Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وعزاه القرطبي "شارح مسلم" (1) إلى البخاري وليس هو فيه أيضًا.

1704 - [4333]- حديث: أن عليا وجد دينارًا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "هُو رِزقٌ". فأكل منه هو وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يَا عَليّ أَدِّ الدّينارَ".
أبو داود (2) من حديث عبيد الله بن مقسم عن رجل، عن أبي سعيد نحوه.
ورواه الشّافعي (3) عن الدراوردي، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار عنه، وزاد: أنه أمره أن يعرّفه، فلم يُعرِّف.
ورواه عبد الرزاق (4) من هذا الوجه، وزاد: فجعل أَجَلَ الدّينار وشبهه ثلاثة أيام.
وهذه الزيادة [لا تصلح] (5)؛ لأنها من طريق أبي [بكر] (6) بن أبي سبرة وهو ضعيف جدا (7).--------------------------------------------
(1) المفهم (. . .).
(2) سنن أبي داود (رقم 1714).
(3) الأم للشافعي (4/ 67).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 18637).
(5) في الأصل: (لا يصح سماعها)، والمثبت من "م".
(6) في الأصل: (نمر) وهو خطأ، صوابه في "م".
(7) بل هو كذاب مفضوح.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2001)

ورواه أبو داود (1) أيضًا من طريق بلال بن يحيى العبسي، عن علي بمعناه، وإسناده حسن.
وقال المنذري: في سماعه من علي نظر.
قلت: قد روى عن حذيفة، ومات قبل علي.
[4334]- ورواه أبو داود أيضًا (2) من حديث سهل بن سعد مطولًا، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه.
وأعلّ البيهقي (3) هذه الروايات؛ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف [للاضطرار] (4)، والله أعلم.

1705 - [4335]- حديث: "مَن وَجَد طَعامًا فَلْيَاكُلْه ولا يُعرِّفْه".
هذا حديث لا أصل له، قال المصنف في "التذنيب": هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب. نعم قد يوجد في "كتب الفقه" بلفظ أنه قال: "مَن وَجَد طعامًا أَكَلَه ولم يُعرِّفْه". قال: والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثًا، بل أخذوا حكم ما يَفسد من الطعام من قوله: "إنَّما هِيَ لَك أو لأخِيك أو للذِّئبِ".
وعكس الغزَّالي (5) القضيّة فجعل الحديث في الطعام، ثم قال: وفي معناه الشاة.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1715).
(2) سنن أبي داود (رقم 1716).
(3) السنن الكبرى (6/ 194).
(4) في الأصل: (للاشتراط)، وهو خطأ، والصواب في "م".
(5) الوسيط (4/ 293).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2002)

وقال ابن الرِّفعة: لم أره فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا.
* حديث زيد بن خالد: "إنْ جَاء صَاحِبُها وإلَّا فَشَأنُكَ بِها".
تقدم.

1706 - [4336]- قوله: روي: أن أبي بن كعب وجد صُرّة فيها دنانير، فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: "عَرِّفها حَوْلًا، فَإنْ جَاءَ صَاحِبُها فَعَرفَ عَدَدها، وَوِكاءَها، فَادْفَعْها إِلَيْه، وإلّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا".
متفق على المتن (1) من حديث أُبي، والسياق لمسلم، وفيه تعيين الدنانير أنها مائة، وفيه أنه أمره أن يعرفها حولًا، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولًا، ثلاثًا. وفي رواية لمسلم: [عامين أو ثلاثًا] (2). وفي رواية لهما: قال شعبة: سمعت سلمة ابن كهيل يقول بعد ذلك: عرفها عاما واحدًا، وفي رواية: عامين أو ثلاثًا.
قال البيهقي (3): كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على (4) واحد، وهو أوفق للأحاديث الصحيحة.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2426)، وصحيح مسلم (رقم 1723).
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" مخرَّجًا.
(3) السنن الكبرى (6/ 194).
(4) [ق/ 434].

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2003)

1707 - قوله -عقب هذا الحديث-: وكان أُبي من المياسير.
هذا حكاه الترمذي عقب حديث أُبَي (1) عن الشّافعي، قال: وقال الشّافعي: كان أُبيّ كثير المال، من مياسير الصحابة. انتهى.
وتُعُقِّب بحديث أبي طلحة الذي في:
[4337]- "الصحيحين" (2) حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم في صدقته، فقال: "اجْعَلْها في فُقَراء أَهْلِك"، فجعلها أبو طلحة في أُبَيّ بن كعب وحسان، وغيرهما.
ويجمع: بأن ذلك كان في أول الحال، وقول الشّافعي بعد ذلك حين فُتحت الفتوح.

1708 - [4338]- حديث: أن رجلًا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجد في السبيل العامر من اللّقطة؟ قال: "عَرِّفْهَا حَوْلًا، فإنْ جَاءَ صَاحِبُها وإلَّا فَهِيَ لَكَ".
أحمد (3) وأبو داود (4) والنسائي (5) من حديث عمر وبن شعيب، عن أبيه، عن جده--------------------------------------------
(1) إنما حكاه الترمذي عقب حديث زيد بن خالد الجهني، انظر سنن الترمذي (3/ 656/ رقم 1373).
(2) صحيح البخاري (رقم 2658)، وصحيح مسلم (رقم 998)، واللفظ المزبور عند ابن خزيمة (رقم 2458).
(3) مسند الإِمام أحمد (2/ 207).
(4) سنن أبي داود (رقم 1710).
(5) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5826).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2004)

* حديث: "إنّ هذَا الْبَلدَ حَرَّمَه الله يَوْمَ خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لا يُعْضَدُ شَوْكُه وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهُ ولا تُلْتَقُط لُقَطَتُه، إلَّا مَن عَرَّفَها".
متفق عليه، من حديث ابن عباس وقد تقدم في "محرمات الإحرام".

1709 - [4339]- قوله: ويروى: "لَا تُحِلّ لُقَطَتُه إلَّا لِمُنْشِدٍ" (1).
رواها البخاري (2).

‌‌تنبيه
المنشد -قال الشّافعي: هو الواجد. [والناشد: المالك. أي لا تحل إلا لمعرِّف يعرِّفها، ولا يملكها] (3).
وقال أبو عبيد (4): المنشد الطالب. والناشد: الواجد.
والأوّل أشهر.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فَإنْ جَاء بَاغِيها فَعَرِّف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَها فَادْفَعْهَا إليه".
تقدم من حديث أُبي بن كعب، وزيد بن خالد، وهذا اللفظ عند--------------------------------------------
(1) حصل في الأصل تكرار ناتج عن سبق النظر، والجملة على الصواب في "م".
(2) صحيح البخاري (رقم 2434) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من "م".
(4) انظر: غريب الحديث (2/ 133).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2005)

مسلم (1) وأبي داود (2) من حديث زيد بن خالد وقال: إن هذه الزيادة غير محفوظة (3)، يعني قوله: "إنْ جَاء بَاغِيهَا فَعَرِّف"، وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك، بل في رواية مسلم، أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة [وَافَقَا] (4) حمادًا (5). ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد، ورواها مسلم، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في الحديث الماضي.
* قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده، لما جاء صاحبه.
تقدم.

1710 - قوله: إنما جاز أكل الشاة؛ للحديث.
يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد، وسأله عن الشاة؟: فقال: "خُذْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئْبِ". لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1722).
(2) سنن أبي داود (رقم 1706).
(3) سنن أبي داود (2/ 136).
(4) تصحف في الأصل إلى (واقفا) بتقديم القاف، وصوابه في "م".
(5) لكن ذلك إنما هو في حديث أبي بن كعب، وليس في حديث زيد بن خالد، انظر: صحيح مسلم (3/ 1350 - 1351).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2006)

1711 - [4340]- حديث: أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوّال.
رواه مالك في "الموطأ" (1).

1712 - [4341]- حديث عائشة: "لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَم أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِه".
لم أجده.
[قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (2) من رواية جابر الجعفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة: أنها أرخصت في اللقطة في درهم] (3).
* * * * *--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 759).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 1691).
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدرك في "م" لحقًا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2007)

‌‌(37) كتاب اللَّقيط

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2009)

1713 - [4342]- حديث سُنَينٍ أبي جميلة: أنه وجد منبوذا فجاء به إلى عمر، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته.
مالك في "الموطأ" (1) والشافعي (2) عنه، عن ابن شهاب به. وزاد عبد الرزاق (3) عن مالك: وعلينا نفقته من بيت المال.
وعلقه البخاري (4) بمعناه.
وأخرجه البيهقي (5) من طريق ابن عيينة، عن الزهري أنه: سمع سُنَيْنا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب، قال: وجدت منبوذا على عهد عمر، [فَـ] (6) ـذَكره عريفي لعمر، فأرسل إلَيّ فدعاني والعريف عنده، فلما رآني مقبلا قال (7): عسى الغوير أبؤسا. قال التعريف: يا أمير المؤمنين: إنه ليس بمتَّهَم--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 738).
(2) مسند الشّافعي (ص 225).
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 16182).
(4) صحيح البخاري. كتاب الشهادات، باب إذا زكى رجل رجلًا كفاه.
(5) السنن الكبرى (10/ 298).
(6) من "م".
(7) [ق/ 435].

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2011)

قال: على ما أخذت هذه النسمة؟ قال: وجدتها بمضيعة فأحببتُ أن يأجرني الله فيها. قال: هو حر، وولاؤه لك، وعلينا رضاعه.

‌‌تنبيهان
الأول: يقع في نسخ الرافعي: (سُنَين بن جميلة)، والصواب: (سُنَيْن أبو جميلة)، وهو صحابي مشهور معروف (1)، لم يصب من قال: إنه مجهول.
الثاني: اسم التعريف المذكور: سنان، أفاده الشيخ أبو حامد في "تعليقه".

1714 - [4343]- حديث علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإِسلام قبل بلوغه فأجابه.
قال ابن سعد في "الطبقات" (2): أَخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي عن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا إلى الإِسلام وهو ابن سبع سنين، أو دونها، فأجاب، ولم يعبد وثنا قط؛ لصغره.
وروى البيهقي (3) -بسند ضعيف- عن علي، أنه كان يقول: سبقتكم إلى الإِسلام طرًّا صغيرا ما بلغت أوان حلمي.
[4344]- وروى الحاكم في "المستدرك" (4) عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي يوم بدر، وهو ابن عشرين سنة.--------------------------------------------
(1) انظر: التاريخ الكبير (4/ 209)، والإصابة (3/ 193)، وتهذيب الكمال (12/ 165 - 167).
(2) طبقات ابن سعد (3/ 15).
(3) السنن الكبرى (6/ 206).
(4) مستدرك الحاكم (3/ 111)، وقال: "هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2012)

وكانت بدر بعد المبعث بأربع عشرة سنة، فيكون سنّه في المبعث ستة أو سبعة أعوام.
[4345]- وفي "المستدرك" (1) أيضًا من [طريق] (2) ابن إسحاق: أن عليا أسلم وهو ابن عشر سنين.
[4346]- وقال ابن أبي خيثمة: أخبرنا قتيبة، حدّثنا الليث، عن أبي الأسود عمن حدثه: أن عليا أسلم وهو ابن ثمان سنين.
[4347]- وأما ما روي عن الحسن: أن عليا كان له حين أسلم خمس عشرة سنة، فقد ضعفه ابن الجوزي (3)؛ لاتفاقهم على أنه لما مات لم يجاوز ثلاثًا وستين، واختلف فيما دونها، فلو صح قول الحسن لكان عمره ثمانيا وستين.
قلت: قد قيل: إن عمره كان خمسًا وستين، فإذا قلنا بما رواه ربيعة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بعد المبعث عشر سنين، فيتخرج قول الحسن على وجه من الصحة، وإن كان الأصح غيره.
وقال البيهقي (4): يحتمل أن يكون قول الصبي المميز في أول البعثة كان محكوما بصحته، ثم ورد الحكم بغير ذلك، وأما على قول الحسن: فلا إشكال.
وأغرب من ذلك قول جعفر بن محمَّد، عن أبيه: أنه لما مات كان عمره ثماني وخمسين سنة. فإن قلنا بالمشهور كان عمره عند المبعث خمس سنين أو ست،--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (3/ 111).
(2) في الأصل: (حديث)، والمثبت من "م".
(3) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 235).
(4) السنن الكبرى (6/ 207) أورد الحافظ كلامه مختصرا.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2013)

وإن قلنا بقول ربيعة، عن أنس كان ابن ثمان أو تسع. والله أعلم.
واحتج البيهقي (1) على صحة إسلام الصبي:
[4348]- بحديث أنس: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم … الحديث.
وفيه أنه مرض فعرض عليه الإِسلام فأسلم. وأخرجه البخاري (2).
[4349]- وبحديث ابن عمر: أنه عرض الإِسلام على ابن صياد وهو لم يبلغ الحلم. متفق عليه (3).
* وبحديث: "مُروهُم بالصَّلاةِ لِسَبْعٍ". أخرجه أصحاب "السنن".
وقد تقدم.

1715 - [4350]- حديث عمر: أنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط، فقالوا: في بيت المال.
وكذا أورده الماوردي في "الحاوي" (4)، والشيخ في "المهذب" (5) ولم [أقف] (6) له على أصل، وإنما يعرف ما تقدم من قصة أبي جميلة: أن عمر قال: وعلينا نفقته من بيت المال، ولم يُنقل أن أحدًا من الصّحابة أنكر عليه.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 206).
(2) صحيح البخاري (رقم 1356).
(3) صحيح البخاري (رقم 1354)، وصحيح مسلم (رقم 2930).
(4) الحاوي، للماوردي (8/ 35).
(5) المهذب، للشيرازي (1/ 435).
(6) في "م": (نقف) بنون الجمع.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2014)

1716 - [4351]- حديث: أن عمر قال لغلام ألحقه القافة بالمتنازَعَين معًا: انتسب إلى (1) أيّهما شئتَ.
الشّافعي (2) ومن طريقه البيهقي (3) عن أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رجلين تداعيا ولدًا، فدعا له عمر القافة، فقالوا: لقد اشتركا فيه. فقال عمر: [والِ] (4) أيهما شئتَ.
ورواه البيهقي (5) من طريق أخرى، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، فوصله.
[4352]- ورواه مالك في "الموطأ" (6) والشافعي (7) عنه عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار عن عمر، نحوه.
[4353]- ورواه البيهقي من وجه آخر (8) عن سليمان بن يسار، عن عمر، بقصة مطوَّلة.--------------------------------------------
(1) [ق/436].
(2) مسند الشّافعي (ص 330).
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 6000)، والسنن الكبرى (10/ 263).
(4) في الأصل: (وإلى) وهو خطأ ظاهر، والمثبت من "م".
(5) السنن الكبرى (10/ 263).
(6) موطأ الإِمام مالك (2/ 740 - 741).
(7) معرفة السنن والآثار (7/ 470).
(8) السنن الكبرى (10/ 263).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2015)

[4354]- ومن طريق مبارك بن فضالة (1)، عن الحسن، عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحد، فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر، فذكر نحوه.
وفي الباب:
[4355]- عن علي، أخرجه الطحاوي (2) وغيره.
*****--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (10/ 264).
(2) شرح معانى الآثار (4/ 164).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2016)

‌‌(38) كتاب الفرائض--------------------------------------------
(*) من هنا بدأت نسخة "هـ".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2017)

1717 - [4356]- حديث ابن مسعود: "تَعَلّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ؛ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَن، حَتَّى يَخْتلِفَ الإثْنَان في [الْفَرِيضَةِ] (1) فَلا يَجِداَن مَنْ يَفْصِلُ بَينَهما".
أحمد (2) من حديث أبي الأحوص، عنه، نحوه بتمامه. والنسائي (3) والحاكم (4) [والدارمي] (5). (6) والدارقطني (7) كلهم من رواية عوف، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود. وفيه انقطاع.
وفي الباب:
[4357]- عن أبي بكرة، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (8) في ترجمة "علي ابن سعيد الرازي".--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الفرائض"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) لم أقف عليه في المسند، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة. قال الشيخ ناصر الدين الألباني: "وما أظنّ ذلك إلا وهمًا" إرواء الغليل (6/ 106).
(3) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 6305، 6306).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 333).
(5) من "م" و"هـ".
(6) سنن الدارمي (رقم 221).
(7) سنن الدارقطني (4/ 81 - 82).
(8) المعجم الأوسط (رقم 4075)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 323): "وفيه محمَّد بن عقبة السدوسي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم. وسعيد بن أبي كعب، لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2019)

[4358]- وعن أبي هريرة، رواه الترمذي (1) من طريق عوف، عن شهر، عنه.
وهما مما يعلل به طريق ابن مسعود المذكورة؛ فإن الاختلاف فيه على عوف الأعرابي، قال الترمذي: فيه اضطراب.

1718 - [4359]- حديث أبي هريرة: "تَعَلَّمُوا الْفَرائِضَ؛ فإنَّها مِنْ دِينِكُم، وَإنَّه نِصْفُ الْعِلْمِ، وإنَّه أَوَلُ مَا يُنْزَعُ مِن أُمَّتِي".
ابن ماجه (2) والحاكم (3) والدارقطني (4)، ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك.

‌‌تنبيه
قال ابن الصلاح: لفظ (النصف) هنا عبارة عن القسم الواحد، وإن لم يتساويا.
وقال ابن عيينة (5): إنما قيل له نصف العلم؛ لأنه يبتلى به الناس كلهم.
* حديث عمر.
يأتي في آخر الباب.--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 2091).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2719).
(3) مستدرك الحاكم (4/ 332).
(4) سنن الدارقطني (4/ 67).
(5) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 209).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2020)

1719 - [4360]- حديث: "أَفْرَضكُمْ زَيْدٌ".
أحمد (1) والترمذي (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) من حديث أبي قلابة، عن أنس: "أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكَر .... " الحديث.
[وفيه: "وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرائِضِ زَيْد بن ثَابِت".
صححه الترمذي، والحاكم، وابن حبان] (7).
وفي رواية للحاكم (8): "أَفْرَضُ أُمَّتِي زيدُ". وصححها أيضًا. وقد أعل بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح؛ إلا أنه قيل: لم يسمع منه هذا.
وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في "العلل"، ورجح هو وغيره كالبيهقي (9) والخطيب في "المدرج" (10): أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة، والباقي مرسل.
ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 184، 281).
(2) سنن الترمذي (رقم 3791)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(3) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 8242).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 154، 155).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 7131، 7137).
(6) مستدرك الحاكم (3/ 422)، وقال: "إسناده على شرط الشيخين".
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و "هـ".
(8) مستدرك الحاكم (4/ 335)، وقال " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(9) السنن الكبرى (6/ 210).
(10) الفصل للوصل المدرج في النقل (2/ 676 - 687).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2021)

وله طريق أخرى عن أنس، أخرجها الترمذي (1) من رواية داود العطار، عن قتادة، عنه.
وفيه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف.
ورواه عبد الرزاق (2) عن معمر، عن قتادة، مرسلًا. قال الدارقطني: هذا أصح وفي الباب:
[4361]- عن جابر، رواه الطبراني في "الصغير" (3) بإسناد ضعيف، في ترجمة "علي بن جعفر".
[4362]- وعن أبي سعيد، رواه قاسم بن أصبغ، عن ابن أبي خيثمة، والعقيلي في "الضعفاء" (4)، عن علي بن عبد العزيز، كلاهما عن أحمد بن يونس، عن سلام (5)، عن زيد العمى، عن أبي الصديق، عنه. وزيد وسلام ضعيفان.
[4363]- وعن ابن عمر، رواه ابن عدي (6) في ترجمة " [كوثر] (7) بن حكيم"--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 3790).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 20387).
(3) المعجم الصغير (رقم 556).
(4) الضعفاء للعقيلي (2/ 159) في ترجمة (سلام بن سلم المدائني الطويل).
(5) [ق/ 437].
(6) الكامل، لابن عدي (6/ 77).
(7) في الأصل: "كرير" وصوابه في "م" و"هـ".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2022)

وهو متروك. وله طريق أخرى في "مسند أبي يعلى" (1) من طريق ابن البيلماني عن أبيه، عنه.
[4364]- وأورده ابن عبد البر في "الاستيعاب" (2) من طريق أبي سعد البقال عن شيخ من الصحابة، يقال له: محجن أو أبو محجن.

1720 - [4365]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من مولى لها.
النسائي (3) وابن ماجه (4) من حديثها، وفي إسناده ابن أبي ليلى القاضي.
وأعله النسائي بالإرسال، وصحح هو والدارقطني [الطريق] (5) المرسلة.
وفي الباب:
[4366]- عن ابن عباس، أخرجه الدارقطني (6).

‌‌تنبيه
صرح الحاكم في "المستدرك" (7) في هذا الحديث بأن اسمها أمامة. ورواه--------------------------------------------
(1) مسند أبي يعلى (رقم 5763).
(2) الاستيعاب (1/ 16).
(3) السنن الكبرى للنسائي (رقم 6398، 6399).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2734).
(5) من "م" و" هـ".
(6) سنن الدارقطني (4/ 83 - 84)، وهو ضعيف جدًّا، فيه: سليمان بن داود الشاذكوني المنقري، متروك، وكذبه بعض النقاد.
(7) مستدرك الحاكم (4/ 66).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2023)