Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
عن أبي سلمة، عنه. وهو في "بلاغات مالك" (1).
قال الترمذي: حسن صحيح.
وفي الباب: عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن مسعود.
[3796]- وحديث ابن مسعود؛ رواه أحمد (2) من طريق عبد الرحمن، ابنه عنه بلفظ: نهى عن صفقتين في صفقة.
[3797]- وحديث ابن عمر؛ رواه ابن عبد البر (3) من طريق ابن أبي خيثمة، عن يحيى معين، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر. مثله.
[3798]- وحديث ابن عمرو، رواه الدارقطني (4) في أثناء حديث.

1483 - [3799]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.
بيض له الرّافعي في "التذنيب" واستغربه النووي (5)، وقد رواه ابن حزم في "المحلي" (6) والخطابي في "المعالم" (7) والطبراني في "الأوسط" (8) والحاكم في "علوم الحديث" (9) من طريق محمَّد بن سليمان الذهلي، عن--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (رقم 2/ 662).
(2) مسند الإِمام أحمد (1/ 398).
(3) التمهيد (24/ 388).
(4) سنن الدارقطني.
(5) المجموع (9/ 349، 359).
(6) (8/ 415 - 416).
(7) معالم السنن (3/ 145 - 146).
(8) المعجم الأوسط (رقم 1554).
(9) علوم الحديث (ص142).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1752)

عبد الوارث بن سعيد، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به، في قصة طويلة مشهورة.
ورُويناه في الجزء الثالث من "مشيخة بغداد" للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس، أنه قال: غريب.
[3800]- ورواه أصحاب "السنن" (1) إلا ابن ماجه وابن حبان (2) والحاكم (3) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: "لا يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ في بَيْع".

1484 - [3801]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسَ في كتَابِ الله فَهُو بَاطِلٌ".
متفق عليه (4) من حديث عائشة في قصة بريرة.

1485 - [3802]- حديث: أن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها، ويكون ولاؤها لهم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا شرط الولاء، وقال: "شَرْطُ الله أَوْثَقُ … " الحديث.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3504)، سنن الترمذي (رقم 1234)، سنن النسائي (رقم 4630).
(2) لم أجده عنده من هذا الطريق، وإنما أخرجه (رقم 4321) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن عبد الله بن عمرو به.
(3) مستدرك الحاكم (2/ 17).
(4) صحيح البخاري (رقم 2168)، وصحيح مسلم (رقم 1504) (8).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1753)

متفق عليه (1) من حديثها، لكن ليس فيه التصريح بأنهم اشترطوا العتق، إلا أنه حاصل من اشتراطهم الولاء.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم خطب وقال: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشتَرِطونَ شُروطًا لَيستْ في كتابِ الله … " الحديث.
متفق عليه من حديث عائشة، كما تقدم.
* حديث: أن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن مواليها لا يبيعونها إلا بشرط أن يكون لهم الولاء، فقال لها: "اشْتَرِي، وَاشْتَرِطِي لَهُم الْوَلاءَ … " الحديث.
متفق عليه أيضًا بهذا اللفظ.
قال الرافعي (2): قالوا: إن هشام بن عروة تفرد بقوله: "اشترطي لهم الولاء" ولم يتابعه سائر الرواة. والله أعلم. وقد قيل: إن عبد الرحمن بن نمر تابع هشامًا على هذا، فرواه عن الزّهري عن عروة، نحوه.

1486 - [3803]- حديث: "المتَبَايِعَان بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقا، إلا بَيْعَ الْخِيَارِ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2729)، وصحيح مسلم (رقم 1504).
(2) الشرح الكبير (4/ 114).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1754)

وفي رواية: "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا".
متفق عليه (1) من حديث ابن عمر باللفظين.

1487 - [3804]- حديث: "لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِيءٌ".
مسلم (2) والترمذي (3) وغيرهما من حديث معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي.
وفي الباب:
[3805]- عن أبي هريرة، أخرجه الحاكم (4) من طريق حماد بن سلمة، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه بلفظ: "مَنِ احْتَكَرَ يُريدُ أَنْ يُغَالِيَ بِهَا الْمُسْلِمِينَ فَهُو خَاطِيءٌ، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ الله تَعَالَى".

1488 - [3806]- حديث: "الجالِبُ مَرْزوقٌ، وَالمحتَكِرُ مَلْعُونٌ".
ابن ماجه (5) والحاكم (6) وإسحاق والدارمي (7) وعبد بن حميد (8) وأبو يعلى--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2107)، وصحيح مسلم (رقم 1531).
(2) صحيح مسلم (رقم 1605).
(3) سنن الترمذي (رقم 1267).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 12).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2153).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 11).
(7) في الأصل: "الدارقطني" والمثبت من "د" والحديث ليس من رواية الدارقطني في السنن بل هو للدارمي (رقم 2544)، كما في إتحاف المهرة (12/ 171/ رقم 15336)، ولم يعزه أيضًا الدارمي ابن الملقن في (البدر المنير) (6/ 505).
(8) المنتخب من مسنده (رقم 33).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1755)

والعقيلي في الضعفاء (1) من حديث عمر بسند ضعيف.

1489 - [3807]- حديث: "مَن احْتَكَر الطعام أربعِينَ لَيْلةً فَقد بَرِيء مِنَ الله، وبَرِيء الله مِنْه".
أحمد (2) والحاكم (3) وابن أبي (4) شيبة (5) والبزار (6) وأبو يعلى (7) من حديث ابن عمر. زاد الحاكم: "وَأَيّما أَهلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِم امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَد بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ الله".
وفي إسناده أصبغ بن زيد، اختلف فيه، وكثير بن مرة جهّله ابن حزم (8)، وعَرَفه غيره؛ وقد وثقه ابن سعد (9) وروى عنه جماعة، واحتج به النسائي (10) ووهم ابن الجوزي فأخرج هذا الحديث في "الموضوعات" (11). وأما ابن أبي--------------------------------------------
(1) الضعفاء (3/ 231).
(2) مسند الإِمام أحمد (2/ 33).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 11 - 12).
(4) [ق/387].
(5) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 437).
(6) كشف الأستار (رقم 1311).
(7) مسند أبي يعلى (رقم 5746).
(8) المحلى (9/ 64).
(9) الطبقات الكبرى (7/ 448).
(10) انظر سنن النسائي (رقم 688، 819، 923).
(11) الموضوعات (2/ 242).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1756)

حاتم (1) فحكى عن أبيه أنه قال: هو حديث منكر.

1490 - [3808]- حديث: أن السعر غلا، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: "إنّ الله هُو الْمُسَعِّر". الحديث.
أحمد (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) وابن ماجه (5) والدارمي (6) والبزار وأبو يعلى (7) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، وغيره، عن أنس. وإسناده على شرط مسلم.
وقد صححه ابن حبان (8) والترمذي (9).
[3809]- ولأحمد (10) وأبي داود (11) من حديث أبي هريرة: جاء رجل فقال: يا رسول الله سعر. فقال: "بل أَدعُو". ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر،--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 392).
(2) مسند الإِمام أحمد (3/ 156).
(3) سنن أبي داود (رقم 3451).
(4) سنن الترمذي (رقم 1314).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2200).
(6) سنن الدارمي (رقم 2545).
(7) مسند أبي يعلى (رقم 2774، 2861، 3830).
(8) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5935).
(9) وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(10) مسند الإِمام أحمد (2/ 337، 372).
(11) سنن أبي داود (رقم 3450).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1757)

فقال: "بَلِ الله يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ … " الحديث. وإسناده حسن.
[3810]- ولابن ماجه (1) والبزار والطبراني في "الأوسط" (2) من حديث أبي سعيد نحو حديث أنس. وإسناده حسن أيضًا.
[3811]- وللبزار (3) من حديث علي نحوه.
[3812]- وعن ابن عباس في الطبراني "الصغير" (4).
[3813]- وعن أبي جحيفة في "الكبير" (5).
[3814]- وأغرب ابن الجوزي فأخرجه في "الموضوعات" (6) من حديث علي، وقال: إنه حديث لا يصح.

1491 - [3815]- حديث جابر: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
مسلم (7) من حديث أبي الزبير عنه.
[3816]- حديث أبي هريرة مثله.
متفق عليه (8).--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2201).
(2) المعجم الأوسط (رقم 5955).
(3) مسند البزار (رقم 899).
(4) المعجم الصغير (رقم 870).
(5) المعجم الكبير (ج 22/ رقم 322).
(6) الموضوعات (2/ 238 - 239).
(7) صحيح مسلم (رقم 1522).
(8) صحيح البخاري (رقم 2140)، وصحيح مسلم (رقم 1520).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1758)

[3817، 3818]- واتفقا عليه من حديث أنس (1) وابن عباس (2).
[3819]- وللبخاري (3) عن ابن عمر.

1492 - [3820]- حديث: "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضهُمْ مِنْ بَعْضٍ".
مسلم (4) من حديث جابر.

1493 - [3821]- حديث: "لا تَلَقَّوا الرّكبَانَ لِلْبَيْع".
قال: وفي بعض الروايات: "فَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدُمَ السّوقَ".
مسلم (5) من حديث أبي هريرة بهذا.
[3822 - 3824]- وله في "الصحيحين" (6) وغيرهما طرق -بغير هذا اللفظ- عن ابن عمر، وابن مسعود (7) وابن عباس (8).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2161)، وصحيح مسلم (رقم 1523).
(2) صحيح البخاري (رقم 2158) وصحيح مسلم (رقم 1521).
(3) صحيح البخاري (رقم 2159).
(4) صحيح مسلم (رقم 1522).
(5) صحيح مسلم (رقم 1519).
(6) صحيح البخاري (رقم 2615)، وصحيح مسلم (رقم 1517).
(7) صحيح البخاري (رقم 2164)، وصحيح مسلم (رقم 1518).
(8) صحيح البخاري (رقم 2158)، وصحيح مسلم (رقم 1521).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1759)

والزِّيادة التي أشار إليها هي عند مسلم (1)، وأبي داود (2) والنسائي (3) والترمذي (4) من حديث أبي هريرة، لكن حكى ابن أبي حاتم في "العلل" (5) عن أبيه، أنه أومأ إلى أن هذه الزيادة مدرجة، وتحتاج إلى تحرير.

1494 - [3825]- حديث أبي هريرة: "لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ".
متفق عليه (6) من حديثه.

1495 - [3826]- حديث ابن عُمر مثله، رواه الدّارقطني (7) في حديث بمعناه.
وفي "الرِّسالة" (8) للشافعي: لا أحفظه ثابتا. وتعقبه البيهقي (9)، بأنّه روي من أوجه كثيرة فذكرها.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1519).
(2) سنن أبي داود (رقم 3437).
(3) سنن النسائي (رقم 4501).
(4) سنن الترمذي (رقم 1221) وقال: "حسن غريب".
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 393).
(6) صحيح البخاري (رقم 2727)، وصحيح مسلم (رقم 1515).
(7) سنن الدارقطني (3/ 74).
(8) الرسالة، للشافعي (ص 315 - 316/ رقم 869 - 871).
(9) السنن الكبرى (5/ 345 - 346).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1760)

1496 - [3827]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نادى على قدح، وحِلْسٍ لبعض أصحابه، فقال رجل: هما علي بدرهم. ثم قال آخر: عليّ بدرهمين. . . الحديث. أحمد (1) وأبو داود (2) عن أنس بنحوه مطولًا. وفيه: "إن الْمَسْألةَ لَا تَحِلّ إلَّا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ … " الحديث.
ورواه أبو داود أيضًا (3) والترمذي (4) والنسائي (5) مختصرا.
قال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي عنه، وأعله ابن القطان (6) بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه.

‌‌تنبيه
الْحِلْس بِكسر المهملة، وإسكان اللام كساءٌ رقيقٌ يكون تحت برذعة البعير.
قاله الجوهري (7).--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 114).
(2) سنن أبي داود (رقم 1641).
(3) سنن أبي داود (رقم).
(4) سنن الترمذي (رقم 1218).
(5) سنن النسائي (رقم 4508).
(6) بيان الوهم والإيهام (/57 - 58).
(7) الصحاح (2/ 778).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1761)

1497 - [3828]- حديث: ابن عمر: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ".
متفق عليه (1).
[3829] ولهما من حديث أبي هريرة نحوه (2).
[3830]- ولمسلم (3) عن عقبة بن عامر.
وزاد النسائي (4) في حديث ابن عمر: "حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ".

1498 - قوله: وفي معناه: الشِّرا (5) عَلى الشِّرا.
قلت: ورد فيه في:
[3831]- حديث عقبة بن عامر: "المْؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ".

1499 - [3832]- حديث ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
متفق عليه (6).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2139)، وصحيح مسلم (رقم 1412).
(2) صحيح البخاري (رقم 2140)، وصحيح مسلم (رقم 1515).
(3) صحيح مسلم (رقم 1414).
(4) سنن النسائي (رقم 4505).
(5) [ق/ 388].
(6) صحيح البخاري (رقم 6963) وصحيح مسلم (رقم 1516).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1762)

1500 - [3833]- حديث: "لا تُولَّه وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا".
البيهقي (1) من حديث أبي بكر بسند ضعيف.
[3834]- وأبو عبيد في "غريب الحديث" (2) من مرسل الزهري، وراويه عنه ضعيف.
[3835]- والطبراني في "الكبير" من حديث نَقَادَة في حديث طويل.
وقد ذكر ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" أنه يروى عن أبي سعيد، وهو غير معروف، وفي ثبوته نظر. كذا قال! وقال في موضع آخر: إنه ثابت.
قلت:
[3836]- عزاه صاحب "مسند الفردوس" للطبراني من حديث أبي سعيد، وعزاه الجيلي (3) في "شرح التنبيه" لرزين.
وفي الباب:
[3837]- عن أنس؛ أخرجه ابن عدي في ترجمة "مبشر بن عبيد" (4) أحد الضعفاء. ورواه في ترجمة "إسماعيل بن عياش" (5) عن الحجاج بن أرطاة،--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 5).
(2) غريب الحديث (3/ 65، 94)، والنسخة المطبوعة من كتاب أبي عبيد محذوفة الأسانيد!!
(3) هو عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي صائن الدين الجيلي (ت632)، وكتابه "شرح التنبيه" لا يعتمد على ما فيه من النقول، لأمرٍ مذكورٍ في ترجمته، انظر: في "طبقات الشافعية" للقاضي ابن شهبة (1/ 288).
(4) الكامل لابن عدي (6/ 418).
(5) المصدر السابق (1/ 296).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1763)

عن الزهري عن أنس بلفظ: "لا يوَلَهَنَّ والِدٌ عَنْ وَلَدِه". قال: ولم يحدث به [غير] (1) إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين.

1501 - [3838]- حديث أبي أيوب: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَينَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ".
أحمد (2) والترمذي (3) وحسّنه. والدارقطني (4) والحاكم (5) وصححه. وفي سياق أحمد فيه قصّة. وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه.
وله طريق أخرى عند البيهقي (6) غير متصلة؛ لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني، عن أبي أيوب، ولم يدركه. وله طريق أخرى عند الدارمي في "مسنده" (7) في كتاب السير منه.

1502 - [3839]- حديث عبادة بن الصامت: "لا يُفَرَّقُ بَينَ الأمّ وَوَلَدِهَا". قيل: إلى متى؟ قال: "حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلامُ، وَتَحيض الْجَارِيَةُ".--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عن"، والتصويب من "د".
(2) مسند الإِمام أحمد (5/ 413 - 414).
(3) سنن الترمذي (رقم 1283).
(4) سنن الدارقطني (3/ 67).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 55).
(6) السنن الكبرى (9/ 126).
(7) سنن الدارمي (رقم 2479).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1764)

الدارقطني (1) والحاكم (2) وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو، الواقعي (3) وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب (4)، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز، قاله الدارقطني.
[3840]- وفي صحيح مسلم (5) من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله: خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة … الحديث، وفيه: وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها. فيستدل [به] (6) على جواز التفريق.
وبوب عليه أَبو داود (7): باب التفريق بين المدركات.

1503 - [3841]- حديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد البيع.
أبو داود (8) وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب (9) وعلي،--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 68).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 55).
(3) في الأصل: الواقفي، والمثبت من "د" هو الصواب.
(4) "الضعفاء" للعقيلي: (2/ 284).
(5) صحيح مسلم (رقم 1755).
(6) في الأصل: "بها" والمثبت من "د".
(7) سنن أبي داود (3/ 64) وعبارته: "باب الرخصة بين المدركين يفرق بينهم".
(8) سنن أبي داود (رقم 2696).
(9) في الأصل "شيبة" والمثبت من "د" و"سنن أبي داود".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1765)

والحاكم (1) وصحح إسناده. ورجحه البيهقي (2) لشواهده.
لكن رواه الترمذي (3) وابن ماجه (4) من هذا الوجه. وأحمد (5) والدارقطني (6) من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بلفظ: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما … الحديث. وصحح ابن القطان (7) رواية الحكم هذه. لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل" (8): أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب، عن علي.
وقال الدارقطني في "العلل" (9) بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكمُ سمعَه من عبد الرحمن، ومن ميمون، فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا.

1504 - [3842]- قوله: روي أنّه عليه السلام نَهى عن بيع المجر.
البيهقي (10) من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي، وقال: إنه تفرد به، وإنه ضُعِّف بسببه.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (2/ 55).
(2) السنن الكبرى (5/ 126 - 127).
(3) سنن الترمذي (رقم 1284).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2249).
(5) مسند الإِمام أحمد (1/ 126 - 127).
(6) سنن الدارقطني (3/ 65 - 66).
(7) بيان الوهم والإيهام (5/ 395).
(8) علل ابن أبي حاتم (1/ 386).
(9) علل الدارقطني (3/ 272 - 274).
(10) السنن الكبرى (5/ 351).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1766)

ورواه البزار (1) من هذا الوجه مطولًا، وفيه: والمجر ما في الأرحام. وأشار إلى (2) تفرد موسى به، وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق (3) عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار، لكن الأسلمي، أضعف من موسى عند الجمهور.
وذكر البيهقي: أن ابن إسحاق رواه عن نافع عن ابن عمر أيضًا.

‌‌تنبيه
المجر بفتح الميم، وإسكان الجيم آخره راء مهملة، قال أبو عبيد (4): هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. وكذا نقله البيهقي (5) عن أبي زيد. وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (6): المشهور في اللغة أنه اشتراء ما في بطن الناقة خاصة.

1505 - [3842]- قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.
مالك (7) وأبو داود (8) وابن ماجه (9) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،--------------------------------------------
(1) كشف الأستار (رقم 1280).
(2) [ق/389].
(3) المصنف (رقم 14440).
(4) غريب الحديث، لأبي عبيد الهروي (1/ 206).
(5) السنن الكبرى (5/ 341).
(6) (3/ 312).
(7) الموطأ (2/ 609).
(8) سنن أبي داود (رقم 3502).
(9) سنن ابن ماجه (رقم 2192).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1767)

عن جده. وفيه راو لم يسم. وسمي في رواية لابن ماجه (1) ضعيفة: عبد الله ابن عامر الأسلمي، وقيل: هو ابن لهيعة، وهما ضعيفان.
ورواه الدارقطني (2) والخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق الهيثم بن اليمان، عنه، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب. وعمرو بن الحارث ثقة، والهيثم ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم (3) صدوق. وذكر الدارقطني: أنه تفرد بقوله: "عن عمرو بن الحارث". قال ابن عدي (4): يقال: أَن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة.
ورواه البيهقي (5) من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب.
[3844]- وقال عبد الرزاق في "مصنفه" (6): أخبرنا الأسلمي، عن زيد بن أسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن العربان في البيع فأحله.
وهذا ضعيف مع إرساله. والأسلمي هو إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى.

‌‌تنبيه
ذكر مالك (7): أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة، أو يكتري ثم--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2193).
(2) في غرائب مالك -كما في لسان الميزان (6/ 211).
(3) الجرح والتعديل (9/ 86).
(4) الكامل لابن عدي (4/ 153).
(5) السنن الكبرى (5/ 242 - 243).
(6) لم أجده.
(7) الموطأ (2/ 609 - 610).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1768)

يقول: الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك. وكذلك فسره عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن زيد بن أسلم.

1506 - [3845]- حديث: نهى عن بيع السنين.
مسلم (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) والترمذي (4) وابن حبان (5) من حديث جابر.

1507 - [3846]- حديث: نهى عن سلف وبيع.
رواه مالك (6) -بلاغا- والبيهقي (7) موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وصححه الترمذي (8). وله طريق أخرى عند النّسائي (9) في العتق، والحاكم (10) من طريق عطاء، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نَعَمْ".--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1536).
(2) سنن أبي داود (رقم 3374، 3375).
(3) سنن النسائي (رقم 4626، 4627).
(4) سنن الترمذي (رقم 1313).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4994).
(6) الموطأ (2 م 657).
(7) السنن الكبرى (5/ 267).
(8) سنن الترمذي (رقم 1234).
(9) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5027).
(10) مستدرك الحاكم (2/ 17).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1769)

فكان أول [ما] (1) كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: "لا يَجُوزُ شَرْطَانِ في بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَميعًا، ولا بَيْعُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَمَنْ كَان مُكاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضاهَا إلَّا عَشْرَةَ دَراهِم فَهُو عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّة فَقَضاها إلَّا أُوقِيّة فَهُو عَبْدٌ".
قال النسائي: عطاء هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو.
[3847]- وفي البيهقي (2) من حديث ابن عباس أيضًا بسند ضعيف.
[3848]- وفي الطبراني (3) من حديث حكيم بن حزام.

1508 - [3849]- حديث: نهى عن ثمن الهرة.
مسلم (4) وأصحاب "السنن" (5) عن أبي الزبير، عن جابر. والترمذي (6)--------------------------------------------
(1) في الأصل "من" والمثبت من "د" وهو الصواب.
(2) السنن الكبرى (5/ 313) وقال: "تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد".
(3) المعجم الكبير (رقم 3146).
(4) صحيح مسلم (رقم 1569).
(5) سنن أبي داود (رقم 3480)، وسنن الترمذي (رقم 1280)، وسنن النسائي (رقم 4668)، وسنن ابن ماجه (رقم 3250) قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق".
(6) سنن الترمذي (رقم 1279)، وقال: "هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من غير هذا الوجه".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1770)

والحاكم (1) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في "صحيحه" (2) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.
وزعم ابن عبد البر (3): أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] (4) الصنعاني عنه.
وأومأ الخطابي (5) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (6). وقد (7) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.
وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.

1509 - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (2/ 34)، قال: "وتابعه أبو الزبير عن جابر".
(2) مستخرج أبي عوانة (3/ 353) من طريق عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس له ذكر في "إتحاف المهرة"، انظر: (3/ 273/رقم 3000 مع الهامش رقم 1).
(3) التمهيد (8/ 402).
(4) في الأصل: [يزيد] وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا.
(5) معالم السنن (5/ 125).
(6) المجموع (9/ 217).
(7) [ق/390].

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1771)