[4498]- وعن جابر عند الدارقطني (1).
[4499]- ورواه أحمد (2) من طريق أبي زميل، عن رجل من بني هلال به.
[4500]- وعن عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبراني (3).
1841 - [4501]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى من سأل الصدقة وهو [غير زمن] (4).
مسلم (5) من حديث أنس: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذةً شديدةً … الحديث. وفيه: ثم أمر له بعطاء.
[وأكثر] (6) أحاديث الباب له شاهدة لذلك.
* حديث: "لَا تَحِل الصّدَقَةُ إلا لِثَلاثةٍ … ". الحديث.
مسلم (7) كما سبق في "التفليس" (8).--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 119).
(2) مسند الإِمام أحمد (5/ 375).
(3) انظر: مجمع الزوائد (3/ 94).
(4) في الأصل: "غني"، والمثبت من "م" و "هـ". وليس في سياق مسلم ما يدل على غنى السائل. والله أعلم.
(5) صحيح مسلم (رقم 1057).
(6) من "م" و "هـ".
(7) صحيح مسلم (رقم 1044).
(8) [ق/459].
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2127)
وفي الباب:
[4502]- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن سَأل وَلَه مَا يُغْنِيهِ جَاءَت يَومَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ في وَجْهِهِ". فقيل يا رسول الله: وما الغنى؟ قال: "خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَب". أخرجه أصحاب "السنن" (1).
1842 - حديث: أنّه استعاذ من الفقر، وقال: "اللهُمّ أحْيِنِي مِسكِينًا … ".
هذان حديثان:
[4503]- أمّا الأول فمتفق عليه (2) من حديث عائشة أتم منه.
وفي الباب:
[4504]- عن أبي هريرة في أبي داود (3) والنسائي (4) وصحيحي ابن حبان (5) والحاكم (6).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1626)، وسنن الترمذي (رقم 650)، وسنن النسائي (رقم 2373)، وسنن ابن ماجه (رقم 1840).
(2) صحيح البخاري (رقم 6368)، وصحيح مسلم (رقم 589).
(3) سنن أبي داود (رقم 1544).
(4) سنن النسائي (رقم 5460).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1003، 1030).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 531) وقال: "على شرط مسلم".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2128)
[4505 - 4507]- وعندهما من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث (1)، وأبي سعيد (2) وأنس (3) نحوه.
[4508]- وأمّا الثاني فرواه الترمذي (4) من حديث أنس، أتم منه أيضًا، واستغربه، وإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[4509]- عن أبي سعيد رواه ابن ماجه (5)، وفي إسناده ضعف أيضًا.
[4510]- وله طريق [أخرى] (6) في "المستدرك" (7) من حديث عطاء عنه، وطوَّله البيهقي (8).
[4511]- ورواه البيهقي (9) من حديث عبادة بن الصامت.
تنبيه
أسرف ابن الجوزي (10) فذكر هذا الحديث في "الموضوعات"، وكأنّه أقدم--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1028)، ومستدرك الحاكم (1/ 533)، وقال: "صحيح على شرط مسلم، قد احتج بإسناده".
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1025، 1026)، ومستدرك الحاكم (1/ 532).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1023)، ومستدرك الحاكم (1/ 530).
(4) سنن الترمذي (رقم 2352).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 126).
(6) من "م" و "هـ".
(7) مستدرك الحاكم (4/ 322).
(8) السنن الكبرى (7/ 13).
(9) السنن الكبرى (7/ 12).
(10) الموضوعات (3/ 141 - 142).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2129)
عليه لما رآه مباينا للحال التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان مكفيا.
قال البيهقي: ووجهه عندي: أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى القلّة، وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى [الإخبات و] (1) التواضع.
1843 - [4512]- قوله: يستدل على أن الفقير أحسن حالًا من المسكين بما نقل: "الْفَقْرُ فَخْرِي، وَبِهِ أَفْتَخِر".
[و] (2) هذا الحديث سئل عنه الحافظ ابن تيمية فقال: هو كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المرويَّة (3). وجزم الصغاني بأنه موضوع.
* قوله: إنه والخلفاء بعده بعثوا السعاة لأخذ الصدقات.
تقدَّم في "الزكاة".
1844 - [4513]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم من خمس الخمس.--------------------------------------------
(1) من "م"، وتصحف في "هـ" إلى "الإنبات" ، ولفظة "التواضع" لم ترد في "م".
(2) من "م" و "هـ".
(3) انظر: مجموع الفتاوى (11/ 117) ونصه: "وأما قوله الحديث المذكور وهو قوله: "الفقر فخري ، وبه أفتخر" فهو كذب موضوع، لم يروه أحد من أهل المعرفة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه باطل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتخر بشيء، بل قال: "أَنا سيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ" وقاله في الحديث: "إنّه أُوحِيَ إِلي أَنْ تَوَاضَعوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أحد عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبغِي أحدٌ عَلَى أَحَدٍ". ولو افتخر بشيء لافتخر بما فضله الله به على سائر الخلق". وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (18/ 123).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2130)
مسلم (1) من حديث رافع بن خديج وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حنين مائة من الإبل … الحديث.
قلت: إلا أنه ليس فيه أن ذلك كان من خُمُس الْخُمُس، وليس فيه ما يدل على المنع من أنهم يُعطَوْن من الزكاة.
* [حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "إنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كتَاب … " الحديث.
متفق عليه، وسبق في "الزكاة"] (2).
1845 - [4514]- حديث: أنّه أعطى عيينة بن [حصن] (3)، والأقرع ابن حابس، وأبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية.
مسلم (4) من حديث رافع بن خديج، وزاد: وعلقمة بن [علاثة] (5)، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فذكر الحديث.
1846 - [4515]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم هذا.
عدّه النَّووي من أَغلاط "المهذّب" ولا يعرف مرفوعًا، وإنما يُعرف عن--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1095 - 1062).
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو مستدرك من "م" و "هـ".
(3) في الأصل (حصين) بالياء، والمثبت من "م" و "هـ" وهو الصواب.
(4) صحيح مسلم (رقم 1060).
(5) في الأصل: "علاقة"، والمثبت من "م" و "هـ".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2131)
عمر. ووهم ابن معن فزعم أنه في "الصحيحين".
1847 - [4516]- حديث: أنه أعطى الزبرقان بن بدر.
وهذا عده النّووي من أغلاط "الوسيط" ولا يعرف. وَوَهِم ابن مَعْنٍ فزعم أنّه في "الصّحيحين".
وقد عدّ ابن الجوزي في "التنقيح" ثمّ الصّغَاني في جزء مفرد "أسامي المؤلفة" مجموعا من كلام ابن إسحاق ومقاتل، ومحمد بن حبيب، وابن قتيبة [والطبري] (1) وغيرهم، فَبَلغوا بهم نحو الخمسين نفسًا، فلم يذكر فيهم الزبرقان، ولا عدي بن حاتم.
وفي "الصحيحين" ما يدل على أنه أسلم طوعًا، وثبت على إسلامه في الردة. والله أعلم (2).
1848 - [4517]- حديث: أنه أعطى الأربعة الأولين؛ لضعف نيتهم في الإِسلام، وهم: عيينة، والأقرع، وأبو سفيان، وصفوان وأعطى عَدِيًّا والزبرقان رجاء رغبة نظرائهما في الإِسلام.
أما الأول؛ فصحيح في حقهم إلا صفوان بن أمية؛ فإنه إنما أعطاه قبل أن يسلم. وقد صرح بذلك المصنف في "السير"، ونص عليه الشّافعي في--------------------------------------------
(1) في "م" ووقع في "هـ": (الطبراني).
(2) [ق/460].
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2132)
"الأم" (1) ونقله عنه البيهقي في "المعرفة" (2) فقال: أعطى صفوان قبل أن يسلم، وكان كأنه لا يشك في إسلامه.
وقال الغزالي في "الوسيط" (3): أعطى صفوان بن أمية في حال كفره ارتقابًا لإسلامه.
وتعقبه النووي بقوله: هذا صريح بالاتفاق من أئمة النقل والفقه، بل إنما أعطاه بعد إسلامه. انتهى.
وتعقبه ابن الرفعة فقال: هذا عجيب من النّووي، كيف قال ذلك وفي "صحيح مسلم" (4) والترمذي (5) عن سعيد بن المسيب، عن صفوان بن أمية في هذه القصة، فقال: أعطاني النّبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلَيّ، فما برح يعطيني حتى إنه [لأحب] (6) الناس إِليَّ.
قال ابن الرفعة: وفي هذا احتمالان: أحدهما: أن يكون أعطاه قبل أن يسلم وهو الأقوى.
والثاني: أن يكون بعد إسلامه.
وقد جزم ابن الأثير في "الصحابة" أن الإعطاء كان قبل الإِسلام. وكذلك قاله--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي (ص 2/ 84 - 85).
(2) معرفة السنن والآثار (5/ 200).
(3) الوسيط (4/ 558).
(4) صحيح مسلم (رقم 2313).
(5) سنن الترمذي (رقم 666).
(6) في الأصل: "أحب" والمثبت من "م" و "هـ".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2133)
النّووي في "التهذيب" (1) في ترجمة "صفوان". وقال في "شرح المهذب" (2): أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حنين، وصفوان يومئذ كافر. والله أعلم.
ويكفي في الرَّدِّ على النّووي في هذا نَصُّ الشّافعي الذي نقله البيهقي، والله الموفِّق.
وأمّا إعطاء عديّ والزبرقان فتقدم الكلام عليهما.
فائدة
دعوى الرافعي أنه صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ذلك من الزكاة وَهمٌ، والصّواب: أنه من الغنائم، وبذلك جزم البيهقي، وابن سَيِّد الناس، وابن كثير، وغيرهم.
1849 - [4518]- حديث: "لَا تَحِلّ الصَّدَقَةُ إلا لِخَمْسَةٍ .... فذكر منهم. الغَارم".
مالك في "الموطأ" (3) من مرسل عطاء بن يسار، واختلف فيه على زيد بن أسلم عنه، فقال أكثر أصحابه عنه: هكذا.
ورواه الثوري، فقيل عنه، هكذا.
وقيل: عن عطاء، حدثني الثّبت.
وقيل: عن عطاء عن أبي سعيد الخدري.--------------------------------------------
(1) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 237).
(2) المجموع للنووي (6/ 186).
(3) الموطأ (1/ 268).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2134)
ورواه معمر، عن زيد بن أبي أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، من غير خلاف فيه؛ أخرجه أبو داود (1) وابن ماجه (2) وأحمد (3) والبزار، والحاكم (4) والبيهقي (5)، وصححه جماعة.
1850 - [قوله] (6): جرى الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة، ولا إلى المتطوعة -إلى أن قال-: وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّمَا [هَذِه] (7) الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإنَّهَا لَا تَحِلّ لِمُحَمّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ".
أما الأول؛ فأخذه بالاستقراء، ولم أره صريحا.
وأما تحريم الصّدقة على آل محمَّد:
[4519]- فرواه مسلم (8) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في حديث طويل، وفيه هذا اللفظ، وفي لفظ لأبي نعيم في "معرفة--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1636).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1841).
(3) مسند الإمام أحمد (3/ 56).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 407 - 408).
(5) السنن الكبرى (7/ 15، 22).
(6) في الأصل "حديث"، والمثبت من "م" و "هـ".
(7) من "م" و "هـ".
(8) صحيح مسلم (رقم 1073).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2135)
الصحابة" من حديث نوفل بن الحارث: "إن لَكُمْ (1) في خُمُسِ الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكمْ أَوْ يُغْنِيكمْ".
[4520]- وفي الطبراني (2) من طريق حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم … الحديث. فذكر نحوه.
وقد استدل به الرافعي للأصطخري في أنّ خمُسَ الخُمُس إذا مُنِعَه أهل البيت حلت لهم الصّدقة.
* حديث: "نَحْنُ وَبنُو الْمُطَّلِبِ (3) شَيءٌ وَاحدٌ".
تقدم قريبا.
* حديث: أن الفضل بن عباس، وعبد المطلب بن ربيعة سألا …
الحديث.
تقدّم قَبْلُ.
1851 - [4521]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم بعث عاملا فقال لأبي رافع: اصحبني [كيما] (4) تصيب من الصدقة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إنَّ الصدَقَةَ لَا تَحِلّ لَنَا وِإنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِن أَنْفُسِهِم".--------------------------------------------
(1) [ق/461].
(2) المعجم الكبير (رقم 11543).
(3) في الأصل: "عبد المطلب".
(4) من "م" و "هـ".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2136)
أحمد (1) وأبو داود (2) والترمذي (3) والنسائي (4) وابن حبان (5) والحاكم (6) من حديث أبي رافع.
قلت:
[4522]- وهو في الطبراني (7) من حديث ابن عباس.
تنبيه
اسم الرجل الذي استتبع أبا رافع: الأرقم بن أبي الأرقم، صرح به النّسائي والطبراني.
* حديث: إن رجلين سالاه الصدقة، فقال: "إنْ شُئْتُمَا أَعْطَيتُكُمَا ولَا حَظَّ فِيها لِغَنِيٍّ … ".
الحديث، تقدم.
* حديث: أنّه قال في حديث قبيصة: "حَتَّى يَشْهَدَ أَوْ يَتَكَلَّمَ ثَلَاثةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ … " الحديث.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (6/ 8، 10).
(2) سنن أبي داود (رقم 1650).
(3) سنن الترمذي (رقم 657).
(4) سنن النسائي (رقم 2612).
(5) مسند الإِمام أحمد (3293).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 404).
(7) المعجم الكبير (رقم 12059).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2137)
الشّافعي، ومسلم، وأحمد، وقد تقدم في "التفليس".
* حديث: بعث معاذا إلى اليمن.
تقدم.
1852 - قوله: يجب استيعاب الأصناف لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ …}.
تعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على عدم [الاجتزاء] (1) بإعطاء صنف من الثمانية، بل ليس فيها ما يدل على وجوب استيعاب الثمانية، أو ما وجد من الثمانية، بل وردت أحاديث تدل على خلاف ذلك.
[4523]- وذكر الطبري في ["تفسيره" (2)] (3) من طريق عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في هذه الآية، قال: في أي صنف وضعته أجزأك.
ورواه عبد الرزاق (4) من وجه آخر.
[4524]- ورواه الطبري (5) عن عمر، وجماعة من التابعين بأسانيد صحيحة.
ويدل على ذلك: حديث معاذ بن جبل: "خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِم فَضَعْهَا في فُقَرَائِهِمْ".--------------------------------------------
(1) في الأصل: "اجتراء"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) تفسير الطبري (10/ 116).
(3) في النسخ الخطية: "الطبراني"، ولا إخاله إلا خطأ، ولا أعرف من نسب إليه كتابا في التفسير.
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 7136، 7137).
(5) تفسير الطبري (10/ 115 - 116).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2138)
[4525]- وفي النسائي (1) عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كدت أن أقتل بعدك في عِنَاق أو شاة من الصّدقة. فقال: "لَوْلَا أَنَّهَا تعْطَى فُقَراءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا".
1853 - [4526] حديث أنس: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أبي طلحة ليحنّكه، فوافيتة في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
متفق عليه (2).
1854 - [4527]- حديث جابر: في النهي عن الوسم في الوجه.
أبو داود (3) في التصريح بالنهي. وعنده (4) وعند مسلم (5): لعن من فعل ذلك من حديث جابر.
[4528]- ولمسلم (6) من حديث ابن عباس.
وفي الباب: عن طلحة، والعباس، ونَقَادَة، وجنادة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وأنس.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 2466).
(2) صحيح البخاري (رقم 1502)، وصحيح مسلم (رقم 2144).
(3) لم أقف عليه في "سنن أبي داود"، ورواه الترمذي في سننه (رقم 1710).
(4) سنن أبي داود (رقم 2564).
(5) صحيح مسلم (رقم 2117).
(6) صحيح مسلم (رقم 2118).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2139)
1855 - [4529]- حديث [عمر] (1): أنه شرب لبنا فأعجبه، فأُخبر أنه من نَعَم الصّدقة فاستقاه.
مالك في "الموطأ" (2) والشافعي (3) عنه، عن زيد بن أسلم، به.
وجاء عن أبي بكر أيضًا:
[4530]- قال سعيد بن منصور، أخبرنا سفيان، عن ابن المنكدر: أنّ أبا بكر شرب لبنًا، فقيل له: إنّه من الصدقة فتقيَّأه.
[4531]- وقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أنّ بكيرا حدّثه، عن سليمان بن يسار: أنّ ابن أبي ربيعة جاء بصدقات سَعَى عليها، فلما كان بالحرة خرج إليه عمر بن الخطاب فقرب إليه تمرا ولبنا وزبدا فأكلوا، وأبي عمر أن يأكل منه، فقال له ابن أبي ربيعة: والله أصلحك (4) الله إنا نشرب ألبانها. قال: إني لست كهيئتك، إنك تتبع أذنابها، وتعمل فيها.
1856 - [4532]- حديث: أبي بكر أنه أعطى عدي بن حاتم كما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) من "م" و "هـ".
(2) موطأ الإِمام مالك (1/ 269).
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 4031).
(4) [ق/461].
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2140)
أمّا إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لعدي؛ فتقدم أنه لا يعرف.
أمّا إعطاء أبي بكر له فذكره الشّافعي (1) والبيهقي من طريقه (2) قال: الذي أحفظ فيه من متقدمي الأخبار: أن عدي بن حاتم جاء إلى أبي بكر بثلاثمائةٍ من صدقات قومه، فأعطاه منها ثلاثين. لكن ليس في الخبر إعطاءه إيّاها من أين، غير أنّ الذي يكاد أن يعرف بالاستدلال أنه أعطاه إياها من سهم المؤلّفة؛ ليزيده رغبة فيما صنع، وليتألف من قومه من لا يثق منه بما وثق به من عدي. انتهى.
[4533]- وذكر أبو الربيع بن سالم في "السيرة" له: أنّ عديًّا لما أسلم وأراد الرجوع إلى بلاده، اعتذر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزاد وقال: "وَلَكِنْ تَرْجِعُ فَيَكُونُ خَيْرٌ"، فَذلك أعطاه الصديق ثلاثين من إبل الصدقة.
1857 - [4534]- حديث: أن مشركا جاء إلى عمر يلتمس منه مالًا فلم يعطه، وقال: مَن شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر.
وهذا الأثر لا يعرف. وقد ذكره الغزالي في "الوسيط" (3) وزاد: إنَّا لَا نُعْطِي عَلَى الإِسْلَامِ شَيْئًا.
وذكره أيضًا صاحب "المهذب" (4)، وعزاه النووي (5) إلى تخريج البيهقي، وليس فيه إلا قصة الأقرع وعيينة مع أبي بكر وعمر، حين سألا أبا بكر أن يقطع--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي (2/ 85).
(2) معرفة السنن والآثار (5/ 201).
(3) الوسيط للغزالي (4/ 557).
(4) المهذب للشيرازي (1/ 172).
(5) المجموع للنووي (6/ 186).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2141)
لهما، وفيه تخريق عمر الصحيفة، وقوله لهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلامُ يومئذٍ ذليل، وإن الله قد أعز الإِسلام فاذهبا (1).
[4535]- لكن في "تفسير الطبري" (2): حدثنا القاسم، حدثنا الحسن، أخبرنا هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة، قال: قال عمر وقد أتاه عيينة بن حصن: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} -يعني ليس اليوم مؤلفة-.
[4536]- وروى الطبري (3) من طريق الشعبي قال: لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة أحد، إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[4537]- وأخرج (4) عن الحسن، نحوه.
* حديث: بعث معاذ بن جبل، وفيه: "وَأَنْبِئْهُم أَنَّ عَلَيهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِن أَغنيَائِهِم … " الحديث.
تقدم.
1858 - [4538]- حديث معاذ: من انتقل من مخلاف عشيرته إلى مخلاف غير عشيرته؛ فصدقتُه وعُشُرُه في مخلاف عَشِيرته.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 20).
(2) تفسير الطبري (10/ 113).
(3) كالسابق.
(4) كالسابق.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2142)
أخرجه سعيد بن منصور بإسناد متصل صحيح إلى طاوس، قال: في كتاب معاذ (فذكره).
1859 - [4539]- حديث معاذ: أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بكل [خميس ولبيس] (1)، آخذه منكم مكان الصدقة؛ فإنه أرفق بكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة.
البيهقي (2) من رواية إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن معاذ، وهو منقطع.
وعلقه البخاري (3). وقال الإسماعيلي: هو مرسل لا [حجة] (4) فيه، وقد قال فيه بعضهم: "من الجزية" مكان "الصدقة".
تنبيه
قوله: خميس، قال أبو عبيد في "غريبه" (5): المراد به الثّوب الذي طوله خمسة أذرع. كأنه عني الصّغير من الثياب، وقيل هو منسوب إلى خميس مَلِكٍ كان أمر عمل تلك الثياب باليمن (6).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "خمس وليس" وهو تصحيف، والصواب من "م" و "هـ".
(2) السنن الكبرى (4/ 113).
(3) صحيح البخاري. كتاب الزكاة، باب الغرض في الزكاة.
(4) في الأصل: "صحة"، والمثبت من "م" و"هـ".
(5) غريب الحديث (4/ 136 - 137).
(6) في غريب أبي عبيد: "وكان عمرو يقول: إنما قيل للثوب: خميس؛ لأن أول من عمله ملك باليمن يقال: الخميس، أمر لعمل هذه الثياب فنسبت إليه".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2143)
وقال المحب الطبري: روي بدل "بخميس" بخميص" (1) - بالصّاد، فإن صح فهو تذكير خميصة.
****--------------------------------------------
(1) [ق/463].
في هامش "الأصل" ما نصّه: "بلغ مقابلة على نسخة قُرئت على المؤلف وبها خَطّه".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2144)
باب صدقة التطوع
1860 - [4540]- حديث: "لِيَتَصَدَّق الرَّجُلُ مِنْ دِينَارِهِ وَلِيَتَصَدَّقْ مِن دِرْهَمِهِ وَلِيَتَصَدَّقْ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ".
مسلم (1) عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويل، لكن لم يكرر قوله: (ليتصدق).
1861 - [4541]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قبول الصدقة.
متفق عليه (2) من حديث أبي هريرة.
[4542]- والترمذي (3) والنسائي (4) عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده، نحوه.
1862 - [4543]- حديث: "إنّا أَهْلَ بَيتٍ لَا تَحِلّ لَنَا الصَّدَقةُ".
متفق عليه (5) من حديث أبي هريرة، في قصة الحسن.
1863 - [4544]- حديث: إنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تطْفِيء غَضَبَ الرَّبّ".--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1017).
(2) صحيح البخاري (رقم 2432)، وصحيح مسلم (رقم 1070).
(3) سنن الترمذي (رقم 656).
(4) سنن النسائي (رقم 2613).
(5) صحيح البخاري (رقم 1491) وصحيح مسلم (رقم 1069).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2145)
الحاكم في "المستدرك" في "كتاب الفضائل (1) منه في ترجمة "عبد الله بن جعفر بن أبي طالب" من رواية أبي جعفر محمَّد بن علي بن الحسين، عنه.
وإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[4545]- عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، رواه الطبراني (2) وفي إسناده صدقة السّمين، وهو ضعيف.
[4546]- وعن أبي أمامة فيه (3) في أثناء حديث طويل.
[4547]- وعن أبي سعيد في "الشعب" (4) للبيهقي، فيه الواقدي.
[4548]- وعن ابن عباس فيه، واتّهم أحد رواته (5).
[4549]- وعن أنس رواه الترمذي (6) وابن حبان (7) وصححاه بلفظ: "إنَّ الصَّدَقَة لَتُطْفِىءُ غَضَبَ الرَّبّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ".--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (3/ 568).
(2) المعجم الكبير (ج 19/ 421/ رقم 1018).
(3) المعجم الكبير (ج 18/ 261/ رقم 8014).
(4) شعب الإيمان، للبيهقي (رقم 3442).
(5) إنما رأيته من حديث أنس بن مالك، وقال البيهقي آخره: "هذا إسناد ضعيف، والحمل فيه على العسكري والعَمِّي". شعب الإيمان (رقم 8061). والعسكري هو: أبو علي إسماعيل بن يحيى بن عمرو العدل. والعمي هو: إسحاق بن محمَّد بن إسحاق العمي.
(6) سنن الترمذي (رقم 664).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3309).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2146)