Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1620 - [4167]- حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: "إنَّ دِمَاءَكم وأموالَكُم وأعراضَكُم عليكم حرَامٌ كحُرْمَة يومكم هذَا، في شَهْرِكم هَذا، في بَلَدِكم هَذَا".
متفق عليه (1) بهذا، وأتمّ منه من طريق عبد الرّحمن بن أبي بكرة عن أبيه.
* حديث أبي طلحة: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عندي خمور أيتام؟ فقال: "أَرِقْهَا". فقال: ألا أخللها؟ قال: "لَا".
تقدم في "الرهن".
* حديث سمرة: "على اليَدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تؤَدِّيه".
تقدم في الباب قبله.

1621 - [4168]- حديث أبي هريرة: "مَن غَصَب شِبْرًا مِن أَرْضٍ طَوَّقَه من سَبع أَرَضِين يومَ الْقِيامَة".
مسلم (2) بلفظ: "مَنْ أخذ. . ."، وفي رواية: "مَن اقْتَطَع. . .".
وزاد: ". . . بِغَيْر حقِّه. . .".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 67)، وصحيح مسلم (رقم 1678).
(2) صحيح مسلم (رقم 1611).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1907)

[4169]- واتفقا عليه (1) من حديث عائشة بلفظ: "مَنْ ظَلَم. . .".
[4170]- وعن سعيد بن زيد بلفظ: "مَنِ اقْتَطَع. . .".
[4171]- والبخاري (2) عن ابن عمر. وله عندهما ألفاظ.
وفي الباب:
[4171]- عن يعلى بن مرة في "صحيح بن حبان" (3) ومسندي أبي بكر بن أبي شيبة وأبي يعلى.
[4172]- والمسور بن مخرمة، رواه العقيلي في "تاريخ الضعفاء" (4).
[4173]- وشداد بن أوس في "الطبراني الكبير" (5)، وحكم أبو زرعة بأنه خطأ (6).
[4174]- وسعد بن أبي وقاص في الترمذي (7).
[4175، 4176]- والحكم بن الحارث السلمي في الطبراني أيضًا (8)، وأبي شريح الخزاعي فيه (9).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 3195)، وصحيح مسلم (رقم 1612).
(2) صحيح البخاري (رقم 3196).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5164).
(4) الضعفاء للعقيلي (3/ 297) ترجمة "عمران بن أبان الواسطي".
(5) المعجم الكبير (رقم 7170).
(6) علل ابن أبي حاتم (2/ 234).
(7) سنن الترمذي (رقم 1269) من حديث ابن مسعود.
(8) المعجم الكبير (رقم 3172).
(9) المعجم الكبير (ج 22/ 189/ رقم 493).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1908)

[4177، 4178]- وابن مسعود عند أحمد (1) وابن عباس في الطبراني (2).

‌‌تنبيه
لم يروه أحد منهم بلفظ: "مَن غَصَب. . ."، نعم:
[4179]- في الطبراني (3) من حديث وائل بن حجر: "مَن غَصَبَ رجلًا أرضًا لَقي (4) الله وَهُو عَليه غَضْبَان".

1622 - [4180]- حديث: "لَيْس لِعِرْقٍ ظالِمٍ حَقٌّ".
أبو داود (5) من حديث سعيد بن زيد في آخر الحديث الذي قبل هذا. ورواه النسائي (6) والترمذي (7)، وأعله الترمذي بالإرسال. ورجّح الدَّارقطني إرساله أيضًا. واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا.
[4181]- ورواه أبو داود الطيالسي (8) من حديث عائشة، وفي إسناده [زمعة] (9)، وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 416).
(2) المعجم الكبير (رقم 1291).
(3) المعجم الكبير (22/ 18/ رقم 25).
(4) [ق/418].
(5) سنن أبي داود (رقم 3073).
(6) السنن الكبرى (رقم 5760 - 5762).
(7) سنن الترمذي (رقم 1378) وقال: "هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. . .".
(8) مسند الطيالسي (رقم 1440).
(9) في "م" و "د".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1909)

[4182]- ورواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما" من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده.
وعلّقه البخاري (1) بقوله: ويُروى عن عمرو بن عوف.
ورواه البيهقي (2) من حديث الحسن عن سمرة، والطبراني من حديث عبادة، وعبد الله بن عمرو.

‌‌تنبيه
قوله: لعرق ظالم: هو بالتّنوين، وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما، وغَلَّط الخطابي من رواه بالإضافة.

‌‌تنبيه آخر
قال أبو عبيد في "كتاب الأموال" (3): جاء ما يخالف ذلك، ثم أخرج ما أخرجه أبو داود (4) والترمذي (5) من:
[4183]- حديث رافع بن خديج مرفوعًا: "مَن زَرَع في أَرضِ قَومٍ بغير إِذْنِهم فَلَيس له مِنَ الزَّرع شَيْءٌ، وَلَه نَفَقَتُه".--------------------------------------------
(1) في كتاب الحرث والمزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا.
(2) السنن الكبرى (6/ 142).
(3) كتاب الأموال لأبي عبيد (ص 264).
(4) سنن أبي داود (رقم 3403).
(5) سنن الترمذي (رقم 1366)، وقال: "هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وسألت محمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1910)

ورواه ابن أيمن في "مصنفه" بلفظ: إنّ رجلًا غَصَب رجلًا أرضًا فَزَرع فِيها، فَارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى لصاحب الأرض بالزرع، وقضى للغاصبة بالنفقة.

1623 - [4184]- حديث: "كسْرُ عَظْمِ الْمَيتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ".
أحمد (1) وأبو داود (2) وابن ماجه (3) والبيهقي (4) من حديث عائشة، حسنّه ابن القّطان (5). وذكر القشيري (6) أنه على شرط مسلم.
ورواه الدارقطني (7) من وجه آخر عنها، وزاد: ". . . في الإثْمِ". وفي رواية (8): يعني في الإثم (9). وذكره مالك في "الموطأ" (10) بلاغا عن عائشة موقوفا.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 58، 100، 105).
(2) سنن أبي داود (رقم 3207).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1616).
(4) السنن الكبرى (4/ 58).
(5) بيان والإيهام (4/ 212).
(6) في الاقتراح (ص 367) ذكر هذا الحديث في القسم الرّابع أحاديث احتجّ برواتها الشيخان ولم يخرّجاها.
(7) سنن الدارقطني (3/ 188 - 189).
(8) أي للدارقطني (3/ 188) كما في البدر المنير (6/ 771)، وأضاف ناسخ "م" (الشّافعي) فوق السطر، وهي عنده كما في معرفة السنن والآثار (3/ 192/ رقم 2185).
(9) قال الحافظ ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: ". . . فيكون من تفسير الراوي".
(10) موطأ الإِمام مالك (1/ 328).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1911)

[4185]- ورواه ابن ماجه (1) من حديث أم سلمة.

‌‌تنبيه
في "الإلمام" (2): أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك.

1624 - [4186]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله.
أبو داود (3) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه: "وَلا تَقْتُل مجثِّمَة (4) لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ". وفي "الموطأ" (5) عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل.

1625 - قوله: وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ". قال الرافعي (6): المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني "الوجيز" (7).--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1617).
(2) الإلمام (ص 204/ رقم 502).
(3) مراسيل أبي داود (رقم 316) عن القاسم مولى عبد الرحمن، وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. انظر ترجمته: الجرح والتعديل (7/ 117).
(4) كذا في الأصول الخطية، وفي مراسيل أبي داود: (بهيمة)، وفي لسان العرب: قال عكرمة: المجثمة: الشاة ترمى بالنبل حتى تقتل.
(5) موطأ الإِمام مالك (2/ 358).
(6) الشرح الكبير (5/ 472).
(7) في الأصل: (في الوجيز)، والأولى عدم زيادة "في" كما في "م"، و "د".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1912)

[4187]- وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (1) من حديث أبي مسعود.
* حديث: النهي عن عسب الفحل.
تقدم في "باب البيوع المنهي عنها".

1626 - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع.
[4188]- سعيد بن منصور (2) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها.
ورواه البيهقي (3) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف.
[4189]- ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل" (4) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] (5) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2237)، وصحيح مسلم (رقم 1567) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.
(2) سنن سعيد بن منصور (2/ 67/ رقم 1961) من طريق أبي عوانة، نا المغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيا جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح في عين الدابة ربع ثمنها. . . . .
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 402)، ومصنف عبد الرزاق (9/ 394)، (10/ 76).
(3) السنن الكبرى (6/ 98).
(4) انظر: المحلى (10/ 428).
(5) في الأصل: (شراه)، والمثبت من "م" و "د".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1913)

دهقان، فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس، وبين أن يأخذ ربع الثمن … الحديث.
وإسناده قوي.
[4190]- وروى (1) الطبراني في "الكبير" (2) من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عين الفرس بربع ثمنه. وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.
* * * *--------------------------------------------
(1) [ق/419].
(2) المعجم الكبير (رقم 4878).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1914)

‌‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1915)

1627 - [4191]- حديث: "لا شُفْعَةَ إلَّا في رَبعٍ أَو حَائط".
البزار من حديث جابر بسند جيد.
[4192]- والبيهقي (1) من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا شُفْعَة إلَّا في دَارٍ أَو عَقَار".

1628 - [4193]- حديث جابر: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.
البخاري (2) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم (3) نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (4) عن أبيه: عندي أنّ من قوله "إذا وقعت. ." إلى آخره، من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله: "لم يقسم". وأعلّه الطحاوي (5) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة. وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 109)، وَضَعّفه.
(2) صحيح البخاري (رقم 2257).
(3) صحيح مسلم (رقم 1608).
(4) علل ابن أبي حاتم (1/ 478).
(5) شرح معاني (4/ 121).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1917)

1629 - [4194]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل [شِرك] (1) ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.
وروى: "الشّفعَةُ في كلِّ شِرْكٍ؛ رَبْعٍ أو حَائِط".
مسلم (2) من حديث جابر بهما. وله طرق.

‌‌تنبيه
الرَّبْعة -بفتح الراء وإسكان الموحدة-: تأنيث ربع.

1630 - [4195]- حديث: "الشّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ".
الشّافعي (3) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا. ورواه (4) عن مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا. وهو في "الموطأ" (5) كذلك. ووصله عن مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما، بذكر أبي هريرة فيه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "مشترك"، والمثبت من "م" و "د".
(2) صحيح مسلم (رقم 1608).
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 3693).
(4) المصدر نفسه (رقم 3686).
(5) موطأ الإِمام مالك (2/ 713).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1918)

ورواه ابن جريج وابن إسحاق عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وإنما كان ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة، عن جابر وعن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. بيّن ذلك كله البيهقي (1). ووصله الشّافعي (2) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر.
* حديث: "مَن تَرَك مالًا فَلِوَرَثَتِه. . .".
تقدم في "الضمان".

‌‌تنبيه
أورده الرّافعي هنا بلفظ: "مَن تَرك حقًّا. . ."، ولم أره كذلك.

1631 - [4196]- حديث: "الشّفَعَةُ كَحَلِّ الْعِقَال".
ابن ماجه (3) والبزار من حديث ابن عمر بلفظ: "لَا شُفَعة لِغَائب وَلَا لِصَغيرٍ" و: "الشُّفَعة كحلِّ الْعِقَال".
وإسناده ضعيف جدًّا.
وقال البزار في رواية: راويه محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة.
وأورده ابن عدي (4) في ترجمة" محمَّد بن الحارث" راويه عن ابن البيلماني،--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 102، 105).
(2) معرفة السنن والآثار (رقم 3688).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2500، 2501).
(4) الكامل لابن عدي (6/ 177).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1919)

وحكى تضعيفه، وتضعيف شيخه. وقال ابن حبان (1): لا أصل له.
وقال أبو زرعة (2): منكر. وقال البيهقي (3): ليس بثابت.

1632 - [4197]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الشّفعَة لمن وَاثَبَها (4) ". ويروى: "الشُّفْعَة كنَشْطِ عِقالٍ، إنْ قُيِّدتْ ثَبتتْ وإلَّا فاللَّوْمُ على مَن تَركها".
هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطَّيِّب وابن الضبّاغ والماوردي (5) هكذا بلا إسناد، وذكره ابن حزم (6) من حديث ابن عمر بلفظ: "الشّفعة كحَلِّ الْعِقالِ، فإنْ قيّدها مَكَانَه ثَبَت حقُّه، وإلا فاللَّوْم عليه".
ذكره عبد الحق في "الأحكام" (7) عنه، وتعقّبه ابن القطان (8) بأنه لم يره في "المحلى".--------------------------------------------
(1) كتاب المجروحين (2/ 266) ذكره ضمن أحاديث لابن البيلماني.
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 478).
(3) السنن الكبرى (6/ 106).
(4) في هامش الأصل: (من يتعجل ولا يؤخر - من المؤلف).
(5) الحاوي، للماوردي (7/ 240).
(6) المحلى (9/ 91) بلفظ: ". . . والشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ، مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِه فَهُو حُرٌّ وَهو مَولَى اللهِ وَرَسُولُه، والنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافقُوا الْحَقَّ".
(7) الأحكام الوسطى (3/ 292).
(8) بيان الوهم والإيهام (3/ 130) قال: ". . . ولم يذكر الزّيادة الّتي أوردها أبو محمد عنه، الَّتي هي: "فَإنْ قَيَّدهَا مَكَانَهُ" إلى آخره، ولعلّه رآها في غير المحلَّى".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1920)

[4198]- وأخرج عبد الرزاق (1) من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها.
وذكره قاسم بن ثابت في "دلائله".

1633 - [4199]- قوله: السنة السّلام (2) قبل الكلام.
الترمذي (3) من حديث جابر وقال: إنه منكر. وحكم عليه ابن الجوزي (4) بالوضع.
وذكره ابن عدي (5) في ترجمة "حفص بن عمر الأيلي"، وهو متروك بلفظ: "السّلامُ قبل السُّؤال، من بَدأكم بالسُّؤال قَبل فَلا تُجيبوه".
* * * *--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق (رقم 14406).
(2) [ق/420].
(3) سنن الترمذي (رقم 2699)، وقال: "سمعت محمدا -يعني البخاري- يقول: عنبسة بن عبد الرحمن: ضعيف الحديث، ومحمد بن زاذان منكر الحديث".
(4) العلل المتناهية (2/ 720).
(5) بل هو في ترجمة "عبد العزيز بن أبي رواد" انظر: الكامل (5/ 291).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1921)

‌‌(29) كتاب القِراض

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1923)

* حديث عروة البارقي في شراء الشّاتين.
تقدم في "أوائل البيع".

1634 - [4200]- حديث: أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة.
البيهقي بسنده إلى الشّافعي في "كتاب اختلاف العراقيين" أنّه بلغه عن حميد ابن عبد الله بن عبيد الأنصاري، عن أبيه، عن جده به.

‌‌تنبيه
قال ابن داود شارح "المختصر": الرّجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الأنصاري.
قلت: وعبيد هو راوي الخبر، ولم أر في طريق الشّافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمر، [ولكنه عند ابن أبي شيبة (1) عن وكيع وابن أبي زائدة، عن عبد الله بن حميد بن عبيد، عن أبيه، عن جده: أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربةً] (2).

1635 - [4201]- حديث: أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة، مصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا، وابتاعا به متاعا، وقدما به المدينة فباعاه، وربحا فيه، فأراد عمر أخذ رأس المال--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 390).
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وخرّجه لحقًا في "م" وصحّحه، وثبت في "د".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1925)

والربح كلَّه، فقالا له: لو تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟! فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قراضا؟ فقال قد جعلته، وأخذ منهما نصف الرّبح.
مالك في "الموطأ" (1) والشافعي (2) عنه، عن زيد بن أسلم، عن أبيه به، أتم من هذا السياق. وإسناده صحيح.
ورواه الدارقطني (3) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه.

1636 - قوله: الرّجل الذي قال لعمر ذلك، قيل: إنه عبد الرحمن بن عوف.
هذا حكاه ابن داود شارح "المختصر"، وتبعه القاضي حسين والإمام الغزالي (4)، و [ابن الصلاح] (5). قال ابن داود: وكان المال مائة ألف درهم.

‌‌تنبيه
قال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه، كما كان يشاطر عماله أموالهم.--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 687 - 688).
(2) معرفة السنن والآثار (رقم 3702).
(3) سنن الدارقطني (3/ 63).
(4) الوسيط، للغزالي (4/ 105).
(5) في الأصل، و "م": (ابن الصباغ)، والمثبت من "د"، تبعًا لأصل الكتاب (البدر المنير) (7/ 24) ففيه: (وحكاه ابن الصلاح في كلامه على "المهذب" عن بعضهم).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1926)

وقال البيهقي (1): تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لِبِرّه الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما.

1637 - [4202]- حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عثمان أعطاه مالًا مقارضةً.
مالك (2) عن العلاء، عن أبيه، عن جده: أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما.
ورواه البيهقي (3) من طريق ابن وهب عن مالك، وليس فيه عن جدّه، إنما فيه: "أخبرني العلاء، عن أبيه قال: جئت عثمان. . ." فذكر قصةً فيها معنى ذلك.

1638 - قوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة.
[4203]- أما علي فروى عبد الرزاق (4) عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه: في المضاربة الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه.
[4204]- وأما ابن مسعود فذكره الشّافعي في "كتاب اختلاف العراقيين" عن أبي--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 113).
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 688).
(3) السنن الكبرى (6/ 111).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 15087).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1927)

حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أنه أعطى زيد بت خليدة مالًا مقارضةً.
وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (1).
[4205]- وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (2) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه.
وأخرج الطبراني في "الأوسط" (3) من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه.
وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه.
[4206]- وأما جابر، فرواه البيهقي (4) [بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة.
[4207]- وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي (5)] (6) بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك] (7) المال.--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 3703)، وكتاب الآثار لأبي يوسف (رقم 845).
(2) السنن الكبرى (6/ 111).
(3) المعجم الأوسط (رقم 760).
(4) السنن الكبرى (6/ 111).
(5) السنن الكبرى (6/ 111).
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و "د".
(7) في الأصل: (هذا)، والمثبت من "م" و "د" و "سنن البيهقي".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1928)

‌‌تنبيه (1)
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (2): كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة، حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا فيهما الْبتّة، ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع به أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز.

1639 - قوله: السنة الظاهرة وردت في المساقاة.
سيأتي بعد هذا.
* * * * *--------------------------------------------
(1) في "م": (فائدة).
(2) (ص 91 - 92).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1929)