1661 - [4240]- حديث: أقطع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود الدور، وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل.
وقال في موضع آخر منه: أنّه صلى الله عليه وسلم أقطع الدور.
البيهقي (1) من طريق الشّافعي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، أتم منه. وهو مرسل. ولا يقال: لعل يحيى سمعه من ابن مسعود؛ فإنه لم يدركه.
نعم وصله الطبراني في "الكبير" (2) من طريق عبد الرحمن بن سلام، عن سفيان، فقال: عن يحيى بن جعدة (3)، عن هبيرة بن يريم، عن ابن مسعود قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الدور وأقطع ابنَ مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عنا؟ قال: "فَلِمَ بَعَثَنِي الله إذًا؛ إنّ الله لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعيفَ مِنْهم حَقَّه". وإسناده قوي.
[4241]- وعند أبي داود (4)، عن عمرو بن حريث، انطلق بي أبي إلى--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 145).
(2) المعجم الكبير (رقم 10534).
(3) هنا انتهت نسخة (د).
(4) سنن أبي داود (رقم 3060)، وليس فيه: (وأنا غلام شاب. . . إلى قوله: ومسح برأسي)، وفي الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (رقم 715) بلفظ: "دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا لي وبرك علي، وأجلسني في حجره ومسح رأسي، وخط لي دارًا بالمدينة ثم قال: أزيدك".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1957)
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب، فدعا لي بالبركة، ومسح برأسي، وخط لي دارًا بالمدينة بقوس، وقال: "أَزِيدُكَ عَليه" (1).
إسناده حسن (2).
[4242]- وفي "الصحيحين" (3) عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كنت أنقل النوى في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1662 - [4243]- حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت.
أحمد (4) وأبو داود (5) والترمذي (6) وصححه، والبيهقي (7)، وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك.
وكذا رواه ابن حبان (8) والطبراني (9).--------------------------------------------
(1) عنده: (أزيدك أزيدك).
(2) بل في إسناده: والد فطر خليفة المخزومي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال فيه الحافظ ابن حجر: لين الحديث.
(3) صحيح البخاري (رقم 3151)، وصحيح مسلم (رقم 2182).
(4) مسند الإِمام أحمد (6/ 399).
(5) سنن أبي داود (رقم 3058).
(6) سنن الترمذي (رقم 1381).
(7) السنن الكبرى (6/ 144).
(8) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2705).
(9) المعجم الكبير (ج 22/ 9/ رقم 4).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1958)
1663 - [4244]- حديث: أنه أقطع الزبير حُضْرَ فَرَسِه، فأجرى فرسه (1) حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: "اعْطُوهُ مِنْ حَيثُ بَلَغَ السَّوْطُ".
أحمد (2) وأبو داود (3) من حديث ابن عمر. وفيه العمري الكبير وفيه ضعف.
[4245]- وله أصل في "الصحيح" (4) من حديث أسماء بنت أبي بكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير.
تنبيه
حُضْرَ فَرَسِه: -بضم الحاء وإسكان الضّاد المعجمة-: هو الْعَدْو.
* حديث: أنه حمى [النّقيع] (5) لإبل الصدقة، ونعم الجزية، وخيل المجاهدين في سبيل الله.
تقدم في أواخر "باب محرمات الإحرام" وأن فيه إدراجا.--------------------------------------------
(1) [ق/425].
(2) مسند الإِمام أحمد (2/ 156).
(3) سنن أبي داود (رقم 3072).
(4) صحيح البخاري (رقم 3151).
(5) في الأصل: (البقيع)، وصوابه من "م".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1959)
* حديث: "لَا حِمَى إلَّا لله وَلِرسولِه".
تقدم في الباب المذكور.
1664 - [4246]- حديث: "إذَا قَامَ أَحدُكم في المَسْجِدِ عَن مَجْلِسِه؛ فَهُوَ أَحَقّ بِه (1) إذَا عَاد إِلَيه".
مسلم (2) من حديث أبي هريرة دون التقييد بالمسجد، وقد أورده بالزيادة إمام الحرمين في "النهاية"، وصحّحه وأقره في "الروضة" (3) على ذلك، وعزاه في "المطلب" إلى البخاري وليس هو فيه، وقد نَصّ على أنه من أفراد مسلم عبدُ الحق، والحميدي.
[4247]- وفي ابن خزيمة (4) وغيره من طريق ابن جريج، سمعت نافعا: أن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يُقِمْ أحدُكُم أَخَاه مِن مَجْلِسِه ثُمَّ يَخْلُفْهُ فِيه".
فقلت له في يوم الجمعة؟ قال: "فِيهِ وَفِي غَيْرِه".
* حديث: "مَنْ سَبَق إِلَى مَا لَمْ يُسبَقْ إلَيه فَهُو لَه".
تقدم في أوائل الباب.--------------------------------------------
(1) زاد في الأصل: (من غيره) ولم ترد في "م"، والحديث بدون هذه الزيادة في "صحيح مسلم".
(2) صحيح مسلم (رقم 2179).
(3) روضة الطالبين للنووي (5/ 297).
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 1820).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1960)
1665 - [4248]- حديث: أنّ أبيض بن حمال المازني استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملح مارب فأراد أن يقطعه. ويروى: فأقطعه. فقيل: [إنه] (1) كالماء الْعِدِّ، قال: "فَلَا إِذًا".
الشّافعي (2) عن ابن عيينة، عن معمر، عن رجل من أهل مارب، عن أبيه أن الأبيض بن حمال، سأل فذكره سواء.
ورواه أصحاب "السنن الأربعة" (3) من طريق محمَّد بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن سمي بن قيس، عن شمير، عن أبيض. وطَرَّقَه النّسائي، وصححه ابن حبان (4) وضعفه ابن القطان (5).
تنبيه
العِدّ -بكسر العين المهملة-: الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه أعداد.
وقيل العِدّ: ما يجمع ويُعدّ. وردّه الأزهري، ورجح الأول.
ومارب -غير مهموز، على وزن ضارب-: موضع بصنعاء.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (كأنه)، والمثبت من "م" وكتاب "الأم".
(2) الأم للشافعي (4/ 42).
(3) سنن أبي داود (رقم 3064)، وسنن الترمذي (رقم 1380)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم 5764 - 5768)، وسنن ابن ماجه (رقم 2475).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4499).
(5) بيان الوهم والإيهام (5/ 80 - 81).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1961)
فائدة
الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو الأقرع بن حابس، بينه الدارقطني في روايته (1).
1666 - [4249]- حديث: "النّاسُ شُرَكاءُ في ثَلاثٍ: في الْمَاءِ، وَالْكَلإ، وَالنَّارِ".
وكرره في الباب.
ابن ماجه (2) من حديث ابن عباس، بلفظ: "الْمُسْلِمُون. . .".
وفيه عبد الله بن خراش، متروك، وقد صححه ابن السكن.
[4260]- ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" عن نافع، عن ابن عمر، وزاد: ". . . والملِح"، وفيه عبد الحكم بن ميسرة راويه عن مالك. (3).
وهو عند الطبراني بسند حسن، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر، كالأول. وله عنده طرق أخرى.
[4261]- ولابن ماجه (4) من حديث أبي هريرة، بسند صحيح: "ثَلاثٌ لَا يُمَنَعَنَّ: الماءُ، وَالْكَلأ، وَالنَّار".
[4262]- ولأبي داود (5) من حديث بهيسة، عن أبيها، أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الْمَاءُ"، ثم أعاد، فقال: "الْمِلْحُ".--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 221).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2472).
(3) قال الدارقطني: يحدّث بما لا يتابع عليه. انظر: (لسان الميزان) (3/ 394).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2473).
(5) سنن أبي داود (رقم 3476).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1962)
وفيه قصة، وأعله عبد (1) الحق (2) وابن القطان (3) بأنها لا تعرف، لكن ذكرها ابن حبان (4)، وغيره في الصحابة (5).
[4262]- ولابن ماجه (6) من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله -، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّار". الحديث.
وإسناده ضعيف (7).
[4263]- وللطبراني في "الصغير" (8) من حديث أنس: "خَصْلَتَانِ لَا يُحِلّ مَنْعُهُما: الْمَاءُ، والنَّارُ".
قال أبو حاتم في "العلل" (9): هذا حديث منكر.
[4264]- وللعقيلي في "الضعفاء" (10) عن عبد الله بن سرجس، نحو حديث بهيسة.--------------------------------------------
(1) [ق/426].
(2) الأحكام الوسطى (3/ 299).
(3) بيان الوهم والإيهام (3/ 262).
(4) الثقات (3/ 39) وقع فيه: (بيهة).
(5) انظر: الإصابة (7/ 539).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2474).
(7) لعنعنة علي بن غراب الفرازي، وهو مدلس، وجهالة زهير بن مروزق، ولين علي بن زيد بن جدعان.
(8) المعجم الصغير (رقم 681).
(9) علل ابن أبي حاتم (1/ 378).
(10) لم أقف عليه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1963)
[4265]- وروى أبو داود في "السنن" (1) وأحمد في "المسند" (2) من حديث أبي خداش: أنه سمع رجلًا من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول: "الْمسْلِمُون شرَكَاءُ في ثَلاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإ وَالنَّار".
ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (3) في ترجمة" أبي خداش" ولم يذكر الرجل.
وقد سئل أبو حاتم عنه؟ فقال: أبو خداش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم (4). وهو كما قال؛ فقد سماه أبو داود في روايته: حبان بن زيد وهو الشَّرْعَبي، وهو تابعي معروف.
1667 - [4266]- حديث عبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل؛ للأعلى أن يسقى قبل الأسفل، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، ولا يحبس الماء في أرضه.
وفي رواية: أنه يجعل الماء إلى الكعبين.
وفي أخرى: يرسل الماء حتى ينتهي (5) إلى الأراضي.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3477).
(2) مسند الإِمام أحمد (5/ 364).
(3) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (5/ 2877).
(4) علل ابن أبي حاتم (1/ 322 - 323)، وفي الجرح والتعديل: (3/ 269): ". . . روى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه حريز بن عثمان. . .".
(5) في الأصل: (ينتهي الماء)، وبدون لفظة (الماء) في "م" وهو اللفظ المذكور المشار إليه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1964)
ابن ماجه (1) والبيهقي (2) والطبراني. وفيه انقطاع.
تنبيه
الرواية التي أشار إليها بقوله: حتى ينتهي إلى الأراضي. لم يوجد لفظها.
نعم عند المذكورين في رواية إسحاق بن يحيى عن جده عبادة: حتى تنقضي الحوائط.
1668 - [4267]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل.
أبو داود (3) وابن ماجه (4) من هذا الوجه بلفظ: قضى في السيل المهزور.
[4268]- ورواه الحاكم في "المستدرك" (5) من حديث عائشة: أنه قضى في سيل مهزور ومذنب: أَن الأعلى يرسل إلى الأسفل، ويحبس قدر الكعبين.
وأعله الدارقطني بالوقف.
[4269]- ورواه ابن ماجه (6) من حديث ثعلبة بن أبي مالك.--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2483).
(2) السنن الكبرى (6/ 154).
(3) سنن أبي داود (رقم 3639).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2482).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 62).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2481).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1965)
[4270]- ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (1) عن أبي حاتم القرظي، عن أبيه عن جده.
تنبيه
مهزور -بتقديم الزاي المضمومة على الراء-: وادٍ بالمدينة.
ومذنب: اسم موضع بها.
1669 - [4271]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم قال للزبير حين خاصمه الأنصاري في شراج الحرة التي يسقون بها النخل: "اسْقِ يَا زُبَيْر ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. . .". الحديث.
متفق عليه (2).
تنبيه
الشِّراج -بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره جيم-: جمع شَرَجَة -بفتح الشين والراء- وهي مسيل الماء.
واسم الأنصاري: ثعلبة بن حاطب.
وقيل: حميد. وقيل: حاطب بن أبي بلتعة؛ ولا يصح؛ لأنه ليس أنصاريًّا.
وحكى ابن بشكوال (3) عن شيخه أبي الحسن بن مغيث، أنه: ثابت بن قيس بن شماس.--------------------------------------------
(1) لم أجده.
(2) صحيح البخاري (رقم 2359، 2360)، وصحيح مسلم (رقم 2357).
(3) غوامض الأسماء المبهمة (2/ 572 - 573).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1966)
1670 - [4271]- حديث: "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءَ لِيمْنَعَ بهِ الْكَلأَ مَنَعَهُ الله فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَومَ الْقِيَامَةِ" (1).
كرّره في الباب. الشّافعي (2) عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو متفق عليه (3) بلفظ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِه فَضْلُ الْكَلإ".
زاد ابن حبان في "صحيحه (4) ": ". . فَيَهْزُلَ المالُ وتَجُوعَ العيالُ".
قال البيهقي (5): هذا هو الصحيح بهذا اللفظ، وكذا رواه الزعفراني عن الشّافعي، وأما اللفظ المذكور أوّلا فهو مما لم يقرأ على الشّافعي، وحمله الربيع على الوهم، ولو قريء على الشّافعي لغَيّره إن شاء الله تعالى. ثم قال: وهذا اللفظ في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وروي من وجه آخر ضعيف، عن أبي هريرة، ومن مرسل الحسن. ويشبه أن يكون الشّافعي ذكر بعض هذه الأسانيد، فأدخل الكاتب حديثا في حديث. انتهى.
[4273]- وحديث عمرو بن شعيب؛ رواه أحمد (6)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم. ورواه الطبراني في "الصغير" (7) من حديث الأعمش، عن عمرو بن--------------------------------------------
(1) [ق/427].
(2) مسند الشّافعي (ص 382).
(3) صحيح البخاري (رقم 2353)، وصحيح مسلم (رقم 1566).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4956).
(5) معرفة السنن والآثار (4/ 534/ رقم 3758).
(6) مسند الإِمام أحمد (2/ 179).
(7) المعجم الصغير (رقم 93).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1967)
شعيب. وقال: لم يرو الأعمش عن عمرو غيره.
[4274]- ورواه في "الكبير" (1) من حديث واثلة بلفظ آخر، وإسناده ضعيف.
1671 - [4275]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء.
مسلم (2) من حديثه وأصحاب "السنن" (3) من حديث إياس بن عبد.
وصحّحه الترمذي، وقال أبو الفتح القشيري (4): هو على شرطهما.
1672 - [4276]- حديث: أن عمر حمى واستعمل مولى له يقال له: هني، وقال: يا هني اضمم جناحك للمسلمين. . . الحديث.
البخاري (5) به وأتم منه من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه، ورواه الشّافعي (6) عن الدراوردي، عن زيد مثل ما في الكتاب. وأخرجه عبد الرزاق (7) عن معمر عن الزهري، مرسلًا.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 145).
(2) وصحيح مسلم (رقم 1565).
(3) سنن أبي داود (رقم 3478)، وسنن الترمذي (رقم 1271)، وسنن النسائي (رقم 4661)، وسنن ابن ماجه (رقم 2476).
(4) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص 361).
(5) صحيح البخاري (رقم 3059).
(6) مسند الشّافعي (ص 381).
(7) مصنف عبد الرزاق (رقم 19751).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1968)
1673 - [4277]- قوله: روي عن عثمان أنه رأى خياطا في المسجد.
فأخرجه ابن عدي في "الكامل" (1) في ترجمة "محمَّد بن [مجيب] (2) " ونقل تكذيبه عن ابن معين، وزاد: أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ. . .". الحديث.
ورويناه عاليا في "جزء بيبى" (3) عن ابن أبي شريح عن ابن صاعد.
* * * * *--------------------------------------------
(1) الكامل لابن عدي (6/ 262 - 263).
(2) في الأصل: (محمَّد)، والمثبت من "م" و "الكامل".
(3) لم أجده في المطبوع من هذا الجزء.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1969)
(34) كتاب الوقف
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1971)
1674 - [4278]- حديث: أن عمر ملك مائة سهم من خيبر، اشتراها فلما استجمعها قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت مالًا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: "حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسبِّل الثَّمَرة".
ويروى: فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا تورث ولا توهب.
الشّافعي (1) عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ورواه في "القديم" عن رجل، عن ابن عون، عن نافع، باللفظ الثاني، وهو متفق عليه (2) من حديثه، وله طرق عندهما غيره.
تنبيه
الرجل الذي أبهمه الشّافعي هو: عمر بن حبيب القاضي، بينه البيهقي في "المعرفة" (3) من طريقه، في هذا الحديث.
1675 - قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة.
لم أجده صريحا بل في "مسلم" ما يشعر بغير ذلك، فإنه قال: إن المال المذكور يقال له: ثمغ، وكان نخلا (4).--------------------------------------------
(1) مسند الشّافعي (ص 308).
(2) صحيح البخاري (رقم 2737)، وصحيح مسلم (رقم 1632).
(3) معرفة السنن والآثار (4/ 544 - 446/ رقم 3772).
(4) بل اللفظ المذكور عند البخاري (رقم 2764)، وإليه عزاه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 159).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1973)
1676 - [4279]- حديث: "إذَا مَاتَ ابن آدَمَ انْقَطَع عَمَلُه إلَّا من ثَلَاثَةٍ. . . ." الحديث.
مسلم (1) من حديث أبي هريرة، وقال فيه: (أو. . أو. . .).
[4279]- وله (2) وللنسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) من طريق أبي قتادة: "خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجلُ مِنْ بَعْدِه ثَلاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَه، وَصَدَقةٌ تَجْرِي يَبْلُغُه أجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَل بِه مِن بَعْدِه".
1677 - [4280]- حديث: "وَأَمَّا خَالِدٌ؛ فإنَّه قَد احْتَبَس أَدْرَاعَهُ وأَعْتُدَه في سَبيل الله".
متفق عليه (6) من حديث الأعرج (7) عن أبي هريرة في حديث.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1631).
(2) لم أجده في مسلم من الطريق المذكور، باللفظ المزبور، وما عزاه إليه ابن الملقِّن في البدر المنير (7/ 102).
(3) عزاه المزي في تحفة الأشراف (9/ 248) إلى النسائي في عمل اليوم والليلة، ولم أقف عليه.
(4) سنن ابن ماجه (رقم 241).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 93).
(6) صحيح البخاري (رقم 1468)، وصحيح مسلم (رقم 983).
(7) [ق/428].
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1974)
تنبيه
قوله: وأَعْتُدَه -بضمّ التاء المثناة فوق- جمع (عَتَد) بفتحتين، وهو الفرس الصلب، أو المعد للركوب.
1678 - [4281]- حديث: أنّ عثمان وقف بئر رومة، وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين.
البخاري تعليقا (1) والنسائي (2) والترمذي (3) من حديثه.
تنبيه
قال أبو عبيد البكري (4): رومة كانت رَكِيّة ليهودي اسمه رومة فسمِّيت به.
وزعم ابن منده أنّه صحابي، وقد وهم، كما بينته في "معرفة الصحابة" (5).
واختلف في مقدار الثمن، ففي الطبراني: أنه عشرون ألف [درهم] (6). وعند أبي نعيم: أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا، والثاني بسبعمائة.
وفي "تاريخ المدينة" لابن زبالة: أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة، والثاني بشيء يسير.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري. كتاب الشرب والمساقاة، باب من رأى صدقة الماء وهبته.
(2) سنن النسائي (رقم 3606 - 3610).
(3) سنن الترمذي (رقم 3703).
(4) معجم ما استعجم (2/ 685).
(5) انظر: الإصابة (2/ 542 - 543).
(6) من "م".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1975)
وقيل: اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا، حكاه الحازمي في "المؤتلف". ورواه الطبراني (1) أيضًا.
وقيل: بأربعمائة دينار. حكاه ابن سعد (2).
* حديث: "جُعلَتْ لي الأَرْضُ مسجدًا. .".
متفق عليه، وقد تقدم في "التيمم".
* حديث: أنه قال لعمر: "حَبِّس الأَصْلَ وَسَبِّل الثَّمَرة".
تقدم في أول الباب.
1679 - [4282]- حديث: أنه قال الذي الحسن: "إنّ ابنِي هَذا سَيِّدٌ. . .".
البخاري (3) من حديث أبي بكرة بهذا، وأتم منه.
1680 - قوله: اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا.
تقدم وقف عمر، ووقف عثمان.
[4283]- وفي "الصحيحين" (4): وقف أبي طلحة بيرحاء.--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (رقم 1226): "فاشتراها بخمسة وثلاثين درهم".
(2) "الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 506).
(3) صحيح البخاري (رقم 2704).
(4) صحيح البخاري (رقم 1461)، وصحيح مسلم (رقم 988).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1976)
[4284]- وروى البيهقي (1) عن أبي بكر، والزبير، وسعيد، وعمرو ابن العاص، وحكيم بن حزام، وأنس: أنهم وقفوا. قال: وحَبس زيد بن ثابت داره.
[4285]- وعن علي أنه وقف أرضا بينبع (2).
وسيأتي عن فاطمة أيضًا.
وقال البخاري: حبس ابن عمر داره، ووقف الزبير داره على [بناته] (3).
1681 - [4286]- قوله: الأصل أن شروط الواقف مرعيّة ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه، وعليه جرت أوقاف الصحابة، وقف عمر وشرط: أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف، وأن التي تليه بنته حفصة في حياتها، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها.
أبو داود (4) بسند صحيح به وأتم منه.
1682 - [4287]- قوله: ووقفت فاطمة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفقراء بني هاشم والمطلب.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 161).
(2) سنن أبي داود (رقم 2878، 2879).
(3) تصحفت في الأصل إلى (نباته).
(4) سنن أبي داود (رقم 2879).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1977)
الشّافعي (1) بسند فيه انقطاع، إلا أنهم من أهل البيت.
1683 - [4288]- قوله: العشيرة: العترة، قاله زيد بن أرقم.
لم أره هكذا، وإنما في النسائي (2): أن زيد بن أرقم قيل له: مَن آل محمَّد؟
قال: عترته.
* * * * *--------------------------------------------
(1) مسند الشّافعي (ص 309).
(2) في مصنف عبد الرزاق (رقم 6943) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 5023) عن يزيد بن حيان التيمي، قال: سمعت زيد بن أرقم يقول -قيل له من آل محمَّد صلى الله عليه وسلم؟ قال: "من تحرم عليهم الصدقة". قيل من هم؟ قال: "آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1978)