Arabic source text

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ (1) أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (2).--------------------------------------------
(1) في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(2) ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في «العلل الكبير» للترمذي 1/ 325، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ.
أخرجه: أحمد 2/ 182، وأبو داود (2129)، وابن ماجه (1955)، والنسائي 6/ 120، والبيهقي 7/ 248.
انظر: «الإلمام» (1275)، و «المحرر» (1038).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 396)

1031 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 480، وأبو داود (2115)، وابن ماجه (1891)، والترمذي (1145)، والنسائي 6/ 121، وابن الجارود (718)، وابن حبان (4100)، والبيهقي 7/ 245.
انظر: «الإلمام» (1274)، و «المحرر» (1039).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 396)

1032 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ في سنده موسى بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف. انظر: «التقريب» (7011).
أخرجه: أبو داود (2110).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 396)

1033 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (1).--------------------------------------------
(1) منكر؛ في إسناده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف كما في «التقريب» (3065)، وقد نص أبو حاتم على نكارة هذا الحديث كما في «العلل» لابنه (1276).
أخرجه: أحمد 3/ 445، وابن ماجه (1888)، والترمذي (1113)، وأبو يعلى (7194)، والبيهقي 7/ 138.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 396)

1034 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (1).
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.
وَعَنْ عَلَيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ (2).--------------------------------------------
(1) منكر؛ فيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف كما في «ميزان الاعتدال» 2/ 505 (4609)، وقد خالفه جمع من الثقات -ممن رواه عن شيخه أبي حازم، عن سهل- وعندهم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أشار إليه أنْ يتزوج ولو بخاتم من حديد، فلم يجد الرجل ولا خاتماً من حديد، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. وقد تقدم برقم (979).
أخرجه: الطبراني في «الكبير» (5837)، والحاكم 2/ 178.
(2) ضعيف؛ لضعف راويه داود الأودي، وانقطاعه بين الشعبي وعلي، وله طريق أخرى فيها جويبر بن سعيد وهو متروك، وضعّفها البيهقي بقوله: «هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء». انظر: «ميزان الاعتدال» 1/ 427 (1593)، و 2/ 21 (2655).
أخرجه: الدارقطني 3/ 200، و 245، والبيهقي 8/ 261.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 397)

1035 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (2117)، وابن حبان (4072)، والحاكم 2/ 181 - 182، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1226).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 397)

1036 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ -تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا- فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ» فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ (1).--------------------------------------------
(1) موضوع؛ فيه عبيد بن القاسم، وهو كذاب كما قال ابن معين. انظر: «ميزان الاعتدال» 3/ 21 (5436).
أخرجه: ابن ماجه (2037)، والطبراني في «الأوسط» (7742).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 397)

1037 - وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 498، والبخاري 7/ 53 (5255)، وابن الجارود (758).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 397)

‌‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 398)

1038 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا» ? قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» بتحقيقي (1115)، وأحمد 3/ 227، والبخاري 7/ 27 (5155)، ومسلم 4/ 144 (1427) (79)، وأبو داود (2109)، وابن ماجه (1907)، والترمذي (1094)، والنسائي 6/ 128، والبيهقي 7/ 236.
انظر: «الإلمام» (1310)، و «المحرر» (1040).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 398)

1039 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 20 و 22، والبخاري 7/ 31 (5173)، ومسلم (1429) (96)، وأبو داود (3736)، وابن ماجه (1914)، والنسائي في «الكبرى» (6573)، وابن حبان (5294)، والبيهقي 7/ 261.
انظر: «الإلمام» (1311)، و «المحرر» (1041).
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 152 (1429) (100)، والبيهقي 7/ 262.
انظر: «الإلمام» (1312)، و «المحرر» (1041).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 398)

1040 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 154 (1432) (110)، وأبو عوانة (4207)، والبيهقي 7/ 262.
انظر: «الإلمام» (1315)، و «المحرر» (1042).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 398)

1041 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 507، ومسلم 4/ 153 (1431)، وأبو داود (2460)، وابن حبان (5306).
انظر: «الإلمام» (1317)، و «المحرر» (1043).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 399)

1042 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ. وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 392، ومسلم 4/ 153 (1430)، وأبو داود (3740)، وابن ماجه (1751)، والنسائي في «الكبرى» (6575)، والبيهقي 7/ 264.
انظر: «الإلمام» (1316)، و «المحرر» (1044).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 399)

1043 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ قال الترمذي بعد روايته الحديث: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلّا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، وسمعتُ محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث»، وقد رواه زياد عن عطاء بن السائب، وإنَّما روى عنه بعد اختلاطه، وتابع زياداً عليه عبد السلام بن حرب عند الطبراني، والظاهر أنَّ سماعه من عطاء بعد اختلاطه.
أخرجه: الترمذي (1097)، والطبراني في «الكبير» (8967)، والبيهقي 7/ 260.
انظر: «المحرر» (1045).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 399)

1044 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف جداً؛ فيه عبد الملك بن حسين، أبو مالك النخعي: متروك، كما في «التقريب» (8337).
أخرجه: ابن ماجه (1915) عن أبي هريرة، فقول المصنف أعلاه: «عن أنس» وهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 399)

1045 - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِير. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (17447)، والبخاري 7/ 31 (5172).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 399)

1046 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْن. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 264، والبخاري 7/ 7 - 8 (5085)، ومسلم 4/ 147 (1365) (87)، والنسائي 6/ 134، وابن حبان (7213).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)

1047 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ فيه أبو خالد الدالاني: صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس، كما قال ابن حجر في «التقريب» (8072).
أخرجه: أحمد 5/ 408، وأبو داود (3756)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2798)، والبيهقي 7/ 275.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)

1048 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 308، والبخاري 7/ 98 (5398)، وأبو داود (3769)، وابن ماجه (3262)، والترمذي (1830)، وابن حبان (5240)، والبيهقي 7/ 49.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)