تنبيه
الجفرة -بفتح الجيم- هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر، وفصلت عن أمها.
1417 - [3659]- حديث عثمان: أنه قضى في أم حبين بحلان من الغنم.
الشافعي (1) والبيهقي (2) من طريق ابن عيينة، عن مطرف، عن أبي السفر، عنه وفيه انقطاع.
تنبيه
أم حُبَيْن -بضم الحاء المهملة، وتخفيف الباء الموحدة المفتوحة، بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وآخره نون دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن.
والحلان -بضم المهملة وتشديد اللام- هي الحمل، أي الجدي. ووقع عند البغوي بحلام آخره ميم، وقال: الحلام ولد المعزى.
1418 - [3660، 3661]-[قوله: وعن عطاء ومجاهد أنهما: حكما في الوبر بشاة] (3).--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص365).
(2) السنن الكبرى (5/ 185).
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهو ثابت في "د"، و"م".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1691)
الشافعي (1) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: في الوبر شاة، إن كان يؤكل.
وبه، عن مجاهد نحوه. وروى ابن أبي شيبة (2) من طريق مجاهد، عن عبد الله قال: في الضب يصيبه المحرم حفنة من طعام.
1419 - [3662]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال. وقد تدحرج بطنه (3): يا أم حُبَيْن.
ذكره ابن الأثير في "نهاية الغريب" (4) ولم أقف على سنده بعد.
1420 - [3663]- حديث عمر: في الضب جدي.
الشافعي (5) بسند صحيح إلى طارق قال: خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا، ففزر ظهره، فأتى عمر فسأله فقال عمر: احكم يا أربد، قال: أرى فيه جديا، قد جمع الماء والشجر، قال عمر: فذلك فيه.
تنبيه
وقع في بعض النسخ: عن عثمان، وهو غلط من النساخ، والصواب عمر.--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي (2/ 194).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 424).
(3) في النهاية لابن الأثير: "وقد خَرَج بطنُه … "، ثمّ قال ابن الأثير: "تشبيهًا له بها". أي بأمّ حبين.
(4) النهاية في غريب الحديث (1/ 335).
(5) الأم للشافعي (2/ 194).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1692)
1412 - [3664]- قوله: وعن عطاء: أن في الثعلب شاة.
قلت: ذكره الشافعي (1) فقال: روي عن عطاء. وأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن شريح.
1422 - [3665]- قوله: وعن بعضهم. أي بعض الصّحابة: في الأيل بقرة.
الشافعي (2) من طريق الضحاك، عن ابن عباس، وهو منقطع. قال الشافعي في موضع آخر: الضحاك لم يثبت سماعه من ابن عباس عند أهل العلم، وغفل النووي (3) فقال: إسناده صحيح.
تنبيه
الأيل -بفتح الهمزة، ويقال: بكسرها، والياء المثناة من تحت- ذكر الوعول.
* حديث: أن رجلًا قتل صيدًا، فسأل عمر فقال: احكم فيه، قال: أنت خير مني وأعلم، قال: إنما أمرتك أن تحكم … الحديث.
هو أربد المقدم قبلُ بحديثين في قصة الضب.--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي (2/ 193).
(2) الأم للشافعي (2/ 192).
(3) المجموع (7/ 361).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1693)
1423 - [3666]- حديث عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة. وعن عثمان مثله.
الشافعي (1) من طريق نافع بن عبد الحارث، قال: قدم عمر مكة، فدخل دار الندوة يوم الجمعة، فألقى رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه طير، فخشي أن يسلح عليه فأطاره فوقع عليه، فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان فقال: احكما علي في شيء صنعته اليوم، فذكر لنا الخبر قال: فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء؟ قال: أرى ذلك. فأمر بها عمر. إسناده حسن.
ورواه ابن أبي شيبة (2) عن غندر، عن شعبة، عن شيخ من أهل مكة: أن عمر فذكره مرسلًا (3) مبهما.
[3667]- وروى ابن أبي شيبة (4) من طريق صالح بن المهدي، عن أبيه: أن ذلك وقع لعثمان بمعناه، لكن فيه أنه هو الذي أطارها عن ثياب عثمان، فقال له عثمان: أدّ عنك شاة فقلت: إنما أطرتها من أجلك، قال: وعني شاة.
[3668]- وروى ابن أبي شيبة (5) من طريق جابر، عن عطاء: أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان.--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي (ص2/ 195).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 178).
(3) [ق/377].
(4) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 178).
(5) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1694)
وجابر وهو الجعفي ضعيف. وأما الرواية فيه عن عثمان فتقدم.
1424 - [3669]- حديث علي: أنه أوجب في الحمامة شاة.
لم أقف عليه، ولا ذكره الشافعي عنه.
1425 - [3670]- حديث ابن عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة.
ابن أبي شيبة (1) من طريق عطاء: أن رجلًا أغلق بابه على حمامة وفرخيها، وانطلق إلى عرفات ومنى، فرجع وقد ماتت، فأتى ابن عمر فجعل عليه ثلاثًا من الغنم، وحكم معه رجل. وأخرجه البيهقي (2) من هذا الوجه.
1426 - [3671]- حديث ابن عباس مثله.
الثوري (3)، وابن أبي شيبة (4)، والشافعي (5)، والبيهقي (6) من طرق.
1427 - حديث نافع بن الحارث مثله.
كذا وقع في الأصل (7)، والصواب: نافع بن عبد الحارث كما تقدم في أثر--------------------------------------------
ـ
(1) المصدر السابق (3/ 177).
(2) السنن الكبرى (5/ 206).
(3) كذا في النسخ الخطية، ولم أتبَيَّن له وجهًا. والله أعلم.
(4) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 178).
(5) الأم للشافعي (2/ 195).
(6) السنن الكبرى (5/ 205).
(7) "أي أصل الشافعي رحمه الله" اهـ. من هامش "الأصل".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1695)
عمر، وكذا هو عند الشافعي (1)
1428 - [3672]- قوله: عن عطاء: أنه أوجب في حمام الحرم شاة.
رواه ابن أبي شيبة (2): حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، وابن جريج -فرقهما (3) - عن عطاء قال: من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة.
1429 - قوله: وروي عن عاصم بن عمر، وسعيد بن المسيب. مثله.
[3673]- أما أثر عاصم بن عمر، فذكره الشافعي (4) ثم البيهقي في "الخلافيات" (5) بغير إسناد.
وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة (6) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن أبيه، قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص ابن عاصم، وهو والد عمر المذكور، فأخذنا فرخا بمكة في منزلنا، فلعبنا به حتى قتلناه، فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود، فأمر بكبش فذبح--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي (2/ 195).
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/ 177).
(3) أي: أخرج كلًّا من حدة. اهـ. من هامش "الأصل".
(4) في البدر المنير (6/ 405): "ذكره الشافعي بغير إسناد، كما حكاه عنه البيهقي في خلافياته".
(5) لم أجده في مختصر الخلافيات.
(6) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 326).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1696)
وتصدق به.
[3674]- وأما ابن المسيب؛ فرواه البيهقي (1) من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عنه: أنه كان يقول: في الحمام بمكة إذا قتلن شاة.
ورواه ابن أبي شيبة (2) عن أبي خالد الأحمر، وعن عبدة كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه.
1430 - [3675]- حديث: أن الصحابة حكموا في الجراد بالقيمة، ولم يقدروا.
مالك (3) عن زيد بن أسلم، عن عمر، وسعيد بن منصور، عن الدراوردي، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن عمر: في الجرادة تمرة.
[3676]- وعن هشيم (4)، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن كعب، عن عمر: أنه سأله عن قتل جرادتين فقال: كم نويت في نفسك؟
قال: درهمين.
قال: إنكم كثيرة دراهمكم. لتمرتين (5) أحب إليَّ من جرادتين.
ثم قال: امض الذي نويت.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 206).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 177، 178).
(3) الموطأ للإمام مالك (1/ 416).
(4) حذف الحافظ مخرج الحديث، وهو مذكور في البدر المنير (6/ 407) وهو سعيد بن منصور. رواه ابن حزم في المحلى (7/ 230) من طريقه.
(5) كذا ورد منصوبا، وحقه: (لتمرتان) بالرفع.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1697)
ورواه ابن أبي شيبة (1) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عمر نحوه.
[3677]- ورواه الشافعي (2) من طريق أخرى، عن عمر، وفيه: درهمان خير من مائة جرادة.
[3678]- وعن عبدة، عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة، عن ابن عمر: أن محرما [أصاب جرادة، فحكم عليه عبد الله بن عمر] (3) ورجل آخر حكم عليه أحدهما تمرة، والآخر كسرة (4).
[3679]- وللشافعي (5) بسند صحيح عن ابن عباس: في الجرادة قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات.
1431 - [3680]- حديث ابن الزبير: في الشجرة الكبيرة النامية بقرة، وفي الصغيرة شاة.
قال الشافعي (6): روي هذا عن ابن الزبير وعطاء.
والقياس: أنه يفديه بقيمته، ولم يذكر إسناد ذلك عنهما.
[3681]- وقد روى سعيد بن منصور، عن هشيم، عن شيخ، عن عطاء: أنه--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 425).
(2) الأم للشافعي (2/ 195 - 196).
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية، وأثبتّه من "مصنف ابن أبي شيبة"
(4) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 426).
(5) الأم للشافعي (2/ 196).
(6) الأم للشافعي (2/ 208).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1698)
كان يقول المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة، وعن هشيم عن حجاج هو ابن أرطاة، عن عطاء قال: يستغفر الله ولا يعود.
1432 - حديث ابن عباس، مثله. ويروى عن غيرهما.
[3682]- أما أثر ابن عباس فسبقه إلى نقله إمام الحرمين. وذكره أيضًا أبو الفتح القشيري في "الإِمام" ولم يعزه.
وأما المبهم؛ فتقدم عن عطاء.
[3683]- ونقل الماوردي (1): أن سفيان بن عيينة روى عن داود بن شابور، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة.
قال الماوردي: ولم يذكره الشافعي.
1433 - [3684]- حديث: أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم.
الترمذي (2) والحاكم (3) والبيهقي (4) من حديث عروة عنها: أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وفي إسناده خلاد بن يزيد، وهو ضعيف وقد تفرد به فيما يقال.--------------------------------------------
(1) الحاوي (4/ 311).
(2) سنن الترمذي (رقم963).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 485).
(4) السنن الكبرى (5/ 202).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1699)
1434 - قوله: أوجبنا في الشعرة الواحدة درهمًا، وفي الشعرتين درهمين؛ لأن الشاة كانت تقوَّم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم تقريبا.
أنكر النووي هذا في "شرح المهذب" (1) وقال: هذه دعوى مجردة لا أصل لها، ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة، فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما.
وكذا أنكر ذلك المتولي، وقال: إنه باطل؛ لأوجه. فذكرها (2) (3).
قلت: وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف:
[3685]- أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" من طريق زكريا السّاجي قال: أخبرنا عبد الواحد بن غياث، أخبرنا أشعث بن بزار، قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إني رجل من أهل البادية، وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا، فيظلمونا، ويعتدون علينا، ويقوّمون الشاة بعشرة وثمنها ثلاثة.--------------------------------------------
(1) المجموع (7/ 326).
(2) وهي كما ذكرها ابن الملقن في البدر المنير (6/ 411): "أحدها: أن الموضع الذي يُصار فيه إلى التّقويم في فدية الحج لا تخريج الدراهم بل يصرف الطعام، وهو جزاء الصيد، وكان ينبغي أن يصرف إلى الطعام.
ثانيها: أنّ الاعتبار في القيمة بالوقت؛ لأن ما كان في عهده عليه الصلاة والسلام كان في جزاء الصيد؛ فإنه يقوم بالأمثل له من النعم بقيمة الوقت، فكان ينبغي أن تجب قيمة ثلث شاة. ثالثها: أن الشرع خير بين الشاة والطعام، والطعام يحتمل التبعيض كما ذكرنا".
(3) [ق/378].
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1700)
باب الإحصار
1435 - [3686]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أحصر هو وأصحابه بالحديبية، فأنزل الله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}.
متفق عليه (1) من رواية جماعة من الصحابة. وذكر الشّافعي (2): أنّه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية.
1436 - [3687]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالإحصار عام الحديبية، وكان محرما بعمرة.
متفق عليه (3) من حديث ابن عمر.
1437 - [3688]- حديث ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.
الشافعي (4) بإسناد صحيح.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم1809) من حديث ابن عباس، و (رقم1806، 1807) وصحيح مسلم (رقم1230) من حديث ابن عمر. وفي صحيح البخاري (رقم2700) وصحيح مسلم (رقم 1783) من حديث البراء بن عازب، وفي صحيح البخاري (رقم1811) من حديث المسور بن مخرمة. وفي صحيح مسلم (رقم 1784) من حديث أنس، و (رقم1785) من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنهم.
(2) نقله عنه الشافعي في السنن الكبرى (5/ 214).
(3) صحيح البخاري (رقم 1806، 1807) وصحيح مسلم (رقم 1230).
(4) مسند الشافعي (ص 367).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1701)
1438 - [3689]- حديث: أنه قال لضباعة بنت الزبير: "أَتُرِيدِينَ الْحَجّ؟ " فقالت: أنا شاكية. فقال: "حُجّي وَاشْتَرِطِي … " الحديث.
متفق عليه (1) من حديث عائشة.
[3690]- ولمسلم (2) عن ابن عباس، نحوه.
[3691]- ولأبي داود (3) والترمذي (4) والنسائي (5): أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج، أفأشترط؟ قال: "نَعَمْ". قالت: كيف أقول؟ قال: "قُولِي: لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي، فَإِنَّ لَكَ عَلَى رَبّكَ مَا اسْتَثْنَيْتَ". لفظ النسائي. وصححه الترمذي، وأعل بالإرسال. وزعم الأصيلي أنه لا يثبت في الاشتراط حديثٌ، وهو زلل منه [عما] (6) في "الصحيحين". وقال الشّافعي: لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي: قد ثبت هذا الحديث من أوجه.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5089)، وصحيح مسلم (رقم 1207).
(2) صحيح مسلم (رقم 1208).
(3) سنن أبي داود (رقم 1776).
(4) سنن الترمذي (رقم941).
(5) سنن النسائي (رقم2765).
(6) ساقط من "الأصل" ، وهو في "م" و"د".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1702)
وقال العقيلي (1): روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد.
[3692]- وأخرجه ابن خزيمة (2) من حديث ضباعة نفسها.
[3693 ، 3694]- ومن حديث أنس، وجابر. ورواه البيهقي.
[3695 - 3697]- وأخرج أيضًا عن ابن مسعود (3) وعائشة (4) وأم سليم (5): الاشتراط.
تنبيه
قوله: محلي -هو بكسر الحاء- وضباعة: بضم المعجمة بعدها موحدة.
وقال الشافعي: كنيتها أم حكيم، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. ووهم الغزالي (6) فقال: الأسلمية. وتعقبه النووي (7) [وقال: صوابه الهاشمية] (8).
فائدة
كان ابن عمر ينكر الاشتراط فتمسك به مَنْ لم يقل بالاشتراط، ولا حجة فيه لمخالفة الأحاديث الثابتة، وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ.--------------------------------------------
(1) الضعفاء للعقيلي (2/ 137).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 2602) من حديث عائشة.
(3) السنن الكبرى (5/ 222).
(4) المصدر نفسه (5/ 223).
(5) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(6) الوسيط، للغزّالي (2/ 705).
(7) المجموع (8/ 238).
(8) ساقط من "الأصل" و"د"، وثبت مخرجا في "م".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1703)
روي ذلك عن ابن عباس أيضًا، لكن فيه الحسن بن عمارة، وهو متروك.
* حديث: أنه أحصر عام الحديبية، فذبح بها وهي من الحلّ.
متفق عليه كما سبق.
[3698]- ولمسلم (1) عن جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة … الحديث.
1439 - وقوله: وهي من الحلِّ.
من كلام الرافعي، وقد قال الشافعي (2): الحديبية موضع، منه ما هو في الحلِّ، ومنه ما هو في الحرم، وإنما نحو الهدي عندنا في الحلِّ ففيه المسجد الذي بايع فيه تحت الشجرة.
[3699]- ووقع عند البخاري (3) في حديث المسور الطويل: والحديبية خارج الحرم.
1440 - [3700]- حديث: أنه أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها.
الطبراني في "الكبير" (4) من طريق سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة: أنه--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1318).
(2) الأم، للشّافعي (2/ 159).
(3) صحيح البخاري (رقم 1811 ، 2731 ، 2732).
(4) المعجم الكبير (رقم5379).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1704)
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: "نَعَمْ" قال: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: "سَقْيُ الْمَاءِ".
وهو عند النسائي (1) وابن ماجه (2) وابن حبان في "صحيحه" (3) والحاكم (4) بلفظ: قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ … الحديث.
وهو مرسل؛ لأن سعيدا ولد سنة مات سعد.
وأما تصحيح ابن حبان له؛ فمتعقب على شرطه في الاتصال، وكذا الحاكم.
وله طريق أخرى عند أبي داود (5) والنسائي (6) من طريق الحسن، عن سعد، نحو الأول. وهو منقطع أيضًا.
وله طريق أخرى عند الطبراني (7) من حديث حميد بن أبي الصعبة، عن سعد ابن عبادة. وهو منقطع أيضًا، وضعيف.
[3701]- وقد أخرجه البخاري (8) من حديث ابن عباس ولفظه: أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم3665).
(2) سنن ابن ماجه (رقم3684).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم3348).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 414).
(5) سنن أبي داود (رقم1680).
(6) سنن النسائي (رقم3666).
(7) المعجم الكبير (رقم5385).
(8) صحيح البخاري (رقم2761).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1705)
؟ قال: "نَعَمْ". قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها.
1441 - [3702]- حديث: أنه قال في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها زوجها في الحج: "لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
الدارقطني (1) والطبراني في "الصغير" (2) والبيهقي (3) كلهم من طريق العباس ابن محمَّد بن مجاشع، عن محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع عن ابن عمر.
قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان.
وقال البيهقي: تفرد به حسان.
وأعله عبد الحق (4) بجهل حال محمَّد.
قال ابن القطان (5): تبع في ذلك أبا حاتم (6) نصًّا، والبخاريَّ (7) إشارة وقد بَيَّنَ الخطيب (8): أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين؛ فإنه فرق بين محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني، وهو واحد.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 223).
(2) المعجم الصغير. الروض الداني (رقم582).
(3) السنن الكبرى (5/ 223).
(4) الأحكام الوسطى (2/ 259).
(5) بيان الوهم والإيهام (3/ 288 - 290).
(6) الجرح والتعديل (8/ 122).
(7) التاريخ الكبير (1/ 41، 267 - 268).
(8) موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 20).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1706)
وقد أخرج هو عنه في "صحيحه" (1).
قال ابن القطّان. وإنما علّته الجهل بحال العباس.
قلت: لم ينفرد به، فقد رواه البيهقي (2) من طريق أحمد بن محمَّد الأزرقي وغيره، عن حسان. وقال: تفرد به حسان.
قلت:
[3703]- وروى ابن حبان (3) في "النّوع الحادي والسبعين" من "القِسْم الثّاني" من "صحيحه" عن عمر بن محمَّد الهمداني، عن محمّد بن عبد الله بن بزيع، عن حسان بن إبراهيم -بهذا الإسناد- حديث: "لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أن تُسَافِرَ ثلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم تَحْرِمُ عَلَيْهِ".
واحتج البيهقي (4). (5) لمن قال: ليس له منعها من حجّ الفرض بحديث: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".
وتعقب: بأنه ورد في الصلاة.
وأجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ.
وتعقب: بأن محلّ ذلك إذا لم يُعارض العموم نص آخر.--------------------------------------------
(1) انظر: "صحيح البخاري".
(2) السنن الكبرى (5/ 223).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم2720).
(4) من هنا إلى بداية كتاب البيوع حصل سقط في "الأصل"، وهي نسخة القرويين، فأخذته من نسخة "م" [ج1/ 276/ب] ونسخة "د" [ج2/ص:837].
(5) انظر: مختصر الخلافيات (3/ 261).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1707)
1422 - [3704]- حديث: أن رجلًا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: "أَلَكَ أَبَوَانِ؟ " قال: نعم. قال: "اسْتَأْذَنْتهُمَا؟ " قال: لا. قال: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ".
متفق عليه (1) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بلفظ: "أحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ " قال: "نَعَمْ"، قال: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ".
[ولابن حبان] (2). (3): "اذْهَبْ فَبِرَّهُمَا".
ولأبي داود (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6): ولقد أتيت وإن والدي يبكيان، قال: "فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكهمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا".
واستدركه الحاكم (7) بهذا اللفظ، وهو من حديث عطاء بن السائب، لكنه عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري [عنه] (8)، وعند الحاكم من رواية شعبة عنه، وقد سمعا منه قبل الاختلاط. والسائل (9): جاهمة--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 3004)، وصحيح مسلم (رقم 2549).
(2) ساقط من "م".
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم421).
(4) سنن أبي داود (رقم 2528).
(5) السنن الكبرى (رقم 8696).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 2728).
(7) مستدرك الحاكم (4/ 125).
(8) من "م".
(9) "د" [ج2/ص: 838].
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1708)
أو معاوية بن جاهمة رواه النسائي (1) والحاكم (2).
تنبيه
تبين أن قوله: (قال: استأذنتهما؟ قال: لا) مدرجٌ في الخبر.
[3705]- لكن روى أبو داود (3) من طريق دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد: أن رجلًا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال: "هَلْ لَكَ أحدٌ بِالْيَمَنِ؟ " قال: أبواي. قال؟ "أَذِنَا لَكَ؟ " قال: لا. قال: "ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَاسْتَأْذِنْهُمَا فإنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإلَّا فَبِرَّهُمَا".
وهذا أقرب إلى سياق الرافعي.
1443 - حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الْحَجّ عَرَفَةُ، مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجّ".
قلت: هما حديثان.
[3706]- أما حَديثُ "الْحَجّ عَرَفَة"؛ فرواه أصحاب "السنن" (4) وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدِّيلي.
[3707]- وأما حديث: "مَنْ لَمْ يُدْرِكْ … "؛ فأخرجه الدارقطني (5) من--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم3104).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 104، 4/ 151).
(3) سنن أبي داود (رقم 2530).
(4) سنن أبي داود (رقم 1949)، سنن الترمذي (رقم 889)، سنن النسائي (رقم 3044)، سنن ابن ماجه (رقم3015).
(5) سنن الدارقطني (2/ 241).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1709)
طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس. رفعه بلفظ: "مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَات فَوَقَفَ بِهَا وَالْمُزدَلِفَةَ فَقْدَ تَمّ حَجّه، وَمَنْ فَاتَة عَرَفات فَقَدْ فَاتَة الْحَجّ، فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْه اِلْحَجّ مِنْ قَابِلٍ". وابن أبي ليلى سيِّئ الحفظ.
ورواه الطبراني (1) من طريق عمر بن قيس المعروف بسندل، عن عطاء.
وسندل ضعيف (2) أيضًا.
وفي الباب:
[3708]- عن ابن عمر أخرجه الدارقطني (3) بسند ضعيف أيضًا.
وقد رواه الشافعي (4) عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر نحوه، مطولًا. وهذا إسناد صحيح.
1444 - قوله: إن الذين صُدّوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية كانوا ألفا وأربعمائة، والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرًا يسيرًا، ولم يأمر الناس بالقضاء.
أما كونهم بهذه العدة:--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 11496).
(2) [م/1/ 277/ أ].
(3) سنن الدارقطني (2/ 241).
(4) مسند الشافعي (ص124).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1710)