وخالفه الأكثرون، وقال النووي (1): رد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: الصواب الضّم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه. انتهى.
ويؤيد ما ذهب إليه أبو عمر: ما روى أحمد في "مسنده" (2) في هذا الحديعث بلفظ: "جفاء بالقدم".
ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما رواه/ (3) ابن أبي خيتمة بلفظ: لنراه "جفاء بالمرء" فالله أعلم بالصواب.
462 - [1345]- حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "اللهُمّ اغْفَرْ لِي وَاجْبُرْني وَعَافِنِي وَارْزُقْني وَاهْدِنِي". ويروى: "وَارْحَمْنِي" بدل "وَاجْبُرنِي".
أبو داود (4) والترمذيّ (5) وابن ماجه (6) والحاكم (7) والبيهقي (8)، واللفظ--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 19).
(2) ذكره الإمام أحمد في "مسنده" في موضعين، أولهما (رقم 2853) بلفظ: "إنا لنراه جفاء بالرجل"، الثاني (رقم 3855) بلفظ: "هذا يزعم الناس انه من الجفاء. . .". وليس فيه اللفظ الذي ذكره الحافظ.
(3) [ق/ 172].
(4) سنن أبي داود (رقم 850).
(5) سنن التِّرمذيّ (رقم 284).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 898).
(7) مستدرك الحاكم (1/ 262)، وفي النسخة المطبوعة إثبات لفظ: "وعافني"، ولم يقل: "واجبرني".
(8) السنن الكبرى (2/ 122).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 738)
الأول للترمذي: إلا أنه لم يقل: " وَعَافِنِي" وأبو داود مثله إلا أنه أثبتها، ولم يقل: "وَاجْبُرْنِي" وجمع ابن ماجه بين "ارْحَمْنِي وَاجْبُرنِي" وزاد: "وَارْفَعْنِي" ولم يقل: "اهْدِنِي" ولا: "عَافِنِي"، وجمع بينها الحاكم كلها إلا أنه لم يقل: "وَعَافِنِي"
وفيه كامل أبو العلاء، وهو مختلف فيه.
463 - [1346]. حديث وائل بن حجر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائمًا.
هذا الحديث بيّض له المنذري في الكلام على "المهذب" وذكره النووي في "الخلاصة" (1) في "فصل الضعيف" وذكره في شرح "المهذب" (2) فقال: غريب، ولم يخرجه.
وظفرتُ (3) به في سنة أربعين (4) في "مسند البزار" في أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصّلاة.
[1347]- وقد روى الطبراني (5) من معاذ بن جبل في أثناء حديث طويل: أنه كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ثم يقوم كأنه السهم.--------------------------------------------
(1) خلاصة الأحكام (1/ 420).
(2) المجموع للنووي (3/ 42).
(3) قائل هذا هو الحافظ ابن حجر. رحمه الله.
(4) يعني بعد الثمانمائة.
(5) المعجم الكبير (ج 20/ رقم 139).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 739)
وفي إسناده الخصيب بن جحدر وقد كذبه شعبة ويحيى القطان (1).
[1348]- ولأبي داود (2) من حديث وائل: هاذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه.
[1349]- وروى ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس.
464 - [1350]. حديث مالك بن الحويرث: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا.
البخاري (3) وفي لفظ له: فإذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
[1351]- وللبخاري (4) من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته: " ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطمَئِنَّ ساجدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطمَئِنَّ جالسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ساجدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتى تَطمَئِنَّ جالسًا".
وفي رواية أخرى له (5) "حَتى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا". وهو أشبه--------------------------------------------
(1) الضعفاء للعقيلي (2/ 29).
(2) سنن أبي داود (رقم 839).
(3) صحيح البخاري (رقم 823).
(4) صحيح البخاري (رقم 6251).
(5) صحيح البخاري (رقم 6667) ولفظه: "ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائمًا".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 740)
465 - [1352]. حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنّه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ثم هوى ساجدًا، ثمّ ثنى رجله وقعد حتى يرجع كلّ عضو في موضعه، ثمّ نهض.
التِّرمذيّ (1) وأبو داود (2).
تنبيه
أنكر الطحاوي (3)، أن تكون جلسة الاستراحة في حديث أبي حميد، وهو كما تراها فيه وأنكر النووي (4) أن تكون في (حديث المسيء صلاته)، وهي في حديث أبي هريرة في (قصة المسيء صلاته) عند البخاري في كتاب (الاستئذان) (5).
*حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع.
تقدم، واستدل به الرّافعي على أنّه يكبر في جلسة الاستراحة فيرفع رأسه من السجود غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير جالسًا ويمدّه إلى أن يقوم.--------------------------------------------
(1) سنن التّرمذيّ (رقم 304).
(2) سنن أبي داود (رقم 730).
(3) شرح معاني الآثار، للطحاوي (4/ 355).
(4) المجموع (3/ 406).
(5) صحيح البخاري (رقم 6252).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 741)
وحديث أبي حميد في البيهقي (1) يدل لذلك بأصرح من الحديث الذي استدل به، وذلك أن لفظه: ثم يرفع فيقول: الله أكبر، ثمّ يثني رجله، فيقعد عليها معتدلًا حتى يرجع، ويقر كل عظم موضعه معتدلًا.
قلت: إلا أنّه لا دليل فيه على أنّه يمد التكبير في جلوسه إلى أن يقوم ويحتاج دعوى استحباب مده إلى دليل والأصل خلافه.
466 - [1353]. حديث أبي حميد: أنّه وصف الصّلاة فقال: إذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله/ (2) اليسرى ونصب اليمنى.
البخاري (3) بهذا.
467 - [1354]. حديث مالك بن الحويرث في وصف الصلاة: فلما رفع رأسه من السّجدة الأخيرة في الرّكعة الأولى، واستوى قاعدًا، قام واعتمد بيديه على الأرض.
الشافعي (4) بهذا والبخاري (5) بلفظ: فإذا رفع رأسه من السجدة الثّانية،--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (2/ 72).
(2) [ق/ 173].
(3) صحيح البخاري (رقم 828).
(4) الأم للشافعي (1/ 116 - 117).
(5) صحيح البخاري (رقم 824).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 742)
جلس واعتمد على الأرض، ثم قام.
ولأحمد (1) والطحاوي (2): استوى قاعدًا ثم قام.
468 - [1355]- حديث ابن عباس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجن.
قال ابن الصّلاح في كلامه على "الوسيط" هذا الحديث: لا يصح ولا يعرف ولا يجوز أن يحتج به.
وقال النووي في "شرح المهذب" (3): هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له.
وقال في "التنقيح": ضعيف باطل.
وقال في "شرح المهذب" (4) نقل عن الغزالي أنه قال في درسه: هو بالزّاء وبالنون أصحّ وهو الذي يقبض يديه، ويقوم معتمدًا عليها.
قال: ولو صح الحديث لكان معناه قام معتمدًا ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير، وليس المراد عاجن العجين، ثم قال: -يعني ما ذكره ابن الصلاح. أن الغزالي حكى في درسه: هل هو العاجن بالنّون أو العاجز بالزّاي.
فأمّا إذا قلنا: إنّه بالنون فهو عاجن الخبز يقبض أصابع كفيه، ويضمها ويتكئ عليها ويرتفع ولا يضع راحتيه على الأرض.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 53 - 54).
(2) شرح معاني الآثار (5/ 354).
(3) المجموع (3/ 404).
(4) المجموع (في الموضع السابق) وليس فيه النقل عن الغزالي، والنقل عنه إنما هو في كتابه التنقيح. كما في البدر المنير (3/ 680).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 743)
قال ابن الصلاح: وعمل بهذا كثير من العجم وهو إثبات هيئة شرعيّة في الصلاة لا عهد بها بحديثي لم يثبت، ولو ثبت لم يكن ذلك معناه، فإن العاجن في اللّغة هو الرّجل المسنّ، قال الشاعر:
فَشَرّ خِصَالٍ الْمَرْءِ كُنْتٌ وَعَاجِن (1)
قال: فإن كان وصف الكبر بذلك مأخوذًا من عاجن العجين؛ فالتشبيه في شدّة الاعتماد عند وضع اليدين لا في كيفية ضمّ أصابعها.
قال الغزالي: وإذا قلنا بالزّاي فهو الشّيخ المسنّ الّذي إذا قام اعتمد بيديه على الأرض من الكبر.
قال ابن الصلاح: ووقع في "المحكم" للمغربي الضرير المتأخّر: العاجن هو المعتمد على الأرض وجمع الكف. وهذا غير مقبول منه؛ فإنّه لا يقبل ما ينفرد به؛ لأنّه كان يغلط ويغالطونه كثيرًا؛ وكأنّه أضر به مع كبر حجم الكتاب ضرارته. انتهى كلامه.
[1356]- وفي الطبراني "الأوسط" (2) عن الأزرق بن قيس: رأيت عبد الله بن عُمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام كما يفعل الذي يعجن العجين.
469 - [1357]- حديث أبي حميد: أنّه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فإذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى ونصب--------------------------------------------
(1) أوله: وَأَصْبحتُ كُنْتِيًا وَأَصْبَحْتُ عَاجِنًا. أشار إليه في هامش "الأصل".
والكنتي: الكبير الشيخ. انظر: لسان العرب (3/ 369) مادة (كنت).
(2) المعجم الأوسط (رقم 4007).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 744)
الأخرى، وقعد على معقدته.
رواه البخاري في "صحيحه" (1) كذلك وعزاه ابن الرّفعة لمسلم فوهم.
*حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظّهر أو العصر فلم يجلس فسبّح النّاس به فلم يعد فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين ثم سلم.
متفق عليه، من حديث أبي هريرة، وسيأتي في "السهو".
470 - [1358]. حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
مسلم (2) من حديث ابن عمر في حديث.
[1359]. وفي "الأوسط" (3) للطبراني: كان إذا جلس في الصلاة للتشهد نَصب يديه على ركبتيه.
وللدارقطني (4): وضع/ (5) يده اليمنى على فخذه اليمنى، وألقم كفه اليسرى على ركبته.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 830)، وصحيح مسلم (رقم 570).
(2) صحيح مسلم (رقم 580).
(3) المعجم الأوسط (رقم 2025).
(4) سنن الدّارَقطني (1/ 349 - 350).
(5) [ق/ 174].
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 745)
471 - [1360]. حديث أبي حميد السّاعدي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام والمسبحة.
لا أصل له في حديث أبي حميد، ويغنى عنه:
[1361]- حديث ابن عمر عند مسلم (1): ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين.
والمعروف في حديث أبي حميد: وضع كله اليمنى على ركبمَه اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشاو بإصبعه يعني: السبابة. رواه أبو داود (2) والتّرمذيّ (3).
472 - [1362]- حديث وائل بن حجر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحلق بين الإبهام والوسطى.
ابن ماجه (4) والبيهقي (5). بهذا. في حديثه الطويل، وأصله عند أبي داود (6)--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 580) (115).
(2) سنن أبي داود (رقم 734).
(3) سنن الترمذي (رقم 293).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 912).
(5) السنن الكبرى (2/ 131).
(6) سنن أبي داود (رقم 957).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 746)
والنَّسَائيّ (1) وابن خزيمة (2).
473 - [1363]. حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصّلاة وضع كفّه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بالإصبع التي تلي الإبهام.
مسلم في "صحيحه" (3) بهذا.
وللطبراني في "الأوسط" (4): كان إذا جلس في الصّلاة للتّشهّد نصب يديه على ركبتيه، ثم يرفع إصبعه السبّابة التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على يمينه مقبوضة كما هي.
474 - [1364]. حديث ابن الزبير: أنه صلى الله عليه وسلم كان يضج إبهامه عند الوسطى.
مسلم (5) به في حديث بلفظ: كان يضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته.
تنبيه
لفظ مسلم وغيره في هذا الحديث: "على إصبعه"، والمصنف أورده بلفظ:--------------------------------------------
(1) سنن النَّسَائيّ (رقم 889).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 713).
(3) صحيح مسلم (رقم 580)،
(4) المعجم الأوسط (رقم 2025).
(5) صحيح مسلم (رقم 579) (113).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 747)
"عند" وبينهما فرق لطيف.
475 - [1365]. حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التّشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثًا وخمسين وأشار بالسبابة.
مسلم (1).
وصورتها: أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة.
476 - [1366]- حديث وائل بن حجر: أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد، قال: ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
ابن خزيمة (2) والبيهقي (3) بهذا اللفظ.
وقال البيهقي (4): يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض:
[1367]- حديث ابن الزبير: أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها، ولا يجاوز بصره إشارته.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 580) (115).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 714).
(3) السنن الكبرى (2/ 131).
(4) السنن الكبرى (2/ 131).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 748)
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسَائي (3) وابن حبان في "صحيحه" (4) وأصله في "مسلم" (5) دون قوله: "ولا يجاوز بصره إشارته".
477 - [1368]- حديث ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السّلام على الله قبل عباده: السلام على جبرائيل .. الحديث. وفيه: ولكن قولوا: التّحيات.
الدَّارَقطني (6) والبيهقي (7) من حديثه بتمامه، وصححاه. وأصله في "الصحيحين" (8) وغيرهما، دون قوله: قبل أن يفرض علينا.
واستدل به على فرضية التشهد الأخير لقوله: قبل أن يفرض. ولقوله: "قولوا"، وبوبّ عليه النَّسَائيّ (9) "إيجاب التشهد".
وساقه من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق عن ابن مسعود. قال ابن عبد البر في "الاستذكار (10): تفرد ابن عيينة بقوله: قبل أن يفرض.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 3).
(2) سنن أبي داود (رقم 990).
(3) سنن النسَائي (رقم 1275).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1944).
(5) صحيح مسلم (رقم 579).
(6) سنن الدارقطنيّ (1/ 350).
(7) السنن الكبرى (2/ 138).
(8) صحيح البخاري (رقم 831)، وصحيح مسلم (رقم 402).
(9) سنن النَّسَائيّ (رقم 1277).
(10) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 287).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 749)
478 - [1369]- حديث عائشة رضي الله عنها: "لا يُقْبَلُ صَلاة إلَاّ بِطُهُورٍ والصَّلاةِ عَلَيّ".
الدَّارقطنيّ (1) والبيهقي (2) عن مسروق عنها، وفيه: عمرو بن شمر وهو متروك، رواه عن جابر الجعفي/ (3) وهو ضعيف.
واختلف عليه فيه فقيل: عنه، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود. رواه الدَّارَقطني أيضًا (4).
[1370]- ولهما (5) وللحاكم (6) عن سهل بن سعد في حديث: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يصَلِّ عَلَى نَبِيِّه".
وإسناده ضعيف، وأقوى من هذا:
[1371]- حديث فضالة بن عبيد: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "عجل هذا"، ثم دعاه فقال له ولغيره: " إذًا صَلَّى أَحَدُكم فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ الله وَالثَّنَاءِ عَلَيْه، ثم لِيُصَلِّ عَلَى النّبي ثُمَّ لِيَدْعُ بِمَا شَاءَ".--------------------------------------------
(1) سنن الدَّارقطنيّ (1/ 355).
(2) في الخلافيات له (انظر: مختصر الخلافيات: 2/ 219).
(3) [ق/170].
(4) سنن الدَّارقطنيّ (1/ 355).
(5) سنن الدارقطنيّ (1/ 355)، والسنن الكبرى (2/ 379).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 269).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 750)
رواه أبو داود (1) والنَّسَائيّ (2) والتِّرمذيّ (3) وابن خزيمة (4) وابن حبان (5) والحاكم (6).
[1372]- وروى الحاكم (7) والبيهقي (8) من طريق يحيى بن السباق، عن رجل من آل الحارث، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا تَشَهَّد أَحَدُكُمْ في الصَّلاة فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد، وَعَلى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".
رجاله ثقات إلا هذا الرجل الحارثي، فينظر فيه.
479 - [1373]- حديث روي أنّه قيل: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: " قُولوا اللهُمّ صَل عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد … " الحديث.
متفق عليه (9) من حديث كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1481).
(2) سنن النَّسَائيّ (رقم 1284).
(3) سنن التَّرمذيّ (رقم 3477).
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 710).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1960).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 268).
(7) مستدرك الحاكم (1/ 269).
(8) السنن الكبرى (2/ 379).
(9) صحيح البخاري (رقم 6357)، وصحيح مسلم (رقم 406).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 751)
يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك؟ فكيف نصّلي عليك؟ … الحديث.
[1374]. وعن أبي حميد الساعدي قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك، قال: "قُولُوا اللَّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِه .... " الحديث.
متفق عليه (1).
وفي رواية للبخاري (2): قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ … الحديث.
[1375]- وعن أبي مسعود الأنصاري قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد: أمرنا الله أن نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟
رواه مسلم (3) وأبو داود (4) والنَّسَائيّ (5).
وفي رواية لابن خزيمة (6) وأَبن حبان (7) والدارَقطني (8) والحاكم (9): قد عَلمنا--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6360).
(2) صحيح البخاري (رقم 6358) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(3) صحيح مسلم (رقم 405).
(4) سنن أبي داود (رقم 980).
(5) سنن النسَائي (رقم 1285).
(6) صحيح ابن خزيمة (رقم 711).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1959).
(8) سنن الدَّارقطنيّ (1/ 355).
(9) مستدرك الحاكم (1/ 268).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 752)
كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وفي الباب:
[1376]. عن أبي سعيد؛ رواه البخاري (1).
[1377 - 1384]- وعن طلحة رواه النَّسَائيّ (2)، وعن سهل بن سعد رواه الطبراني (3)، وزيد بن خارجة رواه أحمد (4) والنَّسَائيّ (5)، وفيه أيضًا عن بريدة ورويفع بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والنعمان بن أبي عياش. أوردها المستغفري في "الدعوات".
480 - [1385]- حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف.
الشافعي (6) وأحمد (7) والأربعة (8)، والحاكم (9) من رواية أبي عبيدة بن--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 6358).
(2) سنن النسَائي (رقم 1290).
(3) المعجم الكبير (رقم 5699).
(4) مسند الإِمام أحمد (رقم 1714).
(5) سنن النسَائي (رقم 1292).
(6) مسند الشافعي (ص 43).
(7) مسند الإِمام أحمد (رقم 3656).
(8) سنن أبي داود (رقم 995)، وسنن الترمذيّ (رقم 366)، وسنن النسَائي (رقم 1176)، ولم أجده عند ابن ماجه، ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف (7/ 159) إلا إلى الثلاثة فقط.
(9) مستدرك الحاكم (1/ 269).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 753)
عبد الله بن مسعود، عن أبيه. وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، قال شعبة: عن عمرو بن مرة سألت أبا عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لا. رواه مسلم وغيره (1).
[1386]- وروى ابن أبي شيبة (2) من طريق تميم بن سلمة: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف. إسناده صحيح.
[1387]. وعن ابن عمر نحوه (3).
قال ابن دقيق العيد (4): المختار أن يدعو في التشهد الأول كما يدعو في التشهد الأخير، لعموم الحديث الصحيح: " إذا تَشَهَّد أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ أَرْبَع".
وتعقب بأنه في "الصحيح" (5) عن:
[1388]. أبي هريرة بلفظ: " إذًا فَرِغَ أَحَدُكُم مِنَ التَّشَهّد الأخِير فَلْيَتَعَوَّذ".--------------------------------------------
(1) سنن التَّرمذيّ (1/ 26، 3/ 21)، السنن الكبرى للبيهقي (8/ 76)، الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 210)، والمعرفة والتاريخ (2/ 551)، ولم أجده عند مسلم.
(2) المصنف لابن أبي شيبة (1/ 263).
(3) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(4) الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 77) ولفظه: "وليعلم أن قوله عليه السلام: "إذا تشهَّدَ أحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ" عامٌّ في التشهد الأول والأخير معًا، وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى شاحح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصّه فلا بد له من دليل راجح، وإن كان نصًّا فلا بد من صحَّتِه. والله أعلم".
(5) صحيح مسلم (رقم 588) (130).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 754)
[1389]- وروى أحمد (1) وابن خزيمة (2) من حديث ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى: التحيات، إلى قوله: عبده ورسوله، قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثم يسلم.
481 - [1390]- حديث ابن عباس في التشهد.
مسلم (3) والشافعي (4) والتِّرمذيّ (5) والدَّارَقطني (6) وابن ماجه (7) من طريق طاوس، عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: "التحيات الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطيِّبَاتُ لله .... " الحديث.
482 - قوله: ووقع في رواية الشّافعي تنكير السلام في الموضعين.
هو كذلك، وكذا هو عند التِّرمذيّ أيضًا.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (رقم 4382).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 708).
(3) صحيح مسلم (رقم 403).
(4) مسند الشافعي (ص 42).
(5) سنن الترمذيّ (رقم 290).
(6) سنن الدارقطنيّ (1/ 350).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 900).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 755)
483 - قوله: وروى غيره تعريفهما، وهما صحيحان.
التعريف [رواية] (1) مسلم، وإحدى روايتي الدَّارقطنيّ، وفي "صحيح ابن حبان" (2) تعريف الأول وتنكير الثاني، وعكسه الطبراني (3).
484 - قوله: لم يرد التّشهد بحذف التحيات ولا الصّلوات ولا الطّيبات، بخلاف باقيها.
هو كما قال، وسنسوق الأحاديث الواردة فيه جميعها إن شاء الله تعالى، وهو يردّ على الشّيخ محيي الدين في "شرح المهذب" (4) في نقله عن الشّافعي، فإنّه قال: قال الشّافعي والأصحاب يتعين لفظ "التحيات" لثبوتها في جميع الرّوايات، بخلاف غيرها.
نعم وقع في رواية ضعيفة للدّارقطني (5) من:
[1391]- حديث ابن عمر بإسقاط (الصّلوات) وإثبات (الزاكيات) بدلها.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (رواه) والمثبت من باقي النسخ.
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1952، 1953، 1954).
(3) المعجم الكبير (رقم 10996).
(4) المجموع شرح المهذب (3/ 422)
(5) سنن الدارَقطنىِ (1/ 351)، ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد: "التحِيَّاتُ الطَّيِبَاتُ الزَّاكِيَاتُ لله، السَّلامُ عليكَ أيّها النّبي وَرَحْمة الله وَبَرَكاته، السلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلَاّ الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَهُ وَأن مُحَمدًا عَبْدُه وَرَسوله"، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الدَّارَقطني: "هذا لفظ ابن أبي عثمان موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 756)
485 - [1392]- حديث ابن مسعود في التشهد.
متفق على صحته وثبوته (1)، وأكثر الرّوايات فيه بتعريف "السلام" في الموضعين، ووقع في رواية للنسائي (2): "سلام عَلَيْنَا" بالتنكير.
وفي رواية للطبراني (3): "سلامٌ عَلَيْكَ" بالتنكير أيضًا.
قال التِّرمذيّ (4): هو أصح حديث روي في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
[1393]- ثم روي بسنده (5) عن خصيف: أنه رأى النّبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنّ النّاس قد اختلفوا في التّشهد، فقال: "عَلَيْكَ بِتَشَهّدِ ابْنِ مَسْعُود".
وقال البزار: أصحّ حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود، رُوي عنه من نيّف وعشرين طريقًا، ولا نعلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالًا ولا أشد تظافرًا بكثرة الأسانيد والطرق.
وقال مسلم (6): إنما اجتمع النّاس على تشهّد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضا، وغيره قد اختلف أصحابه.
وقال محمَّد بن يحيى الذهلي (7): حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 831)، وصحيح مسلم (رقم 402).
(2) سنن النَّسَائيّ الكبرى (رقم 748).
(3) المعجم الأوسط (رقم 6521).
(4) سنن التِّرمذيّ (2/ 81).
(5) سنن التِّرمذيّ (رقم 289).
(6) نقله ابن منده في مستخرجه. كما في البدر المنير (4/ 39).
(7) نقله ابن منده في مستخرجه. كما في البدر المنير (4/ 39).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 757)