Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[2048]- وروى البيهقي (1) وابن حبان في "الضعفاء" (2) حديث ابن عمر مرفوعاً، نحوه.
[2049]- وللبزار (3) عن سعد نحوه.

‌‌فصل
وأمّا الجنازة:
[2050]- فروى الأربعة (4) عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة.
وصححه ابن المنذر، وابن حبان (5) والبيهقي، وغيرهم.
[2051]- وروى مسلم (6) من حديث جابر بن سمرة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح.
[2052]- وللترمذي (7): أنه صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشياً، ورجع على فرس.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (3/ 281).
(2) كتاب المجروحين لابن حبان (2/ 282) ترجمة (محمَّد بن عبد الله بن عمر العمري).
(3) مسند البزار (رقم1115).
(4) سنن أبي داود (رقم 3179)، وسنن الترمذي (رقم1007)، وسنن النسائي (رقم1482)، وسنن ابن ماجه (رقم 1482).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم3047،3045).
(6) صحيح مسلم (رقم965).
(7) سنن الترمذي (رقم 1012).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1041)

[2053] وروى أبو داود (1) عن ثوبان: أنه صلى الله عليه وسلم -أتى بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتى بدابة فركبها، فقيل له، فقال: "إنّ الملائكةَ كَانَتْ تَمْشِي".
وزاد البزّار: أنه أجاب بذلك صاحب الدابة التي لم يركبها ، لما عاتبه/ (2) في ذلك.
وصححه الحاكم (3) وقال البخاري (4) والبيهقي (5) وغيرهما: الصحيح وقفه على ثوبان.
* حديث: "إذَا أَتَيتُم الصَّلاةَ فَأْتُوهَا تَمْشُون، وَلا تَأْتُوها تَسْعَوْن … " الحديث.
متفق عليه، وقد مضى في "صلاة الجماعة".

777 - [2054]- حديث أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الْجُمُعَة (سورة الْجُمُعَة) وفي الركعة الثانية (المنافقين).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 3177).
(2) [ق/225].
(3) على شرط الشخين، انظر: مستدرك الحاكم (1/ 355 - 356).
(4) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/ 23).
(5) السنن الكبرى (4/ 23).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1042)

مسلم (1) من حديث أبي هريرة.

778 - قوله: وروي ذلك من فعل علي، وأبي هريرة.
هو عند مسلم (2) في الحديث الذي قبله.
[2162]- وعنده عن ابن عباس مثله (3).

779 - [2163]- حديث النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الْجُمُعَة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} … الحديث.
مسلم في "صحيحه" (4) بهذا.
[2164]- ولأبي داود (5) والنسائي (6) وابن حبان (7) من حديث سمرة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الْجُمُعَة ب {سَبِّحِ}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.

780 - قوله: وفي مندوبات الْجُمُعَة أن يحترز عن تخطي رقاب الناس إذا حضر المسجد، فقد ورد به الخبر.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 877).
(2) صحيح مسلم (رقم 877).
(3) صحيح مسلم (رقم 879] من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) صحيح مسلم (رقم 878).
(5) سنن أبي داود (رقم 1124).
(6) سنن النسائي (رقم 1422).
(7) صحيح ابن حبان (رقم 2808).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1043)

لفظ الخبر الوارد في ذلك:
[2058]- رواه أبو داود (1) والنسائي (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) والبزار (5) من حديث عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الْجُمُعَة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: "اجْلس فَقَدْ آذَيْتَ".
وضعفه ابن حزم (6) بما لا يقدح.
وفي الباب:
[2059]- عن عبد الله بن عمرو في حديث فيه: "وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَه ظُهْراً". وهو عند أبي داود (7).
[2060]- وعن معاذ بن أنس؛ رواه أبو داود (8) والترمذي (9) وابن ماجه (10).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1118).
(2) سنن النسائي (رقم 1399).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2790).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 288).
(5) مسند البزار (رقم 3506).
(6) المحلى (5/ 70) قال: " … لا يصح؛ لأنه من طريق معاوية بن صالح، لم يروه غيره وهو ضعيف".
(7) سنن أبي داود (رقم 1113).
(8) سنن أبي داود (رقم1110).
(9) سنن الترمذي (رقم 513).
(10) سنن ابن ماجه (رقم 1116)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1044)

[2061]- وفيه (1): عن الأرقم بن أبي الأرقم مرفوعاً: "الّذي يتخطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة، ويُفَرِّقُ بَيْنَ الاثْنَيْن بَعْد خُرُوجِ الإمَامِ، كَالجارِّ قُصْبَه (2) في النَّار".

781 - قوله: ولا يجوز أن يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه.
كأنه يشير إلى:
[2062]- ما رواه مسلم (3) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: "لا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَة ثُمّ يُخَالِفُه إلى مَقْعَدِه، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا".

782 - قوله: ويستحب له الإكثار من الصّلاة على النّبي صلى الله عليه وسلم يوم الْجُمُعَة، وليلة الْجُمُعَة.
قلت: دليل ذلك:
[2063]- ما رواه أبو داود (4) والنسائي (5) وأحمد (6) وا لطبراني (7) وابن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في (المسند) (رقم15447)، والطبراني في (المعجم الكبير) (رقم 8399).
وهو ضعيف جداً، في إسناده: هشام بن زياد، وقد أجمعوا على تضعيفه.
(2) في هامش "الأصل": "أي أمعاءه"
(3) صحيح مسلم (رقم 2178).
(4) سنن أبي داود (رقم 1047).
(5) سنن النسائي (رقم 1374).
(6) مسند الإِمام أحمد (رقم 16162).
(7) المعجم الكبير (رقم 589).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1045)

حبان (1) والحاكم (2) من حديث أوس بن أوس مرفوعاً: "إنّ مِن أَفْضَلِ أيَّامِكُم يَوْمَ الْجُمُعَة، فَأَكْثُروا عَليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ".
[2064]- وله شاهد عند ابن ماجه (3) من حديث أبي الدّرداء.
[2065]- وعند البيهقي (4) من حديث أبي أمامة، ومن حديث أبي مسعود عند الحاكم (5) ومن حديث أنس عند البيهقي (6).

783 - قوله: ويستحب قراءة سورة الكهف. انتهى.
دليله:
[2066]- ما رواه الحاكم (7) والبيهقي (8) من حديث أبي سعيد مرفوعاً: "مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَة أَضَاءَ لَهُ مِنَ النور مَا بَيْن الْجُمُعَتَيْن".
ورواه الدارمي (9) وسعيد بن منصور موقوفاً. قال النسائي (10) بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً: وقفه أصح.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 910).
(2) مستدرك الحاكم (1/ 278).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1637).
(4) السنن الكبرى (3/ 249).
(5) مستدرك الحاكم (2/ 421).
(6) السنن الكبرى (3/ 249).
(7) مستدرك الحاكم (1/ 564).
(8) السنن الكبرى (3/ 249).
(9) سنن الدرامي (رقم 3407).
(10) السنن الكبرى للنسائي (6/ 236/ رقم10788،10789).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1046)

[2067]- وله شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير ابن مردويه".

784 - قوله: ومن مندوباتها: أن لا [يَصِلَ] (1) صلاة الْجُمُعَة بنافلة بعدها، لا الراتبة ولا غيرها، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله، أو بالتحويل إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه. ذكره في "التتمة" وثبت في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا لم أره في/ (2) الأحاديث هكذا ، ولكن:
[2068]- روى مسلم (3) من حديث السائب بن أخت نمر قال: صليت مع معاويهّ في المقصورة، فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الْجُمُعَة فلا تَصِلْهَا بصلاة، حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك أن لا نُوصِلَ صلاةَ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
وفي الباب:
[2069]- عن ابن عمر عند أبي داود (4) موقوفاً.
[2070]- وعن عصمة مرفوعاً رواه الطبراني (5) بسند ضعيف.--------------------------------------------
(1) في "الأصل" و"ب": (يصلي)، وما أثبته من "م" و"د" وهو أليق بالسياق.
(2) [ق/226
(3) صحيح مسلم (رقم 883).
(4) سنن أبي داود (رقم 1133).
(5) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 481).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1047)

785 - [2071]- حديث عمر: "إذَ زُحِمَ أَحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فَلْيَسْجُد عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".
البيهقي (1) من طريق أبي داود الطيالسي بسنده إلى عمر بلفظ: "فَإذَا اشْتَدَّ الزِّحامُ فَلْيَسجُدْ عَلى ظَهْرِ أَخِيه".
ومن طريق أخرى (2) عن عمر: "إذَا اشتَدَّ الْحَرِّ فَلْيَسجُدْ عَلَى ثَوْبِه، هاذا اشتَدَّ الزِّحَام فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ".
وفي الباب:
[2072]- عن ابن عمر مرفوعاً، رواه البيهقي (3) بلفظ: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النجم، فسجد فيها فأطال السجود، وكثر الناس، فصلى بعضهم على ظهر بعض.

786 - [2073]- حديث عمر وغيره: أنهم قالوا: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة.
[ابن حزم] (4). (5) من طريق عبد الرزاق بسند مرسل عن عمر (6).
[2074]- ومثله لابن أبي شيبة والبيهقي (7) من قول سعيد بن جبير ومن قول--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (3/ 182 - 183).
(2) السنن الكبرى (3/ 183).
(3) السنن الكبرى (3/ 183).
(4) في "الأصل": (ابن خزيمة) والصواب من "م" و"ب" و"د".
(5) المحلى (5/ 58).
(6) المصنف ابن أبي شيبة (رقم 5331).
(7) السنن الكبرى (3/ 196).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1048)

مكحول (1) نحوه

787 - [2075]- حديث الزهري: "خُروجُ الإِمام يَقْطَعُ الصَّلاة، وَكلامُهُ يَقْطَعُ الْكَلامَ".
مالك في "الموطأ" (2) عن الزهري بهذا في حديث.
ورواه الشافعي (3)، من وجه آخر عنه. وروي عن أبي هريرة مرفوعاً. قال البيهقي (4): وهو خطأ، والصواب من قول الزهري.
وفي الباب:
[2076]- عن ابن عمر مرفوعاً فيه (5).

788 - قوله: ويكثر من الدعاء يوم الْجُمُعَة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة.
وهذا مقتضاه عدم تعيينها، وهو:
[2077]- ما في "الصحيحين" (6) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "فِيهِ سَاعَة لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلمٌ وَهُوَ يُصلِّي يَسألُ الله شيئاً إلا أَعْطاه إيَّاه".--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 5276).
(2) موطأ الإِمام مالك (1/ 103).
(3) مسند الشافعي (ص 62).
(4) السنن الكبرى (3/ 193).
(5) السنن الكبرى للبيهقي (الموضع السابق).
(6) صحيح البخاري (رقم935)، وصحيح مسلم (رقم852).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1049)

وفي رواية (1): "وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ".
وفي تعيينها عشرة أقوال:
[2078]- وفي مسلماً (2) من حديث أبي موسى: "هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَخْرُجَ الإمامُ إِلى أن تُقْضَى الصَّلاة".
[2079]- وفي النّسائي (3) وغيره من حديث جابر: "الْتَمسوهَا آخِرَ سًاعَةٍ بَعْد الْعَصْر".
[2080]- ومثله عن عبد الله بن سلام (4) والله أعلم.
قال البيهقي: كان عليه السلام يعلم هذه السّاعة بعينها، ثم أنسيها كما نسي ليلة القدر.
[2081]- وقد روى ذلك ابن خزيمة في "صحيحه" (5) من طريق سعيد بن الحارث، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قالي: سألنا عنها النبي فقال:"إنّي كُنْتُ عَلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسيتُ لَيْلَةَ الْقَدْر".
وقال الأثرم: لا تخلوا هذه الأحاديث من أحد وجهين:
إما أن يكون بعضها أصح من بعض.
وإما أن تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات المذكورة، كما تنتقل ليلة القدر في ليالي العشر الأخيرة.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 852) (15).
(2) صحيح مسلم (رقم853).
(3) سنن النسائي (رقم 1389).
(4) سنن النسائي (رقم1430).
(5) صحيح ابن خزيمة (رقم 1741).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1050)

قلت: بَلَّغْتُها في "فتح الباري" (1) إلى بضعة وأربعين قولا. ونحوها في ليلة القدر.

789 - [2082]- حديث: أن ابن عمر تطيب للجمعة فأخبر: أن سعيد بن زيد منزول به، وكان قريبا له فأتاه وترك الْجُمُعَة.
البخاري في "صحيحه" (2) من حديث نافع: أنّ ابن عمر، فذكره نحوه، دون قوله: وكان قريبا له، وهو كلام صحيح؛ إلا أنّه من قِبَل المصنِّف، ليس هو في سياق الخبر.
ووصله سعيد بن منصور والبيهقي (3) من طريق ابن أبي نجيح، عن إسماعيل ابن عبد الرحمن: أن ابن عمر دعي يوم الْجُمُعَة وهو يستجمر للجمعة إلى سعيد ابن زيد وهو يموت، فأتاه وترك الْجُمُعَة.

‌‌فائدة
لم يذكر/ (4) الرافعي في سنة الْجُمُعَة التي قبلها حديثا، وأصح ما فيه:
[2083]- ما رواه ابن ماجه (5) عن داود بن رشيد، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
[2084]- وعن أبي سفيان، عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني--------------------------------------------
(1) فتح الباري (2/ 416 فما بعدها).
(2) صحيح البخاري (رقم 3990).
(3) السنن الكبرى (3/ 244).
(4) [ق/227].
(5) سنن ابن ماجه (رقم 1114).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1051)

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: "أَصَلَّيْتَ رَكَعَتَيْن قَبْلَ أَنْ تَجِيء"؟ قال: لا. قال: "فَصَلِّ رَكَعَتَيْن وَتَجَوَّزْ فِيهمَا".
قال المجد ابن تيمية في "المنتقى" (1): قوله: "قَبْل أَنْ تَجِيءَ" دليل على أنّهما سنة الْجُمُعَة التي قبلها لا تحية المسجد.
وتعقبه المزي: بأن الصّواب: (أصليت ركعتين قبل أن تجلس؟) فصحّفه بعض الرواة.
[2085]- وفي ابن ماجه (2) عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يركع قبل الْجُمُعَة أربع ركعات، لا يفصل بينهن بشيء.
وإسناده ضعيف جداً.
وفي الباب:
[2086 ، 2087]- عن ابن مسعود وعلي في الطبراني "الأوسط" (3).
[2088]- وصح عن ابن مسعود من فعله؛ رواه عبد الرزاق (4).
[2089]- وفي الطبراني "الأوسط" عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
قبل الْجُمُعَة ركعتين وبعدها ركعتين.
رواه في ترجمة "أحمد بن عمرو" (5).--------------------------------------------
(1) المنتقى- مع نيل الأوطار- (3/ 318).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1129).
(3) المعجم الأوسط (رقم 1617) عن علي. (ورقم 3959) عن ابن مسعود.
(4) المصنف لعبد الرزاق (رقم 5524، 5525).
(5) لم أجده في مظنته.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1052)

‌‌(8) كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1053)

*حديث: أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق.
تقدم في "الأذان".
*صلاة عَليّ ليلة الهرير، وصلاة أبي موسى وحذيفة.
يأتي الكلام عليها آخر الباب.

790 - حديث: صلاته ببطن نخل وهي أن يصلي مرتين؛ كل مرة بفرقة. رواها جابر وأبو بكرة.
[2090]- فأما حديث جابر؛ فرواه مسلم (1): أنَّه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلّى بإحدى الطائفتين ركعتين، ثمّ صلى بالطّائفة الأخرى ركعتين … الحديث. وذكره البخاري (2) مختصرا.
ورواه الشافعي (3) والنسائي (4) وابن خزيمة (5) من طريق الحسن، عن جابر، وفيه: أنه سلم من الركعتين أولاً، ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى.
[2091]- وأما أبو بكرة فروى أبو داود (6) حديثه وابن حبان (7)--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 843).
(2) صحيح البخاري (رقم 4136).
(3) ترتيب مسند الشافعي (ص 57).
(4) سنن النسائي (رقم 1552).
(5) صحيح ابن خزيمة (رقم 1353).
(6) سنن أبي داود (رقم 1248).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2877).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1055)

والحاكم (1) والدراقطني (2).
ففي رواية أبي داود وابن حبان: أنها الظهر. وفي رواية الحاكم والدارقطني: أنها المغرب.
وأعله ابن القطان (3): بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة، وهذه ليست بعلة؛ فإنه يكون مرسل صحابي.

‌‌تنبيه
ليس في رواية أبي بكرة: أن ذلك كان ببطن نخل.

791 - [2092]- حديث صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان.
متفق عليه (4) من حديث سهل بن أبي حثمة.
[2093]- ورواه أبو داود (5) والنسائي (6) وابن حبان (7) والحاكم (8) من حديث أبي عياش الزرقي.

792 - قوله: اختلف الأصحاب في ذلك.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (رقم 1/ 337).
(2) سنن الدارقطني (2/ 61).
(3) بيان الوهم والإيهام (2/ 475 - 476).
(4) صحيح البخاري (رقم 4131) وصحيح مسلم (رقم 841).
(5) سنن أبي داود (رقم 1236).
(6) سنن النسائي (رقم 1549).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2875).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 337).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1056)

يعني: في الكيفية التي ذكرها الشافعي في المختصر: أن أهل الصف الثاني يسجدون معه في الركعة الأولى، والأول في الثانية، فقال بعضهم: هذه الكيفية منقولة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال: هذا خلاف الترتيب في السنة، فإن الثابت في السنة أن أهل الصف الأول يسجدون معه في الركعة الأولى، وأهل الصف الثاني يسجدون معه في الثانية، والشافعي عكس ذلك، وقالوا: المذهب ما ورد في الخبر؛ لأن الشافعي قال: إذا رأيتم قولي مخالفا لما في السنة فاطرحوه.
قال المصنف (1)،: واعلم أن مسلماً وأبا داود وابن ماجه/ (2) وغيرهم من أصحاب المسانيد لم يرووا إلَاّ الثّاني.
نعم في بعض الروايات: أن طائفة سجدت معه، ثم في الركعة الثانية سجد معه الذين كانوا قياما، وهذا يحتمل الترتيبين معاً ولم يقل الشافعي: إن الكيفية التي ذكرتُها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، ولكن قال: هذا نحوها. انتهى كلامه.
وأشار إليه من أن الجماعة الذين ذكرهم لم يرووا الكيفية المذكورة صحيح كما ذكر، وقد بينا رواياتهم.
وأمّا الرواية المبهمة التي فيها الاحتمال الذي أبداه:
[2094]- فرواها البيهقي (3) من حديث بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ما كانت صلاة الخوف إلا كصلاة أحراسكم--------------------------------------------
(1) أي الرافعي. كما في "هامش الأصل". انظر: الشرح الكبير (2/ 322).
(2) [ق/228].
(3) السنن الكبرى (3/ 259).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1057)

هؤلاء اليوم خلف أئمتكم، إلا أنها كانت عقبا، قامت طائفة وهم جميع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدت معه طائفة، ثم قام وسجد الذين كانوا قياما لأنفسهم ثم قام وقاموا معه جميعاً … الحديث.
وإسناده حسن.

793 - قوله: ومن أصحابنا من قال: يحرسون في الركوع أيضاً، ففي بعض الروايات ما يدل عليه انتهى.
وهو ظاهر رواية البخاري (1) من طريق ابن عباس.
وزعم النووى: أنه وجه شاذ، فإن أراد في صفة صلاة عسفان فصحيح؛ وإن أراد مطلقا فلا.
قوله: واشتهر أن الصف الثاني يحرسون في الركعة الأولى الحديث، وفي آخره كذلك ورد في الخبر.
وهو مثل حديث أبي عياش الزرقي الذي تقَدَّم، ففيه: لما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل القبلة والمشركون أمامه، وصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع وركع وركعوا جميعاً، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونهم … الحديث.

794 - [2095]- حديث: صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع.
رواه مالك (2) عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات بن جبير، عمن صلى--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 944).
(2) موطأ الإِمام مالك (1/ 183).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1058)

مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع.
ورواها أبو داود (1) والنسائي (2) عن صالح عن سهل بن أبي حثمة.
ورواها ابن عمر.
أمّا حديث مالك؛ فأخرجه أيضاً الشيخان (3).
وأمّا حديث سهل بن أبي حثمة؛ فرواه مالك (4) أيضاً، إلا أنه لم يرفعه.
ورواه باقي الستة مطولاً ومختصراً ، ولفظ النسائي (5) أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه، وصفا مصافو العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة.
ورواه البخاري (6) والأربعة (7) موقوفا أيضاً.
[2096]- وأما حديث ابن عمر، فمتفق عليه (8) أيضاً، وأخرجه الثلاثة (9).
ولفظه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو، فصاففناهم،--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1237).
(2) سنن النسائي (رقم 1536).
(3) صحيح البخاري (رقم 1431)، وصحيح مسلم (رقم841).
(4) موطأ الإِمام مالك (1/ 183).
(5) سنن النسائي (رقم 1536).
(6) صحيح البخاري (رقم 4131).
(7) سنن أبي داود (رقم 1239)، وسنن الترمذي (رقم 565)، وسنن النسائي (رقم 1537)، وسنن ابن ماجه (رقم 1259).
(8) صحيح البخاري (رقم 1432، 1433)، وصحيح مسلم (رقم 839).
(9) سنن أبي داود (رقم 1243)، وسنن الترمذي (رقم 564)، وسنن النسائي (رقم 1539)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1059)

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة، وسجد سجدتين ثم انصرفوا … الحديث. لفظ البخاري.
[2097]- وأخرج أبو داود (1) من طريق خصيف، عن أبي عبيدة عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا/ (2) صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ، مستقبل العدو، فصلى بهم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا في مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو … الحديث.
[2098]- وروى ابن حبان (3) من حديث عائشة في صفة صلاة الخوف بذات الرّقاع مطوَّلاً نحو حديث ابن عمر.

‌‌فائدة
رويت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة عشر نوعا؛ ذكرها ابن حزم في"جزء مفرد" وبعضها في "صحيح مسلم" ومعظمها في "سنن أبي داود" واختار الشافعي منها الأنواع الثلاث المتقدمة، ووهم من نقل عنه أنه اختار الرابعة؛ وهي غزوة ذي قرد التي أخرجها النسائي (4)؛ فإن الشافعي ذكرها، فقال (5): روي حديث لا يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، لكل طائفة ركعة، ثم--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1244).
(2) [ق/229].
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1273).
(4) سنن النسائي (رقم 1533).
(5) الأم للشافعي (1/ 217).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1060)

سلموا فكانت له ركعتان، ولكل واحد ركعة فتركناه.
قلت: وقد صححه ابن حبان (1) وغيره. وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع، وابن حبان (2) تسعة.
وقال: ليس بينها تضاد، ولكنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرارا، والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع، وهي من الاختلاف المباح.
ونقل ابن الجوزي (3) عن أحمد، أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثاً الا صحيحا.

‌‌تنبيه
ذكر المصنف أن ذات الرقاع آخر غزواته صلى الله عليه وسلم وتبع في ذلك "الوسيط" (4)، وهوغلط بَيِّن نَبَّه عليه النووي في "شرح المهذب"، بل ذكر الواقدي من حديث جابر: أن أول غزوة صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع.

795 - قوله: اشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرّواية إلى خوات بن جبير والمنقول في أصول الحديث رواية صالح عن سهل بن أبي حثمة، ورواية صالح، عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلعل هذا المبهم هو خوات أبو صالح. انتهى.
وظاهره: أنَّه لا يوجد في أصول الحديث من رواية صالح بن خوات، عن--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2871).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/7/ 119 - 144).
(3) التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 514).
(4) الوسيط، للغزالي (2/ 301).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1061)