1251 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ لأجل حسّان بن مخارق أورده البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يوثقه سوى ابن حبان، لكن يشهد له موقوف ابن مسعود، وهو صحيح.
أخرجه: إسحاق بن راهويه (1912)، وأبو يعلى (6966)، وابن حبان (1391)، والطبراني في «الكبير» 23/ (749)، والبيهقي 10/ 5.
انظر: «المحرر» (1310).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)
1252 - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رضي الله عنهما، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (17100)، وأحمد 4/ 317، ومسلم 6/ 89 (1984) (12)، وأبو داود (3873)، وابن ماجه (3500)، والترمذي (2046)، وابن حبان (1390)، والبيهقي 10/ 4.
انظر: «الإلمام» (866)، و «المحرر» (1309).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 472)
بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)
1253 - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 466، والبخاري 8/ 216 (6850)، ومسلم 5/ 126 (1708) (40)، وأبو داود (4491)، وابن ماجه (2601)، والترمذي (1436)، والنسائي في «الكبرى» (7289)، وابن الجارود (850)، وابن حبان (4452)، والبيهقي 8/ 327.
انظر: «المحرر» (1188).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)
1254 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ أخرجه: أحمد 6/ 181، وأبو داود (4375)، والنسائي في «الكبرى» (7254)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2376)، والدارقطني 3/ 207، والبيهقي 8/ 267. من طريق عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، وفيه عبد الملك وهو ضعيف، وتوبع من عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر وهو ضعيف، أخرجه: النسائي في «الكبرى» (7253)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2372)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 2/ 343، وجاء من طريق آخر فرواه أبو بكر بن نافع العمري، عن محمد، عن عمرة، عن عائشة، فلم يذكر أبا بكر، والعمري هذا ضعيف كذلك، أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (465)، وأبو يعلى (4953)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2367)، وابن حبان (94)، والبيهقي 8/ 334، ورواه أيضاً عبد العزيز بن عبد الله وهو ثقة، عن محمد، به مرسلاً، فلم يذكر عائشة أخرجه: النسائي في «الكبرى» (7255)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2375)، ثم بعد ذلك كله لم يأت الاستثناء (إلا الحدود) -وهو موطن الشاهد-، إلا من طريق عبد الملك بن زيد، وقد علمت حاله، فحتى لو سلمنا أنَّ الحديث له متابعات وشواهد يقبل لأجلها فهذه اللفظة فيه منكرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)
1255 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (13543)، والبخاري 8/ 196 - 197 (6778)، ومسلم 5/ 126 (1707) (39)، وأبو داود (4486)، وابن ماجه (2569)، والنسائي في «الكبرى» (2525)، وأبو يعلى (336)، والبيهقي 8/ 321.
تنبيه: الحديث متفق عليه، وليس البخاري فقط من أخرجه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)
1256 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف من حديث سعيد بن زيد، فيه محمد بن عمار أبو عبيدة مقبول حيث يتابع، ولا أعرف وجه ذكر حديث سعيد بن زيد الذي أخرجه أصحاب السنن، وفيه راو مختلف فيه، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو باللفظ نفسه.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1609) بتحقيقي، وأحمد 1/ 190، وأبو داود (4772)، وابن ماجه (2580)، والترمذي (1418)، والنسائي 7/ 115، وأبو يعلى (949)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6139)، وابن حبان (3194)، والبيهقي 8/ 187.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)
1257 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ جاء من ثلاث طرق أحدها أخرجه: ابن أبي خيثمة في «تأريخه» 2/ 952، من طريق عبد الله بن خباب، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن خباب به، عبد الله الأول لم أظفر له بترجمة، وأخرجه: ابن أبي شيبة (39051)، وأحمد 5/ 110، وأبو يعلى (7215)، والطبراني في «الكبير» (3630)، من طريق حميد بن هلال، عن رجل من عبد القيس، عن عبد الله بن خباب به، وفيه مبهم.
تنبيه: الذي عند الدارقطني ليس فيه موضع الشاهد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)
1258 - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
أخرجه: ابن أبي شيبة (38352)، وأحمد 5/ 292، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (646)، والطبراني في «الكبير» (4099)، والحاكم 4/ 517.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 474)
كِتَابُ الْجِهَادِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)
1259 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 374، ومسلم 6/ 49 (1910) (158)، وأبو داود (2502)، والنسائي 6/ 8، وابن الجارود (1036)، والحاكم 2/ 79، والبيهقي 9/ 48.
انظر: «الإلمام» (884)، و «المحرر» (788).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)
1260 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 124، والدارمي (2431)، وأبو داود (2504)، والنسائي 6/ 7، وأبو يعلى (3875)، وابن حبان (4708)، والحاكم 2/ 81، والبيهقي 9/ 20.
انظر: «الإلمام» (883)، و «المحرر» (789).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)
1261 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: «نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح. تقدم تخريجه برقم (709).
(2) البخاري 2/ 164 (1520).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)
1262 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ (1) وَالِدَاكَ» ? قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) في نسخنا الخطية «حيٌّ» بدون الهمزة، وأثبتناها من الصحيحين.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 165، والبخاري 4/ 71 (3004)، ومسلم 8/ 3 (2549) (5)، وأبو داود (2529)، والترمذي (1671)، والنسائي 6/ 10، والطحاوي في «شرح المشكل» (2118)، وابن حبان (318)، والبيهقي 9/ 25.
انظر: «الإلمام» (887)، و «المحرر» (790).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 475)
1263 - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ; وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا» (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ فيه دراج بن سمعان روايته عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو خاصة ضعيفة.
أخرجه: أحمد 3/ 75 - 76، وأبو داود (2530)، وأبو يعلى (1402)، وابن الجارود (1035)، وابن حبان (422)، والحاكم 2/ 103 - 104، والبيهقي 9/ 26.
انظر: «الإلمام» (888)، و «المحرر» (791).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 476)
1264 - وَعَنْ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني إرساله.
أخرجه: أبو داود (2645)، والترمذي (1604)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3233)، والطبراني في «الكبير» (2261)، والبيهقي 8/ 131، موصولاً.
وأخرجه: سعيد بن منصور (2663)، وابن أبي شيبة (37785)، والنسائي 8/ 36، والبيهقي 8/ 131، مرسلاً.
انظر: «الإلمام» (886)، و «المحرر» (792)، وكتابنا «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 327 - 330.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 476)
1265 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (1) رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) في نسخة (م) حديث ابن عباس رضي الله عنه بعد حديث نافع، وحديث نافع بعد حديث جرير، والمثبت من (ت) و (غ).
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 266، والبخاري 4/ 28 (2825)، ومسلم 6/ 28 (1353) (85)، وأبو داود (2480)، والترمذي (1590)، والنسائي 7/ 146، وابن الجارود (1030)، وابن حبان (3720)، والبيهقي 5/ 195.
انظر: «الإلمام» (1505)، و «المحرر» (824).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 476)
1266 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 402، والبخاري 4/ 24 (2810)، ومسلم 6/ 46 (1904) (149)، وأبو داود (2517)، وابن ماجه (2783)، والترمذي (1646)، والنسائي 6/ 23، وأبو يعلى (7253)، وابن حبان (4636)، والبيهقي 9/ 162.
انظر: «الإلمام» (1500)، و «المحرر» (823).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)
1267 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 270، والنسائي 6/ 146، والطحاوي في «شرح المشكل» (2631)، وابن حبان (4866)، والطبراني في «مسند الشاميين» (787)، وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 206، والبيهقي 9/ 17 - 18.
انظر: «الإلمام» (1506)، و «المحرر» (825).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)
1268 - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 31، والبخاري 3/ 194 (2541)، ومسلم 5/ 139 (1730) (1)، وأبو داود (2633)، والنسائي في «الكبرى» (8531)، وابن الجارود (1047)، وأبو عوانة (6527)، والبيهقي 9/ 79.
ولفظة «متفق عليه» لم ترد في (م).
انظر: «الإلمام» (897)، و «المحرر» (795).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)