2045 - [5018]- حديث: "مَلْعُونٌ مَنْ نَكَحَ يَدَه".
الأزدي في "الضعفاء"، وابن الجوزي (1) من طريق الحسن بن عرفة في "جزئه المشهور" (2) من حديث أنس بلفظ: "سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ … " فذكر منهم: "النَّاكِح يَدَه". وإسناده ضعيف.
[5019]- ولأبي الشيخ في "كتاب الترهيب" من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي.
[5020]- وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.
2046 - [5021]- حديث: كان يطوف على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ، وهن تِسعٌ.
متفق عليه (3) من حديث أنس.
وفي رواية لأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (4): [في ضحوة] (5).--------------------------------------------
(1) العلل المتناهية (رقم 1046) وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حسين يعرف ولا مسلمة". وانظر: ميزان الاعتدال، ترجمة (مسلمة بن جعفر البجلي).
(2) جزء ابن عرفة (رقم 41).
(3) صحيح البخاري (رقم 5215)، وصحيح مسلم (رقم 309).
(4) معرفة الصحابة (1/ 236/ رقم 820).
(5) في الأصل: (بنحوه) والمثبت من "م" و "هـ".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2368)
2047 - حديث ابن مسعود وابن عباس: تستأذن الحرة في العزل.
[5022]- أما أثر ابن مسعود؛ فرواه ابن أبي شيبة (1) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي عنه، قال: تستأمر الحرّة، ويعزل عن الأمة.
[5023]- وأما أثر ابن عباس، فرواه عبد الرزاق (2) والبيهقي (3) من طريق عطاء، عنه، قال: نهى عن عزل الحرّة إلَّا بإذنها.
ورواه ابن أبي شيبة (4) من طريق ابن أبي مليكة، عنه: أنه كان يعزل عن أَمَتِه.
[5024]- وفيه: عن ابن عمر، أنه قال: يعزل عن الأمة، وتستأذن الحرة.
وعن عمر مثله رواهما البيهقي (5) وفيه ابن لهيعة، وهو معروف (6).
وروي مرفوعًا أخرجه ابن ماجه (7) من طريق المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها.
وفيه ابن لهيعة، قال الدارقطني في "العلل" (8): وهم فيه، والصواب: عن الزهري، عن حمزة، عن عمر. ليس فيه ابن عمر.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 222).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 12562).
(3) السنن الكبرى (7/ 231).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 220).
(5) السنن الكبرى (7/ 231).
(6) أي حاله معروف -قاله في هامش "الأصل".
(7) سنن ابن ماجه (رقم 1928).
(8) علل الدارقطني (2/ 92/ رقم 135).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2369)
باب [في وطء الأب جارية ابنه] (1)
* حديث عائشة: أنها اشترت بريرة ولها زوج، فأعتقتها، فخيَّرَها النبي صلى الله عليه وسلم.
تقدم في "مثبتات الخيار".
2048 - [5025]- حديث: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ".
ابن حبان (2) من حديث عطاء، عن [عائشة] (3) وابن ماجه (4) وبقي بن مخلد، والطحاوي (5) من طريق يوسف بن أبي إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر.
قال الدارقطني في "الأفراد": غريب من حديث يوسف، تفرّد به عيسى بن يونس.
ورواه البزار من طريق هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، وقال: إنما يُعرف عن هشام عن ابن المنكدر، مرسلا. وكذا أخرجه الشافعي (6)، عن ابن عيينة،--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين من "م" و "هـ".
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 410).
(3) في الأصل: (ابن عباس) والصواب ما أثبته، وهو كذلك في (البدر المنير) (7/ 664).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2291).
(5) شرح معاني الآثار (4/ 158).
(6) الرسالة (ص 467، 468).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2370)
عن ابن المنكدر، مرسلًا. وقال: ابن المنكدر غاية في الفضل و [الثقة] (1)، ولكنّا لا ندري عمّن قَبِل حديثه هذا.
قال البيهقي (2): قد روي من أوجه أخر موصولا لا يثبت مثلها، وأخطأ من وصله عن جابر.
وقال ابن أبي حاتم (3): عن أبيه نحوه.
[5026]- وروى الطبراني في "الصغير" (4) من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ". وفيه معاوية بن يحيى، وهو ضعيف.
وقال ابن (5) أبي حاتم (6) [عن أبيه] (7): إنما هو حمّاد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بلفظ: "إنّ أَطْيَبَ ما أَكلَ الرَّجُلُ من كَسْبِهِ، وِإنَّ ابْنَهُ مِنْ كَسْبِهِ". فَأَخْطَأ فيه إسنادًا ومتنًا. انتهى.
وحديث الأسود؛ أخرجه أبو داود (8) وابن حبان (9) والحاكم (10) كما سيأتي--------------------------------------------
(1) في الأصل: (والفقه)، والمثبت من "م" و "هـ".
(2) السنن الكبرى (7/ 481).
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 466/ رقم 1399).
(4) المعجم الصغير (رقم 2).
(5) [ق/523].
(6) علل ابن أبي حاتم (2/ 472/ رقم 1416).
(7) من "م" و "هـ".
(8) سنن أبي داود (رقم 3528) من طريق عمارة بن عمير، عن عمته.
(9) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4260، 4261).
(10) مستدرك الحاكم (2/ 46) من غير طريق الأسود كذلك.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2371)
في "النفقات".
[5027]- وروى ابن أبي حاتم في "العلل" (1) من طريق أخرى، عن عائشة مرفوعًا: "إنما أَنْتَ وَمَالُكَ سَهْمٌ مِن كِنَانَتِهِ".
ونقل عن أبيه، أنه منكر.
وقال الدارقطني: رُوِي موصولًا ومرسلًا، والمرسلُ أصحّ.
[5028، 5029]- ورواه الطبراني في "الكبير" (2) والبزار (3) من حديث ابن عمر، وسمرة بن جندب.
وقال العقيلي (4) -بعد تخريجه من حديث سمرة (5) -: في الباب أحاديث، وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض.
[5030]- وأخرج أبو يعلى (6) حديث ابن عمر أيضا.
[5031]- ورواه أحمد (7) وأبو داود (8) وابن ماجه (9) والبزار (10) من حديث--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 470/ رقم 1411).
(2) عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 157) من حديث ابن عمر، وأخرجه (برقم 6961) من حديث سمرة.
(3) مختصره (رقم 939، 941).
(4) الضعفاء، للعقيلي (2/ 234).
(5) في الأصل: (ابن سمرة)، وصوابه في "م" و "هـ".
(6) مسند أبي يعلى (رقم 5731).
(7) مسند الإمام أحمد (2/ 179) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.
(8) سنن أبي داود (رقم 3530) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
(9) سنن ابن ماجه (رقم 2292).
(10) مسند البزار (رقم 295).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2372)
مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر (1).
قال البزار (2): لا نعلمه يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
[5032]- وروى البيهقي (3) من طريق قيس بن أبي حازم، قال: حضرت أبا بكر الصّديق، قال له رجل: يا خليفة رسول الله، إن هذا يريد أن يأخذ مالي كلَّه ويجتاحه، فقال له أبو بكر: إنما لَكَ من ماله ما يكفيكَ … الحديث. وفيه: "أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ" مرفوعًا. وفي إسناده المنذر بن زياد الطّائي، متروك.
****--------------------------------------------
(1) ترتيب الحافظ المخرجين لهذه الطريق على هذا النّحو يُوهم أنهّم كلَّهم أخرجوه بهذا النَّسق، والحال: أنّ الإمام أحمد، وأبا دواد وابنَ ماجه، إنما أخرجوه من طريق عَمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه. وأخرجه البزار وحده من طريق مطر المذكورة. وسياقُ عبارة ابن الملقِّن في (البدر المنير) (7/ 670) بعيدٌ من هذا الإيهام. والله أعلم.
(2) مسنده (1/ 420).
(3) السنن الكبرى (7/ 481).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2373)
(44) كتاب الصَّدَاق
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2375)
2049 - [5033]- حديث أنس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرّحمن بن عوف، وعليه رَدع زعفران، فقال: "مَهْيَمْ؟ " قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: "مَا أَصْدَقْتَها؟ " فقال: وزن نَواة من ذهب. وفي رواية: على نواة من ذهب. فقال: "بَارَكَ الله لَكَ، أَوْلمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".
متفق عليه (1) وله طرق في "الصحيحين" و"السنن" (2).
* حديث: إنه قال في الخبر المشهور: "فإنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا".
تقدم في باب "أركان النكاح".
2050 - [5034]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أدّوا العلائقَ" قيل: وما العلائق؛ قال: "مَا تَرَاضَى بِه الأَهْلُونَ".
الدارقطني (3) والبيهقي (4) من حديث ابن عباس بلفظ: "أَنْكِحُوا الأَيَامَى،--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5167) وصحيح مسلم (رقم 1426).
(2) سنن أبي داود (رقم 2109)، سنن الترمذي (رقم 1094)، سنن النسائي (رقم 3351)، سنن ابن ماجه (رقم 1907).
(3) سنن الدارقطني (3/ 244).
(4) السنن الكبرى (7/ 239).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2376)
وَأَدُّوا الْعَلَائِقَ … " الحديث. وزاد في آخره: "وَلَوْ بِقَضِيبٍ مِن أَرَاكٍ".
وإسناده ضعيف جدا؛ فإنه من رواية محمّد بن عبد الرّحمن [البيلماني] (1)، عن أبيه، عنه.
واختلف فيه، فقيل: عنه، عن ابن عمر أخرجه الدارقطني أيضا (2) والطبراني (3).
ورواه أبو داود في "المراسيل" (4) من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن عبد الرحمن بن [البيلماني] (5)، مرسلا.
وحكى عبد الحقّ أن المرسل أصح.
[5035]- ورواه الدارقطني (6) من حديث أبي سعيد الخدري، وإسناده ضعيف أيضا.
[5036]- وأخرجه البيهقي (7) من حديث عمر بإسناد ضعيف أيضا.
2051 - [5037]- حديث: "مَن اسْتَحلَّ بِدِرْهَمَينِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ" -أي طلب الحلَّ.--------------------------------------------
(1) في الأصل و"هـ": (السليماني)، وصوابه من "م".
(2) في علله -كما في البدر المنير (7/ 677).
(3) المعجم الكبير (رقم 12990).
(4) مراسيل أبي داود (رقم 215).
(5) في الأصل و"هـ": (السلماني) وصوابه في "م".
(6) سنن الدارقطني (3/ 242).
(7) السنن الكبرى (7/ 239).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2377)
البيهقي (1) من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده، بلفظ: "مَنِ اسْتَحَلَّ بدِرْهَمٍ … " (2).
وأخرجه ابن شاهين في "كتاب النكاح" له من طريق جارية بن هزم، عن يحيى، عن أبيه، عن جده بلفظ: "يُسْتَحَلّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْن فَصَاعِدًا".
وفي الباب:
[5038]- عن جابر، أخرجه أبو داود (3) بلفظ: "مَن أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سُوَيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ استَحَلَّ". وفي إسناده مسلم بن رومان، وهو ضعيف، وروي موقوفًا وهو أقوى.
2052 - [5039]- حديث أبي سلمة: سألت عائشة ما كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقيّة ونشًّا، أتدري ما النّشّ؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقيّة.
مسلم في "صحيحه" (4)، واستدركه الحاكم (5) فوهم.
وفي الباب:--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 238).
(2) [ق/524].
(3) سنن أبي داود (رقم 2110).
(4) صحيح مسلم (رقم 1426).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 181).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2378)
[5040]- عن عمر عند مسلم أيضا (1).
[5041]-[وعن] (2) أم حبيبة عند النسائي (3).
تنبيه
إطلاقه أنّ جميع الزّوجات كان صداقهن كذلك محمولٌ على الأكثر، وإلّا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك، وصفيّة كان عتقها صداقَها.
[5042]- وأمّ حبيبة أصدقها عنه النّجاشي أربعة آلاف، كما رواه أبو داود (4) والنسائي (5).
[5143]- وقال ابن إسحاق عن أبي جعفر: أصدقها أربعمائة دينار. وأخرجه ابن أبي شيبة (6) من طريقه.
[5044]- وللطبراني عن أنس: مائتي دينار، ولكن إسناده ضعيف.
* حديث: "كلّ شَرْطٍ لَيسَ في كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ".
متفق عليه من حديث عائشة. وقد تقدم.--------------------------------------------
(1) لم أجده عنده، ولم يذكره المزي إلا عن أصحاب السنن، انظر: سنن أبي داود (رقم 2106)، وسنن الترمذي (رقم 1114)، وسنن النسائي (رقم 3349)، وسنن ابن ماجه (رقم 1887).
(2) في الأصل: (عند) وصوابه من "م" و "هـ".
(3) سنن النسائي (رقم 3347).
(4) سنن أبي داود (رقم 2107).
(5) سنن النسائي (رقم 3350).
(6) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 190).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2379)
2053 - [5045]- حديث: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق، وقد نكحت بغير مهر، فمات زوجها بمهر نسائها والميراث.
أحمد (1) وأصحاب "السنن" (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) من حديث معقل ابن سنان الأشجعي، وصححه ابن مهدي، والترمذي.
[و] (5) قال ابن حزم (6): لا مغمز فيه لصحة إسناده.
والبيهقي في "الخلافيات" (7).
وقال الشافعي (8): لا [أحفظه] (9) من وجه يثبت مثله. وقال: لو ثبت حديث بروع لقلت به.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 480).
(2) سنن أبي داود (رقم 2114)، وسنن الترمذي (رقم 1145)، وسنن النسائي (رقم 3355) وسنن ابن ماجه (رقم 1891).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4100)، و (4101).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 180، 181).
(5) في "م" و "هـ".
(6) في رسالته في إبطال القياس كما في البدر المنير (7/ 681).
(7) انظر: مختصر الخلافيات، للبيهقي (4/ 175).
(8) سنن الترمذي (3/ 450).
(9) في الأصل: (أحفظ) والمثبت من "م" و "هـ".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2380)
2054 - قوله: في راوي هذا الحديث اضطراب، قيل: عن معقل بن سنان، وقيل: عن رجل من أشجع، أو ناس من أشجع، وقيل غير ذلك. وصححه بعض أصحاب الحديث، وقالوا: إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر؛ لأن الصّحابة كلهم عدول … إلى آخر كلامه.
وهذا الذي ذكره؛ الأصل فيه ما ذكر الشافعي في "الأم" (1) قال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم -بأبي هو وأمي- أنه قضى في بروع بنت واشق، وقد نكحت بغير مهر، فمات زوجها، بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كبر، ولا شيءَ في قوله، إلا طاعة الله بالتسليم له، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله، مرة يقال عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع، لا يسمى.
قال البيهقي (2): قد سمى فيه معقل بن سنان، وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر؛ فإنّ جميع الرّوايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك. وقال ابن أبي حاتم (3): قال أبو زرعة (4): الّذي قال: "معقل بن سنان" أصح.--------------------------------------------
(1) الأم، للشافعي (5/ 68).
(2) مختصر الخلافيات (4/ 176 - 177).
(3) علل ابن أبي حاتم (1/ 426/ رقم 1281).
(4) [ق/ 532]-في هامش "الأصل": "بلغ مقابلة على نسخة قرأت على مؤلفه".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2381)
وروى الحاكم في "المستدرك" (1): سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت الشّافعي يقول: إن صحّ حديث بروع بنت واشق قلت به.
قال الحاكم: فقال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرتُ الشافعي لقمتُ على رءوس النّاس وقلت: قد صح الحديث فقل به.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل" ثم قال: وأحسنها إسنادًا حديث قتادة، إلا أنه لم يحفظ اسمَ الصّحابي.
قلت: وطريق قتادة عند أبي داود (2) وغيره (3).
[5046]- وله شاهد من حديث عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج امرأةً رجلًا، فدخل بها، ولم يفرض لها صداقا، فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سهمي الذي بخيبر لها … الحديث. أخرجه (4) أبو داود (5) والحاكم (6).
تنبيه
اسم زوج بروع بنت واشق: هلالُ بن مرّة، ذكره ابن منده في "المعرفة" وهو في "مسند أحمد" أيضا (7).--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (2/ 180 - 181)، وقال: "صحيح على شرط مسلم".
(2) سنن أبي داود (رقم 2116).
(3) انظر: مسند الإمام أحمد (1/ 430 - 431، 447).
(4) في الأصل: (وأخرجه) بالواو، وصوابه بدونها كما في "م" و "هـ".
(5) سنن أبي داود (رقم 2117).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 181 - 182).
(7) مسند الإمام (رقم 1/ 447).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2382)
2055 - [5047]- حديث: أنّ امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك، وقامت قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة … الحديث بطوله.
متفق عليه (1) من حديث سهل بن سعد. واللّفظ الذي ساقه الرّافعي أخرجه البخاري في "باب السلطان ولي".
وفي رواية لمسلم (2): "زَوَّجْتُكَهَا تُعَلِّمُهَا (3) مِنَ الْقرْآن".
وفي أخرى لأبي داود (4): "عَلِّمْهَا عِشْرينَ آيةً، وَهِي امْرَأَتكَ".
ولأحمد (5): "قَدْ (6) أَنْكَحْتكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن".
2056 - [5048]- حديث عمر أنه قال: فيها عقر نسائها (7).
لم أجده، ولكن تقدم في "باب الخيار" قول عمر فيمن تزوج امرأة بها جنون--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5135)، وصحيح مسلم (رقم 1425).
(2) صحيح مسلم (رقم 1425).
(3) هكذا في النسخ الخطية، وفي مسلم: (فعلِّمْهَا) بالفاء في أوّله.
(4) سنن أبي داود (رقم 2112).
(5) مسند الإمام أحمد (5/ 336).
(6) في الأصل: "فقد" والمثبت من "م" و "هـ".
(7) في الأصل زيادة لفظة "له" هنا، والصواب حذفها كما في "م" و "هـ".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2383)
أو جذام أو برص فمسها: فلها صداقها، وذلك لزوجها غرْم على وليها.
فيمكن أن يكون ورد [عنه] (1) بلفظ: "لها [عقر] (2) نسائها" (3)، وأنّ [العقر] (4) هو الصّداق، أو لمن وطئت بشبهة.
2057 - [5049]- حديث ابن مسعود فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطأ: لها نصف الصّداق.
موقوف، البيهقي (5) عن الشعبي، عنه، وهو منقطع.
2058 - [5050]- حديث ابن عباس مثله.
الشافعي (6) عن مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عنه، به.
وفي إسناده ضعف.
وأخرجه ابن أبي شيبة (7) من وجه آخر عن ليث -وهو ابن أبي سليم-.
ورواه البيهقي (8) من حديث علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس أيضا.--------------------------------------------
(1) وفي الأصل: (عليه) والمثبت من "م" و "هـ".
(2) في الأصل: (عتر) وصوابه: في "م" و"هـ".
(3) ذكره أيضا في المغني (7/ 160) بهذا اللفظ.
(4) في الأصل: (العتر)، وصوابه في "م" و"هـ".
(5) السنن الكبرى (7/ 255).
(6) ترتيب مسند الشافعي (رقم 11).
(7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 236).
(8) السنن الكبرى (7/ 254).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2384)
2059 - [5051]- حديث عمر وعلي أنّهما قالا: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلها الصّداق كاملًا، وعليها العدّة.
البيهقي (1) عن الأحنف عنهما، وفيه انقطاع.
[5052]- وفي "الموطأ" (2) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر في المرأة يتزوجها الرجل إذا [أرخيت] (3) الستور فقد وجب الصداق.
[5053]- وروى عبد الرزاق في "مصنفه" (4) عن أبي هريرة، قال: قال عمر: إذا أرخيت الستّور، وغلّقت الأبواب، فقد وجب الصداق.
[5054]- وفي الدارقطني (5) من طريق عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا أغلق بابًا، وأرخى سترًا، ورأى عورةً، فقد وجب عليه الصّداق.
[5055]- ورواه أبو عبيد في "كتاب النكاح " من رواية زرارة (6) بن أوفى، قال: قضى الخلفاء الرّاشدون المهديون أنّه إذا أغلق البابَ، وأرخى السِّتر، فقد وجب الصَّدَاق.
[5056]- وفي الدارقطني أيضا (7) من طريق محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان،--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (7/ 255).
(2) موطأ الإمام مالك (2/ 528).
(3) في الأصل و"م": (أرخت)، والتصحيح من "م".
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 10867).
(5) سنن الدارقطني (3/ 306 - 307).
(6) [ق/526].
(7) سنن الدارقطني (3/ 307).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2385)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن كَشَفَ خُمُرَ امْرَأةٍ، وَنَظَر إِلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصِّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل".
وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في "المراسيل" (1) من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات.
2060 - [5057]- حديث ابن عباس: إن المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: إنّه الوليّ.
الدارقطني (2) والبيهقي (3) من طرق عنه.
[5058 - 5060]- وروى ابن أبي شيبة (4) مثله، عن عطاء، والحسن، والزهري.
[5061]- وروى البيهقي (5) عنه أيضا: أنّه الزّوج. من وجهين ضعيفَيْنِ.
2061 - [5062]- حديث علي: أنه كان يقول: الذي بيده عقدة النّكاح هو الزّوج.--------------------------------------------
(1) مراسيل أبي داود (رقم 214).
(2) سنن الدارقطني (3/ 280).
(3) السنن الكبرى (7/ 252).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 282).
(5) السنن الكبرى (7/ 251).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2386)
ابن أبي شيبة (1) والدارقطني (2) والبيهقي أيضا (3) عنه.
[5063 - 5065]- ورواه ابن أبي شيبة (4) أيضا عن شريح، وسعيد بن جبير، ونافع بن [جبير] (5)، وغيرهم.
وفيه حديث مرفوع:
[5066]- أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6) والدارقطني (7) والبيهقي (8) كلّهم من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا. وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدّم أنّه لم يسمع من عمرو، وقد قال الطبراني (9): إنه تفرد به.
****--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 281).
(2) سنن الدارقطني (3/ 279).
(3) السنن الكبرى (7/ 251).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 280 - 281).
(5) في الأصل: (خزيمة)، وصوابه من "م" و "هـ".
(6) المعجم الأوسط (رقم 6359).
(7) سنن الدارقطني (3/ 297).
(8) السنن الكبرى (7/ 251).
(9) في الأوسط، وعبارته: "لم يرو هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، إلا ابن لهيعة، ولا يروى عن رسول الله إلا بهذا الإسناد".
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2387)
باب المتعة
2062 - [5067]- حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
موقوف الشافعي (1) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.
ورواه البيهقي (2) من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.
[5068]- وفي ابن ماجه (3) عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ"، [فطلّقها] (4) ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.
وفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في "الصّحيح" (5) بدون قوله: "ومَتّعها" وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.
2063 - [5069]- حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.
موقوف، البيهقي (6) من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 152).
(2) السنن الكبرى (7/ 257).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2037).
(4) من "م" و "هـ".
(5) صحيح البخاري (رقم 5256، 5257).
(6) السنن الكبرى (7/ 244).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2388)