1586 - [4102]- حديث: رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَشْتر الْوَصيّ مِن مال الْيَتِيم".
لم أجده.
[4103]- وقد أخرج البيهقي (1) من طريق زهير بن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، قال: كنت جالسًا عند ابن مسعود، فجاء رجلٌ من همدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرّحمن آشتري هذا؟ قال: ماله؛ قال: إنّ صاحبه أوصى إلي.
قال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله.
1587 - [4104]- حديث: أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا، فبلغ ذلك عليا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله قال: كيف أحجر على من كان شريكه الزبير.
البيهقي (2) من طريق أبي يوسف القاضي، عن هشام بن عروة، عن أبيه به.
ولم يذكر المبلغ، ورواه الشّافعي (3) عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف به--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 3).
(2) السنن الكبرى (6/ 61).
(3) الأم للشافعي (3/ 220).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1855)
قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك. ثم أخرجه (1) من طريق الزبيري المدني القاضي، عن هشام نحوه، لكن عَيَّنَ أنّ الثمن ستمائة ألف.
[4105]- وروى أبو عبيد في "كتاب الأموال" (2) عن عفان، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يدي ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر، وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم، ما يسرني أنها لي بنعلي.
تنبيه
قول المصنف: "ثلاثين ألفا" لعله من النساخ، والصواب: ستين.
1588 - [4106]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: {فإنْ آنسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} معناه: رأيتم منهم صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم.
البيهقي (3) من طريق علي بن أبي طلحة، عنه، أتم من هذا.
1589 - قوله: وروي مثله عن مجاهد والحسن.
[4107]- أمّا أثر مجاهد فرواه [الثوري] (4) في "جامعه" عن منصور عنه.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 61).
(2) كتاب الأموال، لأبي عبيد.
(3) السنن الكبرى (5/ 56).
(4) في الأصل (الترمذي)، والمثبت من "م" و"د".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1856)
[4108]- وأما أثر الحسن؛ فأسنده البيهقي (1) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان عنه.
1590 - [4109]- حديث: أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره، فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت، فقال لو أنبت الشعر حددتك.
قال أبو عبيد في "الغريب" (2): حدثّنا ابن علية، عن إسماعيل بن أمية، [عن] (3) محمد بن يحيى بن حبان: أنّ عمر رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره فقال: انظروا إليه، فلم يجدوه أنبت فدرأ عنه الحد.
قال أبو عبيد: والابتهار أن يقذفها بنفسه فيما فعل بها كاذبًا.
[4108]- ورواه عبد الرزاق (4) عن الثّوري، عن أيوب بن موسى، عن محمد ابن يحيى بن حِبَّان قال: ابتهر ابن أبي الصّعبة بامرأة في شعره، فذكر نحوه، وذكر الدَّارقطني في "التصحيف": أنّ الثوري صحَّف فيه، وأن الصّواب: أن غلاما لآل أبي صعصعة.
* * * *--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 56).
(2) غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 289).
(3) في الأصل: (ابن) وصوابه من "م" و "د".
(4) مصنف عبد الرزاق رقم (13397، 18734).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1857)
(20) كتابُ الصُّلح
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1859)
1591 - [4109]- حديث: أبي هريرة: "الصّلحُ جائزٌ بَيْنَ المسلِمين إلا صُلْحًا (1) أَحّلَّ حَرامًا أو حَرّم حلالًا".
أبو داود (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) من طريق الوليد بن رباح، عنه بتمامه.
ورواه أحمد (5) من حديث سليمان بن بلال، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة دون الاستثناء.
وفي الباب: عن عمرو بن عوف وغيره، كما سيأتي قريبا.
1592 - [4110]- قوله: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر.
البيهقي في "المعرفة" (6) من طريق أبي العوام البصري، قال: كتب عمر إلى أبي موسى … فذكر الحديث. وفيه: "والصّلح جائزٌ. . ." فذكره بتمامه.
ورواه في "السنن" (7) من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة، قال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى. . . فذكره فيه. وسيأتي في "كتاب القضاء" تامًّا إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) [ق/411].
(2) سنن أبي داود (رقم 3594).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5091).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 50).
(5) مسند الإِمام أحمد (2/ 366).
(6) معرفة السنن والآثار (رقم 3659).
(7) السنن الكبرى (6/ 65).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1861)
* حديث: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. . ." الحديث.
تقدم في "باب المصراة والرد بالعيب" وأنه للترمذي وغيره.
1593 - [4111]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا في دار العباس.
أحمد (1) من حديث عبيد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر، فلبس ثيابه يوم الجمعة فأصابه منه ماء بدم، فأمر بقلعه، فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر ابن أبي حاتم (2): أنه سأل أباه عنه فقال هو خطأ.
ورواه البيهقي (3) من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة، ولفظ أحدها: والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. .
وأورده الحاكم في "المستدرك" (4) وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وسيأتي في "الديات" إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 210).
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 465).
(3) السنن الكبرى (6/ 66 - 67).
(4) مستدرك الحاكم (3/ 374 ط. عطا).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1862)
1594 - [4112]- حديث أبي هريرة: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره. قال. فنكس القوم فقال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. أي لأرمين هذه السنة بين أظهركم.
متفق عليه (1) ورواه الشّافعي (2) من ذلك الوجه. ورواه أبو داود (3) والترمذي (4) وابن ماجه (5)، قال الترمذي: حسن صحيح.
وفي الباب:
[4113، 4114]- عن ابن عباس، ومجمع بن جارية.
قلت: وهما في ابن ماجه (6).
تنبيه
قال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقول خشبه -بالجمع- إلا الطحاوي فإنه يقول بلفظ الواحد.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2463)، وصحيح مسلم (رقم 1609).
(2) مسند الشّافعي (ص 224).
(3) سنن أبي داود (رقم 3634).
(4) سنن الترمذي (رقم 1353).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2335).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2337) عن ابن عباس (رقم 2336) عن مجمع بن جارية رضي الله عنه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1863)
قلت: لم يقله الطحاوي إلا ناقلا عن غيره قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى، يقول: سألت ابن وهب، عنه، فقال: سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال: وسمعت روح بن الفرج يقول: سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين، ويونس بن عبد الأعلى عنه، فقالوا "خشبةًّ" بالنصب والتنوين واحدة.
[4115]- ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع، ولفظه: أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري ورجالا كثيرا، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا في جِدَارِه"، وكذلك رواية ابن عباس.
[4116]- وقد أخرجها البيهقي (1) من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة عنه، بلفظء "إذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ جَارُه أَنْ يَدْعَمَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَلا يَمْنعْه".
1595 - [4117]- حدثنا: "لا يَحِلّ مَالُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إلَّا (2) بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".
الحاكم (3) من حديث عكرمة، عن ابن عباس: "لا يَحِل لامْرِيءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا أعْطَاهُ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه" ذكره في حديث طويل.
ورواه الدارقطني (4) من طريق مقسم عن ابن عباس، نحوه في حديث، وفي إسناده العرزمي وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 69).
(2) [ق/410].
(3) مستدرك الحاكم (1/ 93).
(4) سنن الدارقطني (3/ 25).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1864)
[4118]- ورواه ابن حبان في "صحيحه" (1) والبيهقي (2) من حديث أبي حميد السّاعدي بلفظ: "لَا يَحِلّ لامْريء أنْ يَأْخُذَ عَصَى أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نفْسٍ مِنْه، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ الله مَالَ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم".
وهو من رواية سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبي حميد، وقيل: عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربي؛ رواه أحمد (3) والبيهقي (4) وقوى ابن المديني رواية سهيل.
وفي الباب:
[4119]- عن ابن عمر بلفظ: "لَا يَحْلِبَنَّ أحدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِه. . ." الحديث. متفق عليه (5).
[4120]- وعن عبد الله بن مسعود، رفعه: "حُرْمَةُ مالِ الْمُؤمِن كَحُرْمَةِ دَمِهِ. . .".
أخرجه البزار (6) من رواية عمرو بن عثمان عن أبي شهاب عن الأعمش، عن أبي ائل عنه، وقال: تفرد به أبو شهاب.
[4121]- وروى الدارقطني (7) من حديث أنس بلفظ المصنف، وفيه الحارث--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (رقم 5978).
(2) السنن الكبرى (6/ 100).
(3) مسند الإِمام أحمد (3/ 423).
(4) السنن الكبرى (6/ 100).
(5) صحيح البخاري (رقم 2435)، وصحيح مسلم (رقم 1726).
(6) مسند البزار (رقم 1699).
(7) سنن الدارقطني (3/ 26).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1865)
ابن محمَّد الفهري، [راويه] (1) عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول. وله طريق أخرى عنده (2) عن حميد عن أنس. والرّاوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث.
[4122]- ورواه أحمد (3) والدارقطني (4) أيضًا من حديث أبي حرّة الرقاشي، عن عمه، وفيه علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف.
[4123]- ورواه أبو داود (5) والترمذي (6) والبيهقي (7) من حديث عبد الله بن السّائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يَأْخَذُ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاعِبًا وَلا جَادًّا. . . " الحديث.
قال أحمد: هو يزيد بن أخت نمر، لا أعرف له غيره. نقله الأثرم.
وقال البيهقي: إسناده حسن، وحديث أبي حميد أصح ما في الباب.
* * * *--------------------------------------------
(1) في الأصل: (رواية) وهو خطأ، وصوابه من "م"، و "د".
(2) سنن الدارقطني (3/ 25).
(3) مسند الإِمام أحمد (5/ 72).
(4) سنن الدارقطني (3/ 26).
(5) سنن أبي داود (رقم 5003).
(6) سنن الترمذي (رقم 2160).
(7) السنن الكبرى (6/ 100).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1866)
(21) كتاب الحُوالة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1867)
1596 - [4124]- حديث الشّافعي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ".
متفق عليه (1) من حديث مالك. ورواه أصحاب "السنن" (2) إلا الترمذي من حديث أبي الزِّناد أيضًا (3).
[4125]-[وأخرجوه (4) من طريق همام عن أبي هريرة] (5).
[4126]- ووواه أحمد (6) والترمذي (7) من حديث ابن عمر نحوه.
1597 - قوله: ويروى: "فَإذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَل".
ويروى: "وإذَا أُحِيلَ. . ." بالواو، وهو أشهر، وهو بمعنى الأول.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2287)، وصحيح مسلم (رقم 1464).
(2) سنن أبي داود (رقم 3345)، سنن النسائي (رقم 4688)، سنن ابن ماجه (رقم 2403).
(3) ليس لاستثناء الترمذي معنى، فقد أخرجه أيضًا (برقم 1308) من طريق سفيان، عن أبي الزناد.
(4) هذه العبارة توهم أن المذكورين كلهم أخرجوه عن همام، عن أبي هريرة، وليس كذلك؛ وإنما أخرجه من هذه الطريق: أحمد (2/ 260)، والبخاري (رقم 2400)، ومسلم (رقم 1564) (33)، والقضاعي في مسند الشهاب (رقم 43).
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وهو في "د". وفي "م": (وأخرجه من طريق …) بالإفراد.
(6) مسند الإِمام أحمد (2/ 71).
(7) سنن الترمذي (رقم 1309).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1869)
هي رواية لأحمد (1) صحيحة، وأما بالواو فهي في مسلم وغيره.
تنبيه
قال الخطابي (2): أصحاب الحديث يقولونه: (فليتَّبع) بالتشديد، وهو غلط وصوابه: (فَلْيَتبعْ) [بتاء] (3) ساكنة خفيفة.
* حديث: "الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ".
سيأتي بعد قليل
* حديث: النهي عن بيع الدين بالدين.
تقدم في "القبض".
* * * *--------------------------------------------
(1) لم أجده عند الإِمام أحمد بالفاء، بل لم أجده باللفظ المزبور هنا، وإنما هو بمثل لفظ مسلم وغيره بالواو، ولفظ: (أتبع) بدل (أحيل) في معظم رواياته، وإنما جاء في موضع (2/ 463) بلفظ: "وَمَنْ أحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَل".
(2) معالم السنن (1/ 87).
(3) من "د".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1870)
(22) كتاب الضَّمَان
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1871)
1598 - [4127]- حديث أبي أمامة: "الْعَارَيةُ مَرْدُودَهٌّ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيّ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ".
أحمد (1) وأصحاب "السنن" (2) إلا النّسائي، وفيه إسماعيل بن عياش، رواه عن شامي، وهو ابن شرحبيل بن مسلم، سمع أبا أمامة. وضعفه ابن حزم (3) بإسماعيل ولم يصب، وهو عند الترمذي في "الوصايا"، (4) أتم سياقا، واختصره (5) ابن ماجه (6).
وله في النّسائي طريقان، من روايهّ غيره؛ إحداهما: من طريق أبي عامر الوصابي (7)، والأخرى: من طريق حاتم بن [حريث] (8) كلاهما عن أبي أمامة.
وصحّحه ابن حبان (9) من طريق حاتم هذه، وقد وثقه عثمان الدارمي (10).--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 267).
(2) سنن أبي داود (رقم 3536)، وسنن الترمذي (رقم 1265)، وسنن ابن ماجه (رقم 2398).
(3) المحلى (9/ 172).
(4) سنن الترمذي (رقم 2120).
(5) [ق/413].
(6) في "د" زيادة كلمة (هنا) ولم ترد في الأصل، وكتبت في "م" فوق السطر، ولم يوضع عليها علامة (صح).
(7) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 5781).
(8) في الأصل: (حرب) وهو تصحيف، صوابه في "م" و "السنن الكبرى" للنسائي (رقم 5782).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5094).
(10) تاريخ الدارمي (رقم 287).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1873)
تنبيه
أكثر ألفاظهم: "الْعَارِيَةُ مؤَدَّاةٌ. . ."، وفي لفظ بعضهم زيادة: "والمنِحَةُ مَرْدُودَةٌ"، ولم أره عندهم بلفظ: "الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ"، كما كرره المصنف.
ووقع في بعض النّسخ: (عن أبي قتادة)، بدل: (أبي أمامة)، وهو من تحريف النّساخ.
[4128]- وقد رواه ابن ماجه (1) والطبراني في "مسند الشاميين" (2) من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أنس.
[4129]- وأخرجه ابن عدي (3) من حديث ابن عباس، في ترجمة "إسماعيل ابن زياد [السكوني] (4) "، وضعّفه؟
[4130]- ورواه أبو موسى المديني في "الصحابة" من طريق سويد بن جبلة. وقد قال الدارقطني: لا تصح له صحبة، وحديثه مرسل. قال: وبعضهم يقول: له صحبة.
[4131]- ورواه الخطيب في "التلخيص" (5) من طريق ابن لهيعة، عن عبد الله بن حيان الليثي، عن رجل آخر منهم، قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبني لعابها، ويسيل علي جرتها حين قال: (فذكره).--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2399).
(2) مسند الشاميين (رقم 621).
(3) الكامل لابن عدي (1/ 314).
(4) تصحف في الأصل إلى السكري، والمثبت من "م" و "د" وهو كذلك عند ابن عدي.
(5) تلخيص المتشابه (رقم 357).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1874)
1599 - [4132]- حديث أبي سعيد: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت قال: "هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ"؟ قالوا: نعم، درهمان. قال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فقال علي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما علي، وأنا لهما ضامن، فقام [فصلى] (1) عليه، ثم أقبل على علي وقال: "جَزَاكَ الله عَنِ الإسْلامِ خيرًا، وَفُكَّ رِهَانَكَ كمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ".
الدارقطني (2) والبيهقي (3) من طرق بأسانيد ضعيفة، وفي آخره: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إلَّا فَكَّ الله رِهَانَه يَوْمَ الْقِيامَةِ".
وفي جميعها: أن الدين كان دينارين، وفيه زيادة، فقال بعضهم: هذا (4) لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: "بَلْ لِلْمُسْلِمين عَامّة".
تنبيه
وَضُحَ أنّ قوله: (درهمان) وَهَمٌ، لكن وقع في "المختصر" بغير إسناد أيضًا (درهمان).--------------------------------------------
(1) في الأصل: (يصلي) بالفعل، والمثبت من "م" و"د".
(2) سنن الدارقطني (3/ 46 - 47).
(3) السنن الكبرى (6/ 72 - 73).
(4) أي الدّعاء المذكور -قاله في هامش "الأصل".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1875)
1600 - قوله: وجاء في رواية: أن عليا لما قضى عنه دينه قال: "الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه".
قلت: المعروف أن ذلك قيل لأبي قتادة، كما سيأتي.
1601 - [4133]- حديث: أن النبي أُتِيَ بجنازة ليصلي عليها، فقال: "هلْ عَلَى صَاحِبِكمْ من دَيْنٍ؟ " قالوا: فعم، ديناران.
فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصلّى عليه.
البخاري (1) من حديث سلمة بن الأكوع، مطولًا. وفيه: أنّ الذين كان ثلاثة دنانير.
[4134]- ورواه أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن حبان (5) من حديث جابر، وفيه: أن الدين كان دينارين، وزاد أحمد (6) والدارقطني (7) والحاكم (8): أن النبي قال له لما قضى دينه: "الآن--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2295).
(2) مسند الإِمام أحمد (3/ 296، 330).
(3) سنن أبي داود (رقم 3343).
(4) سنن النسائي (رقم 1962).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3064).
(6) مسند الإِمام أحمد (3/ 330).
(7) سنن الدارقطني (3/ 79).
(8) مستدرك الحاكم (2/ 58).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1876)
بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَه". وفي رواية: ". . . قَبْرَه".
[4135]- ورواه النسائي (1) والترمذي (2) وصحّحه من حديث أبي قتادة، بدون تعيين الدين. وابن ماجه (3) وأحمد (4) وابن حبان (5) من حديثه بتعيينه سبعة عشر درهما.
وفي رواية لابن حبان (6) ثمانية عشر، وروى ابن حبان أيضًا (7) من حديث أبي قتادة: أن الدين كان دينارين.
وروى في "ثقاته" (8) من حديث أَبي أمامة نحو ذلك، وأبهم القائل؛ قال: فقال رجل من القوم: أنا أقضيهما (9) عنه.
1602 - [4136]- قوله: وفي رواية: أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هُمَا عَلَيْكَ حَقّ الْغَرِيم، وَبَرِيءَ الْمَيّت". قال: نعم. فصلى عليه.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 1960).
(2) سنن الترمذي (رقم 1069).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2407).
(4) مسند الإِمام أحمد (5/ 311).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3060) بلفظ: "وكان عليه ثمانية عشر أو سبعة عشر درهما".
(6) انظر: الهامش الذي قبله.
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3058، 3059).
(8) الثقات لابن حبان (5/ 121).
(9) [ق/414].
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1877)
رواه الدارقطني (1) بنحوه، والبيهقي (2) بلفظه، وفي آخره عنده: "الآن بَرَّدْتَ عَلَيْه جِلْدَه".
1603 - قوله: ثم نقل العلماء: أن هذا كان في أول الإسلام، فلما فتح الله الفتوح، قال: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ".
سيأتي واضحًا من حديث أبي هريرة، وهو عند أحمد في حديث جابر المتقدم.
1604 - [4137]-[قوله] (3): ونقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته: "مَنْ خَلَّفَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ خَلَّف كَلًّا أَوْ دَيْنًا فكَلُّه إِلَيّ، ودينُه عَلَيَّ". قيل: يا رسول الله، وعلى كل إمام بعدك؟ قال: "وَعَلَى كلّ إِمَامٍ بَعْدِي".
صدر هذا الحديث ثابت في "الصحيحين" (4) من حديث أبي هريرة. ومن قوله: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلى آخره؛ سبق المصنِّفَ إلى ذكره: القاضي حسين والإمامُ، والغزَّالي.
وقد وقع معناه في "الطبراني الكبير" (5) من:--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 79).
(2) السنن الكبرى (6/ 74).
(3) في الأصل: (حديث) والمثبت من "م" و "د".
(4) صحيح البخاري (رقم 2298)، وصحيح مسلم (رقم 1619).
(5) المعجم الكبير (رقم 6103).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1878)