Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أحمد (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4) من حديث أبي أمامة، باللفظ التام، وهو حسن الإسناد.
[4448]- وكذا رواه أحمد (5) والترمذي (6) والنسائي (7) [وابن ماجه (8)] (9) من حديث عمرو بن خارجة.
[4449]- ورواه ابن ماجه (10) من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أنس.
[4450]- ورواه البيهقي (11) من طريق الشّافعي، عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ".
قال الشّافعي: وروى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث؛ فإنّ بعض رجاله مجهولون، فاعتمدنا على المنقطع مع ما انضم إليه من حديث المغازي، وإجماع العلماء على القول به.
وكأنه أشار إلى حديث أبي أمامة المتقدم.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 267).
(2) سنن أبي داود (رقم 3565).
(3) سنن الترمذي (رقم 2120).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2713).
(5) مسند الإِمام أحمد (4/ 186 - 187).
(6) سنن الترمذي (رقم 2121).
(7) سنن النسائي (رقم 3641 - 3643).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2712).
(9) في الأصل: "وأخرجه"، والمثبت من "م" و "هـ".
(10) سنن ابن ماجه (رقم 2714).
(11) السنن الكبرى (6/ 264).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2066)

[4451]- ورواه الدارقطني (1) من حديث جابر وصوّب إرساله من هذا الوجه.
[4452، 4453]- ومن حديث علي (2)، وإسناده ضعيف. ومن طريق ابن عباس (3) بسند حسن.
وفي الباب:
[4454]- عن معقل بن يسار؛ عند ابن عدي (4).
[4455]- ومن حديث خارجة بن عمرو عند الطبراني في "الكبير" (5)، ولعلّه عمرو بن خارجة انقلب.

1771 - [4456]- حديث ابن عباس: "لا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارثٍ إلَّا أنْ يَشاءَ الْوَرَثَةُ".
ويروى: "إلَّا أَنْ [يُجِيزَهَا] (6) الْوَرَثَةُ".
الدارقطني (7) من حديث ابن عباس باللفظ الأول.
وأبو داود في "المراسيل" (8) من مرسل عطاء الخراساني، به.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 97).
(2) سنن الدارقطني (في الوضع السابق).
(3) المصدر السابق.
(4) الكامل لابن عدي (5/ 210).
(5) المعجم الكبير (رقم 414).
(6) في الأصل: (يجيزوها) وصوابه من "م" و"هـ".
(7) سنن الدارقطني (4/ 97).
(8) مراسيل أبي داود (رقم 349).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2067)

ووصله يونس بن راشد؛ فقال: عن عطاء، عن عكرمة عن ابن عباس.
أخرجه الدارقطني (1) والمعروف المرسل.
[4457]- ورواه الدارقطني (2) من حديث عمرو [بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وإسناده واهٍ.
[4458]- ورواه الدارقطني (3) أيضًا من حديث عمرو] (4) بن خارجة، باللفظ الثاني، [وهو عند البيهقي (5)] (6).

1772 - [4459] حديث عمران بن حصين: أنّ رجلًا أعتق ستةً مملوكين لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأَرَقَّ أربعةً.
مسلم (7) والنسائي (8) وأبو داود (9) وزاد: أنّ الرَّجل كان من الأنصار، وأنه قال: "لَوْ شَهِدْتُه قَبْلَ أَنْ يُدَّفَنَ لَمْ يُقْبَرْ في مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ".--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 98).
(2) سنن الدارقطني (في الموضع السابق).
(3) سنن الدارقطني (4/ 152 - 153).
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و"هـ".
(5) السنن الكبرى (6/ 264).
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و "هـ".
(7) صحيح مسلم (رقم 1668).
(8) سنن النسائي (رقم 1958).
(9) سنن أبي داود (رقم 3958، 3959، 3961).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2068)

وقد أبهم مسلم هذه المقالة، فذكره بلفظ: فقال له قولًا شديدًا.
* حديث: في أربعين شاة شاة.
تقدم في الزكاة.

1773 - [4460]- حديث: "مَن أَعْتَق رَقَبَةً سَلِيمَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ منهَا عُضْوًا منه مِن النَّارِ".
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة. وفي رواية لهما: "مَنْ أعْتَقَ رَقَبَةً مؤْمِنَةً".
وفي الباب:
[4461]- عن أبي أمامة، صحّحه الترمذي (2).
[4462]-[و] (3) عن كعب بن مرة، أخرجه أحمد (4) وأصحاب السنن (5).

1774 - [4463]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الرقاب؟ فقال: "أَكثَرهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْد أَهْلِهَا".
متفق عليه (6) من حديث أبي ذر بلفظ: (أَغْلَاهَا) بدل (أَكْثَرُهَا)،--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6715)، وصحيح مسلم (رقم 1509).
(2) سنن الترمذي (رقم 1547).
(3) من "م" و "هـ".
(4) مسند الإِمام أحمد (4/ 235).
(5) سنن أبي داود (رقم 3967)، سنن النسائي (رقم 4883)، سنن ابن ماجه (رقم 2522).
(6) صحيح البخاري (رقم 2518)، وصحيح مسلم (رقم 84).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2069)

[4464]- وهو في "الموطأ" من حديث عائشة، بلفظ المصنف.

1775 - [4465] حديث: "حَقّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا؛ هَكَذا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهكَذَا"، وأشار قدّاما وخلفا ويمينا وشمالا (1).
أبو داود في "المراسيل" (2) بسند رجاله ثقات إلى الزهري، بلفظ: "أرْبَعونَ دارًا جارٌ". قال الأوزاعي: فقلت لابن شهاب: كيف؟ قال: الأربعون عن يمينه … الحديث (3).
[4466]- قال البيهقي (4): وروي من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما حد الجوار؟ قال: "أَرْبَعُونَ دَارًا".
[4467]- وفي رواية عنها: "أَوْصَانِي جِبريلُ بالجارِ إِلَى أَرْبَعِينَ دَارًا؛ عشرةٌ مِن هَهُنَا … " الحديث.
قال البيهقي: وكلاهما ضعيفٌ، والمعروف المرسل الذي أخرجه أبو داود.
انتهى.
[4468]- ورواه ابن حبان في "الضعفاء" (5) [مثل ما ذكره الرافعي سواء] (6)،--------------------------------------------
(1) [ق/447].
(2) مراسيل أبي داود (رقم 350).
(3) قال ابن حجر: "أي بقيته: وعن يساره، وخلفه وبين يديه" من "هامش الأصل".
(4) السنن الكبرى (6/ 276).
(5) كتاب المجروحين (2/ 150).
(6) جاء ذكر ما بين المعقوفتين في الأصل في نهاية الفقرة، ثم ضرب الناسخ عليه، وفعل مثل ذلك ناسخ "م" لكنه ذكره في موضعه إلحاقًا، وثبت في "هـ" في موضعه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2070)

من حديث أبي هريرة، وفي إسناده عبد السلام بن أبي الجنوب، وهو متروك.
[4469]- ورواه الطبراني (1) من حديث كعب بن مالك، نحو سياق أبي داود.
وينظر في إسناده (2).

1776 - [4470]- حديث: "مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا كُتِب فَقِيهًا".
الحسن بن سفيان في "مسنده" وفي "أربعينه" من حديث ابن عباس. وروي من رواية ثلاثة عشر من الصحابة، أخرجها بن الجوزي في "العلل المتناهية" (3) وبيّن ضعفها كلّها، وأفرد ابن المنذر الكلام عليه في "جزء مفرد". وقد لخصت القول فيه في المجلس السادس عشر من "الإملاء"، ثم جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة.

1777 - [4471]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "سَعْدٌ خَالي، فَلْيُرِنِي امْرِؤٌ خَالَهُ".--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 19/ 73/ رقم 143).
(2) إسناده موضوع، فيه: يوسف بن السفر الدمشقي كاتب الأوزاعي، قال ابن حبان في المجروحين (3/ 133): "كان ممن يروي عن الأوزاعي ما ليس من أحاديثه، من المناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها موضوعة، لا يحل الاحتجاج به بحال" وكذبه الدارقطني، وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث. انظر: الكامل لابن عدي (7/ 162)، ولسان الميزان (3/ 322).
(3) العلل المتناهية (1/ 119 - 129).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2071)

الترمذي (1) والحاكم (2) من حديث جابر، قال: أقبل سعد -يعني بن أبي وقاص- (فذكره).

‌‌تنبيه
خؤلة سعد للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمّه آمنة؛ لأنها من فخذه بني زهرة، وقد وقع مثل هذا في حق أبي طلحة الأنصاري، رواه الحاكم (3) عن أنس نحوه.
وخؤلة أبي طلحة له؛ من جهة أم والده عبد الله بن عبد المطلب؛ لأنها من فخذه بني النجار.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سمى ولد الرجل [سبه] (4).
يأتي في "النفقات".
* حديث: "إذا مَات ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِن ثَلاثٍ". الحديث.
رواه مسلم، وقد مضى في "كتاب الوقف".

1778 - [4472]- حديث: أنّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنّ أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يكفي عنه أنّ أتصدّق عنه؟ قال: "نعَمْ".--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 3752). وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد.
(2) مستدرك الحاكم (3/ 498) وقال: "صحيح على شرط الشيخين".
(3) مستدرك الحاكم (3/ 352).
(4) في الأصل: (كسب) والمثبت من "م" و "هـ".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2072)

رواه النسائي (1) بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم بدون قوله: (وترك مالًا).

1779 - قوله: رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثًا.
كأنه يريد:
[4473]- ما رواه أبو داود (2) والترمذي (3) والحاكم (4) من حديث علي: أنه كان يضحِّي بكبش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبكبش عن نفسه … الحديث.
وفيه: [أنه] (5) أمرني أن أضحي عنه أبدا. صححه الحاكم، وقال في "علوم الحديث" (6): تفرد به أهل الكوفة.
وفي إسناده حنش بن ربيعة -وهو غير حنش بن الحارث- وهو مختلف فيه، وكذا شريك القاضي النخعي.
وقال ابن القطان (7): شيخه فيه أبو الحسناء؛ لا يعرف حاله.
قلت: وفي الباب حديث آخر:--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 3652).
(2) سنن أبي داود (رقم 2790).
(3) سنن الترمذي (رقم 1495).
(4) مستدرك الحاكم (4/ 229 - 230).
(5) من "م" و "هـ".
(6) معرفة علوم الحديث (ص 97).
(7) في بيان الوهم والإيهام (2/ 184).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2073)

[4474]- عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبشٍ عنه وبكبشٍ عن أمَّته.
أخرجه البزار (1) وغيره.

1780 - [4475]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".
متفق عليه (2) من حديث عائشة.
* حديث ابن عمر: أمَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال: "إنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْن رَوَاحَة".
رواه البخاري، وتقدم في "الوكالة".

1781 - [4476]- حديث: أن غلامًا (3) من غسان حضرته الوفاة، وله عشر سنين، فأوصى لبنت عم له وله وارث، فرُفِعَت القضية (4) إلى عمر، فأجاز وصيته.
مالك (5) من حديث عمرو بن سليم [الزرقي] (6)، أنه قال لعمر بن الخطاب:--------------------------------------------
(1) كشف الأستار (رقم 1208).
(2) صحيح البخاري (رقم 2211)، وصحيح مسلم (رقم 1714).
(3) [ق/448].
(4) في "م": "القصة".
(5) موطأ الإِمام مالك (2/ 762).
(6) في الأصل: "الذرقي" بالذال المعجمة، والمثبت من "م" و "هـ".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2074)

إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها … الحديث.
ورواه أيضًا من وجه آخر (1)، وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر سنين.
وقال البيهقي (2): علق الشّافعي القول بجواز وصية الصبي، وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر.
قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته" (3): أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم.
وكأنه أخذه من قول الواقدي (4): إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام.

1782 - [4477]- حديث: أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.
لم أجده.--------------------------------------------
(1) موطأ الإِمام مالك (في الموضع السابق).
(2) السنن الكبرى (6/ 282).
(3) الثقات (5/ 167).
(4) كذا نسبه المصنف إلى الواقدي! وهو في الطبقات الكبرى (5/ 72) من كلام ابن سعد نفسه ولم ينسبه إلى الواقدي، وكأنّ المصنف إنما نقله بواسطة الحافظ المزي في تهذيب الكمال (22/ 56) فإنه عزاه إلى الواقدي.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2075)

قلت: قد أخرجه ابن أبي شيبة (1) من طريق الزهري: أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء.

1783 - [4478]- حديث: أن صفية أوصت لأخيها وكان يهوديا بثلاثين ألفا.
البيهقي (2) من حديث عكرمة: أن صفية قالت لأخٍ لها [يهوديٍّ] (3) أسلم: ترثني. فَرُفِع ذلك إلى قومه، فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟! فأبى أن يُسلم. فأوصت له بالثلث (4).
ومن طريق أم علقمة (5): أن صفية أوصت لابن أخٍ لها يهوديٍّ، وأوصت لعائشة بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر (6)، فطلب [ابن] (7) أخيها الوصية، فوجد عبد الله (8) قد أفسده، فقالت عائشة: أعطوه الألف دينار التي [أوصت] (9) لي بها عمته.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10897).
(2) السنن الكبرى (6/ 281).
(3) من "م" و "هـ".
(4) في الأصل: "فأوصت أمه بالثلث"، والمثبت من "م" و "هـ".
(5) المصدر نقسه (في الموضع السابق).
(6) في السنن الكبرى: (إلى ابن لعبد الله بن جعفر).
(7) في الأصل: "من"، والتصويب من "م" و"هـ".
(8) في السنن الكبرى: (فوجد ابن عبد الله).
(9) في الأصل: "وصت"، والمثبت من "م" و "هـ".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2076)

1784 - [4479]- حديث [علي] (1): لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.
البيهقي (2) من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.
والحارث ضعيف.
[4480]- وروى أيضًا (3) عن ابن عباس [أنه] (4) قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.

1785 - [4481]- حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.
أحمد (5) وأصحاب السنن (6) من حديث الحارث عنه.
وعلقه البخاري (7)، ولفظهم: (قبل الوصية).--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".
(2) السنن الكبرى (6/ 270).
(3) السنن الكبرى (في الموضع السابق).
(4) من "م" و"هـ".
(5) مسند الإِمام أحمد (1/ 79، 131، 144).
(6) سنن الترمذي (رقم 2094)، وسنن ابن ماجه (رقم 2715).
(7) في كتاب الوصايان باب: تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2077)

والحارث وإن كان ضعيفًا؛ فإن الإجماع [منعقدٌ] (1) على وفق ما روى.
* حديث عائشة مع أبي بكر في الهبة المقبوضة.
تقدم في "كتاب الهبة".

1786 - [4482]- حديث معاذ: أنه قال في مرض موته، زوجوني لا ألقى الله عزبا.
البيهقي (2) من حديث الحسن عنه، مرسلًا. وذكره الشّافعي (3) بلاغا.

‌‌تنبيه
وقع في بعض نسخ الرافعي: (معاوية) بدل (معاذ)، وهو غلط.

1787 - [4483]- حديث [ابن] (4) عمر: يبدأ في الوصايا بالعتق.
البيهقي (5) من حديث أشعث عن نافع عنه، به موقوفًا.

1788 - [4484]- حديث سعيد بن المسيب: أنه قال مضت السنة أن يبدأ بالعَتَاقَة في الوصية. البيهقي (6).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ينعقد"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) السنن الكبرى (معرفة السنن والآثار، رقم 3930).
(3) في الأم (4/ 103).
(4) من "م" و"هـ".
(5) السنن الكبرى (6/ 277).
(6) السنن الكبرى (6/ 276 - 277).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2078)

1789 - [4485]- حديث عمر: أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيرِه بالتّحَاصّ.
البيهقي (1) من حديث مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرج مثله عن ابن سيرين.

1790 - [4486]- حديث: أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها: لفلانٍ كذاَ، ولفلانٍ كذا، ولفلان كذا؟ فأشارت أنْ نعم. فجعل ذلك (2) وصيةً.
ذكره الشّافعي، والمزني عنه.
وفي الباب:
[4487]- حديث أنس في "الصحيحين" (3): أن يهوديا رض رأس جارية، فقيل: قتلكِ فلانٌ؟ … الحديث.

1791 - [4488]- حديث عمر: يغير الرجل من وصيته ما شاء.
ابن حزم (4) من طريق الحجاج بن منهال، عن همام، عن قتادة، عن عمرو--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 277).
(2) [ق/449].
(3) صحيح البخاري (رقم 2413)، وصحيح مسلم (رقم 1672).
(4) المحلى (9/ 341).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2079)

ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.

1792 - [4489]- حديث عائشة مثله.
الدارقطني (1) والبيهقي (2) من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.

1793 - [4490]- حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.
البيهقي (3) بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.
* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.
أبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول "الوقف".

1794 - [4491] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها] (4).
لم أره.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (4/ 151).
(2) السنن الكبرى (6/ 281).
(3) السنن الكبرى (6/ 282 - 283).
(4) وفي الأصل، و "هـ" (ابنها) بالإفراد، والمثبت من "م" و "البدر المنير" (7/ 292).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2080)

* حديث عمر وعلي أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دُوَيرة أهلك.
تقدم في "كتاب الحج".

1795 - [4492]- قوله: ولو كان له ابن، وثلاث بنات، وأبوان، وأوصى بمثل نصيب الابن، فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية، [فتكون] (1) حصّة الابن ثمانية، فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما.
قال: وتروى هذه الصورة عن علي.
قلت: لم أره.
* حديث عمر: أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب.
يأتي في "الجزية".

1796 - [4493]- قوله: في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم، ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية؛ لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها.
لم أقف على إسناده.--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2081)

1797 - قوله: وفي بعض التسبيحات: سبحان من يعلم حيدر الأصم.
لم أر هذا أيضًا.
****

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 2082)

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (ابن حجر العسقلاني)القسم: التخريج والأطراف
الكتاب: التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)
المحقق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى
الناشر: دار أضواء السلف
الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م
عدد الأجزاء: 7 (6 ومجلد للفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 رجب 1435

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 2138)

كتابُ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
المشهور بـ
التَّلخيص الحبير
للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني
دراسة وتحقيق
الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى
اعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الجزء الخامس
أضواء السلف

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2083)

‌‌(40) كتاب الوديعة

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2084)