Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الريح أن ينادي: "أَلَا صَلُّوا/ (1) في [رِحَالِكُم] (2) ".
أما هذا الحديث، فرواه أحمد (3) والنسائي (4) وأبو داود (5) وابن ماجه (6) وابن حبان (7) والحاكم (8) من حديث أبي المليح، عن أبيه: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم الْجُمُعَة، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.
وأصله:
[1748]- في "الصحيحين" (9) من حديث نافع عن ابن عمر: أنه أذن في ليلة ذات برد وريح ومطر، وقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: "ألَا صَلّوا في [رِحَالِكُم] (10) ".
لفظ مسلم. ورواه البخاري نحوه.--------------------------------------------
(1) [ل: 100/ ب].
(2) في "ب": (رجالكم) - بالجيم. وهو خطأ، وتكرر في مواضع تالية.
(3) مسند الأمام أحمد (5/ 24، 74، 75).
(4) سنن النّسائيّ (رقم 854).
(5) سنن أبي داود (رقم 1059).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 936).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2079، 2081، 2083).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 293).
(9) صحيح البخاري (رقم 632). وصحيح مسلم (رقم 697).
(10) كالسابق.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 920)

وروى بقي بن مخلد هذا الحديث في "مسنده" (1) بإسناد صحيح، وزاد فيه:
أمر مؤذنه فنادى بالصلاة، حتى إذا فرغ من أذانه، قال: ناد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا جَمَاعَةَ، صَلُّوا في [الرِّحَال] (2) ".
وفي الباب:
[1749 - 1752]- عن ابن عباس، متفق عليه (3). وعن جابر رواه مسلم (4) وعن نعيم بن النحام (5). وعن عمرو بن أوس (6) رواهما أحمد.
وأما الحديث الأول، فلم أره بهذا اللفظ؛ بل:
[1753]- رَوى أحمد (7) من طريق الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين في يوم مطير: "الصّلاة في الرِّحَال".
زاد البزَّار: كراهة أن يشق علينا. رجاله ثقات.
وأما اللَّفظ الذي ذكره المصنف فلم أره في كتب الحديث، وقد ذكره ابن الأثير في "النهاية" (8).
كذلك وقال الشيخ تاج الدين الفزاري في "الإقليد" لم أجده في الأصول،--------------------------------------------
(1) أفاده ابن القطّان في الوهم والإيهام (5/ 605).
(2) في "ب": (الرجال) بالجيم، وهو خطأ وتكرر الخطأ فيما سيأتي.
(3) صحيح البخاري (رقم 901). وصحيح مسلم (رقم 699).
(4) صحيح مسلم (رقم 698).
(5) مسند الإِمام أحمد (رقم 17933).
(6) مسند الإِمام أحمد (4/ 346).
(7) مسند الإِمام أحمد (5/ 8، 13، 15، 19، 22، 74).
(8) النهاية في غريب الحديث (2/ 209).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 921)

وإنما ذكره أهل العربية، والمصنف تبع الماوردي والعمراني في إيراده هكذا.
وللحديث شاهد آخر:
[1754]- من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ: "إذا كَان مَطَرٌ وَابِلٌ فَصَلّوا في رِحَالِكُمْ". رواه الحاكم (1) وعبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" (2)، وفي إسناده ناصح بن العلاء، وهو منكر الحديث. قاله البخاري (3). وقال ابن حبان (4): لا يجوز الاحتجاج به. ووثقه أبو داود (5).

‌‌تنبيه (6)
أورد الرّافعي الحديث الثّاني؛ لأجل ذكر الريح وليس هو في طريقه المرفوعة التي في "الصحيحين"، نعم هي رواية الشافعي في "مسنده" (7).
[1755]- عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه: كان يأمر مناديه في الليلة الممطرة والليلة الباردة ذات الريح: ألا صلوا في رحالكم.
* قوله: قيل يا رسول الله: ما العذر؟ قال: "خوْفٌ أَوْ مَرضٌ".
تقدم من حديث ابن عباس عند أبي داود.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 292).
(2) مسند الإِمام أحمد (5/ 62).
(3) التاريخ الكبير (8/ 121).
(4) كتاب المجروحين (3/ 55).
(5) سؤالات الآجري لأبي داود (ص 342).
(6) هنا قد حصل الاختل الذي نسخة (ب). ونبه إليه الناسخ.
(7) مسند الشافعي (ص 53).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 922)

656 - [1756]- حديث: "لا يُصَلِّى أَحَدُكمْ وَهُو يَدِافِغ الأَخْبَثَينِ".
رواه ابن حبان بهذا اللّفظ من حديث عائشة (1). وهو في "صحيح مسلم" (2) من حديثها بلفظ: "لا صَلاةَ بِحَضرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهوَ يُدافِعُه الأَخْبَثَان".

657 - [1757]- حديث: "إذا أقيمَتِ الصَّلاةُ، وَوَجَدَ أَحَدُكم الْغِائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ".
مالك في الموطأ (3) والشافعي (4) عنه، وأحمد (5) وأصحاب "السنن" (6) وابن خزيمة (7) وابن حبان (8) والحاكم (9) من رواية عبد الله بن الأرقم، واللفظ للشافعي والحاكم، والباقين بمعناه. وفيه قصة، كلهم من طريق هشام عن--------------------------------------------
(1) لفظها عنده (الإحسان/ رقم 2073): "لَا يَقُومُ أَحَدُكُم إلى الصلاةِ وَهُوَ بِحَضْرةِ الطَّعَامِ، وَلا هُوَ يُدافِعُه الأَخبَثَانِ: الْغَائِطُ وَالبَولُ"، وأمّا ما هو قريبٌ من اللّفظ المزبور فهو عنده (رقم 2072) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ:"لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُه الأَخبَثَان".
(2) صحيح مسلم (رقم 560).
(3) موطأ الإِمام مالك (1/ 159).
(4) مسند الشافعي (ص 53).
(5) مسند الإِمام أحمد (15959).
(6) سنن أبي داود (رقم 88). سنن الترمذي (رقم 142). سنن النّسائيّ (رقم 852). سنن ابن ماجه (رقم 616).
(7) صحيح ابن خزيمة (رقم 932، 1652).
(8) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2071).
(9) مستدك الحاكم (1/ 168).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 923)

عروة، عن عبد الله.
ورواه بعضهم: عن هشام عن عروة، عن رجل، عن عبد الله.
ورجح البخاري فيما حكاه الترمذي في "العلل المفرد" (1) رواية من زاد فيه: "عن رجل".

658 - [1758، 1759]. حديث: "إذَا حَضَر الْعِشَاءَ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةَ فَابْدَؤُوا بِالْعِشَاء".
متّفق عليه (2) من حديث ابن عمر بهذا. ومن حديث أنس (3). وزاد فيه الطبراني (4): "إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاة وَأحَدُكُمْ صَائمٌ، فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاء قَبْل صَلاةِ الْمَغْرِبِ، وَلا تعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُم".
[1760]- واتفقا عليه أيضًا (5) من حديث عائشة بمعناه، وزيادة: "قَبْل أَنْ تُصَلّوا صَلاةَ الْمَغْرب".
وفي الباب:
[1761 - 1763]- عن أم سلمة رواه أحمد (6) وأبو يعلى (7) والطبراني (8).--------------------------------------------
(1) العلل الكبير (1/ 198).
(2) صحيح البخاري (رقم 673). وصحيح مسلم (رقم 559).
(3) صحيح البخاري (رقم 672). وصحيح مسلم (رقم 557).
(4) المعجم الأوسط (رقم 5075).
(5) صحيح البخاري (رقم 761). وصحيح مسلم (رقم 558).
(6) مسند الإِمام أحمد (6/ 291، 303، 314).
(7) مسند أبي يعلى (رقم 6993).
(8) المعجم الكبير (ج 23/ رقم 660).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 924)

وعن ابن عباس رواه الطبراني (1).
وعن أبي هريرة رواه الطبراني في "الأوسط" (2) وإسناده حسن.
[1764]- وعن سلمة بن الأكوع عند مسلم (3).

659 - [1765]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا تَؤُمَنَّ امْرَأةٌ رَجُلًا، وَلا أَعْرَابيٌ مُهَاجِرًا".
ابن ماجه (4) من حديث جابر في حديث أوله: "يَا أَيّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا … " وفيه ذكر الْجمُعَة، والتغليظ في تركها.
وفيه عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد بن جدعان، والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث، وشيخه ضعيف.
ورواه عبد الملك بن حبيب في "الواضحة" (5) من وجه آخر؛ قال: حدّثنا أسد ابن موسى، وعلي بن معبد قالا: حدثنا فضيل بن عياض، عن علي بن زيد.
وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث، وتخليط الأسانيد قاله ابن الفرضي.
قال عبد الحق في "الأحكام" رأيته في كتاب عبد الملك، وقال ابن عبد--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 12142).
(2) المعجم الأوسط (رقم 7451).
(3) لم أجده عنده.
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1081).
(5) رواه أبو محمَّد بن حزم في كتاب الإعراب- كما في البدر المنير (4/ 434) من طريق عبد الملك بن حبيب، ولم أقف عليه في الأجزاء المطبوعة منه. (تصحف في البدر اسم الكتاب إلى "الأعراب").

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 925)

البر: أفسد عبد الملك بن حبيب إسناده، وإنما رواه أسد بن موسى، عن الفضيل بن مرزوق، عن الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمَّد العدوي، عن علي بن زيد، فجعل عبد الملك فضيل بن عياض، بدل: فضيل بن مرزوق، وأسقط من الإسناد رجلين.

660 - [1766]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قاعدًا وأبو بكر خلفه، والناس قيامًا.
متفق عليه (1) من حديث عائشة مطولًا ولفظه: فكان يصلي بالناس جالسًا، وأبو بكر قائمًا يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.
وللحديث عن عائشة طرق كثيرة يطول ذكرها، والمراد هنا الاحتجاج على
جواز صلاة القائم خلف القاعد، وهو مبني على كونه صلى الله عليه وسلم كان الإِمام، وكان أبو بكر مأمومًا/ (2) في تلك الصلاة، وهو كذلك في الطريق المذكورة.
وقد أطنب ابن حبان (3) في تخريج طرقه وفي الجمع بين ما اختلف من ألفاظها.
والله الموفق.

661 - [1767]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم دخل في صلاته، وأحرم الناس خلفه، ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم: "كمَا أَنْتُمْ"، ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 664). وصحيح مسلم (رقم 418).
(2) [ل:102/ أ].
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان ج 5/ 480 - 494).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 926)

أبو داود (1) من حديث أبي بكرة بلفظ: دخل في صلاة الفجر فأوما بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر، فصلى بهم.
وفي رواية له (2) قال في أوله: فكبر. وقال في آخره: فلما قضى الصلاة، قال: "إنَمَا أَنَا بَشَرٌ وَإنِّي كُنْتُ جُنُبًا".
وصححه ابن حبان (3) والبيهقي واختلف في إرساله ووصله.
وفي الباب:
[1768]- عن أنس رواه الدارقطني (4) واختلف في وصله وإرساله أيضًا.
[1769]- وعن علي بن أبي طالب، رواه أحمد (5) والبزار (6) والطبراني في "الأوسط" (7).
وفيه عبد الله بن لهيعة.
[1770]- ورواه مالك (8) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عطاء بن يسار مرسلًا.
[1771]- ورواه ابن ماجه (9) من حديث أبي هريرة وفي آخره: "وإنِّي أُنْسِيتُ حَتَّى قُمْتُ في الصَّلاةِ".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 233).
(2) مسند الإِمام أحمد (5/ 41).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2235).
(4) سنن الدارقطني (1/ 362).
(5) مسند الإِمام أحمد (رقم 668، 777).
(6) مسند البزار (رقم 890).
(7) المعجم الأوسط (رقم 6390).
(8) موطأ الإِمام مالك (1/ 48).
(9) سنن ابن ماجه (رقم 1220).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 927)

وفي إسناده نظر؛ وأصله في "الصحيحين" (1) بغير هذا السياق ولفظهما: أقيمت الصلاة، وعُدِّلت الصفوف، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه قبل أن يكبر فذكر، فانصرف وقال: "مَكانَكُمْ"، فلم نَزَلْ قيامًا حتّى خرج إلينا وقد اغتسل ينظف رأسه ماء، فكبر فصلى بنا.
وزعم ابن حبان (2) أنهما قضيّتان (3). ذكر في الأولى قبل التكبير والتحريم بالصلاة وهي هذه، وفي الثانية لم يذكر إلا بعد أن أحرم، كما في حديث أبي بكرة.

662 - [1772]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا صَلّى الإمَامُ بِقَوْمٍ وَهُو عَلى غَير وُضُوءٍ أَجْزَأتْهمْ وَيُعِيدُ".
الدارقطني (4) بهذا وأتم منه في ذكر الجنب أيضًا من حديث البراء، وفيه جويبر وهو متروك، وفي السند انقطاع أيضًا.

663 - [1773]- حديث: أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين.
البخاري في "صحيحه" (5) عنه، في حديث فيه: فبادر أبي قومي بإسلامهم،--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 639) وصحيح مسلم (رقم 605).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ ج 6/ 8).
(3) في "د" (قصّتان). والمثبت فمن "م" و"ب".
(4) سنن الدارقطني (1/ 363).
(5) صحيح البخاري (رقم 4302).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 928)

فلما قدم قال: والله لقد جئتكم من عند النبي حقاُّ، فقال: "صَلّوا صَلاةَ كَذَا في حِين كَذَا، وَصَلاةَ كَذَا في حِين كَذَا، فإذَا حَضَرتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا"، فنظروا فلم يكن أحد أقرأ مني، لما كنت أتلقى من الرّكبان، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ستّ أو سبع سنين.
ورواه النّسائيّ (1) بلفظ: فكنت أؤمّهم وأنا ابن ثمان سنين.
وأبو داود (2) وأنا ابن سبع أو ثمان سنين.
والطبراني (3): وأنا ابن ست سنين.
وفي رواية لأبي داود (4): فما شهدت مَجْمَعًا من جَرْمٍ، إلَاّ كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا.

‌‌تنبيه
سلِمَة والد عمرو- بكسر اللام- واختلف في صحبة عمرو، وروى الطبراني (5).
ما يدلّ على أنه وقد مع أبيه أيضًا.
*حديث إمامة ذكران عبد عائشة.
يأتي في آخر الباب.--------------------------------------------
(1) سنن النّسائيّ (رقم 789).
(2) سنن أبي داود (رقم 585).
(3) المعجم الكبير (رقم 6349).
(4) سنن أبي داود (رقم 587).
(5) لم أجد من مسنده في "المعجم الكبير" ما يدل على ذلك، وعَزَاه الحافظ في الإصابة (4/ 643) وتهذيب التهذيب (8/ 38) إلى ابن منده، وصحّحه في الموضع الثّاني، وقال في الأوّل: "وهو غريبٌ مع ثقة رِجَاله".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 929)

664 - [1774] حديث: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ أُمِّر عَلَيكُمْ عَبْدٌ أَجْدَعُ، مَا أَقَامَ فيكُمُ الصَّلاةَ".
هكذا أورده الماوردي (1) وابن الصبّاغ وغيرهما/ (2).
وقوله في آخره: "مَا أَقَامَ فِيكُم الصَّلاة".
لم أجده هكذا. وهم احتجوا به على صحة إمامة العبد في الصلاة، فيحتاج إلى صحة هذه اللفظة، والذي في البخاري (3) من:
[1775]- حديث أنس بلفظ: "وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسهُ زَبِيبَةٌ، مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ الله".
[1776]- وفي رواية له (4) أنه قال لأبي ذر: "اسمَعْ وَأَطِعْ … " نحوه، دون الجملة الأخيرة، وقد اتفقا عليه (5) من حديث أبي ذرّ نفسه.
[1777]- ورواه مسلم (6) من حديث أمّ الحصين: أنه صلى الله عليه وسلم خطب بذلك في حجّة الوداع، بلفظ: "وَلَوِ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ".
ووهم الحاكم (7) فاستدركه.--------------------------------------------
(1) الحاوي (2/ 322).
(2) [ل: 1 - 2].
(3) صحيح البخاري (رقم 693).
(4) صحيح البخاري (رقم 696).
(5) صحيح مسلم (رقم 1837).
(6) صحيح مسلم (رقم 1838).
(7) مستدرك الحاكم (4/ 69 - 70، 5/ 381، 6/ 402 - 403).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 930)

[1778]- وفي الطبراني (1) من طريق مكحول، عن معاذ بن جبل، رفعه: "أَطِعْ كُلَّ أَمِيرٍ، وَصَلِّ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ". وفي إسناده انقطاع.

665 - [1779]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم في بعف غزواته يؤم الناس وهو أعمى.
أبو داود (2) عن أنس بهذا، وفي رواية له (3): مرتين.
ورواه أحمد (4) ولفظه: فكان يصلي بهم وهو أعمى.
[1780]- ورواه ابن حبان في "صحيحه" (5) وأبو يعلى (6) والطبراني (7) من حديث هشام عن أبيه، عن عائشة.
[1781]- ورواه الطبراني (8) من حديث عطاء، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أمّ مكتوم على الصّلاة وغيرها من أمر المدينة. وإسناده حسن.
[1782]- ومن حديث بن بحينة (9) بلفظ: كان إذا سافر استخلف ابن أمّ مكتوم--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (ج 20/ رقم 370).
(2) سنن أبي داود (رقم 595).
(3) سنن أبي داود (رقم 2931).
(4) مسند الإِمام أحمد (رقم 13000).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم
(6) مسند أبي يعلى (رقم 4456).
(7) المعجم الأوسط (رقم 2723، 8136).
(8) المعجم الكبير (رقم 11435).
(9) عزه الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 68) إلى الطبراني في المعجم الكبير.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 931)

على المدينة، فكان يؤذّن ويقيم ويصلي بهم. وفي إسناده الواقدي.

‌‌تنبيه
ذكر ابن سعد وابن إسحاق المغازي التي استخلف فيها ابن أم مكتوم واختلفا في بعضها (1).
وفي الباب:
[1783]- عن عبد الله بن عمر الخطمي: أنه كان يؤم قومه بني خطمة، وهو أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده"، وابن أبي خيثمة، وعنه قاسم بن أصبغ في "مصنفه".

666 - [1784]- حديث: "يَؤُمّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهمْ لِكِتَابِ الله، فَإنْ كانُوا في الْقِرَاءَةِ سَواءٌ، فَأَعْلَمُهم بالسنَّةِ، فإن كانُوا في السّنَّةِ سواءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرةً، فَإنْ كانوا في الْهِجْرةِ سَوَاءً فَأكبَرُهُمْ سِنًّا".
مسلم في "صحيحه" (2) من حديث أبي مسعود البدري، وله ألفاظ، وفيه زيادة.
واستدركه الحاكم (3) للفظة زائدة وقعت فيه عنده، وهي: "فإنْ كَانُوا في الْقُرْآن سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ فِقْهًا". وقال: هذه لفظة عزيزة، ثم ذكر لها شاهدًا.--------------------------------------------
(1) انظر: البدر المنير، لابن الملقن (4/ 450 - 452).
(2) صحيح مسلم (رقم 673).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 243).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 932)

667 - [1785]- حديث: "صَلّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ".
أبو داود (1) والدراقطني (2) واللفظ له، والبيهقي (3) من حديث مكحول، عن أبي هريرة، وزاد: "وَجَاهِدُوا مَع كُلِّ بَرٍ وَفَاجرٍ". وهو منقطع.
وله طريق أخرى عند ابن حِبّان في "الضّعفاء" (4) من حديث عبد الله بن محمّد ابن يحيى بن عروة، عن هشام، عن أبي صالح عنه. وعبد الله متروك.
[1786 - 1789]- ورواه الدارقطني من حديث الحارث، عن علي (5) ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله (6). ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة (7). ومن حديث أبي الدرداء (8) من طرق كلّها واهية جدًا.
قال العقيلي (9): ليس في هذا المتن إسناد يثبت.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2533).
(2) سنن الدارقطني (2/ 56 - 57).
(3) السنن الكبرى (4/ 19).
(4) لم أجده في مطبوع كتاب المجروحين، ولما أورده ابن الملقن في البدر المنير (4/ 458) نقلَ تضعيفَ ابن حبّان لعبد الله بن محمد بن يحيى، وهو في المجروحين (2/ 10 - 11).
فلعلّ ذلك أوهم الحافظ بأنّ الحديثَ فيه، فعزاه إليه، وإنما هو في سنن الدّارقطني (2/ 55)، وإليه عزاه في البدر المنير (4/ 457) بقوله: "وقد رواه الدارقطني من طريقين آخرين إلى أبي هريرة … " فذكر الأولى، وهذه الثّانية.
(5) سنن الدارقطني (2/ 57).
(6) سنن الدارقطني (2/ 57).
(7) سنن الدارقطني (2/ 57).
(8) سنن الدارقطني (2/ 55).
(9) الضعفاء (3/ 90).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 933)

ونقل ابن الجوزي (1): عن أحمد أنه سئل عنه؟ فقال: ما سمعنا/ (2) بهذا.
وقال الدارقطني (3): ليس فيها شيء يثبت.
وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله (4). وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر.

668 - [1790]- حديث: "صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلَاّ الله، وَصَلّوا عَلَى مَنْ قَالَ لا إِلَه إلَاّ الله".
الدارقطني (5) من طريق عثمان بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عمر، وعثمان كذّبه يحيى بن معين.
ومن حديث نافع عنه، وفيه خالد بن إسماعيل عن العمري به، وخالد متروك.
ووقع في الطريق عن أبي الوليد المخزومي، فخفي حاله على الضياء المقدسي، وتابعه أبو البختري وهب وهو كذاب. ومن طريق مجاهد عن ابن عمر، وفيه محمَّد بن الفضل وهو متروك. وهو في الطبراني (6) أيضًا.
وله رواية أخرى عن عثمان بن عبد الله العثماني، عن مالك، عن نافع، عن--------------------------------------------
(1) العلل المتناهية (1/ 425).
(2) [ل:103].
(3) سنن الدارقطني (2/ 57).
(4) السنن الكبرى (4/ 19).
(5) سنن الدارقطني (2/ 56).
(6) المعجم الكبير (رقم 13622).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 934)

ابن عمر، وعثمان رماه ابن عدي (1) بالوضع.
* حديث: "لِيَؤُمّكُمْ أَكْبَرُكمْ".
تقدّم من حديث مالك بن الحويرث.

669 - [1791]- حديث: "قَدِّمُوا قُرَيْشًا … ".
الشافعي (2) عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، أنه بلغه، فذكره.
[1792]. ورواه ابن أبي شيبة (3) ، والبيهقي (4) من حديث معمر، عن الزهري عن ابن أبي حثمة، نحوه.
[1793]- ورواه الطبراني، من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري عن السائب. وأبو معشر ضعيف.
[1794 - 1795]- ورواه البيهقي (5) من حديث علي بن أبي طالب، وجبير بن مطعم، وغيرهما. وقد جمعت طرقه في جزء كبير.

670 - قوله: ونقل الأصحاب عن بعض متقدمي العلماء: أنه يقدم أحسنهم، فقيل: وجهًا وقيل: ذكرا.--------------------------------------------
(1) الكامل (5/ 178).
(2) مسند الشافعي (ص 278).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 32386).
(4) السنن الكبرى (3/ 121).
(5) السنن الكبرى (8/ 141 - 144).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 935)

قلت: مستنده:
[1796]- ما أخرجه البيهقي (1) من حديث أبي زيد الأنصاري، رفعه: "إذَا كَانُوا ثَلاثَةً، فَلْيَؤُمَّهُم أَقْرَؤهُم، فَإنِ اسْتَوَوْا فَأَسَنُّهُمْ، فَإنِ اسْتَوَوا فَأَحْسنَهُهُمْ وَجهًا".
وفيه: عبد العزيز بن معاوية، وقد غمزه أبو أحمد الحاكم بهذا الحديث.
[1797]- وروى أبو عبيد عن عائشة نحوه من قولها، وقال: أرادت في حسن السمت والهدى.

671 - [1798]. حديث: "لا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرجلَ في سُلْطَانِه".
مسلم (2) من حديث أبي مسعود، في الحديث الذي أَوله: "يَؤُمّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ".
* حديث: كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج …
يأتي في آخر الباب.

672 - [1799]. حديث: من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت.
الشافعي (3) عن إبراهيم بن محمَّد، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود. وفيه ضعف وانقطاع.
[1800]- وله شاهد رواه الطبراني (4) من طريق إبراهيم النخعي، قال: أتى--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (3/ 121).
(2) صحيح مسلم (رقم 673).
(3) مسند الشافعي (ص 55).
(4) المعجم الكبير (رقم 8493).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 936)

عبد الله أبا موسى فتحدث عنده، فحضرت الصلاة، فلما أقيمت تأخر أبو موسى، فقال له عبد الله: لقد علمت أنّ من السنة أن يتقدّم صاحب البيت.
رجاله ثقات. ورواه الأثرم، وقال: لا يعارض هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس؛ لأنه كان الإِمام حيث كان.
* حديث: أن ابن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه.
متفق عليه. وتقدم في باب "شروط الصلاة".

673 - [1801]- حديث: جابر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمينه، ثم جاء آخر/ (1) فقام عن يساره فدفعنا جميعًا، حتى أقامنا خلفه.
مسلم (2) وسمى الآخر جبار بن صخر.

674 - [1802]- حديث أنس: صليت أنا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، وأم سليم خلفنا.
متفق على صحته (3).

675 - [1803]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف--------------------------------------------
(1) من هنا استأنفت النّسخة الأصل: [ق/ 199].
(2) صحيح مسلم (رقم 3010).
(3) صحيح البخاري (رقم 380) وصحيح مسلم (رقم 658).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 937)

الصف: "أَيّها الْمُصَلّي هَلَّا دَخَلْتَ في الصَفّ، أَوْ جَررْت رَجُلًا مِن الصَفِّ، أَعِدْ صَلَاتكَ".
الطبراني في "الأوسط" (1) والبيهقي (2) من حديث وابصة، وفيه السرى بن إسماعيل، وهو متروك.
لكن في "تاريخ أصبهان" (3) لأبي نعيم له طريق أخرى في ترجمة "يحيى بن عبدويه البغدادي"، وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف.
وأصله في الترمذي (4) وأبي داود (5) والدارقطني (6) وابن ماجه (7) وابن حبان (8) وليس فيه مقصود الباب من قوله: "هَلَّا جَرَرْتَ رَجُلًا مِنَ الصَفِّ".
[1804]- ورواه أحمد (9) من حديث علي بن شيبان، نحو لفظ ابن حبان (10).
وقال الأثرم عن أحمد: هو حديث حسن.--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (رقم 8416).
(2) السنن الكبرى (3/ 104 - 105).
(3) انظر: طبقات المحدثين في أصبهان لأبي الشيخ (2/ 292).
(4) سنن الترمذي (رقم 230، 231).
(5) سنن أبي داود (رقم 682).
(6) سنن الدارقطني (1/ 361، 362).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 1004).
(8) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2198، 2199، 2201)
(9) مسند الإِمام أحمد (رقم 16297).
(10) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2203).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 938)

[1805]- ولأبي داود في "المراسيل" (1) من رواية مقاتل بن حيان، مرفوعًا: "إنْ جَاءَ رَجلٌ فَلَمْ يَجِدْ أحدًا فَلْيَخْتَلِجْ إِلَيْه رَجُلًا مِنَ الصَفِّ، فَلْيَقُمْ مَعَهُ، فَمَا أَعْظَمَ أَجْرَ الْمُخْتَلِجُ".
وفي الباب:
[1806]- عن ابن عباس أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2) بإسناد واهٍ، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآتي وقد تمت الصفوف؛ بأن يجذب إليه رجلًا، يقيمه إلى جنبه.
* حديث أبي بكرة: "زَادَكَ الله حِرْصًا وَلا تَعُدْ".
تقدم، ومن شواهده:
[1807]- ما رواه الطبراني في "الأوسط" عن أبي هريرة نحوه، وإسناده ضعيف.
* حديث أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم صلّى على ظهر المسجد.
يأتي في آخر الباب.
* حديث ابن عمر في صلاة الخوف بذات الرقاع.
متفق عليه، وسيأتي في بابه.--------------------------------------------
(1) مراسيل أبي داود (رقم 83).
(2) المعجم الأوسط (رقم 4838) وفيه عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف، والنضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز، متروك الحديث.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 939)