإلمام» (1204)، و «المحرر» (1002).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 374)
968 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ:
«لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 285، والبخاري 7/ 2 (5063)، ومسلم 4/ 129 (1401) (5)، والنسائي 6/ 60، وابن حبان (14)، والبيهقي 7/ 77.
انظر: «الإلمام» (1206)، و «المحرر» (1003).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 374)
969 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه خلف بن خليفة اختلط ولا يعرف من سمع منه قديماً أو حديثاً.
أخرجه: سعيد بن منصور (490)، وأحمد 3/ 158، وابن حبان (4028)، والطبراني في «الأوسط» (5099)، والبيهقي 7/ 81 - 82.
انظر: «المحرر» (1004).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 374)
970 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن؛ لأجل مستلم بن سعيد فهو صدوق.
أخرجه: أبو داود (2050)، والنسائي 6/ 65 - 66، وأبو عوانة (4018)، ابن حبان (4056)، والطبراني في «الكبير» 20/ (508)، والحاكم 2/ 192، والبيهقي 7/ 81.
انظر: «الإلمام» (1209).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)
971 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا (1)، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ (2).--------------------------------------------
(1) المثبت من (م)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (ت) «لمالها ولدينها ولحسبها وجمالها».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 428، والبخاري 7/ 9 (5090)، ومسلم 4/ 175 (1466) (53)، وأبو داود (2047)، وابن ماجه (1858)، والنسائي 6/ 68، وأبو يعلى (6578)، وأبو عوانة (4010)، وابن حبان (4036)، والبيهقي 7/ 79 - 80.
تنبيه: عزو الحافظ الحديث للسبعة سبق قلم منه رحمه الله؛ فإنَّ الترمذي لم يروه.
انظر: «الإلمام» (1207)، و «المحرر» (1005).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)
972 - وَعَنْهُ; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: سعيد بن منصور (522)، وأحمد 2/ 381، وأبو داود (2130)، وابن ماجه (1905)، والترمذي (1091)، والنسائي في «الكبرى» (10017)، وأبو يعلى في «معجمه» (325)، وابن حبان (4052)، والحاكم 2/ 183، والبيهقي 7/ 148.
انظر: «الإلمام» (1211)، و «المحرر» (1006).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)
973 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 375)
أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 392 - 393، وأبو داود (2118)، وابن ماجه (1892)، والترمذي (1105)، والنسائي 6/ 89، وأبو يعلى (5234)، وابن الجارود (679)، والحاكم 2/ 182 - 183، والبيهقي 7/ 146.
انظر: «الإلمام» (1210)، و «المحرر» (1007).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)
974 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد صرَّح في رواية أحمد. هذا إنْ ثبت أنَّ واقداً هو ابن عمرو الثقة، وليس ابن عبد الرحمن الضعيف والله أعلم.
أخرجه: أحمد 3/ 334، وأبو داود (2082)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4195)، والحاكم 2/ 165، والبيهقي 7/ 84.
انظر: «المحرر» (1008).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)
975 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ; عَنِ الْمُغِيرَةِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح. إن ثبت سماع بكر بن عبد الله من المغيرة بن شعبة، فقد نفاه ابن معين، وأثبته الدارقطني. انظر: «علل الدارقطني» (1260)،و «تهذيب التهذيب» 1/ 442.
أخرجه: عبد الرزاق (10335)، وأحمد 4/ 246، والدارمي (2172)، وابن ماجه (1866)، والترمذي (1087)، والنسائي 6/ 69، وابن الجارود (675)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4197)، والبيهقي 7/ 84 - 85.
انظر: «الإلمام» (1212).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)
976 - وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة وتدليسه، زد على ذلك أنَّ فيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة، لم يوثقه سوى ابن حبان.
أخرجه: عبد الرزاق (10338)، وأحمد 3/ 493، وابن ماجه (1864)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1990)، وابن حبان (4042)، والطبراني في «الكبير» 19/ (499)، والحاكم 3/ 434، والبيهقي 7/ 85.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)
977 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا» ? قَالَ: لَا، قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا» (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 286، ومسلم 4/ 142 (1424) (74)، والنسائي 6/ 77، وأبو يعلى (6186)، وأبو عوانة (4035)، وابن حبان (4041)، والدارقطني 3/ 253، والبيهقي 7/ 84.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)
978 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1127) بتحقيقي، وأحمد 2/ 21، والبخاري 7/ 24 (5142)، ومسلم 4/ 138 (1412) (50)، وأبو داود (2081)، وابن ماجه (1868)، والترمذي (1292)، والنسائي 6/ 71، وابن حبان (4051)، والبيهقي 5/ 344.
انظر: «الإلمام» (1216)، و «المحرر» (1009).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)