Arabic source text

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ت الفحل (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1117 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ- تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1679) برواية الليثي، والشافعي في «الأم» 8/ 656 - 657 (3825)، والبيهقي 7/ 445.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 423)

1118 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (1) «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (2).--------------------------------------------
(1) حصل تحويل نظر إلى الحديث الذي بعده في نسخة (ت).
(2) ضعيف جداً؛ إسناده مسلسل بالمتروكين والمجاهيل، لذا قال عنه أبو حاتم الرازي -كما في «العلل» لابنه (1298) -: «هذا حديث منكر».
أخرجه: الدارقطني 3/ 312، والبيهقي 7/ 445.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)

1119 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد بن حميد (1073)، ومسلم 7/ 7 (2171)، والنسائي في «الكبرى» (9171)، وأبو يعلى (1848)، وابن حبان (5587).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)

1120 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 222، والبخاري 7/ 48 (5233)، ومسلم 4/ 104 (1341) (424)، وابن ماجه (2900)، وابن خزيمة (2529) بتحقيقي، وابن حبان (2731).
تنبيه: عزو المصنف الحديثَ إلى البخاري وحده فيه قصور، فهو في مسلم كما ترى.
انظر: «المحرر» (672).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)

1121 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ.
أخرجه: أحمد 3/ 28، وأبو داود (2157)، والحاكم 2/ 195، والبيهقي 7/ 449.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)

1122 - وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال -كما رواه عبد الرزاق (12903) -، ولذا أشار ابن صاعد -شيخ الدارقطني في هذا الحديث- إلى إعلاله عقب روايته بقوله: «وما قال لنا في هذا الإسناد أحد: «عن ابن عباسٍ» إلا العائذيُّ».
أخرجه: الدارقطني 3/ 257.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)

1123 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2488)، وأحمد 2/ 280، والبخاري 8/ 205 (6818)، ومسلم 4/ 171 (1458) (37)، وابن ماجه (2006)، والترمذي (1157)، والنسائي 6/ 180، والبيهقي 7/ 412.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)

1124 - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (13824)، وأحمد 6/ 200، والبخاري 8/ 191 (6749)، ومسلم 4/ 171 (1457) (36)، وأبو داود (2273)، وابن ماجه (2004)، والنسائي 6/ 180، وابن الجارود (730)، وابن حبان (4105).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)

1125 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره؛ فإنَّ في إسناده اختلافاً -كما تراه في «مسند البزار»، و «العلل الكبير» للترمذي 1/ 457 (173)، و «علل الدارقطني» 5/ 106 - 107 (752) -، لكن متنه صحيح كما تقدم.
أخرجه: سعيد بن منصور (2132)، والبزار (1712)، والنسائي 6/ 181، وابن حبان (4104).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)

1126 - وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ فيه رباح الكوفي وهو مجهول. انظر: «التقريب» (1877)، زد على أنَّ في الحديث اختلافاً، انظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 437.
أخرجه: أحمد 1/ 69، وأبو داود (2275)، والبزار (408)، والبيهقي 7/ 402.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)

‌‌بَابُ الرَّضَاعِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)

1127 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 31، ومسلم 4/ 166 (1450)، وأبو داود (2063)، وابن ماجه (1941)، والترمذي (1150)، والنسائي 6/ 101، وابن الجارود (689)، وابن حبان (4228)، والبيهقي 7/ 455.
انظر: «الإلمام» (1379)، و «المحرر» (1108).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)

1128 - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: سعيد بن منصور (964)، وأحمد 6/ 94، والبخاري 3/ 222 - 223 (2647)، ومسلم 4/ 170 (1455) (32)، وأبو داود (2058)، وابن ماجه (1945)، والنسائي 6/ 102، وابن الجارود (691)، والبيهقي 7/ 456.
انظر: «الإلمام» (1384)، و «المحرر» (1111).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)

1129 - وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ: «أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (13884)، وأحمد 6/ 201، ومسلم 4/ 168 - 169 (1453) (28)، والنسائي 6/ 105.
انظر: «الإلمام» (1383)، و «المحرر» (1110)، وبحثنا «لا تحريم بإرضاع الكبير» مطبوع في مجلة كلية العلوم الإسلامية العدد 7 صـ 66 - 97.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)

1130 - وَعَنْهَا: أَنَّ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 271، والبخاري 3/ 222 (2644)، ومسلم 4/ 162 - 163 (1445) (3)، وأبو داود (2057)، والنسائي 6/ 103، وابن حبان (4219).
انظر: «الإلمام» (1385)، و «المحرر» (1112).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)

1131 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح، إلا قولها: «فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن» فهي جملة شاذة، شذَّ بها عبد الله بن أبي بكر، وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عدداً كما فصلت ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 5/ 140.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1780) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1180) بتحقيقي، وأحمد 6/ 269، ومسلم 4/ 167 (1452) (24)، وأبو داود (2062)، وابن ماجه (1944)، والترمذي (1150)، والنسائي 6/ 100، وأبو يعلى (4587)، وابن حبان (4221)، والبيهقي 7/ 453 - 454.
انظر: «الإلمام» (1382)، و «المحرر» (1109).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)

1132 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 275 و 290، والبخاري 3/ 222 (2645)، ومسلم 4/ 165 (1447) (12)، وابن ماجه (1938)، والنسائي 6/ 100، والبيهقي 7/ 452.
انظر: «المحرر» (1113).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)

1133 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه: الترمذي (1152)، والنسائي في «الكبرى» (5441)، وابن حبان (4224)، والطبراني في «الأوسط» (7517) كلهم من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة به مرفوعاً، وخالف أبا عوانة وهيبُ بن خالد، فرواه عن هشام به موقوفاً؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (1887) و (1962)، وخالفهما يحيى القطّان، فرواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفاً، ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» 15/ 255 (4003) وقال: «وقول يحيى أشبه بالصواب».
انظر: «الإلمام» (1381)، و «المحرر» (1114).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)

1134 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَا رضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح موقوفاً، ولا يصح المرفوع؛ إذ قد تفرد بروايته مرفوعاً الهيثم بن جميل، وخالفه جمع من الثقات فأوقفوه.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 8/ 399، والدارقطني 4/ 174، والبيهقي 7/ 462 من طريق الهيثم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس به. وقال ابن عدي عقبه: «وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسنداً، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنَّه لا يتعمد الكذب». وقال الدارقطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ» ومقصود ابن عدي والدارقطني بكلمة «يسنده» أي: «يرفعه» وهذا ظاهر واضح.
وقد خولف الهيثم في رفعه، فأخرجه: ابن أبي شيبة (17218)، وأخرجه: عبد الرزاق (13901) عن معمر، وأخرجه: البيهقي 7/ 462 من طريق سعيد بن منصور. ثلاثتهم: (ابن أبي شيبة، ومعمر، وسعيد) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس … به موقوفاً، وقال البيهقي عقبه: «هذا هو الصحيح موقوف».
انظر: «المحرر» (1115).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)

1135 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا رضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ فيه أبو موسى الهلالي عن أبيه، وكلاهما مجهول، وقد اختلف في إسناده وفي رفعه ووقفه.
أخرجه: أحمد 1/ 432، وأبو داود (2059)، والدارقطني 4/ 172، والبيهقي 7/ 461.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)