[4138]- حديث زاذان عن سلمان، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفدي سبايا المسلمين، ونعطي سائلهم، ثم قال: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فِلَوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَليّ وَعَلَى الْوُلاةِ مِنْ بَعْدي مِنْ بَيْت مَالِ الْمُسْلِمِين".
وفيه: [عبد الغفور] (1) بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضًا.
* * * *--------------------------------------------
(1) في الأصل و "د": (عبد الغفار)، وفي "م": (عبد الرحمن)، والمثبت من "المعجم الكبير"، وكتب التراجم، ونسبه العقيلي في الضعفاء (3/ 113)، وكذلك عند الطبراني (ابن سعيد)، ونسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 55) وابن عدي في الكامل (5/ 329) (ابن عبد العزيز)، وذكره البخاري والنسائي وابن حبان بغير نسبة، فقالوا: (عبد الغفور أبو الصباح الواسطي)، وهو متروك الحديث، ونسبه ابن حبان إلى الوضع. انظر: التاريخ الكبير (6/ 137)، والضعفاء للنسائي (ص 71)، وكتاب المجروحين (2/ 148).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1879)
(23) كتاب الشركة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1881)
1605 - [4139]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَقُولُ الله تعالى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَإذا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا".
أبو داود (1) من حديث أبي هريرة، وصحّحه الحاكم (2) وأعله ابن القطان (3) بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان. وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (4) وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد. لكن أعله الدارقطني بالإرسال، فلم يذكر فيه أبا هريرة، وقال: إنه الصواب، ولم يسنده غير أبي همام بن الزبرقان.
وفي الباب:
[4140]- عن حكيم بن حزام رواه أبو القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب".
1606 - [4141]- حديث: أن السائب بن يزيد كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، وافتخر بشركته بعد المبعث.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3383).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 52).
(3) بيان الوهم والإيهام (4/ 490).
(4) الثقات لابن حبان (4/ 280).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1883)
كذا وقع عنده، وقوله: (ابن يزيد) وهم وإنما هو السائب بن أبي السائب، رواه أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) عنه: أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإِسلام في التجارة، فلما كان (5) يوم الفتح قال: "مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي، لا يُدَارِي وَلا يُمَارِي". لفظ الحاكم، وصحّحه.
ولابن ماجه: "كنتَ شَرِيكِي في الْجَاهِلِيّة".
ورواه أبو نعيم في "المعرفة" (6) والطبراني في "الكبير" (7) من طريق قيس بن السائب، وروي أيضًا عن عبد الله بن السائب، قال أبو حاتم في "العلل" (8)، وعبد الله ليس بالقديم (9).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 4836).
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 10144).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2287).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 61).
(5) في الأصل: "من يوم الفتح" وبدون "من" أولى كما في "م" و "د".
(6) معرفة الصحابة (4/ 322).
(7) المعجم الكبير (رقم 929).
(8) علل ابن أبي حاتم (1/ 126)، ولفظه: "قلت لأبي: فحديث الشركة ما الصحيح منها؟ قال أبي: عبد الله بن السائب ليس بالقديم، وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا. والشركة بأبيه أشبه. والله أعلم".
وجاء في هامش "الأصل" -تعليقا على قوله: (ليس بالقديم) ما نصُّه: "أي حتى يكون يحفظ هذا العدد ويضبطه".
(9) في "م": "ليس بالقويم" وفي "د": "ليس بالقوي" والمثبت هو الصواب كما في الأصل و"العلل" وانظر الطبعة المحققة (1/ 373).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1884)
1607 - [4142]- حديث: أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين.
أحمد (1) من طريق عمرو بن دينار، عن أبي المنهال: أن زيد بن أرقم والبراء ابن عازب كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه (2)، وما كان بنسيئة فردوه.
وهو عند البخاري (3) متصل الإسناد بغير هذا السّياق (4).
تنبيه
في سياقه دليل على ترجيح صحة تفريق الصفقة.
وفي الباب:
[4143]- عن عبد الله: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر … الحديث، أخرجه أبو داود (5) والنسائي (6).
* * * *--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 371).
(2) [ق/415].
(3) صحيح البخاري (رقم 3939، 3940).
(4) "أي المتن" -كما في هامش "الأصل".
(5) سنن أبي داود (رقم 3388)، وهو منقطع، من رواية أبي عبيدة، عن أبيه ابن مسعود، ولم يسمع منه.
(6) سنن النسائي (رقم 4697).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1885)
(24) كتاب الوَكالة
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1887)
* حديث: أن صلى الله عليه وسلم وكل السُّعاة لأخذ الصدقات.
تقدم في "الزكاة".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي ليشتري له أضحية.
تقدم في أول "البيع".
1608 - [4144]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان.
قال البيهقي في "المعرفة" (1): روينا عن أبي جعفر محمَّد بن علي، أنه حكى ذلك، ولم يسنده البيهقي في "المعرفة". وكذا حكاه في "الخلافيات" (2) بلا إسناد.
وأخرجه في "السنن" (3) من طريق ابن إسحاق حدثني أبو جعفر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضّمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة، ثم ساق عنه أربعمائة دينار.
واشتهر في "السير" (4): أنه صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (5/ 291).
(2) انظر: مختصر الخلافيات (4/ 121 - 122).
(3) السنن الكبرى (7/ 139).
(4) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 98 - 99)، ومستدرك الحاكم (4/ 22) من طريق الواقدي.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1889)
وهو محتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي. وظاهر ما في أبي داود (1) والنسائي (2) أن النجاشي عقد عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وولى النكاح خالد بن سعيد بن العاص، كما في "المغازي". وقيل: عثمان بن عفان (3)، وهو وهم.
1609 - [4145]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع قبول نكاح ميمونة.
مالك في "الموطأ" (4) والشافعي (5) عنه، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، مرسلًا: أنه بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، وهو بالمدينة قبل أن يخرج.
ووصله أحمد (6) والترمذي (7) والنسائي (8) وابن حبان (9) عن سليمان، عن أبي رأفع: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا، وكنت أنا الرّسول بينهما.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2107، 2108).
(2) سنن النسائي (رقم 3350).
(3) مستدرك الحاكم (4/ 20)، والاستيعاب (13/ 4).
(4) موطأ الإِمام مالك (1/ 348).
(5) مسند الشّافعي (ص 180، 254).
(6) مسند الإِمام أحمد (6/ 392 - 393).
(7) سنن الترمذي (رقم 841).
(8) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5402).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4130، 4135).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1890)
وتعقبه ابن عبد البر (1) بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبي رافع، لكن وقع التصريح بسماعه منه في "تاريخ بن أبي خيثمة" (2) في حديث نزول الأبطح.
ورجح ابن القطان (3) اتصاله، ورجّح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين، ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين، فيكون سنه ثمان سنين.
تنبيه
الرجل الأنصاري المبهم يحتمل تفسيره بأوس بن خولى:
[4146]- فقد روى الواقدي -وفيه ما فيه- من طريق علي بن عبد الله بن عباس قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكة بعث أوس بن خولى وأبا رافع إلى العباس، فزوجه ميمونة.
1610 - [4147]- حديث: جابر أردت الخروج إلى خيبر فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إذَا لَقِيتَ وَكيلي فَخُذْ مِنْه خَمْسةَ عَشَرَ وُسْقًا، فَإنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِه".
أبو داود (4) من طريق وهب بن كيسان، عنه، بسند حسن. ورواه الدارقطني (5) لكن قال: "خذْ مِنْهُ ثَلاثِينَ وُسْقًا، فَوالله مَا لِمُحَمَّدٍ ثَمَرَةً غَيْرَهَا"--------------------------------------------
(1) التمهيد (3/ 151).
(2) ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 562).
(3) بيان الوهم والإيهام (2/ 562).
(4) سنن أبي داود (رقم 3632).
(5) سنن الدارقطني (4/ 154 - 155).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1891)
وعلق البخاريّ (1). (2) طرفا منه في أواخر "كتاب الخمس".
1611 - [4148]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم استناب في ذبح الهدايا والضحايا.
متفق عليه (3) من حديث علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدُنِه … الحديث.
[4149]- وفي حديث جابر الطّويل في مسلم (4): وأمر عليا أن يذبح الباقي.
1612 - [4150]- حديث: أنّه قال في قصة ماعز: "اذْهَبُوا [بِهِ] (5) فَارْجُمُوه".
متفق عليه (6) من حديث أبي هريرة قال: أتى رجل من أسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت … الحديث. وفي آخره، فقال: "اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوه".
وصرّح في الترمذي (7) وغيره (8): أنه ماعز بن مالك. وسيأتي في "الضحايا"--------------------------------------------
(1) [ق/1416].
(2) صحيح البخاري مع فتح الباري (6/ 271) باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. . . .
(3) صحيح البخاري (رقم 1707)، وصحيح مسلم (رقم 1317).
(4) صحيح مسلم (رقم 1218).
(5) من "م" و "د".
(6) صحيح البحاري (رقم 5271)، وصحيح مسلم (رقم 1691).
(7) سنن الترمذي (رقم 1428، 1429).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2554).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1892)
1613 - [4151، 4152]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "واغْدُ يَا أَنِيسِ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا".
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وسيأتي في "الحدود" بتمامه.
1614 - [4153]- حديث: قال: "فإنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ".
استدل به الرّافعي على أن عقد الإمارة يقبل التعليق.
البخاري (2) من حديث عبد الله بن عمر قال: أَمَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال: "إن قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ. ." الحديث. وسيأتي في "الوصايا".
[4154]- ورواه أحمد (3) وابن حبان (4) من حديث أبي قتادة مطولًا.
تنبيه
مُوتَة -بضمّ الميم- تهمز ولا تهمز، وهو موضع من عمل البلقاء، وهو قريب من الكرك.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2314، 2315)، وصحيح مسلم (رقم 1697، 1698).
(2) صحيح البخاري (رقم 4261).
(3) مسند الإِمام أحمد (5/ 299، 300).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 7048).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1893)
1615 - [4155]- حديث: "لا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ؛ بِخَاطِبِ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ". روي مرفوعا وموقوفًا. انتهى.
الدارقطني (1) من حديث هشام، عن أمه، عن عائشة بلفظ: "لا بُدّ في النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ الْوَلِيّ، وَالزَّوْجِ، وَالشَّاهِدَيْن".
وفي إسناده أبو الخصيب، وهو مجهول، وسيعاد في "النكاح".
* * * *--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 225).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1894)
(25) كِتَابُ الإِقْرار
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1895)
1616 - [4156]- حديث: "قولُوا الْحَقَّ وَلَو عَلَى أَنْفسِكُمْ".
رويناه في "جزء من حديث أبي علي بن شاذان" عن أبي عمرو بن السماك، من حديث علي بن الحسين بن علي، عن جده علي بن أبي طالب، قال: ضممت إلى سلاح النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في قائم سيفه رقعة فيها: "صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وأَحِسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ".
قال ابن الرفعة في "المطلب": ليس فيه إلا الانقطاع، إلا أنه يقوى بالآية (1).
وفيما قال نظر؛ لأن في إسناده الحسين بن زيد بن علي، وقد ضعفه ابن المديني وغيره (2).
[4157]- وروى أحمد (3) والطبراني (4) وابن حبان في "صحيحه" (5) من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير. . . فذكرها. وفيها: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرًّا.
* حديث: "أُغْد يا أُنيس عَلَى امْرَأَةِ هَذا. . . ." الحديث.
تقدّم قبلُ.--------------------------------------------
(1) كأنه يشير إلى قوله تعالى: {وقل الحق من ربّكم)، لكن الآية لا تفيد معنى الحديث، وقد بين المراد منها شيخ الإِسلام ابن تيمية. رحمه الله في كتابه "الرد على المنطقيين"، فراجعه.
(2) انظر: تهذيب التهذيب (2/ 293).
(3) مسند الإِمام أحمد (5/ 159، 173).
(4) المعجم الكبير (رقم 1648).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 449).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1897)
1617 - قوله: وتبرئة الله موسى عن عيب الأدرة.
يشير إلى:
[4158]- ما أخرجه الشيخان (1) من حديث أبي هريرة: "أن بَنِي إْسَرَائِيلَ قَامُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِل وَحْده، فَقَالُوا: وَالله مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغتَسِل مَعَنَا إلَّا أنّه آدَر (2) .... " الحديث.
1575 - [4159]- حديث: أن عليّا قطع عبدا بإقراره.
ينظر فيه.
* * * *--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 287، 3404)، وصحيح مسلم (رقم 339).
(2) أي كبير الخصية -قاله في هامش "الأصل".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1898)
(26) كتابُ العارية
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1899)
* حديث: "العاريّة مَضْمُونَة، والزَّعِيم غارِم".
تقدم في الضمان، من حديث أبي أمامة، لكن بلفظ: "العاريَّةُ مؤدَّاة. . ." وأما بلفظ "مضمونة" فهو في الحديث (1) الآتي:
1618 - [4160]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أَدْرُعًا يوم حنين فقال: أَغَصْبًا يا محمَّد؟! فقال: "بل عارَيّةٌ مضمونة".
أبو داود (2) من حديث صفوان وقال: " [لا] (3)، بَل عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ".
وأخرجه أحمد (4) والنسائي (5) والحاكم (6)، وأورد له شاهدًا من:
[4161]- حديث ابن عباس، ولفظه: "بل عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاة". وزاد أحمد والنسائي: فضاع بعضُها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنَا اليوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإِسلام أرغب.
وفي رواية لأبي داود (7): أن الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين.
وزاد فيه معنى ما تقدم.--------------------------------------------
(1) [ق/417].
(2) سنن أبي داود (رقم 2562، 3563، 3564).
(3) في الأصل: (وقال له)، والمثبت من "م" و "د".
(4) مسند الإِمام أحمد (3/ 401).
(5) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5776، 5780).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 47).
(7) سنن أبي داود (رقم 1563).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1901)
[4162]- ورواه البيهقي (1) من حديث جعفر بن محمَّد، عن أمية بن صفوان مرسلًا. وبَيَّن أنّ الأدراع كانت ثمانين.
[4163]- ورواه الحاكم (2) من حديث جابر، وذكر أنّها مائة درع وما يصلحها أخرجه في "أول المناقب".
وأعل ابن حزم (3) وابن القطان (4) طرق هذا الحديث، زاد ابن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية -يعني: الذي رواه أبو داود.
وفي الباب:
[4164]- عن ابن عمر أخرجه البزار (5) بلفظ: "العَارِيَّة مؤدَّاة. . .".
وفيه العمري وهو ضعيف.
[4165]- وعن أنس أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6) بلفظ: إن بعض أهل النَّبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعةً فضيّعها، فضمنها له النبي صلى الله عليه وسلم.
تفرد به سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف.
1619 - [4166]- حديث: "عَلَى اليدِ مَا أَخذتْ حتّى تؤَدِّيه".--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 89).
(2) مستدرك الحاكم (3/ 48 - 49)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
(3) المحلى لابن حزم (9/ 173).
(4) بيان الوهم والإيهام (3/ 302، 533).
(5) مختصر زوائد البزار (رقم 911).
(6) المعجم الأوسط (رقم 716)، وفيه: (الفضة) بدل (القصعة).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1902)
أحمد (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) من حديث الحسن عن سمرة.
ورواه أبو داود (5) والترمذي (6) بلفظ: "حَتى تُؤَدِّي. . .".
والحسن مختلف في سماعه من سمرة. وزاد فيه أكثرُهم: ثمَّ نَسي الحسن، فقال: هو أمينك فلا ضمان عليه.
* * * *--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 8، 12، 13).
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5783).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2400).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 47).
(5) سنن أبي داود (رقم 3561).
(6) سنن الترمذي (رقم 1266)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1903)
(27) كتاب الغصب
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1905)