Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
كذا قال! ووالد عدي لا صحبة له، إلا أن يراد بأبيه جدُّه أبو أبيه، فله صحبة على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين.
وأما قوله: وكان لا يلتفت؛ فلم أره في حديث، إلا إن كان يؤخذ من مطلق الاستقبال.

758 - 19861 - حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على قوس في خطبته.
أبو داود (1) من حديث [الحكم]، (2) بن حزن الكلفي في حديث أوله: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه، فقلنا:
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر لنا بشيء من التمر … الحديث.
وفيه: شهدنا الْجُمُعَة معه، فقام متوكئا على عصى أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات.
وليس للحكم غيره. وإسناده حسن، فيه شهاب بن خراش، وقد اختلف فيه/ (3)؛ وا لأكثر وثقوه.
وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة (4).
[1987]- وله شاهد من حديث البراء بن عازب، رواه أبو داود (5) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لمجيب أعطى يوم العيد قوسا فخطب عليه.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1096).
(2) في "الأصل": (الحاكم)، والتصويب من "م" و "أب" و"د" و "سنن أبي داود".
(3) [ق/ 220].
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 1452).
(5) سنن أبي داود (رقم 1145).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1021)

وطوَّله أحمد (1) والطبراني (2). وصحّحه ابن السكن.
وفي الباب:
[1988]- عن ابن عباس وابن الزبير، رواهما أبو الشيخ بن حيان في "كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم له.

597 - [1989]- ححديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عنزته اعتمادا.
الشافعي (3) عن إبراهيم، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء مرسلاً.
وليث ضعيف.

760 - [1990]- حديث: "الْجُمُعَة حَقٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم في جَمَاعَةٍ ، إلَاّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ، أَو امْرَأَةٌ، أَوْ صَبيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".
أبو داود (4): من حديث طارق بن شهاب، عن النّبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه الحاكم (5) من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وصححه غير واحد.--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 282 - 283).
(2) المعجم الكبير (رقم 1169).
(3) ترتيب مسند الشافعي (رقم 422).
(4) سنن أبي داود (رقم 1067).
(5) المستدرك (1/ 288).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1022)

وفي الباب:
[1991 - 1993]- عن تميم الداري (1) وابن عمر (2) ومولى لآل الزبير (3)، رواها البيهقي.
وخرج حديث تميم العقيلي (4) في ترجمة "ضرار بن عمر" والحاكم أبو أحمد في ترجمة " أبي [عبد الله] (5) الشامي". وإسناده ضعيف؛ فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء. قاله ابن القطان (6).
وحديث ابن عمر؛ رواه الطبراني في "الأوسط" (7) ولفظه: "لَيْسَ عَلَى مُسَافِرِ جُمُعَة".
[1994]- وفيه أيضاً: من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "خَمْسَةٌ لا جُمُعَة عَلَيْهِمْ؛ الْمَرْأَةُ، والُمُسَافِرُ، والْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ، وَأَهْلُ الْبَادِيةِ" (8).

761 - [1995]- حديث جابر: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الَاخِرِ فَعَلَيْه الْجُمُعَة، إلَاّ امْرَأة أَوْ مُسَافراً أَوْ عَبْداً أَوْ مَرِيضاً".--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى للبيهقي (رقم 3/ 183).
(2) السنن الكبرى للبيهقي (3/ 184).
(3) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(4) الضعفاء للعقيلي (2/ 222).
(5) في " الأصل": (عبيد الله) والتصويب من "م" و "ب" و "د" و "ضعفاء العقيلي".
(6) بيان الوهم والإيهام (2/ 160 - 162).
(7) المعجم الأوسط (رقم 1818).
(8) المعجم الأوسط (رقم 202).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1023)

الدارقطني (1) والبيهقي (2)، وفيه ابن لهيعة، عن معاذ بن محمَّد الأنصاري، وهما ضعيفان.
[1996]- وأخرج ابن خزيمة (3) من حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولا جُمُعَة علينا.
كذا أخرجه بهذا اللفظ، وترجم عليه "إسقاط الْجُمُعَة عن النساء".
* حديث: "إذَا ابْتَلَّتِ النّعَالُ، فالصَّلاةُ في الرِّحَال".
تقدم في "صلاة الجماعة".
* قوله: روي أن ابن عمر تطيب للجمعة.
يأتي في آخر الباب.

762 - [1997]- قوله: إنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع يوم عرفة.
أما كون ذلك اليوم كان يوم جُمُعَة، فثابت في "الصّحيحين" (4).--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 3).
(2) السنن الكبرى (3/ 184).
(3) صحيح ابن خزيمة (رقم 1722).
(4) يشير إلى ما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها ، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا "، قال: أي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} قال عمر: "قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جُمعَة"."صحيح البخاري" (رقم45)، و"صحيح مسلم" (رقم 3017).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1024)

وأما كونه لم يجمع فيه؛ فأخذوه من حديث جابر الطويل في "صفة الحج" عند مسلم، ففيه (1): ثم أذن بلال فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر.

763 - [1998]- حديث: "الْجُمُعَة عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ".
أبو داود (2) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، واختلف في رفعه ووقفه.
ورواه البيهقي (3) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

764 - [1999]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الْجُمُعَة فغدا أصحابه، وتخلف هو ليصلي ويلحقهم، فلما صلى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَا خَلَّفَكَ؟ "، قال: أردت أن أصلي معك وألحقهم؟ فقال: "لَوْ أَنْفَقْتَ مَا في الأَرْضِ جَميعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْل غَدْوَتِهِمْ".
أحمد (4) والترمذي (5) من حديث مقسم عن ابن عباس. وفيه حجاج بن أرطاة وأعله الترمذي بالانقطاع.
وقال البيهقي: انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1216).
(2) سنن أبي داود (رقم 1056).
(3) السنن الكبرى (3/ 173).
(4) مسند الإِمام أحمد (رقم 1966).
(5) سنن الترمذي (رقم 527).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1025)

‌‌فائدة
[2000]- في "الأفراد" للدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً/ (1): "مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَة، دَعَتْ عَلَيْه الْمَلائِكَةُ أَنْ لا يصْحَبَ في سَفَرِه".
وفيه ابن لهيعة.
وفي مقابله:
[2001]- ما رواه أبو داود في "المراسيل " (2) عن الزهري: أنه أراد أن يسافر يوم الْجُمُعَة ضحوة، فقيل له ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الْجُمُعَة.
[2002]- وروى الشافعي (3) عن عمر: أنّه رأى رجلاً عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جُمُعَة لخرجت! فقال له عمر: اخرج فإن الْجُمُعَة لا تحبس عن سفر.
[2003]- وروى سعيد بن منصور، عن صالح بن كيسان: أن أبا عبيدة بن الجراح سافر يوم الْجُمُعَة ولم ينتظر الصلاة.

765 - قوله: إذا صلى الظهر قبل ذوات الْجُمُعَة ففي صحة ظهره قولان: القديم الصحة، والجديد لا؛ لأن الفرض الْجُمُعَة؛ للأخبار الواردة فيها. انتهى.
فمن الأخبار المذكورة:--------------------------------------------
(1) [ق/221].
(2) مراسيل أبي داود (رقم 310).
(3) مسند الشافعي (ص 42).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1026)

[2004]- حديث عمر: صلاة الْجُمُعَة ركعتان تماما غير قصر، على لسان محمَّد صلى الله عليه وسلم.
رواه النسائي (1) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر.
وقال: لم يسمعه من عمر، وكان شعبة ينكر سماعه منه. وسئل ابن معين عن رواية جاء فيها في هذا الحديث عنه: "سمعت عمر" فقال: ليس شيء.
وقد رواه البيهقي (2) بواسمطة بينهما، وهو كعب بن عجرة. وصححها ابن السكن.

766 - [2005]- حديث: "إذاً أَتَى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَة فَلْيَغْيتَسِلْ".
متفق عليه (3) من حديث ابن عمر.
ورواه ابن حبان (4) واللفظ له.
وله طرق كثيرة؛ وعد أبو القاسم ابن منده من رواه عن نافع، عن ابن عمر فبلغوا ثلاثمائة، وعد من رواه غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًّا.
وقد جمعتُ طرقه عن نافع فبلغوا مائةً وعشرين نفسًا.

767 - [2006]- حديث: "مَن تَوَضَّأ يَوْمَ الْجُمُعَة فِبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ".--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 1420).
(2) السنن الكبرى (3/ 199).
(3) صحيح البخاري (رقم 877)، وصحيح مسلم (رقم 844).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1224).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1027)

أحمد (1) وأصحاب "السنن" (2) وابن خزيمة (3) من حديث الحسن، عن سمرة. وقال الترمذي: حديث حسن ورواه بعضهم عن قتادة ، عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وقال في "الإمام" (4): من يحمل رواية الحسن عن سمرة علي الاتصال يصحح هذا الحديث.
قلت: وهو مذهب علي بن المديني ، كما نقله عنه البخاري (5)، والترمذي (6)، والحاكم (7)، وغيرهم.
وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو قول البزار (8) وغيره.
وقيل: لم يسمع منه شيئاً أصلاً، وإنما يحدث من كتابه (9).
ورواه أبو بكر الهذلي -وهو ضعيف- عن الحسن، عن أبي هريرة.
ووهم في ذلك؛ أخرجه البزار، من طريقه، ورواه عباد بن العوام، عن سعيد عن قتادة، عن أنس، ووهم فيه، قاله الدارقطني في "العلل" (10)، قال:--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 8 ، 11 ، 15 ، 16 ، 22).
(2) سنن أبي داود (رقم 354)، سنن الترمذي (رقم 497)، سنن النسائي (رقم 1380).
(3) صحيح ابن خزيمة (رقم 1757).
(4) قال ذلك في الإلمام له (ص 48 - 49/ رقم 107).
(5) التاريخ الكبير (2/ 290).
(6) سنن الترمذي (رقم 1213).
(7) المستدرك (1/ 215).
(8) نصب الراية للزيلعي (1/ 89 - 95).
(9) كما قال النسائي في سننه (رقم 1380).
(10) علل الدراقطني (10/ 263 - 264/ رقم2000).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1028)

والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.
ورواه أبو حرة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة. ووهم في اسم صحابيه.
أخرجه أبو داود الطيالسي (1) والبيهقي (2) من طريقه.
ورواه العقيلي (3) من طريق قتادة، عن الحسن، عن جابر.
ومن طريق، إبراهيم بن مهاجر، عن الحسن، عن أنس.
وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر؛ لضعف من وهم فيه.
والصواب كما قال الدارقطني: عن قتادة عن الحسن، عن سمرة.
وكذلك قال العقيلي (4).
[2007]- ورواه ابن ماجه (5) - بسند/ (6) ضعيف- عن أنس.
ورواه الطبراني من حديثه في "الأوسط" (7) بإسناد أمثل من ابن ماجه.--------------------------------------------
(1) مسند الطيالسي (رقم 135).
(2) السنن الكبرى (1/ 296).
(3) الضعفاء للعقيلي (2/ 167).
(4) الضعفاء للعقيلي (الموضع السابق).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 1091).
(6) [ق/222].
(7) المعجم الأوسط (رقم 4525)، وقال: حدثنا عبدان بن محمَّد المروزى، قال حدثنا عثمان بن يحيى القرقسانى، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البنانى، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنعْمَتْ، وَمَن اغتَسَل فَالْغُسْل أَفضَلُ".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1029)

[2008]- ورواه البيهقي (1) بإسناد فيه نظر، من حديث ابن عباس، وبإسناد فيه انقطاع من حديث جابر (2).
ورواه عبد بن حميد والبزار في "مسنديهما" (3)، وكذلك إسحاق بن راهويه في "مصنفه" من حديثه، بإسناد فيه ضعف.
[2009]- ورواه البيهقي (4) من حديث أبي سعيد.
وله طريق أخرى في "التمهيد" (5) فيها الربيع بن بدر، وهو ضعيف.

‌‌تنبيه
حكى الأزهري: أن قوله: "فَبِهَا وَنِعْمَتْ" معناه: فبالسنة أخذ، ونعمت السنة، قاله الأصمعي. وحكاه الخطابي (6) أيضاً وقال: إنها ظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة.
وقال غيره: ونعمت الخصلة (7). وقال أبو حامد الشاركي: ونعمت الرخصة قال: لأن السنة الغسل. وقال بعضهم: معناه فبالفريضة أخذ، ونعمت الفريضة (8).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 295).
(2) المصدر نفسه (1/ 296).
(3) المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم 1077)، مختصر مسند البزار (رقم 439).
(4) السنن الكبرى (1/ 296).
(5) التمهيد لابن عبد البر (10/ 87).
(6) معالم السنن للخطابي (1/ 218).
(7) معالم السنن (1/ 218).
(8) انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 177).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1030)

‌‌تنبيه
من أقوى ما يستدلّ به على عدم فريضة الغسل يوم الْجُمُعَة:
[2010]- ما رواه مسلم (1) عقب أحاديث الأمر بالغسل، عن أبي هريرة مرفوعاً: "مَنْ تَوَضأ فأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُم أَتَى الْجُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَت، غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَ الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة، وَزِيَادَةُ ثلاثَةِ أَيَّامِ".
*حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "من غَسَّلَ مَيتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَؤضَّاْ".
تقدم في " الغسل " وأنّه ضعيف.

768 - [2011]- حديث: أنه قال: "لا غُسْلَ عَلَيكُمْ مِنْ غسْلِ الْمَيِّتِ".
الدارقطني (2) والحاكم (3) مرفوعاً من حديث ابن عباس. وصحح البيهقي (4) وقفه وقال: لا يصح رفعه.

769 - قوله: إنّه أسلم خلق كثير، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وأمر به قيس بن عاصم وثمامة بن أثال؛ لما أسلما، ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 857) (27).
(2) سنن الدارقطني (2/ 76).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 386).
(4) السكن الكبرى (1/ 305).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1031)

[2012]-أما حديث قيس بن عاصم؛ فرواه أصحاب "السنن" (1) وابن خزيمة (2) وابن حبان (3) من حديثه: أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر.
وصححه ابن السكن. ووقع عنده، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم. وعند غيره: عن خليفة، عن جده.
قال أبو حاتم في "العلل" (4): الصواب: هذا، ومن قال: "عن أبيه، عن جده" فقد أخطأ.
[2013]- وأما حديث ثمامة بن أثال: لمحروى البزار من حديث أبي هريرة: أن ثمامة بن أثال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر.
ورواه ابن خزيمة (5) وابن حبان (6) والبيهقي (7) مطولاً، وفيه: فأمره أن يغتسل فاغتسل.
وللبزار: فقال: "اذْهَبُوا بِهِ إلَى حَائِطِ بَنِي فُلانٍ، فَمُرُوه أنْ يَغتَسِلَ".
وأصله في "الصحيحين" (8) لكن عندهما: أنه اغتسل. وليس فيهما--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 355)، سنن الترمذي (رقم 605)، سنن النسائي (رقم 188).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم255).
(3) صحيح ابن حبان ("الإحسان/ رقم 1240) ..
(4) علل ابن أبي حاتم (1/ 24).
(5) صحيح ابن خزيمة (رقم 252، 253).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1239).
(7) السنن الكبرى (1/ 171).
(8) صحيح البخاري (رقم 469)، وصحيح مسلم (رقم 1764).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1032)

أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمد بذلك.

‌‌تنبيه
وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين؛ لجماعة، فمنهم:
[2014]- واثلة: رواه الطبراني (1).
[2015]- ومنهم قتادة الرهاوي: رواه الطبراني (2) أيضاً.
[2016]- ومنهم عقيل بن أبي طالب: رواه الحاكم في "تاريخ نيسابور".
وأسانيدها ضعيفة.

770 - قوله: وذكر في "التهذيب": أن في غسل الحجامة أثراً.
كأنه يشير إلى:
[2017]- ما رواه أبو داود (3) وابن خزيمة (4) والحاكم (5) من حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الْجُمُعَة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.
وله شاهد: من حديمشا عبد الله بن عمرو بن العاص، عند البيهقي (6)، وقد تقدم في "الغسل".--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (ج 22/ رقم 199).
(2) المعجم الكبير (ج 19/ رقم 20).
(3) سنن أبي داود (رقم 348).
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 256).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 163).
(6) السنن الكبرى (1/ 300).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1033)

[2018]- حديث أبي هريرة: "مَنِ اغْتَسَل يَوْمَ الْجُمُعَة غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمّ/ (1) رَاحَ، فَكأَئمَا قَرَّبَ بَدَنَةً … " الحديث.
متفق عليه (2) بلفظه من طريق أبي صالح عنه.
وفي لفظ النسائي (3) قال في الخامسة: "كَالَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا"، وفي السادسة: "بَيْضَةَ".
وفي رواية (4): قال في الرابعة: "كَالْمُهْدِي بَطَّةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً، ثُمَّ كَالْمُهْدِيم ما بَيْضَةً".
قال النووي (5): وهاتان الروايتان شاذتان، وإن كان إسنادهما صحيحا.
انتهى.
[2019]- وروى أحمد في "مسنده" (6) من حديث أبي سعيد نحو الراية الأولى منهما.

771 - [2020]- حديث: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة، وَاسْتَنّ وَمَسَّ مِنْ طِيب إنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِه، ثمّ جَاء إلَى المسجِدِ، وَلَمْ يتخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ … " الحديث.--------------------------------------------
(1) [ق/223].
(2) صحيح البخاري (رقم 881) وصحيح مسلم (رقم 850).
(3) سنن النسائي (رقم 1387).
(4) سنن النسائي (رقم 1385).
(5) المجموع (4/ 459)، وخلاصة أحاديث الأحكام (2/ 783).
(6) مسند الإِمام أحمد (رقم 11769).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1034)

أحمد (1) وأبو داود (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من رواية أبي هريرة وأبي سعيد بهذا اللفظ.
ومداره على ابن إسحاق، وقد صرح في رواية ابن حبان والحاكم بالتحديث.
وفي آخره عندهم: "كَانَتْ كَفَّارَةً لما بَيْنَها وَبَيْنَ جُمْعَتِه الَّتي قَبْلهَا" ويقول أبو هريرة: "وزِيَادَة ثَلاثة أيَّام "ويقول: "إنَّ الْحَسَنةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِها".
وأخرجه مسلم (6) من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة مختصرا.
قال أحمد: وأدرج: "وَزِيَادَةَ ثَلاثَةِ أيَّام".
وفي الباب:
[2021]- عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (7).
[2022]- وعن سلمان الفارسي عند البخاري (8).

723 - قوله: أخذ الظفر يوم الْجُمُعَة.
[2023]- روى البزار (9) والطبراني في "الأوسط" (10) من طريق إبراهيم بن--------------------------------------------
(1) مسند الإِمام أحمد (رقم11768)، (رقم 9483).
(2) سنن أبي داود (رقم 343).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2778).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 283).
(5) السنن الكبرى (3/ 243).
(6) صحيح مسلم (رقم850).
(7) سنن أبي داود (رقم 347).
(8) صحيح البخاري (رقم 883).
(9) مختصر البزار (رقم 432).
(10) المعجم الأوسط (رقم 842).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1035)

قدامة الجمحي، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره يوم الْجُمُعَة، ويقص شاربه، قبل أن يخرج إلى الصلاة.
قال البزار: لم يتابع عليه، وليس بالمشهور، وإذا انفرد لم يكن بحجة.
وفي الباب:
[2024]- عن أنس بن مالك في "كامل ابن عدي" (1).

772 - [2025]- حديث: "البَسُوا الْبَيَاضَ؛ فإنَّها خَيرُ ثِيَابِكُم".
الشافعي (2) وأحمد (3) وأصحاب "السنن" (4) - إلا النّسائي- وابن حبان (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) بمعناه من حديث ابن عباس.
وفي لفظ الحاكم: "خَيْرُ ثِيابِكُم الْبَياضُ فَأَلبْسَوهُا أَحْيَاءَكُم، وَكَفِّنُوا فيها مَوْتَاكُم".
صحّحه ابن القطان (8).--------------------------------------------
(1) الكامل لابن عدي (1/ 261).
(2) مسند الشافعي (ص 364 - 365).
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 247، 274).
(4) سنن أبي داود (رقم 3878)، وسنن الترمذي (رقم 994)، وسنن ابن ماجه (رقم 3566).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5423).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 354).
(7) السنن الكبرى (3/ 245).
(8) بيان الوهم والإيهام (2/ 179 - 180).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1036)

[2026]- ورواه أصحاب "السنن" (1) [غير] (2) أبي داود والحاكم (3) أيضأ من حديث سمرة، واختلف في وصله وإرساله.
وفي الباب:
[2027]- عن عمران بن حصين في الطبراني (4).
[2028]- وعن أنس في "علل ابن أبي حاتم" (5) و"مسند البزار" (6).
[2029]- وروى ابن ماجه (7) من حديث أبي الدرداء يرفعه: " إنَّ أَحْسَنَ مَا زُرْتُم الله بِهِ في قبُورِكم وَمَساجِدِكُم الْبَيَاضُ".
[2230]- وعن ابن عمر في "كامل ابن عدي" (8).

773 - [2031]- قوله: نقل العراقيون: أنه عليه الصلاة والسلام لم يلبس ما صبغ بعد النسج.
لم أره هكذا، لكن في هذا مما يدل عليه:
[2032]- حديث أنس: كان أعجب الثّياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الْحِبَرة.--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم2810)، وسنن النسائي (رقم 5323)، وسنن ابن ماجه (رقم 3567).
(2) تصحّفت في "الأصل" إلى (عن)، وفي "م" و"ب" و "د" على الصواب.
(3) مستدرك الحاكم (1/ 354 - 355).
(4) المعجم الكبير (ج 18/ رقم560).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 488).
(6) كشف الأستار (رقم 1182).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 3568).
(8) الكامل لابن عدي (7/ 73) ترجمة (الوليد بن محمَّد الموقري).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1037)

رواه مسلم (1).
والحبرة: بوزن عنبة، وإنما تصبغ بعد النسج.
[2033]- وروى أيضا (2) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: "يَا عَبْدَ الله بنَ عَمْرو، إنَّ هَذِه ثيابُ الْكُفِّار فَلا تَلْبَسْها".
وعند أبي داود (3): أنه صلى الله عليه وسلم دخل على امرأته زينب، وهم يصبغون لها ثيابها ، بالمغرة، فلما رأى الصغرة رجع، فعلمت زينب كراهته، فغسلت ثيابها بالمغرة، فلما رأي المغرة رجع ، فعلمت زينب كراهته ، فغسلت ثيابها ، ووارت كلّ خمرة، ثمّ إنه رجع فاطلع، فلما لم ير شيئاً دخل.
وإسناد ضعيف.

774 - [2034]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعمم يوم الْجُمُعَة.
لم أره هكذا.
[2035]- وفي "صحيح مسلم" (4) عن عمرو بن حريث: أنه عليه السلام خطب الناس، وعليه عمامة سوداء.

775 - قوله: ويزيد الإِمام في حسن الهيئة ويتعمم ويرتدي، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. انتهى.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 2079).
(2) صحيح مسلم (رقم 2077).
(3) سنن أبي داود (رقم 4071).
(4) صحيح مسلم (رقم 452).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1038)

لم أره هكذا،
[2036]- وفي البيهقي (1) عن جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم كان له برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (2) نحوه. ولم يذكر "الأحمر".
[2037]- ولمسلم (3) والأربعة (4) عن عمرو بن حريث: أن النبي- صلى الله عليه وسلم بمني خطب النَّاس وعليه عمامة سوداء.
زاد في رواية: وأرخى طرفها بين كتفيه.
[2038]- ولأبي نعيم في "الحلية" (5) من حديث، أبي الدرداء مرفوعاً: "إن الله وَملائِكَتَه يُصَلّون عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَومَ الْجُمُعَة".
وإسناده ضعيف.
[2039]- وفي أبي داود (6) من حديث هلال بن عامر، عن أبيه: رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة، وعليه برد أحمر، وعلي أمامه يعبر عنه.
[2040]- وفي الطبراني "الأوسط" (7) من حديث عائشة: كان--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (3/ 247).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 1766).
(3) صحيح مسلم (رقم 452).
(4) سنن أبي داود (رقم4077)، والشمائل للترمذي (رقم109،108)، وسنن النسائي (رقم 5343)، وسنن ابن ماجه (رقم 5384).
(5) حلية الأولياء (5/ 190).
(6) سنن أبي داود (رقم 4073).
(7) المعجم الأوسط (رقم 3516). وفي سنده أيضاً سليمان بن داود الشاذكوني، وهو والواقدي كلاهما متروك.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1039)

لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسهما في جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله.
قال: تفرد به الواقدي.
[2041]- وروى ابن السكن من طريق مهدي بن ميمون، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: "مَا عَلَى أَحَدِكُم أنْ يَكُونَ لَه ثَوبَانِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِه لِجُمُعَتِه، أَوْ لِعيدِهِ".
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (1) من طريقه.
[2042]- ولأبي داود (2) وابن ماجه (3) من حديث عبد الله بن سلام، نحوه.
وفيه انقطاع.

776 - [2043]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة.
رواه سعيد بن منصور، عن الزهري، مرسلاً.
وقال الشافعي: بلغنا عن الزهري، فذكره.
[2044 - 2046]- وروى ابن ماجه (4) من حديث أبي رافع، وسعد القرظ، وابن عمر: أنه كان يخرج إلى العيد ماشياً، ويرجع ماشياً.
[2047]- وروى الترمذي (5) من حديث الحارث عن علي قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً.--------------------------------------------
(1) التمهيد لابن عبد البر (24/ 35).
(2) سنن أبي داود (رقم 1078).
(3) سنن ابن ماجه (رقم1095).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1294، 1295، 1296).
(5) سنن الترمذي (رقم 530).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1040)