Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قلت: قال ابن حبان في "صحيحه" (1): قد يفهم من:
[3850]- حديث خباب بن الأرت قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه … الحديث. إباحةُ بيع السلاح لأهل الحرب، وهو فَهْمٌ ضعيف؛ لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد. انتهى.
وفي الباب:
[3581]- عن عمران بن حصين: نهى عن بيع السلاح في الفتنة. رواه ابن عدي (2) والبزار والبيهقي (3) مرفوعًا. وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقا (4).

1510 - [3852]- حديث: عن بيع الحبِّ حتى يفرك.
البيهقي (5) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، في حديث.
قال: وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ: حتى يشتد.
قال البيهقي (6): قوله "حتى يفرك" إن كان بخفض الرّاء على إضافة الإفراك إلى الحب، كان بمعنى حتى يشتد، وإن كان بفتح الرّاء وضمّ أوله على البناء للمفعول خالف ذلك، والأشبه الأول.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/رقم 4885، 5010).
(2) الكامل (6/ 266).
(3) السنن الكبرى (5/ 327).
(4) صحيح البخاري (2/ 19) كتاب البيوع -باب: بيع السلاح في الفتنة.
(5) السنن الكبرى (5/ 303).
(6) السنن الكبرى (5/ 303).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1772)

قلت: الرواية الثانية: حتى يشتد، لأحمد (1) وأبي داود (2) والترمذي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) وغيرهم.

1511 - [3853]- حديث: نهى عن بيع العنب حتى يسود.
أحمد (6) وأبو داود (7) والترمذي (8) وابن حبان (9) وابن ماجه (10) والحاكم (11) وصححه، من حديث حماد عن حميد، عن أنس، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد به حماد.

1512 - [3854]- حديث: نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
مالك في "الموطأ" (12) من مرسل عمرة. ووصله الدارقطني في "العلل" من--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 221، 250).
(2) سنن أبي داود (رقم 3371).
(3) سنن الترمذي (رقم 1228)، وقال: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة".
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4993).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 19).
(6) مسند الإِمام أحمد (3/ 221، 250).
(7) سنن أبي داود (رقم 3371).
(8) سنن الترمذي (رقم 1228).
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4993).
(10) سنن ابن ماجه (رقم 2217).
(11) مستدرك الحاكم (2/ 19).
(12) موطأ الإِمام مالك (2/ 618).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1773)

طريق أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة (1).
[3855]- وفي "الصحيحين" (2) من حديث ابن عمر: "لا تَبِيعُوا التمْرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه".
[3856]- وللدولابي (3) من طريق أخرى، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت عبد الله: متى ذاك؟ قال: طلوع الثريا.

1513 - [3857]- حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4) عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة، بإسناده، عن بريدة مرفوعًا: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتى يَبِيعَهُ مِنْ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ".
[3858]- وفي "الصحيحين" (5) بلغ عمر بن الخطاب: أن فلانا -يعني سمرة ابن جندب- باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا … الحديث.
وفي الباب: الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه.

1514 - قوله: وليس من المناهي بيع العينة.
يعني: ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق، عقد--------------------------------------------
(1) إلى هنا انتهى السقط الحاصل في نسخة "م".
(2) صحيح البخاري (رقم 2194)، وصحيح مسلم (رقم 1534).
(3) الكنى للدولابي.
(4) المعجم الأوسط (رقم 5356).
(5) صحيح البخاري (رقم 2223)، وصحيح مسلم (رقم 1582).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1774)

لها البيهقي في "سننه" (1) بابًا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله.
وأصح ما ورد في ذم بيع العينة:
[3859]- ما رواه أحمد (2) والطبراني (3) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء، [عن] (4) ابن عمر، قال: أتى علينا زمان، وما يُرى أحدنا أنه أحق بالدنيار والدرهم من أخيه المسلم، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ضَنَّ النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرْهَم، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، واتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ (5)، وَتَركوا الْجِهَادَ في سَبِيلِ الله، أَنْزَل الله بِهِمْ ذُلًّا فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ".
صححه ابن القطان (6) بعد أن أخرجه من ["الزهد"] (7) لأحمد، كأنه لم يقف على "المسند" وله طريق أخرى عند أبي داود (8) وأحمد (9) أيضًا من طريق عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: وعندي أن إسناد الحديث الذي صحّحه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا؛ لأن الأعمش مدلِّس ولم يذكر--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 316 - 317).
(2) مسند الإِمام أحمد (2/ 42، 84)، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه.
(3) المعجم الكبير (رقم 13583).
(4) ساقط من الأصل، وهو مثبت في "م" و"د".
(5) [ق/ 391/].
(6) بيان الوهم والإيهام (5/ 295 - 296).
(7) في الأصل: "طريق الزهد"، والأولى، حذف كلمة "طريق" كما في "م" و"د".
(8) سنن أبي داود (رقم 3462).
(9) مسند الإمام أحمد (2/ 28) لكنه من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1775)

سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية، بإسقاط نافع بين عطاء و [[بن] (1) عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور.

1515 - قوله: و [ليس] (2) من المناهي بيع رباع مكة. لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه.
[3860]- روى البيهقي (3) عن عمر: أنه اشترى دارا للسجن بمكة، وأن ابن الزبير اشترى حجرة سودة (4)، وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة (5). وأورد البيهقي في "الخلافيات" (6) الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبَيّن علَلَها ولعلّ مراده بنقل الاتفاق: أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد، وكذلك عثمان، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين، ولم ينقل إنكار ذلك.

‌‌باب تفريق الصّفقة
* حديث: أبي هريرة: في بيع المصراة.
متفق عليه. وسيأتي.--------------------------------------------
(1) ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د".
(2) ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د".
(3) السنن الكبرى (6/ 34).
(4) المصدر السابق (6/ 34 - 35).
(5) المصدر السابق (6/ 35).
(6) انظر: مختصر الخلافيات (3/ 346 - 348).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1776)

‌‌باب خيار المجلس والشّرط
1516 - [3861]- حديث ابن عمر: "الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".
متفق عليه (1) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (2).
وله في "الصحيحين" و"السنن" (3) طرق.
[3862]- ورواه أبو داود (4) والبيهقي (5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد: "لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه".

‌‌تنبيه
لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2107)، وصحيح مسلم (رقم 1531).
(2) في هامش "الأصل": "أي العواميد". كذا قال المحشي!، والصّواب في جمع (العَمود): في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و (عُمُد) بِضمَّتَيْن، وقُريءَ بهما قولُه تعالى: {في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ}.
(3) سنن أبي داود (رقم 3454، 3455)، وسنن الترمذي (رقم 1245)، وسنن النسائي (رقم 4465 - 4480)، وسنن ابن ماجه (رقم 1281).
(4) سنن أبي داود (رقم 3456).
(5) السنن الكبرى (5/ 271).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1777)

وقد ذكره الرّافعي أيضًا، وهو متفق عليه أيضًا.
وللترمذي (1): فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له.
وللبخاري قصّة لابن عمر مع عثمان في ذلك (2).
وفي الباب:
[3863]- عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة (3).
[3864]- وعن أبي برزة أخرجه أبو داود (4).
[3865]- وعن سمرة أخرجه النسائي (5).
[3866]- وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان (6) والحاكم (7) والبيهقي (8) من طريق أخرى.--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 1245).
(2) ذكرها معلَّقةً عقب حديث (رقم 2116) ونصها: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالًا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعتُ على عَقبي حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادّني البيع، وكانت السنَّة أن المتبايِعَيْن بالخيار حَتّى يتفرّقا. قال عبد الله: فلمّا وَجب بيعي وبيعُه رأيتُ أني قد غبنته؛ بأني سقته إلى أرض ثمودَ بثلاث ليالٍ، وساقني إلى المدينة بثلاثِ ليال".
(3) صحيح البخاري (رقم 2079)، وصحيح مسلم (رقم 1532)، سنن أبي داود (رقم 3459) سنن الترمذي (رقم 1246)، سنن النسائي (رقم 4464).
(4) سنن أبي داود (رقم 3457).
(5) سنن النسائي (رقم 4481، 4482).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4914).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 14).
(8) السنن الكبرى (5/ 27).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1778)

[3867]- وعن جابر أخرجه البزار، وصححه الحاكم وغيره.

1517 - [3868]- حديث أبي هريرة: "لَن يُجزِي وَلَدٌ عَن وَالدِه إلَّا أن يجدَه مملوكًا فَيشتَرِيه فَيُعْتِقَه".
مسلم (1) بلفظ: "لا يُجْزِي .. ".

1518 - [3869]- حديث: "الخيار … ".
في بعض الروايات: "أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمْا لِلآخَرِ: اخْتَرْ".
متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ (2).

1519 - [3870]- حديث ابن عمر: أن رجلًا كان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ".
متفق عليه (3). ولأحمد (4) وأصحاب السنن (5) والحاكم (6) من حديث أنس: أن رجلًا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عقدته ضعف … الحديث.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1510).
(2) صحيح البخاري (رقم 2109)، وصحيح مسلم (رقم 1531).
(3) صحيح البخاري (رقم 2171)، وصحيح مسلم (رقم 1533).
(4) مسند الإِمام أحمد (3/ 217).
(5) سنن أبي داود (رقم 3505)، وسنن الترمذي (رقم 1250)، وسنن النسائي (رقم 4485)، وسنن ابن ماجه (رقم 2354).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 101).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1779)

‌‌تنبيه
العقدة: الرأي. والخلابة: كالخداع، ومنه برق خالب: لا مطر فيه.

1520 - قوله: وذكر: أن ذلك الرجل كان حبّان بن منقذ أصابته آفة في رأسه فكان يخدع في البيع .. الحديث.
كذلك صرح به الشافعي، ووقع التصريح به في رواية ابن الجارود (1) والحاكم (2) والدارقطني (3) وغيرهم.
[3871]- وكذلك أخرجه (4) الدارقطني (5) والطّبراني في "الأوسط" (6) من حديث عمر بن الخطاب.
وقيل: إن القصة لمنقذ والد حبان. قال النووي: وهو الصحيح.
قلت: وهو في ابن ماجه (7) و"تاريخ البخاري" (8). وبه جزم عبد الحق (9).
وجزم ابن الطَّلَّاع في "الأحكام" بالأول، وتردد في ذلك الخطيب في--------------------------------------------
(1) المنتقى لابن الجارود (رقم 567).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 101).
(3) سنن الدارقطني (3/ 54، 55).
(4) [ق/392].
(5) سنن الدارقطني (3/ 54).
(6) لم أجده.
(7) سنن ابن ماجه (رقم 2355).
(8) التاريخ الكبير (8/ 17 - 18).
(9) في الجمع بين الصحيحين.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1780)

"المبهمات" وابن الجوزي في "التلقيح" (1).

1521 - قوله: وجعل لك ذلك ثلاثة أيام. وفي رواية: "ولَكَ الْخِيَارُ ثَلاثًا". وفي رواية: "قُلْ: لَا خِلابَةَ وَاشْتَرِطِ الْخِيَارَ ثَلاثًا". قال الرّافعي: وهذه الرّوايات [كلّها] (2) في كتب الفقه، وليست في كتب الحديث المشهورة سوى قوله: "لا خلابة". انتهى.
وأما قوله: "وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلاثًا":
[3872]- فرواه الحميدي في "مسنده" (3) والبخاري في "تاريخه" (4) والحاكم في "مستدركه" (5) من حديث محمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. ولفظ البخاري: "إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابةَ، وَأَنْتَ في كُلّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ".
وصرح بسماع ابنُ إسحاق.
وأما قوله: "وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ":--------------------------------------------
(1) وقع في "م" و"د": "التنقيح".
(2) من "م" و"د".
(3) مسند الحميدي (رقم 662).
(4) التاريخ الكبير (8/ 17).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 22).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1781)

[3873]- فروى الدارقطني (1) من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلم عمر في البيوع، فقال: لا أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان ابن منقذ، إنّه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام. وفيه ابن لهيعة.
[3874]- وكذا هو في رواية ابن ماجه والبخاري في "تاريخه" من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو، فذكر الحديث، وفيه: "ثُمَّ أَنْتَ في كلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيارِ ثَلاثَ لَيَالٍ".
وأما رواية الاشتراط، فقال ابن الصلاح: منكرة لا أصل لها. انتهى.
[3875]- وفي "مصنف عبد الرزاق" (2) عن أنس، أن رجلًا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، وقال: "الْخِيَارُ ثَلاثةُ أَيَّامٍ".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في المتخايرين: "لَا بَيْعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا".
تقدّم معناه، وهو متفق عليه من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُلّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 54).
(2) لم أجده في المصنف، لكن عزاه إليه عبد الحقّ في الأحكام الوسطى (3/ 266)، والزيلعي في نصب الراية (4/ 8)، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (8/ 372).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1782)

1522 - [3876]- حديث: أن رجلًا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استغله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْخَراجُ بِالضَّمَانِ".
الشافعي (1) وأحمد (2) وأصحاب "السنن" (3) والحاكم (4) من طريق عروة، عن عائشة مطولا، ومختصرا. وصحّحه ابن القطان (5). وقال ابن حزم: لا يصح (6).

1523 - [3877]- حديث: "لَيس مِنَّا مَنْ غَشَّنَا".
مسلم (7) وأبو داود (8) من حديث أبي هريرة نحوه. ورواه الحاكم (9) بهذا اللفظ. وفيه قصة، وادعى أن مسلمًا لم يخرجها فلم يصب.
وفي الباب:--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص189).
(2) مسند الإِمام أحمد (6/ 49، 237).
(3) سنن أبي داود (رقم 3508، 3510)، سنن الترمذي (رقم 1285، 1286)، سنن النسائي (رقم 4490)، وسنن ابن ماجه (رقم 2242، 2243).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 15).
(5) انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 211 - 212).
(6) المحلى (5/ 250).
(7) صحيح مسلم (رقم 101، 102).
(8) سنن أبي داود (رقم 3452).
(9) مستدرك الحاكم (2/، 8، 9).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1783)

[3878]- عن ابن عمر عند أحمد (1) والدارمي (2).
[3879]- وعن أبي الحمراء عند ابن ماجه (3).
[3880]- وعن ابن مسعود عند الطبراني (4) وابن حبان في "صحيحه" (5).
[3881]- وعن أبي بردة بن نيار عند أحمد (6) أيضًا بلفظ المصنّف.
[3882]- وعن عمير بن سعيد عن عمه، عند الحاكم (7).

1524 - [3883]- حديث عقبة بن عامر: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ، لا يَحِلّ لِمَنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيعًا يِعِلْم فِيه عَيبًا إلَّا بَيَّنَه لَه".
أحمد (8) وابن ماجه (9) والدارقطني (10) والحاكم (11) والطبراني (12) من--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 50).
(2) سنن الدارمي (رقم 2541).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2225).
(4) المعجم الكبير (رقم 10234).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 567، 5559).
(6) مسند الإِمام أحمد (3/ 446، 4/ 45).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 9).
(8) مسند الإِمام أحمد (4/ 158).
(9) سنن ابن ماجه (رقم 2246).
(10) لم أجده في السنن له، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (6/ 545)، والمصنف في "إتحاف المهرة" (11/ 209/ رقم 13895)، ولعله أراد الدارمي، فإنه قد رواه في سننه (رقم 2550).
(11) مستدرك الحاكم (2/ 8).
(12) المعجم الكبير (ج 18/ رقم 877).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1784)

حديث ابن شماسة عنه، ومداره على يحيى بن أيوب، وتابعه ابن لهيعة.
وفي الباب:
[3884]- عن واثلة في "المستدرك" (1) (2) وابن ماجه (3).
* حديث: أن ابن عمر: كان إذا باع شيئًا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلًا.
متفق عليه. كما تقدم.
…--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (2/ 9 - 10).
(2) [ق/ 393].
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2247).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1785)

‌‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع
1525 - [3885]- حديث: أبي هريرة: "لَا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ لِلبَيع فَمَن ابْتَاعَها بَعدَ ذلك فَهُو بِخَير النَّظَرَيْنِ مِن بَعدِ أن يَحْلِبَها، إن رَضِيها أَمْسَكها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وَصاعًا من تمْرٍ".
متفق عليه (1) من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه.
واللفظ لمسلم نحوه، ورواه الشافعي (2) عنه بهذا اللفظ. وليس فيه "من".
وله طرق وألفاظ واختلاف على محمَّد بن سيرين فيه، بينه البخاري ومسلم.

1526 - [3886]- قوله: وروى "بَعْد أَنْ يَحْلِبَها ثلاثًا".
هذا اللفظ ذكره القاضي حسين، نقلا عن ابن داود شارح "المختصر"، وتبعه إمام الحرمين، وتبعهم الغزالي (3)، وكأنها مركبة من المعنى، والتقدير: فهو بخير النّظرين ثلاثًا، بعد أن يحلبها.

‌‌تنبيه
قوله: "لا تُصَرُّوا": بضم التاء على وزن (لا تُزَكّوا)، والإبل منصوب على المفعولية، هذا هو الصحيح. ومنهم من يرويه: "لا تَصُرّوا" بفتح التاء،--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2148).
(2) مختصر المزني (مع الأم 8/ 121).
(3) الوسيط، للغزالي (3/ 122).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1786)

وضم الصاد. والمصراة: هي التي تربط أخلافها [فيتجمع] (1) اللبن.

1527 - [3887]- حديث أبي هريرة: "مَن اشتَرَى مُصَرَّاةً فهو بالخِيَار ثلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ معها صاعًا مِن تمر لا سَمْرَاء".
مسلم (2) من حديث ابن سيرين، عنه. وعلقه البخاري (3).

1528 - [3888]-[حديث ابن عمر: "مَن ابتَاعَ محفَّلَةً فهو بِالخيَار ثَلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ مَعَها مِثْلَ أَوْ مِثْلَي لَبَنِها قَمْحًا".
أبو داود (4) به وابن ماجه (5) والبيهقي (6) بلفظ: "مثل" وضعّفه بجميع بن عمير، وهو مختلف فيه] (7).
* حديث حبان بن منقذ.
تقدم قريبا.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فيجمع"، والمثبت من "م" و"د".
(2) وصحيح مسلم (رقم 1524).
(3) صحيح البخاري. كتاب البيوع -باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاح من تمر (4/ 431 - فتح الباري).
(4) سنن أبي داود (رقم 3446).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2240).
(6) السنن الكبرى (5/ 319).
(7) ساقط من "الأصل" وأثبته من "م" و"د".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1787)

1529 - [3889]- حديث: "المؤْمنُون عِندَ شُروطِهِمْ".
أبو داود (1) والحاكم (2)، من حديث الوليد بن رباح، عن أبي هريرة.
وضعفه ابن حزم (3) وعبد الحق (4) وحسنه الترمذي.
[3890]- ورواه الترمذي (5) والحاكم (6) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جده. وزاد: "إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرامًا". وهو ضعيف.
[3891]- والدارقطني (7) والحاكم (8) من حديث أنس، ولفظه في الزيادة: "مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ". وإسناده واهٍ.
[3892]- والدارقطني (9) والحاكم (10) من حديث عائشة. وهو واهٍ أيضًا.
[3893]- وقال ابن أبي شيبة (11) حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك -هو ابن أبي سليمان- عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3594).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 49).
(3) المحلى (8/ 163).
(4) الأحكام الوسطى (3/ 275).
(5) سنن الترمذي (رقم 1352).
(6) مستدرك الحاكم (44/ 101).
(7) سنن الدارقطني (3/ 28).
(8) مستدرك الحاكم (2/ 50).
(9) سنن الدارقطني (3/ 27).
(10) مستدرك الحاكم (2/ 49 - 50).
(11) المصنف لابن أبي شيبة (6/ 567).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1788)

‌‌تنبيه
الذي وقع في جميع الروايات: "المسلمون" بدل "المؤمنون".

1530 - [3894]- حديث: أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما فاستغله، ثم أصاب به عيبا، فقضى له عمر بن عبد العزيز برده ورد غلته، فأخبره عروة عن عائشة: أن رسول صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أنّ الخراج بالضمان، فرد عمر قضاه، وقضى لمخلد بالخراج.
الشافعي (1) وأبو داود الطيالسي (2) والحاكم (3) من طريق ابن أبي ذئب، عن مخلد.
وقد تقدم من وجه آخر، ورواه الترمذي (4) وغيره مختصرا أيضًا.

1531 - [3895]- حديث: "مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفَقَةً كَرِهَهَا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص189).
(2) سنن أبي داود (رقم 1464).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 15).
(4) سنن الترمذي (رقم 1285). وقال: "هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1789)

أبو داود (1) وابن ماجه (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) وصححه، من حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلمًا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ".
قال أبو الفتح القشيري (5): هو على شرطهما. وصححه ابن حزم (6). وقال ابن حبان: ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث، ولا عن حفص إلا يحيى ابن معين، ورواه عن الأعمش أيضًا مالك بن [سعير] (7)، تفرد به عنه زياد بن يحيى [الحسّاني] (8).
وأخرجه البزار ثم أورده من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح بلفظ: "مَن/ (9) أَقَال نَادمًا"، وقال: إن إسحاق تفرد به. وذكره الحاكم في "علوم الحديث" (10) من طريق معمر عن محمَّد بن واسع، عن أبي صالح وقال: لم يسمعه معمر من محمَّد، ولا محمَّد من أبي صالح.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3460).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 2199).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5029، 5030).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 45).
(5) الاقتراح (ص 369).
(6) المحلى (3/ 9).
(7) في الأصل: "شعير" بالشين المعجمة، وصوابه من "م" و"د" و"صحيح ابن حبان".
(8) في الأصل: "الحسالي" باللام في آخره، وصوابه في "م" و"د"، و"صحيح ابن حبان". (رقم 5030).
(9) [ق/ 394].
(10) معرفة علوم الحديث (ص 18).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1790)

1532 - [3896]- حديث: أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة، فأصاب زيد به عيبا، فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله، وترافعا إلى عثمان، فقال لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب. فقال: لا، فرده عليه فباعه ابن عمر، بألف درهم.
مالك في "الموطأ" (1) عن يحيى بن سعيد، عن سالم، عن أبيه، ولم يسم زيد بن ثابت، وفيه: أنه باعه بألف وخمسمائة درهم. وصححه البيهقي (2).
وأخرجه أبو عبيد عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة (3) عن عباد بن العوام، عنه. وعبد الرزاق (4) من وجه آخر، عن سالم، ولم يسم أحد منهم المشتري.
وتعيين هذا المبهم (5) ذكره في "الحاوي" للماوردي، وفي "الشامل" لابن الصباغ بغير إسناد، وزاد: أن ابن عمر كان يقول: تركت اليمين لله فعوضني الله عنها.--------------------------------------------
(1) الموطأ (2/ 613).
(2) السنن الكبرى (5/ 238).
(3) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 1441).
(4) المصنف لعبد الرزاق (رقم 14722).
(5) قال الحافظ ابن حجر -كما في "هامش الأصل"- ما نصه: "أي الواقع في التّخريج. وقد ذكره الرّافعي، فتبيّن هنا أنّ سلفَ الرّافعي فيه الماوردي، وابن الصبّاغ، وهو: زيد بن ثابت".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1791)