Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وجهه، حتى رأيته مفسَّرًا في حديث عياض عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شيء قد سماه … فذكر حديث الحمار الوحشي.

1395 - [3607]- حديث: أن الصعب بن جثامة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا … الحديث.
متفق عليه (1) من حديثه.
* حديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ … " الحديث،
تقدم في "شروط الصلاة" وفي "الصوم".

1396 - [3608]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش.
أصحاب "السنن" (2) وابن حبان (3) وأحمد (4) والحاكم في "المستدرك" (5) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بلفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: "هُو صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ، إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِم".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1825)، وصحيح مسلم (رقم 1193).
(2) سنن أبي داود (رقم3801)، وسنن الترمذي (رقم851)، وسنن النسائي (رقم 4323)، وسنن ابن ماجه (رقم3085).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3964، 3965).
(4) مسند الإِمام أحمد (3/ 297، 318، 322).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 452 - 453).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1671)

ولفظ الحاكم: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع [يصيبه] (1) المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد. وهو عند ابن ماجه (2): إلا إنه لم يقل نجديا.
قال الترمذي (3): سألت عنه البخاري فصححه. وكذا صححه عبد الحق (4) وقد أُعِلّ بالوقف.
وقال البيهقي (5): هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه البيهقي (6) من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر قال: لا أراه إلا قد رفعه: إنه حكم في الضبع بكبش … الحديث.
ورواه الشافعي (7) عن مالك، عن أبي الزبير به، موقوفًا. وصحح [وقفه] (8) من هذا الوجه الدارقطني.
ورواه الدارقطني (9) والحاكم (10) من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن--------------------------------------------
(1) في "الأصل": (يصيده)، والمثبت من "م" و"د" ، و"مستدرك الحاكم" و "سنن ابن ماجه".
(2) سنن ابن ماجة (رقم 3085).
(3) العلل الكبير، للترمذي (ص297).
(4) الأحكام الوسطى (2/ 330).
(5) السنن الكبرى (5/ 183).
(6) السنن الكبرى (5/ 183).
(7) الأم للشافعي (2/ 192).
(8) في "الأصل": (رفعه)، والمثبت من "م" و"د".
(9) سنن الدارقطني (2/ 245).
(10) مستدرك الحاكم (1/ 453).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1672)

جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيه كَبْشٌ مُسِنٌّ، وَيُؤْكَلُ".
وفي الباب.
[3609]- عن ابن عباس رواه الدارقطني (1) والبيهقي (2) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عنه.
وقد أعل بالإرسال. رواه الشافعي (3) من طريق ابن جريج عن عكرمة، مرسلًا.
وقال: لا يثبت مثله، لو انفرد ثم أكده بحديث ابن أبي عمار.
وقال البيهقي: روي موقوفًا، عن ابن عباس أيضًا.
* حديث: "إنّ الله حَرَّمَ مَكَّة … ".
تقدم في هذا الباب من حديث أبي هريرة، وغيره وسيأتي.

1397 - قوله: وفي وجه اختاره صاحب "التتمة" إنها مضمونة أي الشّوك لإطلاق الخبر.
يريد قوله: "لا يُعْضَدُ شْوْكُهَا" وهو في الحديث المذكور ..
[3610]- وقد روى مسلم (4) من حديث أبي سعيد رفعه: "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 245).
(2) السنن الكبرى (5/ 183).
(3) الأم للشافعي (2/ 192).
(4) صحيح مسلم (رقم 1374).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1673)

مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ المدِينَةَ … " الحديث. وفيه: "وَلا يُخْبَط بِهَا شَجَرةٌ إلا لِعَلَفٍ".
قلت: لكن في الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظر؛ لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة.

1398 - [3611]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو، عام الحديبية.
البيهقي (1) من طريق عبد الله بن المؤمل، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه عام الحديبية.
[3612]- ومن طريق أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو بالحديبية قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: "أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ"، فبعث إليه بمزادتين. وسيأتي موقوف عائشة.

1399 - [3613]- حديث: "إنَّ إبرَاهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ (2) الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبرَاهِيمُ مَكَّةَ لا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا".
متفق عليه (3) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، دون قوله: "لا ينفر صيدها … " إلى آخره.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 202).
(2) [ق/373].
(3) صحيح البخاري (رقم 2129)، وصحيح مسلم (رقم 1360).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1674)

[3614]- ولمسلم (1) عن أبي سعيد وفيه: "ولا يُخْبَطُ فِيها شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" كما تقدم.
[3615]- وله (2) من حديث جابر: "لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلا يُصَادُ صَيْدُها".
[3616]- ومن حديث سعد بن أبي وقاص (3): "أن [يُقْطَعَ] (4) عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا".
[3617]- ولأبي داود (5): من حديث علي: "لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا … " الحديث.
* حديث: "إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَي الْمَدِينَةِ … " الحديث.
تقدم، وهو في لفظ حديث سعد.

1400 - [3618]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة … الحديث.
ورفعه مسلم (6) من حديثه. ووقع هنا للحاكم وهم، وللبزار وهم آخر.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1374).
(2) صحيح مسلم (رقم 1362).
(3) المصدر السابق (رقم 1363).
(4) في "الأصل": (تقطع) بالتأنيث، والمثبت من "د" وهو كذلك في "صحيح مسلم".
(5) سنن أبي داود (رقم 2035).
(6) صحيح مسلم (رقم 1364).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1675)

أما الحاكم؛ فأخرجه في "المستدرك" (1) وزعم أنهما لم يخرجاه، وهو في مسلم.
وأما البزار (2) فقال: لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعد، ولا عنه إلا عامر بن سعد.
وسيأتي ما يرد عليه [في] (3) هذا الحصر.
طريق أخرى:
[3619]-[روي] (4) أنهم كلموا سعدا في هذا السلب، فقال: ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو داود (5) من طريق سليمان بن أبي عبد الله، عن سعد.
وأخرجه الحاكم (6) بلفظ: أن سعدًا كان يخرج من المدينة، فيجد الحاطب من الحطاب معه شجر رطب قد عضده من شجر المدينة، فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول: لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنى لمن أكثر الناس مالًا.
وصححه. وسليمان، قال أبو حاتم (7): ليس بالمشهور.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 486 - 487).
(2) مسند البزار (رقم1126).
(3) في "الأصل" (من) والمثبت من "م" و"د"، وهو الأليق.
(4) في "الأصل": (رووا)، والمثبت من "م" و"د"، والعبارة في "د": (قوله: روى).
(5) سنن أبي داود (رقم 2037).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 486 - 487).
(7) الجرح والتعديل (4/ 127).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1676)

1401 - [3620]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "صَيْدُ وَجِّ مُحَرَّمٌ لله تَعَالى".
أبو داود (1) من حديث الزبير بن العوام، وسكت عليه. وحسّنه [المنذري] (2) وسكت عليه عبد الحق (3).
فتعقّبه ابن القطّان (4) بما نقل عن البخاري أنه لم يصح، وكذا قال الأزدي (5).
وذكر الذهبي (6): أن الشافعي صححه.
وذكر الخلال: أن أحمد ضعفه.
وقال ابن حبان (7): في راويه المنفرد به، وهو محمَّد بن عبد الله بن إنسان الطائفي، كان يخطيء. ومقتضاه: تضعيف الحديث، فإنه ليس له غيره، فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف.
وقال العقيلي (8): لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2032).
(2) ما بين المعقوفتين من "م" و"د"، وفي "الأصل": (الترمذي)، ثم جاء في الهامش ما نصّه: "هذا غلط على الترمذي، فإنّه لم يخرجه أصلًا ولا أحدٌ من الأربعة، غير أبي داود، وكذا روايه ابن إنسان وابنه. قاله إبراهيم الناجي".
(3) الأحكام الوسطى (2/ 346).
(4) بيان الوهم والإيهام (4/ 327).
(5) انظر: ميزان الاعتدال (3/ 393).
(6) انظر: المصدر السابق.
(7) في الثقات (9/ 33).
(8) الضعفاء للعقيلي (4/ 92).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1677)

وقال النووي في "شرح المهذب" (1): إسناده ضعيف.
قال: وقال البخاري في "صحيحه": لا يصح.
كذا قال! والظاهر أنه أراد في "تاريخه" (2) فإنه قال ذلك في ترجمة "عبد الله ابن إنسان"، وإلا فالبخاري لم يتعرض لهذا في "صحيحه" والله أعلم (3).

‌‌تنبيه
وَجّ. بفتح الواو، وتشديد الجيم - أرض بالطّائف.
وقيل: وادٍ بها. وقيل: كلّ الطائف.

1402 - [3621]- حديث: أن النّبي صلى الله عليه وسلم حمى النّقيع لإبل الصّدقة ونعم الجزية. البخاريّ (4) من طريق ابن عيينة، عن الزّهريّ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عَبّاس، عن الصّعب بن جثّامة، أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حِمَى إلَّا لله وَلِرَسُولِه". قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى السرف والربذة، هكذا.
أخرجه البخاري [معقِّبًا] (5) لحديث: "لا حِمَى إلَّا لله وَلِرَسُولِه"، وهو--------------------------------------------
(1) المجموع (7/ 394).
(2) التاريخ الكبير (1/ 140)، قال: لم يتابع عليه.
(3) والنووي كذلك إنما عزاه إلى "التاريخ الكبير"، ولم يتعرض لذكر الصحيح.
(4) صحيح البخاري (رقم 3012).
(5) في "الأصل": (معنعنا)، وهو خطأ ظاهر، وصوابه "م" و"د".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1678)

المتّصل منه، والباقي من مراسيل الزّهريّ.
قال البيهقي (1): قوله: "حمى النقيع" هو من قول الزهري، وكذا رواه ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن شهاب معضلا.
ورواه أحمد (2) وأبو داود (3) والحاكم (4) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن عبد الرحمن بن الحارث، فأدرجوه كله. وحكم البخاري أن حديث من أدرجه وهم.
ورواه النسائي (5) من حديث (6) مالك، عن الزهري، فذكر الموصول فقط.
وأغرب عبد الحق في "الجمع" فجعل قوله: وبلغنا من تعليقات البخاري وتبعه على ذلك ابن الرفعة.
ويكفي في الرد عليه أن أبا داود (7) أخرجه من حديث ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، فذكره. وقال في آخره: قال ابن شهاب: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع.
ووهم الحاكم في قوله: إنها اتفقا على إخراج حديث: "لا حِمَى إلَّا لله وَلِرَسُولِه". وهو من أفراد البخاري، وتبع الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 146).
(2) مسند الإِمام أحمد (4/ 71).
(3) سنن أبي داود (رقم 3048).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 61).
(5) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5775).
(6) [ق/374].
(7) سنن أبي داود (رقم 3083).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1679)

في "الإلمام" (1) وابن الرفعة في "المطلب".
وفي الباب:
[3622]- عن ابن عمر أخرجه أحمد (2) وابن حبان (3) من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين.

‌‌فائدة
تبين بهذا أن قولَه لإبل الصدقة: "ونعم الجزية"؛ مدرج ليس هو في أصل الخبر.

‌‌تنبيه
النقيع -بالنّون- جزم به الحازمي وغيره، وهو من ديار مزينة، وهو في صدر وادي العقيق، ويشتبه بالبقيع -بالباء الموحدة- وزعم البكري أنهما سواء، والمشهور الأول.

1403 - [3623 ، 3624]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوق الهدي.
متفق عليه من حديث علي (4) وعائشة (5) وغيرهما.--------------------------------------------
(1) الإلمام لابن دقيق العيد (ص361/ رقم955).
(2) مسند الإِمام أحمد (2/ 155 - 157).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4683).
(4) صحيح البخاري (رقم 1707)، وصحيح مسلم (رقم 1317).
(5) صحيح البخاري (رقم 1692) وصحيح مسلم (رقم 1228) (75).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1680)

1404 - قوله: وما كانت تسد أفواهها في الحرم.
لم ينقل صريحا، وإنما هو الظاهر؛ لأنه لم ينقل.
آثار الباب:

1405 - [3625]- قوله: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا مكّة متقلِّدين بسيوفهم، عام عمرة القضاء.
الشافعي (1) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله بن أبي بكر بهذا مرسلًا.
ويشدّه:
[3626]- ما رواه البخاري (2) من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت … الحديث. وفيه: ولا يحمل عليهم سلاحًا إلا سيوفًا.
وفي الباب:
[3627]- حديث البراء في قصة الصلح، قال: ولا يدخلها إلا بجلبان السِّلاح القراب بما فيه. أخرجاه (3). وفي رواية لمسلم (4): "السّيف [والقوس] ".--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 366).
(2) صحيح البخاري (رقم 1806، 1807).
(3) صحيح البخاري (رقم 1844)، وصحيح مسلم (رقم 1783) (90).
(4) كذا وقع في "الأصل"، و"م" و"د" معزوًّا إلى مسلم، ولم أجده عنده، وإنّما هو للبخاري (رقم 2700). وقع في "الأصل" أيضًا: (والترس) بدل (القوس) وصوابه في "م" و"د".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1681)

1406 - قوله: ولا بأس بشد الهميان والمنطقة على الوسط؛ لحاجة النفقة، روي عن عائشة وابن عباس.
[3628]- أما أثر عائشة؛ فرواه أبو بكر بن أبي شيبة (1) والبيهقي (2) من طريق القاسم عنها، أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: أوثق نفقتك في حقويك.
[3629]- وروى ابن أبي شيبة (3) نحو ذلك عن سالم وسعيد بن جبير وطاوس وابن المسيب وعطاء وغيرهم.
[3630]- وأما أثر ابن عباس (4)؛ فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي (5) من طريق عطاء عنه، قال: لا بأس بالهميان للمحرم.
ورفعه الطبراني في الكبير (6) وابن عدي (7) من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، وهو ضعيف.

1407 - [3631]- قوله: والحناء ليس بطيب، كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يختضبن وهن محرمات.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 410).
(2) السنن الكبرى (5/ 69).
(3) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (في الموضع السابق).
(5) السنن الكبرى (5/ 69).
(6) المعجم الكبير (رقم 10806).
(7) الكامل لابن عدي (1/ 167) ترجمة (أحمد بن مسيرة أبي صالح)، (ص217) ترجمة إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1682)

الطبراني في "الكبير" (1) من طريق يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحناء يختضبن بالحناء وهن محرمات، ويلبسن المعصفر وهن محرمات.
ويعقوب مختلف فيه. وذكره البيهقي في "المعرفة" (2) بغير إسناد، فقال: روينا عن ابن عباس فذكره، ثم قال أخرجه ابن المنذر.
ولما ذكره النووي في "شرح المهذب" (3) قال: غريب. وقد ذكره ابن المنذر في "الإشراف" بغير إسناد -يعني أنه لم يقف على إسناده.
وذكره أبو الفتح القشيري في "الإِمام" ولم يعزه أيضًا.
[3632]- قال البيهقي (4): روينا عن عائشة، أنها سئلت عن خضاب الحناء؟
فقالت: كان خليلي لا يحب ريحه.
قال: ومعلوم أنه كان يحب الطيب، فيشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب.
وهذا يعكر عليه:
[3633]- ما روى أحمد في "مسنده" (5) من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الفاغية.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 11186).
(2) معرفة السنن والآثار (4/ 26).
(3) المجموع للنووي (7/ 243).
(4) معرفة السنن والآثار (4/ 26).
(5) مسند الإِمام أحمد (3/ 153).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1683)

قال الأصمعي: هو نور الحناء، كذا نقله الهروي في "الغريب" (1).
وقال ابن جرير: الفاغية ما أنبتت الصحراء من الأنوار الطيبة الرائحة التي لا تزرع.
فعلى هذا لا يرد.
قلت: ولا يرد الأول أيضًا؛ لإمكان الجمع بين محبته لرائحة النور وبغضه لرائحة الخضاب.
وعدّ أبو حنيفة الدينوري في "النبات" الحناء من أنواع الطيب.
[3634]- وعند البيهقي في "المعرفة" (2) بسند ضعيف، عن خولة بنت حكيم، عن أمها مرفوعًا: "لَا تطَيّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ، وَلا تَمُسِّي الْحِنَّاءَ فإنَّه طِيبٌ".

1408 - [3635]- حديث: عثمان أنه سئل عن المحرم هل يدخل البستان؟ قال: نعم، ويشم الريحان.
رويناه مسلسلا من طريق الطبراني وهو في "المعجم الصغير" (3) بسنده إلى جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن أبان بن عثمان، [عن عثمان] (4).--------------------------------------------
(1) غريب الحديث (3/ 461).
(2) معرفة السنن والآثار (4/ 26).
(3) لم أجده في مطبوع المعجم الصغير، وعزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 235) وقال: "وفيه الوليد بن زنتان، ولم أجد من ذكره، وذكر ابن حبان في "الثقات" أبا الوليد ابن الزنتبان، وهو في طبقته، والظاهر أنه هو، والله أعلم، وبقية رجاله ثقات".
(4) زيادة من "م" و"د".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1684)

وأورده المنذري (1) في "تخريج أحاديث المهذب"مسندا أيضًا. وقال النووي في "شرح المهذب" (2): إنه غريب -يعني: إنه لم يقف على إسناده.

1409 - [3636]- حديث ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم، وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئًا.
الشافعي (3) والبيهقي (4) وفيه إبراهيم بن أبي يحيى. قال الشافعي: وأخبرني الثقة، إما سفيان، وإما غيره، فذكر نحوه بسند إبراهيم.

1410 - قوله: وللجماع في الحج والعمرة نتائج، فمنها فساد النسك، يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. انتهى.
[3637 - 3639]- أمّا أثر عمر وعليّ وأبي هريرة فذكره مالك في "الموطأ" (5) بلاغًا عنهم.
وأسنده البيهقي (6) من حديث عطاء عن عمر، وفيه إرسال. ورواه سعيد بن--------------------------------------------
(1) [ق/375].
(2) المجموع للنووي (7/ 243).
(3) الأم للشافعي (2/ 205).
(4) السنن الكبرى (5/ 63).
(5) موطأ الإِمام مالك (1/ 381 - 382).
(6) السنن الكبرى (5/ 167).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1685)

منصور من طريق مجاهد، عن عمر، وهو منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة (1) أيضًا.
وعن علي (2)، وهو منقطع أيضًا بين الحكم وبينه.
[3640]- وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (3) من طريق أبي بشر، عن رجل من بني عبد الدار، عن ابن عباس.
وفيه: أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول.
وأما غيرهم:
[3641]- فعند أحمد (4): عن ابن عمر سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة؟ فقال: ليحجا قابلا.
وللدارقطني (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) من حديث شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده، وابن عمر، وابن عباس نحوه.

‌‌تنبيه
[3642]- روى أبو داود في "المراسيل" (8) من طريق يزيد بن نعيم، أن رجلًا--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 164/ رقم 13081).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 164/ رقم 13083).
(3) السنن الكبرى (5/ 168).
(4) لم أجده بهذا اللفظ.
(5) سنن الدارقطني (3/ 50 - 51).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 65).
(7) السنن الكبرى (5/ 167 - 168).
(8) مراسيل أبي داود (رقم140).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1686)

من جُذَام جامع امرأته وهما محرمان، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "اقْضِيَا نُسُكًا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا".
رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في "موطئه" من طريق سعيد بن المسيب، مرسلًا أيضًا.

1411 - قوله: روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: من أفسد حجه قضى من قابل.
هو في بلاغ مالك المتقدم قبله.

1412 - [3643]. قوله: عن ابن عباس: أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام: إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان.
البيهقي (1) من طريق عكرمة عنه. وروى ابن وهب في "موطئه" (2) عن سعيد ابن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه، وفيه ابن لهيعة.
وهو عند أبي داود في "المراسيل" (3) بسند معضل.

1413 - قوله: عن علي: أنه أوجب في القبلة شاة. وعن ابن عباس مثله.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 168).
(2) ساقه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (2/ 192).
(3) مراسيل أبي داود (رقم132ط. الزهراني).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1687)

[3644]- أما أثر علي؛ فرواه البيهقي (1) -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.
[3645]- وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي (2) ولم يسنده.

1414 - قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.
[3646]- أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة (3) من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.
[3647]- وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.
[3648]- وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي (4) والبيهقي (5) من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.
ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.

1415 - [3649]- حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 168).
(2) السنن الكبرى (5/ 168).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 425).
(4) الأم للشافعي (2/ 198 - 199).
(5) السنن الكبرى (5/ 206).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1688)

البيهقي (1) عن ابن عباس بسند حسن.
[3650]- ومن طريق عطاء الخراساني، عن عمر، وعلي، وعثمان، وزيد ابن ثابت، ومعاوية، وابن عباس: قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة.
وأخرجه الشافعي (2)، وقال: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا.
[3651]- ومن طريق أبي المليح، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مكاتبة عن ابن مسعود. وقال مالك: لم أزل أسمع أن في النّعامة إذا قتلها المحرم بدنةً.
* حديث: أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
البيهقي (3) عن ابن عباس. وسيأتي.
وروى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، مثله.

1416 - [3652]- حديث: أنهم قضوا في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.
مالك (4) والشافعي (5) بسند صحيح، عن عمر.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 182).
(2) الأم للشافعي (2/ 190).
(3) [ق/376].
(4) الموطأ للإمام مالك (1/ 414).
(5) الأم للشافعي (2/ 193).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1689)

[3653]- وروى البيهقي (1) عن عكرمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قتلت أرنبا وأنا محرم، فكيف ترى؟ قال: هي تمشى على أربع، والعناق تمشي على أربع، وهي تجتر والعناق تجتر، وتأكل الشجر، وكذا العناق اهد مكانها عناقا.
[3654]- والشافعي (2) من طريق الضّحاّك، عن ابن عَبّاس: في الأرنب شاة.
[3655]- والبيهقي (3) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه: أنه قضى في اليربوع بجفرة.
ورواه الشافعي (4) من طريق مجاهد، عن ابن مسعود.
[3656]- ولأبي يعلى (5) عن جابر، عن عمر- لا أراه إلا رفعه.: أنه حكم في الضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش.
[3657]- وقال ابن أبي شيبة (6) حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الأرنب ببقرة.
[3658]- ولإبراهيم الحربي في "الغريب" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: في اليربوع حمل (7). قال: والحمل ولد الضأن الذكر.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 184).
(2) الأم للشافعي (2/ 193).
(3) السنن الكبرى (5/ 184).
(4) الأم للشافعي (2/ 193).
(5) مسند أبي يعلى (رقم203).
(6) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 301).
(7) بالحاء المهملة -كما في هامش "الأصل".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1690)