(30) كتاب المساقاة والمزارعة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1931)
1640 - [4208]- حديث ابن عمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.
متفق عليه (1) بألفاظ متعددة، منها: لما افتتحت خيبر سألت يهود النّبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها … الحديث.
1641 - [4209]- حديث: أنّه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر.
الدارقطني (2) من حديث ابن عمر. وحكي عن شيخه ابن صاعد: أن شيخه وهم في ذكر الشجر، ولم يقله غيره.
1642 - [4210]- حديث ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه لقوله.
الشافعي (3) عن ابن عيينة، عن عمرو سمعه يقول: سمعت ابن عمر بهذا.
ورواه مسلم (4) بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن ابن عيينة.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2338)، وصحيح مسلم (رقم 1551).
(2) سنن الدارقطني (3/ 38).
(3) مسند الشّافعي (ص 242).
(4) صحيح مسلم (رقم 1536).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1933)
1643 - [4211]- حديث جابر وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.
متفق عليه (1) من حديث جابر.
[4212]- وأخرجه أبو داود (2) من حديث زيد بن ثابت.
1644 - [4213]- حديث ثابت بن الضحاك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة.
مسلم (3) به، وأتم منه.
* حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع.
تقدم في "أول الباب".
* حديث: أنه خرص على أهل خيبر.
تقدم في "الزكاة".
* * * * *--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536).
(2) سنن أبي داود (رقم 3407).
(3) صحيح مسلم (رقم 1549).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1934)
(31) كتاب الإجارة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1935)
1645 - [4214]- حديث: "أعطوا الأجِيرَ أَجْرَه قَبْلَ أنْ يَجفَّ عِرْقُه".
ابن ماجه (1) من حديث ابن عمر. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
[4215]-[والطبراني في ["الصغير" (2)] (3) من حديث جابر، وفيه شرقي بن قطامي، وهو ضعيف. ومحمد بن زياد الراوي عنه.
[4216]- وأبو يعلى (4) وابن عدي (5) والبيهقي (6) من حديث أبي هريرة.
وهذا الحديث ذكره البغوي في "المصابيح" في قسم [الحسان] (7).
وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لـ "صحيح البخاري" وليس هو فيه، وإنما فيه من:
[4217]- حديث أبي هريرة مرفوعًا (8): "ثَلَاثة أنا خَصْمُهم. . . -فذكر فيه-: وَرجل اسْتَأْجَر أجيرًا فاسْتَوفى مِنه ولَمْ يُعْطِه أَجْرَه".--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2443).
(2) المعجم الصغير (رقم 34).
(3) وتصحف في الأصل: (الضعفة) وتصحيحه من "م" و "د".
(4) مسند أبي يعلى (رقم 6682).
(5) الكامل لابن عدي (6/ 230).
(6) السنن الكبرى (6/ 120).
(7) وتصحف في الأصل إلى (الحساب) وصوابه في "م" و "د".
(8) صحيح البخاري (رقم 2227).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1937)
1646 - [4218]- حديث: "مَن استأجَرَ أجيرًا فَلْيُعْطِه أَجْرَه".
البيهقي (1) من حديث الأسود، عن أبي هريرة في حديث أوله: "لَا يُسَاوِم الرجُل عَلَى سَوْمِ أَخِيه. . . .".
رواه من طريق عبد الله بن المبارك (2)، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم عنه. قال: وخالفه حماد بن سلمة، فرواه عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري، وهو منقطع. وتابعه معمر عن حماد مرسلًا أيضًا.
وقال عبد الرزاق (3) عن الثوري، ومعمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن اسْتَأجَر أجيرًا فَليُسمِّ له أُجْرَته".
وأخرجه إسحاق في "مسنده" عن عبد الرزاق، وهو عند أحمد (4) وأبي داود في "المراسيل" (5) من وجه آخر، وهو عند النسائي في "المزارعة" (6) غير مرفوع.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 120 - 121).
(2) [ق/423].
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 15023).
(4) مسند الإِمام أحمد (3/ 59، 68، 71).
(5) مراسيل أبي داود (رقم 181).
(6) سنن النسائي (رقم 3857 - 3859).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1938)
1647 - [4219]- حديث: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان.
الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث أبي سعيد؛ نهي عن عسب الفحل، وقفيز الطحان.
وقد أورده عبد الحق في "الإحكام" (3) بلفظ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم.
وتعقبه ابن القطان (4) بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله (5).
وفي الإسناد هشام أبو كليب، راويه عن [ابن أبي نعم] (6)، عن أبي سعيد،--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 47).
(2) السنن الكبرى (5/ 335).
(3) الأحكام الوسطى (3/ 241).
(4) بيان الوهم والإيهام (2/ 271 - 272).
(5) في هامش "الأصل" ما نصه: "وجرى عليه السبكي وزاد، فقال: روى الدَّارقطني وغيرهما (كذا) عن أبي سعيد الخدري قال: "نهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وقفيز الطحان"، وسنده جيّد ليس فيه ما ينظر فيه إلا عنعنة الثوري عن هشام أبي كليب، وهشام ثقة، ومثل هذا لا يقصر عن رتبة الحسن إن لم يصل إلى درجة الصحيح، وأرجو أنه صحيح إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه".
وهذا نقله ابن الملقن في البدر المنير (7/ 41) فقال: "وأما بعض شيوخنا فقال -بعد أن ذكره كما ذكره عبد الحق-: بسند جيد. . . الخ"، فلم يُعيِّن القائل. ثمَّ علّق عليه بقوله: "ولا أدري من أين وقع له توثيق هشام؟! فإن ثبت فالأمر كما قاله". قلت: قد ثبت توثيقه عن بعض الأئمّة كما سيأتي بعد حاشِتَيْن.
(6) في الأصل: (إبراهيم بن أبي نعيم)، وفي "م" و "د" (ابن أبي نعيم)، وصوابه كما أثبتُّ، ثم إن اسمه ليس إبراهيم كما في ورد في الأصل، وإنما هو عبد الرحمن، وترجمته في تهذيب الكمال (17/ 456 - 458).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1939)
لا يعرف قاله ابن القطان، والذهبى (1) وزاد: وحديثه منكر، وقال مغلطاي؛ هو ثقة.
فينظر فيمن وثقه (2) ثم وجدته في "ثقات ابن حبان" (3).
فائدة
ووقع في "سنن البيهقي" (4) مصرحًا برفعه لكنه لم يسنده.
وقفيز الطحان: فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته: أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا [بزيادة] (5) قفيز من نفس الطحين. وقيل: هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها.
1648 - [4220]- حديث جابر: أنه باع بعض الأسفار بعيرًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون له ظهره إلى المدينة.
متفق عليه (6)، وله طرق وفي بعضها: أن ذلك كان في رجوعهم من غزوة تبوك.--------------------------------------------
(1) ميزان الاعتدال (4/ 301).
(2) وثقه يحيى بن معين، وأبو داود والعجلي، وقال أبو حاتم: شيخ. انظر: معرفة الثقات للعجلي (2/ 329)، والجرح والتعديل (99/ 64)، وتهذيب الكمال (3/ 214 - 215).
(3) (7/ 578).
(4) (5/ 339).
(5) في الأصل و "د": (اطحن كذا بكذا وقفيز من نفس الطحين)، والمثبت من "م".
(6) صحيح البخاري (رقم 2718)، وصحيح مسلم (رقم 715).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1940)
1649 - [4221]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم: "أُرِيدُ أَنْ أزَوِّجَكِ هَذَا إِنْ رَضِيت؟ " قالت: ما رضيتَ لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رضيتُ. فقال للرجل: "هَلْ عِنْدَكَ شَيءٌ؟ " قال: لا. قال: "أَتَحْفَظُ شيئًا مِن الْقرآن؟ " قال: سورة البقرة والّتي تليها. قال: "فَعَلِّمْهَا عِشْرينَ آية وَهيَ امْرَأَتُكَ".
النّسائي (1) من حديث أبي هريرة. وفيه عسل (2) راويه عن عطاء عنه، وفيه ضعف وساقه النسائي بتمامه، ولخصه أبو داود (3) من هذا الوجه، وأصله في "الصحيحين" (4)، من حديث سهل بن سعد. وسيأتي في "النكاح "إن شاء الله.
1650 - [4222]- حديث علي: أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى للنساني (رقم 5506).
(2) هو عسل بن سفيان اليربوعي، انظر ترجمته في: الضعفاء للعقيلي (3/ 426)، والجرح والتعديل (7/ 42)، والكامل في الضعفاء لابن عدي (5 م 374)، وتهذيب الكمال (20/ 52).
(3) سنن أبي داود (رقم 2112).
(4) صحيح البخاري (رقم 2310)، وصحيح مسلم (رقم 1425).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1941)
ابن ماجه (1) والبيهقي (2) من حديث ابن عباس، وفيه حنش راويه عن عكرمة عنه وهو مضعَّف، وسياق البيهقي أتم. وعندهما: أن عدد التمر سبعة عشر.
[4223]- ورواه أحمد (3) من طريق علي بسند جيد (4).
ورواه ابن ماجه (5) بسندٍ صحّحه ابن السّكن مختصَرًا، قال: كنت أدلو الدّلو بتمرة، واشترط أنها جلدة.
1651 - حديث عمر وعلي: في تضمين الأجير.
[4224]- أما عمر: فأخرجه عبد الرزاق (6) بسند منقطع عنه: أن عمر ضمن [الصباغ] (7).
[4225]- وأما علي: فروى البيهقي (8) من طريق الشّافعي، عن علي بسند ضعيف، قال الشّافعي: هذا لا يثبت أهل الحديث مثله. ولفظه: أن عليا ضمن الغسّال والصبّاغ. قال الشّافعي: لا يصلح النَّاس إلا ذلك.--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2446).
(2) السنن الكبرى (6/ 119).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 90، 135).
(4) بل هو ضعيف الإسناد، في إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، ثم إنه من رواية مجاهد عن علي، ومجاهد لم يسمع من علي كما جزم به ابن معين وأبو زرعة الرازي.
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2447).
(6) مصنف عبد الرزاق (رقم 14948).
(7) في الأصل: (الصناع)، والمثبت من "م" و "د".
(8) السنن الكبرى (6/ 122).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1942)
[4226]- وروي عن عثمان من وجه (1) أضعف من هذا. وروى البيهقي (2) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن علي: أنه كان يضمن الصبّاغ والصائغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذاك.
وعن خلاس: أنّ عليًّا كان يضمن الأجير (3).
* * * * *--------------------------------------------
(1) [ق/423].
في هامش "الأصل" ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة صحيحة قرئت على المؤلف بها زيادة بخطه".
(2) السنن الكبرى (6/ 122).
(3) في هامش الأصل: (بلغ مقابلة على نسخة صحيحة قرئت على المؤلف بها زيادات بخطه).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1943)
(32) كتاب الجعالة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1945)
1652 - [4227]- حديث: أبي سعيد الخدري في أخذ الجعل على الرقية الحديث.
متفق عليه (1) كما قال.
* * * * *--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2276)، وصحيح مسلم (رقم 2201).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1947)
(33) كتاب إحياء الموات
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1949)
* حديث سعيد بن زيد: "مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيتَةَ فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ".
تقدم في "الغصب"
1653 - [4228]- حديث عائشة: "مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأَحَدٍ فَهُو أَحَقُّ بِهَا".
البخاري (1) وأحمد (2) والنسائي (3).
تنبيه
عَمَر -بفتح العين، وتخفيف الميم- ووقع في البخاري: "مَن أَعْمَر. . ." بزيادة ألف في أوله، وخُطِّيء راويها. وقال ابن بطال (4): يمكن أن يكون: (اعتمر) فسقطت التاء من النسخة.
وفي الباب:
[4229، 4230]- عن فضالة بن عبيد ومروان عند الطبراني (5).
[4231]- وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار (6) وغيره.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2335).
(2) مسند الإِمام أحمد (6/ 120).
(3) السنن الكبرى (رقم 5759).
(4) في شرح صحيح البخاري (6/ 478).
(5) المعجم الكبير (ج 18/ 318 رقم 823)، عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه.
(6) مسند البزار (رقم 3393).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1951)
1654 - [4232]- حديث سمرة: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِي لَه".
أحمد (1) وأبو داود (2) عنه والطبراني (3) والبيهقي (4) من حديث الحسن عنه، وفي صحة سماعه منه خُلْفٌ. ورواه عبد بن حميد (5) من طريق سليمان اليشكري، عن جابر.
1655 - [4233]- حديث: "عَادِيُّ الأَرْض لله وَرَسولِه، ثمَّ هِي لَكم مِنّي".
وروى: "مَوَتَان الأرضِ لله وَرسولِه، ثمّ هِي لكُم منّي أيّها المسلِمون".
الشّافعي (6) عن سفيان عن ابن طاوس مرسلًا، باللفظ الأول، وزاد: "مَن أَحْيى شيئًا من مَوَتَان الأرض فَلَه رَقَبَتُها". والبيهقي (7) من طريق قبيصة عن سفيان باللفظ الثاني، لكن قال: ". . . فله رَقَبَتُها".--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 12، 21).
(2) سنن أبي داود (رقم 3077).
(3) المعجم الطبراني (رقم 6863 - 6867).
(4) السنن الكبرى (6/ 142، 148).
(5) المنتخب من مسنده (رقم 1095).
(6) الأم (4/ 45).
(7) السنن الكبرى (6/ 143).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1952)
قال: ورواه هشام بن حجير عن طاوس فقال: "ثُمَّ هِي لَكُمْ مِنِّي. . .".
ثمَّ ساقه من طريق أبي كريب، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رفعه: "مَوَتَان الأَرْضِ لله وَلِرَسولِه، فَمن أَحْيَى مِنْهَا شَيئًا فَهُو لَه".
تفرد به معاوية متصلًا، وهو مما أنكر عليه.
تنبيه
قوله في آخره: ". . . أيّها المسلِمُون". مدرج ليس هو في شيء من طرقه، وقد استدل بها الرّافعي فيما بعد على أنّ الإحياء مختصّ بالمسلمين، وهو متوقّف عن ثبوتها في الخبر، وقد تبع في إيرادها البغوي في "التهذيب" والإمام في "النهاية".
وقوله: عاديّ الأرض: بتشديد الياء المثناة -يعني: القديم الذي من عهد عَادٍ وهلُمّ جرّا.
ومَوَتَان -بفتح الميم والواو- قاله ابن برّي وغيره، وغلط من قال فيه (مُوتان) بالضم.
1656 - [4234]- حديث جابر: "مَن أَحْيى أرضًا مَيْتَةً فَله بِها أجرٌ، وما أكلتِ الْعَوَافي مِنها فَهو لَه صَدَقة".
أحمد (1) والنسائي (2) وابن حبان (3) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عنه،--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 313، 327، 381).
(2) السنن الكبرى (رقم 5756).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5203).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1953)
وصرّح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه، وبسماعه من جابر، ورواه أيضًا (1) من طريق وهب بن كيسان، عن جابر الجملة الأولى.
واستدل به ابن حبان على أن الدّمي لا يملك الموات؛ لأن الأجر إنما يكون للمسلم (2).
وتعقّبه المحب الطبري: بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه في الدنيا، كما ورد به الحديث.
قلت: وقول ابن حبان أقرب للصّواب، وظاهر الحديث معه، والمتبادر إلى اللهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي، والله أعلم (11604).
تنبيه
العوافي -جمع عافية- وهم طلاب الرّزق.
* حديث (3) (4): روي: أنه قال: "عاديّ الأرضِ لله وَلِرَسولِه".
تقدّم قريبًا.
1657 - [4235]- حديث: "مَن أحيى أرضًا ميتةً في غير حقّ مسلمٍ فهي لَه".--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5205).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان 11/ 615) ونصه: "في هذا الخبر دليل على أن الدّمي إذا أحيا الأرض لم تكن له؛ لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم".
(3) وانظر: فتح الباري (5/ 19).
(4) [ق/424].
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1954)
البيهقي (1) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقد تقدم عزوه لغيره.
1658 - [4236]- حديث: "مَنْ سبق إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْه مُسْلِم فَهُو لَه".
أبو داود (2) من حديث أسمر بن مضرس. قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث، وصحّحه الضياء في "المختارة" (3).
1659 - [4237]- حديث: عبد الله بن مغفل: "مَنِ احْتَفَر بِئْرًا فَلَه أَربعون ذِرَاعًا حَولَها لِعَطَنِ مَاشِيَتِه".
ابن ماجه (4) وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث، عن الحسن.
وفي الباب:
[4238]- عن أبي هريرة عند أحمد (5).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 157 - 148).
(2) سنن أبي داود (رقم 3071).
(3) الأحاديث المختارة (8/ 238).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2486).
(5) مسند الإِمام أحمد (2/ 494).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1955)
1660 - [4239]- حديث أبي هريرة: "حَريمُ الْبِئر البَدِيءُ خَمْسَةٌ وعشرون ذراعًا، وحَرِيم الْبئرِ العادِيَّة خَمسون ذِراعًا".
الدارقطني (1) من طريق سعيد بن المسيب عنه، وأعله بالإرسال، وقال: من أسنده فقد وهم. وفي سنده محمَّد يوسف المقري وهو متهم بالوضع، وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره.
ورواه البيهقي (2) من طريق يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا.
وزاد: "وَحَرِيمُ بئرِ الزّرع ثلاثمائةِ ذراعٍ مِنْ نواحيها كلّها". ورواه (3) من طريق "مراسيل أبي داود" أيضًا. وأخرجه الحاكم (4) من حديث أبي هريرة موصولا ومرسلا، والموصول من طريق عمر بن قيس، عن الزهري، وعمر فيه ضعيف (5).
ورواه البيهقي (6) من وجه آخر، عن أبي هريرة، وفيه رجل لم يسمّ.
تنبيه
البَدِيء -بفتح الموحدة وكسر الدال، بعدها مَدّة وهمزة- هي: التي ابتدأتَها أنتَ والعادِيَّة: القديمة.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 220).
(2) السنن الكبرى (6/ 155 - 156).
(3) أي البيهقي في السنن الكبرى (6/ 156).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 97).
(5) يلقب بسَنْدَل، وهو ضعيف جدًّا، وكذبه الإِمام مالك.
(6) السنن الكبرى (6/ 155).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1956)