Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1461 - [3744]- حديث: "مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآه".
الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث أبي هريرة. وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع، وذكر الدّارقطني: أنه تفرد به. قال الدارقطني والبيهقي: المعروف أن هذا من قول ابن سيرين.
[3745]- وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها ابن أبي شيبة والدارقطني (3) والبيهقي (4)، والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وقد علّق الشّافعي القول به على ثبوته. ونقل النووي (5): اتفاق الحفاظ على تضعيفه.
وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة.
[3746]- وأخرجه الطحاوي (6) والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص: أن طلحة اشترى من عثمان مالًا، فقيل لعثمان: إنك [قد] (7) غُبنت. فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. فحكَّما بينهما جبير بن مطعم فقضى أنّ الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (3/ 4 - 5)، وقال: "عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث، هذا باطل لا يصح، لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفًا من قوله".
(2) السنن الكبرى (5/ 268).
(3) سنن الدارقطني (3/ 4).
(4) السنن الكبرى (5/ 268).
(5) المجموع للنووي (9/ 286).
(6) شرح معاني الآثار (4/ 10).
(7) من "د".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1732)

‌‌فائدة
يدل على ضعف الحديث:
[3747]- ما رواه البخاري (1): "لا تَنْعَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأنه يَنْظُرُ إِلَيْهَا"؛ يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان.
قلت: وأخذ هذا من هذا (2) في غاية البعد. والله أعلم

1462 - [3748]- حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.
الدارقطني (3) والبيهقي (4) من طريق عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة عنه.
قال البيهقي: تفرد به عمر، وليس بالقوي.
قلت: قد وثقه ابن معين (5) وغيره.
قال: ورواه وكيع مرسلًا.
قلت: كذا في "المراسيل" (6) لأبي داود، و"مصنف ابن أبي شيبة" (7).--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (رقم 5240، 5241).
(2) [ق/ 382].
(3) سنن الدارقطني (3/ 14).
(4) السنن الكبرى (5/ 340).
(5) تاريخ الدوري (4/ 263).
(6) مراسيل أبي داود (رقم183).
(7) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 248).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1733)

قال: ووقفه غيره على ابن عباس، وهو المحفوظ.
قلت: وكذا أخرجه أبو داود (1) أيضًا من طريق أبي إسحاق، عن عكرمة.
وكذا أخرجه الشافعي (2) من وجه آخر عن ابن عباس. وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر (اللبن).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3) من رواية عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد.

1463 - [3749]- حديث ابن مسعود: "لا تَشْتَروا السَّمَكَ في الماءِ، فَإِنّه غَرَرٌ".
موقوف، أحمد (4) مرفوعًا وموقوفًا، من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب ابن رافع، عنه. قال البيهقي: فيه إرسال بين المسيب وعبد الله، والصحيح وقفه وقال الدارقطني في "العلل" (5) اختلف فيه، والموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزي (6).
وفي الباب:
[3750]- عن عمران بن حصين مرفوعًا، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في--------------------------------------------
(1) مراسيل أبي داود (رقم182).
(2) معرفة السنن والآثار (رقم3509).
(3) المعجم الأوسط (رقم 3708).
(4) مسند الإِمام أحمد (1/ 388).
(5) علل الدارقطني (5/ 275 - 276).
(6) العلل المتناهية (2/ 595/ رقم 978).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1734)

"كتاب البيوع" له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.

1464 - [3751]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.
مسلم (1) من حديث جابر، لكن قال: (وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال: "هُمْ سَوَاءٌ".
[3752]- وله (2) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد (3) والترمذي (4) والنسائي (5) وابن حبان (6) وابن ماجه (7) والحاكم (8) مطولًا ومختصرًا.
وعند أبي داود (9): "وَشَاهِدَه". وللبيهقي (10) "وشاهديه، أو شاهده" (11)--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1598).
(2) صحيح مسلم (رقم 1597).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 393 - 394، 402، 409، 453).
(4) سنن الترمذي (رقم 1206).
(5) سنن النسائي (رقم 3416).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3252).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 2277).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 387 - 388).
(9) سنن أبي داود (رقم 3333).
(10) السنن الكبرى (5/ 275، 285).
(11) في هامش "الأصل": "التردد من الراوي".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1735)

[3753]- وللنسائي (1) من حديث الحارث، عن علي، نحوه.
[3754]- وللبخاري (2) في باب (ثمن الكلب) من البيوع، من طريق عون بن أبي جحيفة، عن أبيه -في أثناء حديث أوله: نهى عن ثمن الدم- وفيه: ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله.

1465 - [3755]- حديث: عبادة بن الصامت: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ … " الحديث.
عزاه المصنف للشافعي (3) ، بسنده من طريق مسلم بن يسار، وغيره عنه.
ولمسلم (4) من حديث أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة.
وقد قيل: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة، ويدل عليه: رواية مسلم (5) من طريق أبي قلابة: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث فجلس فقالوا له: حدث أخانا حديث عبادة .. فذكره قوله، وفي آخر حديث عبادة: "فَبيعُوا كَيْفَ شِئْتُم إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ"، وفي رواية -بعد ذكر النّقدين وغيرهما- "إلَّا يَدًا بِيَدٍ".
قلت: هو في حديث مسلم، الرواية الأخرى هي رواية الشافعي.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 5103).
(2) صحيح البخاري (رقم 2238).
(3) مسند الشافعي (ص157).
(4) صحيح مسلم (رقم1597) (81).
(5) صحيح مسلم (رقم1597) (80).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1736)

1466 - قوله: واختلفوا في قوله: "فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ .... " إلى آخره.
قلت: قد رواه مسلم (1) من حديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير تردد، وزاد: "الآخِذُ وَالْمُعْطِي سَواءٌ". وهذا يرفع الإشكال.
وفي الباب:
[3756]- عن عمر في الستة (2).
[3757]- وعن علي في "المستدرك" (3).
[3758]- وعن أبي هريرة في مسلم (4).
[3759 - 3762]- وعن أنس (5) في الدارقطني وعن بلال البزار (6) وعن أبي بكرة متفق عليه (7) وعن ابن عمر في البيهقي (8)، وهو معلول والأحاديث كلها صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد والله أعلم.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (1596).
(2) صحيح البخاري (رقم 2174)، وصحيح مسلم (رقم1586)، وسنن أبي داود (رقم 3348)، وسنن الترمذي (رقم1243)، وسنن النسائي (رقم 4558)، وسنن ابن ماجة (رقم2260).
(3) مستدرك الحاكم (2/ 49).
(4) صحيح مسلم (رقم 1585).
(5) [ق/383].
(6) مسند البزار (رقم1362 - 1363).
(7) صحيح البخاري (رقم 2175)، وصحيح مسلم (رقم1590).
(8) السنن الكبرى (5/ 279).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1737)

1467 - [3763]- حديث: "الرَّاشِي أَوِ الْمُرْتَشِي في النَّار".
كذا ذكره بلفظ: "أو" ولم أره، وإنما:
[3764]- رواه الطبراني في "الصغير" (1) في ترجمة "أحمد بن سهيل بن أيوب" من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، بواو العطف وليس في إسناده من ينظر في أمره سوى شيخه، والحارث بن عبد الرحمن شيخ ابن أبي ذئب، وقد قوَّاه النسائي (2).
[3765]- وروى الحاكم (3) في أواخر الفضائل من "المستدرك" من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: "مَنْ وَلِيَ عَلَى عَشْرَةٍ فَحَكَم بَيْنَهُم [بِمَا أَحَبُّوْا أَوْ كَرِهُوا] (4) جَاء يَوْمَ الْقِيامَةِ مَغْلُولَةً يَدُه إِلى عُنُقِهِ، فإنْ حَكَم بِما أَنْزَل الله وَلَمْ يَرْتَشِ في حُكْمِهِ وَلَمْ يَحِفْ … ". الحديث
وفي إسناده سعدان بن الوليد البجلي كوفي قليل الحديث. قاله الحاكم.

1468 - [3766]- حديث: معمر بن عبد الله: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مَثلًا بِمَثَلٍ".
مسلم في "صحيحه" (5) وفيه قصة.--------------------------------------------
(1) المعجم الصغير (رقم 58).
(2) انظر: "تهذيب الكمال" (5/ 256) قال: "ليس به بأس".
(3) مستدرك الحاكم (4/ 103).
(4) سقطت هذه الجملة من النسخ المخطوطة، واستدراكها من "المستدرك".
(5) صحيح مسلم (رقم 1592).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1738)

1469 - [3767]- حديث: "الذهَبُ بالذهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ كيلًا بِكَيلٍ".
البيهقي (1) بهذا اللفظ بسند صحيح.
وأصله عند النسائي (2) بزيادة فيه، كلاهما من حديث عبادة بن الصّامت.

1470 - [3768]- حديث عبد الله بن عمرو: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل.
أبو داود (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) من طريقه، وفيه قصة. وفي الإسناد ابن إسحاق، وقد اختلف عليه فيه.
ولكن أورده البيهقي في "السنن" (6) وفي "الخلافيات" (7) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وصححه.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 276 - 277).
(2) سنن النسائي (رقم 4563، 4564).
(3) سنن أبي داود (رقم 3357).
(4) سنن الدارقطني (3/ 69).
(5) السنن الكبرى (5/ 287).
(6) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(7) انظر: مختصر الخلافيات، لابن فرح الإشبيلي (3/ 291).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1739)

1471 - [3769، 3770]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم، ثم يبتاع بها جنيبا.
متفق عليه (1) من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وفيه قصة.

‌‌تنبيه
الجَنِيب: نوع من التمر وهو أجوده. والجمْع. بإسكان الميم -تمر رديء يختلط لرداءته. وعامل خيبر: هو سواد بن غزية، حكاه: ابن مجلى (2) عن الدّارقطني (3)، وذكره الخطيب في "مبهماته"، قال: وقيل مالك بن صعصعة.

1472 - [3771]- حديث: أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
مسلم (4) من حديث جابر، ووهم الحاكم (5) فاستدركه.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2201، 2202)، وصحيح مسلم (رقم 1593).
(2) في "د" و"البدر المنير" (6/ 475): (مجلى) بدون (ابن)، ولعله أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي القاضي (ت749 هـ)، انظر ترجمته في طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (3/ 16 - 18).
(3) انظر: سنن الدارقطني (3/ 17)، وانظر أيضًا: "غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (1/ 165).
(4) صحيح مسلم (رقم1530).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 38).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1740)

ورواه النسائي (1) بلفظ: "لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطعَامِ".

1473 - [3772]- حديث فضالة بن عبيد: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز … الحديث.
مسلم (2) وأبو داود (3) وعزى البيهقي (4) لفظ أبي داود لتخريج مسلم، وليس بصواب، وإن كان مراده أصل الحديث.
وله عند الطبراني في "الكبير" (5) طرق كثيرة جدًّا في بعضها، "قِلادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ" وفي بعضها: "ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ" وفي بعضها: "خَرَزٌ ذَهَب" وفي بعضها "خَرَزٌ مُعَلّق بِذَهَب" وفي بعضها: "باثني عشر دينارا" وفي أخرى: "بتسعة دنانير" وفي أخرى: "بسبعة دنانير".
وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف: بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة.
[قلت] (6): والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها، فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم (7)--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 4548).
(2) صحيح مسلم (رقم1591).
(3) سنن أبي داود (رقم3351، 3352).
(4) السنن الكبرى (5/ 292 - 293).
(5) "المعجم الكبير" (ج 18/ رقم 774، 775، 776، 807، 813، 814).
(6) من "د".
(7) [ق/384].

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1741)

بالاضطراب، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر، وقصة جمله، ومقدار ثمنه. والله الموفق.

1474 - [3773]- حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: "أَيَنْقصُ الرَّطْبُ إذَا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. قال: "فَلَا إذًا". ويروى: نهى عن ذلك.
مالك (1) والشافعي (2) وأحمد (3) وأصحاب السنن (4) وابن خزيمة (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) والدارقطني (8) والبيهقي (9) والبزار (10) كلهم من حديث--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 624).
(2) السنن المأثورة (ص259/ رقم 213).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 175، 179).
(4) سنن أبي داود (رقم 3359)، وسنن الترمذي (رقم 1225)، وسنن النسائي (رقم 4545، 4546)، وسنن ابن ماجه (رقم 2264).
(5) قال في البدر المنير (6/ 478): "وعزاه غير واحدٍ إلى صحيح ابن خزيمة"، ولم يعزه إليه المصنَّف في "إتحاف المهرة" (5/ 146/ رقم5095).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5003).
(7) مستدرك الحاكم (2/ 38).
(8) سنن الدارقطني (3/ 49 - 50).
(9) السنن الكبرى (5/ 294 - 295).
(10) مسند البزار (رقم 1233).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1742)

زيد أبي عياش: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك .. وذكر الحديث.
وفي رواية لأبي داود (1) والحاكم (2) مختصرة: نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وذكر الدارقطني في "العلل" (3): أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكا على إسناده.
وذكر ابن المديني أن أباه حدث به عن مالك، عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش. قال: وسماع أبي من مالك قديم.
قال: وكأن مالكا كان علقه عن داود، ثم لقي شيخه فحدثه به، فحدث به حرة، عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه.
ورواه البيهقي (4) من حديث ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا، وهو مرسل قوي.
وقد أعله جماعة منهم الطحاوي (5)، والطبري (6)، وأبو محمَّد بن حزم (7)، وعبد الحق (8)، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم3360).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 39).
(3) علل الدارقطني (4/ 399 - 401/ رقم 657).
(4) السنن الكبرى (5/ 295).
(5) شرح مشكل الآثار (15/ 467 - 476).
(6) في تهذيب الآثار. كما في البدر المنير (6/ 482).
(7) إحكام الأحكام، لابن حزم (ج7/ 447).
(8) الأحكام الوسطى (3/ 257).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1743)

والجواب: أن الدارقطني قال: إنه ثقة ثبت. وقال المنذري (1): قد روى عنه اثنان ثقتان، وقد اعتمده مالك مع شدة نقده، وصححه الترمذي والحاكم. قال: ولا أعلم أحدا طعن فيه.
وجزم الطحاوي بوهم من زعم أنه هو أبو عياش الزرقي؛ زيد بن الصامت.
وقيل: زيد بن النعمان الصحابي المشهور، وصحح أنه غيره، وهو كما قال.

‌‌فائدة
روى أبو داود (2) والطحاوي (3) والحاكم (4) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.
قال الطحاوي: هذا هو أصل الحديث، فيه ذكر النسيئة.
ورد ذلك الدارقطني (5) وقال: خالف يحيى مالكا وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، فلم يذكروا: النسيئة.
قال البيهقي (6): وقد رواه عمران بن أبي أنس، عن زيد أبي عياش -بدون الزيادة أيضًا.--------------------------------------------
(1) مختصر سنن أبي داود (5/ 34 - 35).
(2) سنن أبي داود (رقم 3360).
(3) شرح معاني الآثار (4/ 6).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 39).
(5) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (5/ 294).
(6) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (5/ 294 - 295).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1744)

‌‌تنبيه
قال فى "الغريبين": البيضاء حب بين الحنطة والشعير. وفي "الصحاح" (1):
إنه ضرب من الشعير، ليس له قشر.

1475 - [3774]- حديث: روي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
مالك (2) وعنه الشافعي (3) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو عند أبي داود في "المراسيل" (4) ووصله الدارقطني في "الغرائب" عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة التي في "الموطأ" وتبعه ابن عبد البر (5) وابن الجوزي (6).
[3775]- وله شاهد من حديث ابن عمر؛ رواه البزار (7)، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضًا. وأبو أمية ضعيف (8).--------------------------------------------
(1) الصحاح، للجوهري (1/ 226).
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 655).
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 3378).
(4) "مراسيل أبي داود" (رقم 178).
(5) التمهيد (4/ 322).
(6) التحقيق، لابن الجوزي (2/ 176).
(7) كشف الأستار (رقم1266).
(8) [ق/385].

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1745)

[3776]- وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن، عن سمرة وقد اختلف في صحة سماعه منه، أخرجه الحاكم (1) والبيهقي (2) وابن خزيمة (3).

1476 - [3777]- قوله: روي أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني منها، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.
الشافعي في "الأم" (4) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس.
* حديث حكيم بن حزام: "لا تَبعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ … ".
تقدم قبل ببابين.
****--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (2/ 35).
(2) السنن الكبرى (5/ 296).
(3) لم يعزه المصنف في (إتحاف المهرة) (6/ 33 - 34/ رقم6082) إلَّا إلى الحاكم فقط.
(4) الأم للشافعي (3/ 81).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1746)

‌‌باب البيوع المنهي عنها
1477 - [3778]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.
وروي: أنه نهى عن ثمن عسب الفحل. وهي رواية الشافعي في "المختصر".
البخاري (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) من حديث ابن عمر باللفظ الأول. ووهم الحاكم فاستدركه (5). ورواه الشافعي (6) من طريق أخرى عن نافع باللّفظ الثاني.
[3779]- ورواه أيضًا في "الأم" (7) و"المختصر" و"السّنن المأثورة" (8) من حديث شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم (9) بالوقف قال: ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا أيضًا.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2284).
(2) سنن أبي داود (رقم 3429).
(3) سنن الترمذي (رقم 1272).
(4) سنن النسائي (رقم 4671).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 42).
(6) السنن المأثورة (ص347/رقم432).
(7) لم أجده.
(8) السنن المأثورة (ص347).
(9) علل ابن أبي حاتم (1/ 381).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1747)

[3780]- ولمسلم (1) من حديث أبي هريرة وجابر: نهى عن بيع ضراب الجمل.
[3781]- وللنسائي (2) من حديث أبي هريرة: نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس.
ورواه الدارمي في "مسنده" (3) من حديث ابن فضيل، [عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
قال ابن حاتم (4) سألت أبي عنه، فقال تفرد به ابن فضيل] (5)، وأخشى أن يكون أراد الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وله طريق أخرى عن أبي هريرة.
[3782]- وللدارقطني (6) عن أبي سعيد كالأول، وصححه ابن السكن، وابن القطان.
وفي الباب:
[3783]- عن علي عند الحاكم في "علوم الحديث" (7)، وأخرجه ابن حبان (8) والبزار.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1565).
(2) سنن النسائي (رقم4673).
(3) سنن الدارمي (رقم 2623، 2624).
(4) علل ابن أبي حاتم (2/ 443).
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدركته من "د".
(6) سنن الدارقطني (3/ 47).
(7) علوم الحديث (ص109).
(8) لم أجده.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1748)

[3784، 3785]- وعن البراء بن عازب وابن عباس في "المعجم الكبير" (1) للطبراني.

1478 - [3786]- حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
متفق عليه (2)، وفيه تفسيره، وفصله بعضهم من قول نافع. وهو في "المدرج" للخطيب (3). ووهم ابن الجوزي في "جامع المسانيد" فزعم أنه من أفراد مسلم.

‌‌تنبيه
الحبل والحبلة -بفتح الباء- فيهما، وغلط من سكنها. واختلف في "تفسيره" فوافق مالك والشافعي، وغيرهما لما وقع في الرواية.
وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد (4) وغيرهما من أهل اللغة (5): ببيع ولد الناقة الحامل في الحال. وبه قال أحمد وإسحاق. ويؤيد الأول: رواية البزار، قال فيها: وهو نتاج النتاج. وأغرب ابن كيسان فقال: المراد بيع العنب قبل أن يشتد، والحبلة الكرم، حكاه السهيلي وادعى تفرده به. وليس كذلك فقد وافقه--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 1167) عن البراء، و (رقم 11692)، عن ابن عباس، رضي الله عنهما.
(2) صحيح البخاري (رقم 2143)، وصحيح مسلم (رقم 1514).
(3) الفصل للوصل المدرج (1/ 360).
(4) غريب الحديث، لأبي عبيد (1/ 208).
(5) انظر: الفائق، للزمخشري (1/ 251).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1749)

ابن السكيت في "كتاب الألفاظ" ونسبه صاحب "المفهم" إلى المبرد.

1479 - [3787]- حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.
إسحاق بن راهويه، والبزار (1)، من حديث سعيد بن المسيب، [عن] (2) أبي هريرة. وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، وهو ضعيف.
وقد رواه مالك في "الموطأ" (3)، عن الزهري، عن سعيد. مرسلًا.
قال الدارقطني في "العلل" (4): تابعه معمر، ووصله عمر بن قيس (5)، عن الزهري والصحيح قول مالك.
وفي الباب:
* عن عمران بن حصين وهو في "البيوع" لابن أبي عاصم، كما تقدم.
[3788]- وعن ابن عباس في "الكبير" (6) للطبراني والبزار (7).
[3789]- وعن ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق (8) وإسناده قوي.--------------------------------------------
(1) كشف الأستار (رقم 1267).
(2) في الأصل: (وأبي هريرة).
(3) موطأ الإِمام مالك (2/ 653 - 654).
(4) علل الدارقطني (9/ 183/ رقم 1705).
(5) وهو سندل، متروك، كذبه مالك.
(6) المعجم الكبير (رقم 11581).
(7) كشف الأستار (رقم 1268).
(8) مصنف عبد الرزاق (رقم 14138).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1750)

1480 - [3790، 3791]- حديث (1) أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
متفق عليه (2) من حديثه ومن حديث أبي سعيد (3).
[3792]- وللبخاري عن أنس (4).
[3793]- وللنسائي عن ابن عمر (5) نحوه.

1481 - [3794]- حديثه: أنه نهى عن بيع الحصاة.
مسلم (6) بهذا اللفظ. وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: نهى عن بيع الحصاة -يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.

1482 - [3795]- حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
الشافعي (7) وأحمد (8) والترمذي (9) والنسائي (10) من حديث محمَّد بن عمرو--------------------------------------------
(1) [ق/386].
(2) صحيح البخاري (رقم 368)، وصحيح مسلم (رقم1511).
(3) صحيح البخاري (رقم367).
(4) صحيح البخاري (رقم2207).
(5) سنن النسائي (رقم 4516).
(6) صحيح مسلم (رقم1513).
(7) معرفة السنن والآثار (رقم3519).
(8) مسند الإِمام أحمد (2/ 71).
(9) سنن الترمذي (رقم1231).
(10) سنن النسائي (رقم46329).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1751)