Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
خوات والأمر بخلاف ذلك، فقد أخرجه البيهقي (1) من طريق الشافعي أنا بعض أصحابنا، عن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمَّد، عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يزيد بن رومان.
قال البيهقي: وقد رويناه عن عبد العزيز الأويسي، عن عبد الله بن عمر بإسناده هكذا موصولا.
قلت: وهو في "المعرفة" لابن منده في "ترجمة خوات".
*حديث ابن عمر لمحي قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} هو، قال ابن عمر: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.
تقدم في باب "استقبال القبلة".

796 - [2099]- حديث: "مَن قُتِلَ دُون مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ".
متفق عليه من حديث عمرو بن العاص.
قلت: بل هو من أفراد البخاري (2).
وفي الباب:
[2100]- عن سعيد بن زيد في السنن (3) وابن حبان (4) والحاكم (5).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (3/ 253).
(2) صحيح البخاري (رقم 2480).
(3) سنن أبي داود (رقم 4772)، سنن الترمذي (رقم 1418)، سنن النسائي (رقم4091، 4092)، وسنن ابن ماجه (رقم 2580).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3194).
(5) مستدرك الحاكم (3/ 639).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1062)

797 - [2101]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك؟ فقال: "اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلا تَأْكلُوهُ".
الطحاوي في "بيان المشكل" (1) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وصححه.
ورواه أبو داود (2) والترمذي (3) وغيرهما من حديث معمر.
وقال البخاري فيما حكاه الترمذي (4): إنه غير محفوظ، وإنه خطأ، وإنّ الصّحيح حديث الزّهريّ، عن عبيد الله عن ابن عباس، عن ميمونة (5).
/ (6) وسيأتي حديث ميمونة في "البيع.
[2102]- ورواه الدارقطني (7) من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، وأعله عبد الحق (8) وابن الجوزي (9) بيحى بن أيوب، فقيل: إنه تفرد به عن ابن جريج. ويحيى صدوق، ولكن روايته هذه شاذة.--------------------------------------------
(1) بيان مشاكل الآثار (رقم 5354).
(2) سنن أبي داود (رقم 3842).
(3) سنن الترمذي (4/ 256).
(4) سنن الترمذي (4/ 256).
(5) هنا نهاية الجزء الأول من النسخة الأصل، مصورة القرويين.
(6) [ق/230].
(7) سنن الدارقطني (4/ 291).
(8) الأحكام الوسطى لعبد الحق
(9) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 188).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1063)

ورواها الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث عبد الجبار بن عمر عن الزهري أيضاً.
وعبد الجبار، قال البيهقي: غير محتج به، قال: والصحيح عن ابن عمر موقوفاً.
ثم رواه من طريق الثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قوله: وقال: هذا هو المحفوظ.
وفي الباب:
[2103]. عن سعيد بن المسيب، مرسلاً.
وإسناده واهٍ.
[2104]. وعن أبي سعيد الخدري رواه الدارقطني أيضاً (3)، وفي إسناده أبو هارون العبدي وهو متروك.

798 - حديث: أن عليا وأبا موسى وحذيفة وغيرهم صلوا صلاة الخوف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[2105]. أما حديث علي ومن معه؛ فرواه البيهقي (4).
ورُوي أيضاً عن سعد بن أبي وقّاص، وعبد الرحمن بن سمرة، وسعيد بن--------------------------------------------
(1) لم أجده في سنن الدارقطني، ولم يذكره الحافظ في كتابه (إتحاف المهرة) (8/ 361)، من رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري.
(2) السنن الكبرى (9/ 354).
(3) سنن الدارقطني (4/ 292).
(4) السنن الكبرى (3/ 252).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1064)

العاص، وغيرهم.

799 - [2106]. حديث: أن عليا صلّى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعة، وبالثانية ركعتين.
قال البيهقي (1): ويذكر عن جعفر بن محمّد عن أبيه أن عليا صلّى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير.
وقال الشافعي (2): وحفظ عن علي أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير، كما روى صالح بن خوات عن النبي صلى الله عليه وسلم.

800 - قوله: وعن أبي موسى وحذيفة.
[2107]- أما أبو موسى، فرواه البيهقي (3) من طريق قتادة، عن أبي العالية، عن أبي موسى.
[2108]. وأما حذيفة؛ فأخرجه أبو داود (4) والئسائي (5) من طريق ثعلبة بن زهدم، قال: كنا مع سعيد بن العاص، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (3/ 252).
(2) الرسالة، للشافعي (ص 263).
(3) السنن الكبرى (3/ 252).
(4) سنن أبي داود (رقم 1246).
(5) سنن النسائي (رقم 1529، 1530).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1065)

801 - قوله: وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز. قال الإِمام: لم يمنع منه أحد للحاجة القريبة من الضرورة، وقد نقله الأثبات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
[2109]- وقد رواه البيهقي (1) من حديث سعد بن أبي وقاص.
[2110]- وروي عن ابن عمر خلاف ذلك عند الشافعي (2).
[2111]- وأسنده (3) عن ابن عباس مرفوعاً بسند ضعيف، ولفظه: كنّا نكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يزبلوها بعذرة الناس.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (6/ 139).
(2) مسند الشافعي (ص 330).
(3) السنن الكبرى (6/ 139).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1066)

‌‌(9) كِتَابُ صَلَاةِ العْيِدِينْ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1068)

802 - [2112]- حديث: نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عَلى الصَّفَا: " الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ كبِيراَ، وَالْحَمدُ لله كَثِيراَ … " الحديث.
مسلم (1) في حديث جابر الطويل في الحج.

803 - [2113]- قوله: يروى: أن أول عيد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية، ولم يزل يواظب على العيدين حتى فارق الدنياولم يصلها بمنى؛ لأنه كان مسافرا كما لم يصل الْجُمُعَة.
هذا لم أره في حديث، لكن اشتهر في "السير": أن أول عيد شرع عيد الفطر وأنه في السنة الثانية من الهجرة، والباقي كأنه مأخوذ من الاستقراء.
وقد احتج (2) أبو عوانة/ (3) الإسفراييني في "صحيحه": بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد بمنى، بحديث جابر الطويل، فإن فيه: أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، ثم أتى المنحر فنحر، ولم يذكر الصلاة.
وذكر المحب الطبري: عن إمام الحرمين أنه قال: يصلي بمنى.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1218).
(2) في "الأصل" (احتج به) بزيادة (به) وحذفها أولى بالسياق، كما في باقي النسخ.
(3) [ق/ 231).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1069)

وكذا ذكره ابن حزم في "حجة الوداع" (1) واستنكر ذلك منه.

804 - قوله: استحسن الشافعي في "الأم " (2) أن يزيد على التكبير
ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله على الصفا، وهو: الله أكبر كبيرا … الحديث.
[2114]-وهو في حديث مسلم (3) عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر، وقال: (فذكره)، وبعضه صح في مسلم (4) عن ابن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم يقوله دبر كل صلاة.

805 - قوله: قيل في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)}: أراد به صلاة الأضحى.

806 - [2115]- حديث: روي. أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعاً صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى.
الحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث ابن عمر من طرق مرفوعًا وموقوفًا،--------------------------------------------
(1) لم أجد ذكره للصلاة، وإنما وجدت منه ذكر الخطبة بمنى يوم النحر، انظر: حجة الوداع لابن حزم (ص 122/ 296)، فالله أعلم.
(2) الأم للشافعي (1/ 251).
(3) صحيح مسلم (رقم 1218).
(4) صحيح مسلم (رقم 594).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 298).
(6) السنن الكبرى (3/ 279).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1070)

وصحح وقفه.
[2116]- ورواه الشافعي (1) موقوفاً أيضاً. وفي "الأوسط" (2) عن أبي هريرة مرفوعا: "زَيِّنُوا أعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِير".
إسناده غريب.

807 - قوله: وقيل: يكبر إلى أن يفرغ الإِمام من الصلاة.
قال: وهذا القول إنما يجيء في حق من لا يصلي مع الإِمام. قال:
واسمتدل لذلك بما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة. انتهى.
وقوله في هذا الحديث: "ويقضي الصلاة" لم أره في شيء من طرقه، لكن ذكر المجد ابن تيمية في "شرح الهداية":
[2117]- أن أبا بكر النجاد روى بإسناده، عن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته، حتى يأتي المصلى.
قلت:
[2118]-وهو عند ابن أبي شيبة (3) عن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مرسلاً بلفظ: فإذا قضى الصلاة قطع التكبير

808 - [2119]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَي الْعِيد لَمْ--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 73).
(2) المعجم الأوسط (رقم 4373).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم5621).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1071)

يَمُتْ قَلْبُه يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ".
ابن ماجه (1) من حديث ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة.
وذكره الدارقطني في "العلل" من حديث ثور عن مكحول، عنه، قال: والصحيح أنه موقوف على مكحول.
[2120]- ورواه الشافعي (2) موقوفاً على أبي الدرداء.
وذكره ابن الجوزي في "العلل" (3) من طرق.
[2121]- ورواه الحسن بن سفيان من طريق بشر بن رافع، عن ثور، عن خالد، عن عبادة بن الصامت. وبشر متهم بالوضع.
[2122]- وذكره صاحب "الفردوس" (4) من حديث محاذ بن جبل.
[2123]- وروى الخلال الذي كتاب "فضل رجب" (5) له من طريق خالد بن معدان، قال: خَمْسُ لَيَالٍ في السَّنَةِ، مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِن رَجَاءَ ثَوَابِهِنَّ وَتَصْديقاً بِوَعْدِهِنّ، أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ أَؤلَ لَيْلَةِ مِنْ رَجَبِ، يَقُوم لَيْلَتَها وَيَصُومُ نَهَارَهَا، وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةِ الأَضْحَى، وَلَيْلَةَ عَاشورَاء وَلَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَان.
[2124]- وروى الخطيب في "غنية الملتمس " بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى عدي بن أرطاة: عليك بأربع ليالي الذي السنة، فإن الله يفرغ فيهن--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1782).
(2) الأم للشافعي (1/ 231).
(3) العلل المتناهية (2/ 547).
(4) الفردوس بمأثور الخطاب (رقم 5937).
(5) كتاب فضل شهر رجب، للخلال (رقم 17).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1072)

الرحمة، أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة النحر.
[2125]- وقال الشافعي (1): بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال: في ليلة الْجُمُعَة/ (2)، وليلة الأضحى، وليلة الفطر (3)، وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان.
ذكره صاحب "الروضة" (4) من زياداته، ووصله ابن ناصر في كتاب "فضائل شعبان" له. وفيه حديث ذكره صاحب "مسند الفردوس" (5) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي معشر، عن أبي أمامة هو ابن سهل مرفوعاً، نحوه.
وقد روى ابن الأعرابي في "معجمه" (6) وعلي بن سعيد العسكري في "الصحابة" من حديث كردوس، نحو حديث أبي أمامة.
وفي إسناده مروان بن سالم وهو تالف.

809 - [2126،2127]- حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين.
ابن ماجه (7) من حديث ابن عباس، والفاكه بن سعد.--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي (1/ 231).
(2) [ق/232]
(3) في "الأصل" هنا زيادة (وليلة النحر) وهي مقحمة في هذا السياق، إذ ليلة الأضحى المذكورة فيه هي عينها ليلة النحر، ولم ترد في "م" و"ب" و"د"، ومطبوعة الأم للشافعي.
(4) انظر: روضة الطالبين للنووي (2/ 75).
(5) الفردوس بماثور الأخبار (رقم 29750).
(6) معجم الشيوخ لابن الأعرابي (رقم …).
(7) سنن ابن ماجه (رقم1315، 1316).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1073)

ورواه البزار والبغوي وابن قانع (1) وعبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" (2) من حديث الفاكه. وإسناداهما ضعيفان (3).
[2128]- ورواه البزار (4) من حديث أبي رافع. وإسناده ضعيف أيضاً.
وفي الباب من الموقوف:
[2129]- عن علي، رواه الشافعي (5).
[2130]- وعن ابن عمر؛ رواه مالك (6) عن نافع، عن ابن عمر.
[2131]- ووصله البيهقي (7) من طريق ابن إسحاق، عن نافع.
[2132]- وروى (8) أيضاً عن عروة بن الزبير: أنه اغتسل للعيد، وقال: إنه السنة.

‌‌فائدة
قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال العيدين حديثا صحيحا.

810 - [2133]- حديث الحسن بن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد.--------------------------------------------
(1) كتاب الصحابة لابن قانع (2/ 336).
(2) مسند الإِمام أحمد (رقم 16720) من زيادات عبد الله على المسند.
(3) بل هو واهٍ، فيه: يوسف بن خالد السمتي متفق على تركه.
(4) كشف الأستار (رقم 456).
(5) ترتيب مسند الشافعي (440).
(6) موطأ الإِمام مالك (1/ 177).
(7) السنن الكبري (3/ 278).
(8) معرفة السنن والآثار (2/ 28/ رقم 1866).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1074)

الطبراني في "الكبير" (1) والحاكم في "المستدرك " (2) و" فضائل الأوقات" (3) للبيهقي من طريق إسحاق بن بزرج، عن الحسن، وقيل: عن إسحاق، عن زيد، عن الحسن. وإسحاق مجهول قاله الحاكم وضعفه الأزدي (4) وذكره ابن حبان في "الثقات" (5).
[2134]- ولابن خزيمة (6) من حديث جابر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة.
[2135]- وقال الشافعي (7): أخبرنا إبراهيم بن محمَّد، أخبرني جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد.
[2136]- ورواه الطبراني في"الأوسط" (8) من طريق سعد بن الصلت، عن جعفر بن محمَّد، فزاد: عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن ابن عباس به.
فظهر أن إبراهيم لم ينفرد [به] (9)، وأن رواية إبراهيم مرسلة.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (رقم 2756).
(2) مستدرك الحاكم (4/ 230).
(3) كتاب فضائل الأوقات، للببهقي (رقم 210).
(4) انظر: لسان الميزان (1/ 353).
(5) الثقات لابن حبان (4/ 24).
(6) صحيح ابن خزيمة (رقم 1766).
(7) مسند الشافعي (ص 74).
(8) المعجم الأوسط (رقم 7609).
(9) ما بين المعقوفتين لم يرد في"الأصل"، وهي ثابتة في "م" و"ب" و"د".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1075)

811 - [2137]- حديث: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَلْيَخُرْجُنْ تَفِلاتٍ".
أبو داود (1) وابن حبان (2) وابن خزيمة (3) من حديث محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بتمامه.
واتفق الشيخان (4) عليه بالجملة الأولى.
[2138]- ورواه أحمد (5) وابن حبان (6) من حديث زيد بن خالد.
[2140]- ولمسلم (7) عن زينب بنت عبد الله امرأة ابن مسعود مرفوعاً: "إذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنّ الْمَساجِدَ فَلا تَمُسَنَّ طِيباً".

‌‌فائدة
[2246]- أخرج ابن ماجه (8)، والبيهقي (9) من حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج نساءه وبناته في العيدين.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 565).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2214).
(3) صحيح ابن خزيمة (رقم 1679).
(4) صحيح البخاري (رقم 900)، وصحيح مسلم (رقم 442) (136).
(5) مسند الإِمام أحمد (5/ 192 - 193).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ا 221).
(7) صحيح مسلم (رقم 443) (142).
(8) سنن ابن ماجه (رقم1309).
(9) السنن الكبرى (3/ 307).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1076)

812 - قوله: وذكر الصيدلاني: أن الرخصة في خروجهن وردت في ذلك الوقت، وأما اليوم فيكره؛ لأن الناس قد تغيروا.
وروي هذا المعنى عن عائشة. انتهى.
كأنه يشير إلى:
[2141]- حديث عائشة: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد. وهو متفق عليه (1).
*حديث علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وفي يمينه قطعة حرير، وفي شماله قطعة/ (2) ذهب، فقال: "هَذان حَرَامَانِ عَلى ذُكُور أمَّتِي، حِلّ لإنَاثِهَا".
تقدم في "باب الَانية".

813 - [2142]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة مكفوفة اليجيب والكمين والفرجين بالديباج.
أبو داود (3) عن أسماء بنت أبي بكر. وفيه المغيرة بن زياد مختلف فيه، وهو في مسلم (4) مطول.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 869)، وصحيح مسلم (رقم 445).
(2) [ق/233].
(3) سنن أبي داود (رقم 4054).
(4) صحيح مسلم (رقم 2069).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1077)

‌‌تنبيه
حمل بعضهم هذا على أنه كان يلبسها في الحرب، وقد وقع عند ابن أبي شيبة من:
[2143]- طريق حجاج، عن ابن عمر، عن أسماء: أنها أخرجت جبة مزررة بالديباج فقالت: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يلبسها إذا لقي العدو أو جمع.
ورواه النسائي (1) من طريق أخري.
[2144]- وروى الطبراني (2) من حديث النهي عن المكلف بالديباج، وفي إسناده محمَّد بن جحادة، عن أبي صالح، عن عبيد بن عمير. وأبو صالح هو مولى أم هانئ، مضعف.
[2145]- وروى البزار (3) من حديث معاذ بن جبل: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير، فقال: "لَه طَوْقٌ مِنْ نَارٍ".
وإسناده ضعيف.

814 - [2146]- حديث علي: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث، أو أوبع.
مسلم (4) من حديث عمر، لا من حديث علي.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى للنسائي (رقم 9619).
(2) المعجم الأوسط (رقم 1672)، والمعجم الصغير (رقم 42).
(3) مسند البزار (رقم 2659).
(4) صحيح مسلم (رقم 2069) (15).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1078)

* حديث: "حُرَّم لِبَاسُ الْحريرِ والذَّهَبِ عَلى ذُكُورِ أُمَّتِي".
أبو داود والنسائي من حديث أبي موسى، وتقدم في "الأواني".

815 - [2147]- حديث حذيفة: نهانا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، وأن نجلس عليه.
متفق عليه (1) إلا أن مسلما: لم يذكر الجلوس، لكن له (2) عن علي: النهى عن الجلوس على المياثر.

816 - [2148]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير في حكة كانث بهما.
متفق عليه (3) عن أنس.
وفي مسلم: أن ذلك كان في السفر.
وزعم المحب الطبري انفراده بها، وعزاه إليهما ابن الصلاح، وعبد الحق (4) والنووي (5).

817 - [2149]- قوله: وفي بعض الروايات: أن الزبير وعبد الرحمن--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 5837)، وصحيح مسلم (رقم 2073) (5).
(2) صحيح مسلم (رقم 2078).
(3) صحيح البخاري (رقم2919 ، 2920)، وصحيح مسلم (رقم 2076) (24).
(4) في الأحكام الوسطى (4/ 182) معزُوًّا إلى مسلم وحده.
(5) المجموع (4/ 381).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1079)

شكيا القمّل في بعض الأسفار فرخص لهما.
متفق عليه (1) أيضاً من حديث أنس.

818 - قوله: لا يشترط السفر في ذلك على الأصح؛ لإطلاق الخبر. انتهى.
وقد ثبت التقييد بذلك في "صحيح مسلم" وترجم عليه البخاري: الحرير في الحرب.
وقال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": كأن منشأ الخلاف اختلاف الرِّوايات في ذكر السَّفر وعدم ذكره ، … إلى أن قال: ويتعين اعتبار القيد في الرِّواية، ويجب اعتباره في الحكم؛ لأنه وصف عُلِّق الحكم به، ويمكن أن يكون معتبرًا فلا يلغى. والله أعلم.
وقد أبعد من جعل ذلك في خصائص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام.

819 - [2150]- حديث أبي هريرة: أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد.
أبو داود (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4)، وإسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2920)، وصحيح مسلم (رقم2076) (26).
(2) سنن أبي داود (رقم1160).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1313).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 295).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1080)

820 - *حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يوكب في عيد ولا جنازة.
تقدم في "الْجُمُعَة" وأنه لا أصل له.

821 - [2151]- حديث: روي أنه - صلي الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم [لما] (1) ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر، وذكر الناس.
الشافعي (2) عن إبراهيم بن محمَّد، عن أبي الحويرث، به. وهذا مرسل.
قلت: وضعيف أيضاً. وقال البيهقي: لم أر له أصلاً في حديث عمرو بن حزم.
[2152]- وفي "كتاب الأضاحي "/ (3) للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلي بن هلال، عن الأسود بن قيس، عن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر، والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح.

822 - [2153]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يخرج في العيد إلى المصلى فلا يبتدئ إلَاّ بالصّلاة.
متفق على صحته (4) من حديث أبي سعيد.--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهو في "م" و"ب" و"د".
(2) مسند الشافعي (ص 74) وفيه: " أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران .. "
(3) [ق/ 234].
(4) صحيح البخاري (رقم956)، وصحيح مسلم (رقم 889).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1081)

823 - [2154]- حديث: أنه - صلي الله عليه وسلم - لم يتنفل قبل العيد ولا بعدها.
متفق عليه (1) من حديث ابن عباس.
[2155]- وروى ابن ماجه (2) والحاكم (3) وأحمد في "مسنده" (4) من حديث أبي سعيد نحوه وزاد: فإذا قضى صلاته.
وفي لفظ (5): إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
[2156]- وروى الترمذي (6) عن ابن عمر نحوه، وصححه. وهو عند أحمد (7) وا لحاكم (8).
وله طريق أخرى عند الطبراني في "الأوسط" (9) لكن فيه: جابر الجعفي، وهو متروك.
[2157]- وأخرج البزار (10) من حديث الوليد بن سريع، عن علي، في قصة له: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 989)، وصحيح مسلم (رقم 884).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1293).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 297).
(4) مسند الإِمام أحمد (رقم 11226، 11355).
(5) هذا لفظ ابن ماجه (رقم 1293).
(6) سنن الترمذي (رقم 537).
(7) مسند الإِمام أحمد (رقم 5212).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 295).
(9) الصعجم الأوسط (رقم 6651).
(10) مسند البزار (رقم 487).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1082)