Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب القبض وأحكامه
1533 - [3897]- حديث: ابن عمر: "مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه".
متفق عليه (1)، بهذا اللفظ وغيره، زاد ابن حبان (2): نهى أن يبيعه حتى يحوله.
[3898]- وللحاكم (3) وابن حبان (4) وأبي داود (5) من حديث ابن عمر، عن زيد ابن ثابت بلفظ: نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

1534 - [3899]- حديث ابن عباس: أمّا الّذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطّعام أن يباع حتى يستوفى. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
البخاري (6) بلفظ: قبل أن يقبض. ومسلم (7) بلفط: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2124)، وصحيح مسلم (رقم 1526).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4986) بلفظ: "حتى يحوله من مكانه أو ينقله".
(3) مستدرك الحاكم (2/ 40).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4984).
(5) سنن أبي داود (رقم 3499).
(6) صحيح البخاري (رقم 2134).
(7) صحيح مسلم (رقم 1525) (30).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1792)

‌‌تنبيه
يدل على صحة قياس ابن عباس حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول "البيع".

1535 - [3900]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.
ابن ماجه (1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يَحِلّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك، وَلا رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ". والبيهقي (2) من هذا الوجه في حديث. وقد تقدم.

1536 - [3901]- حديث: أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال له: "انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا، وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا".
البيهقي (3) من حديث ابن إسحاق، عن عطا، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال: "إنِّي أَمَّرْتُكَ عَلى أهلِ الله بِتقَوى الله، لا يَأكُل أحدٌ مِنكُمْ مِن رِبْحِ مَا لَمْ يَضمَنْ وَانْهَهُمْ عَنِ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ الصَّفَقَتَيْنِ في الْبَيْعِ الْوَاحِدِ، وَأنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَه".--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2188).
(2) السنن الكبرى (5/ 267).
(3) السنن الكبرى (5/ 313).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1793)

[3902]- ومن حديث إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه، وفيه يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر الحديث.
ولابن ماجه (1) من حديث ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن.
فهذا قد اختلف فيه على عطاء. ورواه الحاكم (2) وغيره من حديث عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في حديث.

1537 - [3903]- حديث أبي سعيد: "مَن أَسْلَف في شَيءٍ فلا يَصْرِفه إلى غَيْرِه".
أبو داود (3) وابن ماجه (4) وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف (5) وأعله أبو حاتم (6) والبيهقي (7) وعبد الحق (8) وابن القطّان (9) بالضّعف والاضطراب--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2189).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 17).
(3) سنن أبي داود (رقم 3468).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2283).
(5) [ق/395].
(6) علل ابن أبي حاتم (1/ 387).
(7) السنن الكبرى (6/ 30).
(8) "الأحكام الوسطى" (3/ 278).
(9) بيان الوهم والإيهام (3/ 173).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1794)

1538 - [3904]- حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؟ فقال: "لا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ" (1).
وفي رواية: "لا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتمَا وَلَيْس بَيْنَكُما شَيْءٌ".
أحمد (2) وأصحاب "السنن" (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عنه.
ولفظ أبي داود: "لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ".
وفي لفظ لأحمد (6): "لا بَأْسَ به بِالْقِيمَةِ". ولفظ النسائي: "لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكَمَا شَيْءٌ".--------------------------------------------
(1) أي: إذا كان بالقيمة. من هامش "الأصل".
(2) مسند الإِمام أحمد (2/ 83، 154).
(3) سنن أبي داود (رقم 3354، 3355)، وسنن الترمذي (رقم 1242)، وسنن النسائي (رقم 4582)، وسنن ابن ماجه (رقم 2262). وقال الترمذي "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا".
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4920).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 44).
(6) مسند الإِمام أحمد (2/ 83).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1795)

وفي لفظ له (1): "مَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَكُمَا شَيءٌ".
قال الترمذي والبيهقي: لم يرفعه غير سماك.
وعلق الشافعي في "سنن حرملة" القول به على صحة الحديث.
وروى البيهقي (2) من طريق أبي داود الطيالسي، قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب (3)، عن نافع، عن ابن عمر ولم يرفعه.
وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وأخبرنا [يحيى] (4) بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه (5).

‌‌تنبيه
البقيع المذكور -بالباء الموحدة- كما وقع عند البيهقي (6): "في بقيع الغرقد".
قال النووي (7): ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور.
وقال ابن باطيش (8): لم أر من ضبطه، والظاهر أنه بالنون.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 4589).
(2) السنن الكبرى (5/ 284، 315).
(3) أي: حدثنا أيوب. من هامش "الأصل".
(4) من "م" و"د".
(5) في هامش "الأصل": "أي أخافه، ومراده: لا تثق به".
(6) معرفة السنن والآثار (4/ 352 - 353).
(7) تهذيب الأسماء واللغات (3/ 36).
(8) انظر: المصدر نفسه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1796)

* [3905] حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء.
الحاكم (1) والدارقطني (2) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. ومن طريق ذؤيب بن عمامة، عن حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة.
قال البيهقي (3): والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته: عن موسى ابن عقبة، وهو خطأ، والعجب من شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني حيث قال في روايته: "عن موسى بن عقمة" وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران، عن علي بن محمَّد المصري شيخ الدارقطني فيه، فقال: "عن موسى". غير منسوب (4). ثم رواه المصري أيضًا بسنده فقال: عن أبي عبد العزيز الربذي، وهو موسى بن عبيدة.
وقد رواه ابن عدي (5) من طريق الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، وقال: تفرد به موسى بن عبيدة.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (2/ 57).
(2) سنن الدارقطني (3/ 71، 72).
(3) السنن الكبرى (5/ 290).
(4) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل": "أي هذا الحديث، المراد أنّه أخرجه عنه، لا عن غيره، وليس المراد أنّه لم يرو عنه غير هذا الحديث".
(5) الكامل (6/ 335).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1797)

وقال أحمد بن حنبل (1): لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وقال الشافعي (2): أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
وقد جزم الدارقطني في "العلل" بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله: "موسى بن عقبة" من غيره.
[3906]- وفي الطبراني (3) من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه، عن جده: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل: أبيع هذا بنقدٍ وأشتريه بنسيئةٍ، حتى يبتاعه ويحرزه، ونهى عن كاليء (4) بكاليء دين بدين.
وهذا لا يصلح شاهدا لحديث ابن عمر؛ فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا عن عيسى بن سهل. وكان الوهم فيه من الرّاوي عنه، محمَّد بن يعلى زنبور.

‌‌تنبيه
الكاليء -مهموز- قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنيسئة، وكذا نقله أبو عبيد في "الغريب" (5). وكذا نقله الدارقطني (6) عن أهل اللغة--------------------------------------------
(1) الضعفاء للعقيلي (4/ 161).
(2) الأم (3/ 8).
(3) المعجم الكبير (رقم 4375).
(4) [ق/396].
(5) غريب الحديث (1/ 20).
(6) سنن الدارقطني (2/ 72).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1798)

وروى البيهقي (1) عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.
ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في "باب الخلاف فيما يجب به البيع" (2) بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.
* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
متفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.

1539 - [3907]- قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.
ابن ماجه (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.
[3908]- قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار (6) من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 290 - 291).
(2) الأم (3/ 8).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2228).
(4) سنن الدارقطني (3/ 8).
(5) السنن الكبرى (5/ 316).
(6) كشف الأستار (رقم 1265).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1799)

وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه.
وفي الباب:
[3909، 3910]- عن أنس، وابن عباس، أخرجهما ابن عدي (1) بإسنادين ضعيفين جدًّا.
[3911]- وروى عبد الرزاق (2) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير: أن عثمان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر، ويخلطانه في غرائر، ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما.
[3912]- ورواه الشّافعي (3) وابن أبي شيبة (4) والبيهقي (5) عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال في آخره: "فَيكونُ لَه زِيادَتُه وَعَلَيْه نُقْصَانُه".
قال البيهقي (6): روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، [مع] (7) ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس.
* * * *--------------------------------------------
(1) "الكامل" (3/ 14)، في ترجمة "خالد بن يزيد بن أسد البجلي". عن أنس، قال ابن عدي "وهذا منكر عن عون بهذا الإسناد، لا يرويه غير خالد بن يزيد، وعن خالد أحمد بن بكر البالسي، وأخاف أن يكون النبلاء من أحمد بن بكر لا من خالد، فإن أحمد ضعيف".
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 4213).
(3) الأم (3/ 702).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 275) بدون الزيادة المذكورة في آخره، وفي (ص 276) عن ابن سيرين، بالزيادة المذكورة.
(5) السنن الكبرى (5/ 316).
(6) السنن الكبرى (5/ 315).
(7) من "م" و "د".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1800)

‌‌باب الأصول والثمار
1540 - [3913]- حديث: "مَن بَاع نَخْلًا بَعدَ أَن تُؤَبَّر فَثَمَرتُهَا للبائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتِرطَ الْمُبْتَاعُ".
الشّافعي (1) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
رواه مسلم (2) واتفقا (3) عليه من حديث مالك، عن نافع عن ابن عمر، بلفظ: "قَدْ أُبِّرَتْ".
وأخرجه الشافعي (4) أيضًا عن مالك. قال الشافعي. هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ.

‌‌تنبيه
وقع في بعض نسخ الرافعي: "قبل أن تؤبر" وهو غلط من الناسخ، وكذا عزاه ابن الرفعة في "المطلب" للمختصر فوهم. وقد ذكره إمام الحرمين في "النهاية" عن "المختصر" على الصواب.

1541 - [3914]- حديث: روي أن رجلًا ابتاع نخلا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: أنا أبرته بعد ما ابتعت. قال البائع:--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 142).
(2) صحيح مسلم (رقم 1543).
(3) صحيح البخاري (رقم 2204).
(4) مسند الشافعي (ص 142).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1801)

أنا أبرته قبل البيع. فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بالثمرة لمن أبر منهما".
البيهقي في "المعرفة" (1) من طريق الشافعي، من مرسل عطاء.
وعزاه ابن الطّلاع في "الأحكام" إلى "الدلائل" للأصيلي مسندا عن ابن عمر.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
رواه الشافعي وغيره، وقد تقدم.

1542 - [3915]- حديث: أن النّبي صلى الله عليه وسلم (2) نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
متفق عليه (3) من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر.
وأخرجه عنه الشافعي (4). وفي رواية لمسلم (5) حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته.
وفي رواية له (6) قال: ما صلاحه قال: "تَذْهَبُ عَاهَتُه".--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (4/ 318).
(2) [ق/397].
(3) صحيح البخاري (رقم 2194)، وصحيح مسلم (رقم 1534).
(4) مسند الشافعي (ص 142).
(5) صحيح مسلم (رقم 1536) (51).
(6) مسلم (رقم 1536) (52).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1802)

وفي رواية لهما (1) قيل: لابن عمر.
[3916، 3917]- وأخرجه مسلم عن جابر (2) وأبي هريرة (3).
[3918]- وفي البخاري (4) عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.

1543 - [3919]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ"؟
متفق عليه (5) من حديث أنس.
وقد بينت في "المدرج": أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.

1544 - [3920]- حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال: "تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ".
متفق عليه (6) ولفظ مسلم: "حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم)، وصحيح مسلم (رقم 1536) (52).
(2) صحيح مسلم (رقم 1536).
(3) صحيح مسلم (رقم 1538).
(4) صحيح البخاري (رقم 2193) وما بعده.
(5) صحيح البخاري (رقم 2198)، وصحيح مسلم (رقم 1555).
(6) صحيح البخاري (رقم 2198)، وصحيح مسلم (رقم 1555).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1803)

[3921]- وللبخاري (1) عن جابر بلفظ: "حَتَّى تَشْقَحَ" قيل: وما تشقح؟ قال: "تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ، ويُؤْكَلُ مِنْهَا".
وَبيّن في مسلم: أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر.
[3922]- وللبزار بإسناد صحيح، عن طاوس، عن ابن عباس، بلفظ: "نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار حَتَّى تُطْعَم".

‌‌تنبيه
تزهى: من أزهى. وتزهو من زها؛ وكلاهما مسموع، حكاهما الجوهري.
* حديث: نهى عن بيع الحبّ حتى يشتدّ.
تقدم في أوائل "البيوع" عن أنس.
* حديث: نهى عن المحاقلة والمزابنة.
يأتي.

1545 - [3923]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة: أن يبيع الرّجلُ الرجلَ الزَّرعَ بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فوق من تمر.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2196).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1804)

الشافعي في "المختصر" (1) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أَفَسَّرَ لكم جابر المحاقلة، كما أخبرتني، قال: نعم.
وهو متفق عليه (2) من حديث سفيان نحوه.
[3924]- واتفقا (3) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
وأخرجه عنه الشافعي في "الأم" (4) قال الشافعي: وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه. انتهى.
وفي الباب:
[3925 - 3929]- عن أبي سعيد (5) وابن عمر (6) وابن عباس (7) وأنس (8) وأبي هريرة (9)، وكلها في "الصحيحين"، أو أحدهما.--------------------------------------------
(1) مختصر المزني (ص 81).
(2) صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536).
(3) صحيح البخاري (رقم 2171)، وصحيح مسلم (رقم 1542).
(4) الأم (3/ 62).
(5) صحيح البخاري (رقم 2186)، وصحيح مسلم (رقم 1546).
(6) صحيح البخاري (رقم 2171)، وصحيح مسلم (رقم 1542).
(7) صحيح البخاري (رقم 2187).
(8) صحيح البخاري (رقم 2207).
(9) صحيح مسلم (رقم 1545).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1805)

[3930، 3931]- وعن رافع بن خديج في النسائي (1)، وسهل بن سعد في الطبراني (2).

‌‌تنبيه
المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (3). وهي الساحات جمع ساحة.

1546 - [3932]- حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.
الشافعي (4) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
واتفق الشيخان عليه (5)، عن ابن عيينة.

1547 - [3933]- حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 3886، 3887).
(2) المعجم الكبير (رقم 5635).
(3) الصحاح، للجوهري (4/ 1369).
(4) مسند الشافعي (ص 144).
(5) صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536) (81).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1806)

الشافعي (1) وأحمد (2) والشيخان (3) وغيرهما [عنه] (4).

1548 - [3934]- حديث: روى الشافعي عن مالك، عن داود وهو ابن (5) الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق -أو في خمسة أوسق- شك داود.
هو في "الأم" (6) و"المختصر" (7) كذلك. ورواه البخاري (8) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الرّبيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة، فذكره دون ما في آخره، وذكر في "كتاب الشرب" من "صحيحه" (9) ذلك. ورواه مسلم (10) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 144).
(2) مسند الإِمام أحمد (4/ 2).
(3) صحيح البخاري (رقم 2191)، وصحيح مسلم (رقم 1540).
(4) من "م" و "د"
(5) [ق/400].
(6) الأم (3/ 53 - 54).
(7) مختصر المزني (ص 81).
(8) صحيح البخاري (رقم 2190).
(9) صحيح البخاري (رقم 2382).
(10) صحيح مسلم (رقم 1541).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1807)

1549 - [3935]- حديث زيد بن ثابت: أنه [سَمّى] (1) رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الرّطب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا، يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من ثمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.
هذا الحديث ذكره الشافعي في "الأم" (2) و"المختصر" (3). بغير إسناد، فقال: قيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -إما زيد بن ثابت وإمّا غيره-: ما عراياكم هذه؟ قال فلان وفلان -وسمى رجالا محتاجين-. . . فذكره. وذكره في "اختلاف الحديث" (4). فقال: والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه؟ فذكر نحوه.
وذكره البيهقي في "المعرفة" (5) عن الشافعي معلقا أيضًا.
وقد أنكره محمَّد بن داود على الشّافعي، ورد عليه ابنُ سريج إنكاره، ولم--------------------------------------------
(1) في الأصل، و "د": "سمع"، والمثبت من "م"، وهو الصّواب، كما في "الأم"، و"البدر المنير" (6/ 586).
(2) الأم (3/ 54).
(3) مختصر المزني (ص 81).
(4) اختلاف الحديث، للشافعي -مع كتاب الأم (8/ 830).
(5) معرفة السنن والآثار (4/ 343).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1808)

يذكر له إسنادًا وقال ابن حزم (1): لم يذكر الشّافعي له إسنادًا فبطل أن يكون فيه حجة.
وقال الماوردي (2): لم يسنده الشّافعي؛ لأنه نقله من "السير".

‌‌تنبيه
قال الشيخ الموفق في "الكافي" (3) بعد أن ساق هذا الحديث: متفق عليه.
وهو وهم منه.

1550 - [3936]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
مسلم (4) عن جابر. وفي لفظ للنسائي (5): أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح (6).

1551 - [3937]- حديث: أن رجلًا ابتاع تمرة فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فأبى أن لا يفعل. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يَأبي أَنْ لا يَفْعَلَ خَيرًا". فأخبر البائع بما ذكر النبي (7) صلى الله عليه وسلم فسمح به للمبتاع.--------------------------------------------
(1) المحلى (8/ 463).
(2) الحاوي، للماوردي (8/ 215).
(3) الكافي (2/ 64).
(4) صحيح مسلم (رقم 1554).
(5) سنن النسائي (رقم 4529).
(6) في "م": (أمر بوضع الحوائج) والمثبت موافق لما في النّسائي.
(7) في "م": "ذكر للنبي".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1809)

الشافعي (1) عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، به نحوه مرسل، والبيهقي (2) من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة موصولًا.
وقال حارثة ضعيف. وهو في "الصحيحين" (3) من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة. مختصرا.
* * * *--------------------------------------------
(1) مسند الشّافعي (ص 145).
(2) السنن الكبرى (5/ 305).
(3) صحيح البخاري (رقم 2705)، وصحيح مسلم (رقم 1557).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1810)

‌‌باب معاملات العبيد
1552 - [3938]- حديث: "مَن بَاعَ عبدًا وَلَه مَالٌ … " الحديث.
متفق عليه (1) من حديث ابن عمر.
[3939]- ولأبي داود (2) وابن حبان (3) عن جابر نحوه.
[3940]- والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت نحوه.
* * * *--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2379)، وصحيح مسلم (رقم 1543).
(2) سنن أبي داود (رقم 3435).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4922).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1811)