وفي الباب:
[3186]- عن أبي هريرة؛ أخرجه مسلم (1).
[3187]- وعن ابن عمر متفق عليه (2). وعن أبي سعيد كما سيأتي.
1186 - [3188]- حديث أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال: "مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِف الْعَشْرَ الأَوَاخِر … " الحديث.
متفق عليه (3)، وله ألفاظ وطرق.
1187 - [3189]- حديث عبد الله بن أنيس، أنه قال: يا رسول الله، إني أكون بباديتي، وإني أصلي بهم، فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد، فأصلي فيه قال: "أنْزِلْ في لَيلَةِ ثلاثٍ وَعِشْرِين".--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1166).
(2) صحيح البخاري (رقم 2015)، وصحيح مسلم (رقم 1165).
(3) صحيح البخاري (رقم 2027) ، وصحيح مسلم (رقم 1167).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1492)
مسلم (1) وأبو داود (2) واللفظ له، من حديثه، وفيه قصة.
1188 - قوله: ويستحب أن يكثر فيها من قوله: اللهم إنك عفو … انتهى.
[3190]- فيه حديث لعائشة أخرجه الترمذي (3) والنسائي (4) وابن ماجه (5) والحاكم (6) والبزار.
1189 - [3191]- حديث: كان يدني رأسه لترجله عائشة وهو معتكف.
متفق عليه (7) من حديثها.
* قوله: إنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم غَيَّر ثوبه للاعتكاف.
كأنه أخذه بالاستقراء.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1168).
(2) سنن أبي داود (رقم 1380).
(3) سنن الترمذي (رقم 3513).
(4) السنن الكبرى (رقم 10708).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 3850).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 530).
(7) صحيح البخاري (رقم 2028)، وصحيح مسلم (رقم 297).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1493)
1190 - [3192]- حديث عمر: أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ".
متفق عليه (1) من حديث ابن عمر. زاد الدارقطني (2) في رواية: نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم.
قال البيهقي (3): ذكر الصوم فيه غريب.
وقال عبد الحق (4): تفرد به سعيد بن بشير وهو مختلف فيه.
وضعف ابن الجوزي في "التحقيق" (5) هذا الحديث من أجله.
1191 - [3193]- حديث: أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد (6).
لم أره هكذا، وإنما في المتفّق عليه (7) من:--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 2043)، وصحيح مسلم (رقم 1656).
(2) سنن الدارقطني (2/ 200).
(3) السنن الكبرى (4/ 317) قال: "ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب، تفرد به سعيد بن بشير، عن عبيد الله. والله أعلم".
(4) الأحكام الوسطى (3/ 250).
(5) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 110).
(6) [ق/332].
(7) صحيح البخاري (رقم 2029)، وصحيح مسلم (رقم 1172) (6).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1494)
[3194]- حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وأنها استأذنته فضربت لها خباء، وأن زينب ضربت لها خباء، وأمر غيرها من أزواجه بذلك … فذكر الحديث.
1192 - [3195، 3196]- حديث: "لا تُشَدّ الرِّحَالُ إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ؛ مَسْجِدي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى".
متفق عليه من حديث أبي سعيد (1)، وأبي هريرة (2) وغيرهما.
* حديث: أنه أمر ضباعة أن تشترط.
يأتي في "الحج".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة.
تقدم قريبا.
1193 - [3197] حديث: أنه كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
متفق عليه (3) من حديث عائشة.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1197)، وصحيح مسلم (رقم 1339).
(2) صحيح البخاري (رقم 1189)، وصحيح مسلم (رقم 1397).
(3) صحيح البخاري (رقم 2029) وصحيح مسلم (رقم 297) (7).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1495)
وهو في "السنن" (1) أيضا ولفظ (الإنسان) ليس (2) في "صحيح البخاري".
1194 - [3198]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن المريض إلا مارًّا في اعتكافه، ولا يعرج عليه.
أبو داود (3) من حديث عائشة. وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
والصحيح عن عائشة من فعلها، وكذلك أخرجه مسلم (4) وغيره.
وقال ابن حزم (5): صح ذلك عن علي. [والله سبحانه وتعالى أعلم] (6).
…--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2467)، وسنن الترمذي (رقم 804)، وسنن النسائي (رقم 387)، وسنن ابن ماجه (رقم 1776).
(2) في "م" و"د" (ولفظة الإنسان ليست) - بالتأنيث.
(3) سنن أبي داود (رقم 2472).
(4) صحيح مسلم (رقم 297) (7).
(5) انظر: المحلى (5/ 189).
(6) من "ب" وفي هامش "الأصل"، إشارة إلى أنه قد تم مقابلة النسخة إلى هنا.
وإلى هنا أيضًا انتهت نسخة (ب) وجاء في خاتمها ما نصه: "كمل هذا الكتاب وهو الوجيز في تخريج أحاديث الإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1496)
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف (ابن حجر العسقلاني)القسم: التخريج والأطراف
الكتاب: التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)
المحقق: الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى
الناشر: دار أضواء السلف
الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م
عدد الأجزاء: 7 (6 ومجلد للفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 رجب 1435
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1586)
كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز
المشهور بـ
التلخيص الحبير
للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني
دراسة وتحقيق
الدكتور محمد الثاني بن عمر بن موسى
اعتنى بإخراجه وتنسيقه وصنع فهارسه
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
الجزء الرابع
أضواء السلف
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1497)
(16) كتاب الحج
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1498)
1195 - قوله: نزلت فريضته سنة خمس من الهجرة، وأخره النبي صلى الله عليه وسلم من غير مانع، فإنه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة، ولم يحج، وفتح مكة سنة ثمان، وبعث أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع، وحج هو سنة عشر، وعاش بعدها ثمانين يوما ثم قبض.
هذه الأمور التي ذكرها مجمع عليها بين أهل السير، إلا فرض الحج في سنة خمس ففيه اختلاف كثير، وقد وقع في قصة ضمام ذكر الحج، وقد نقل أبو الفرج بن الجوزي في "التحقيق" (1) له عقب حديث ابن إسحاق، حدثني محمد بن الوليد بن نويفع، عن كريب، عن ابن عباس في قصة ضمام: أن شريك بن أبي نمر رواه عن كريب، فقال فيه: بعثت بنو [سعد] (2) ضمامًا في رجب سنة خمس.
قال ابن عبد الهادي (3): لم أقف على هذه الرواية.
وقال غيره: هي رواية الواقدي في المغازي.
وأما قوله: وعاش بعدها ثمانين يوما أي بالمدينة بعد عوده من الحج، فإن الحج انقضى في ثالث عشر ذي الحجة، ومات صلى الله عليه وسلم في ثاني عشر ربيع الأول--------------------------------------------
(1) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 119).
(2) في "الأصل": (أسعد) والمثبت من "م" و"د".
(3) تنقيح التحقيق (2/ 397).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1499)
على المشهور، أو يحمل على ظاهره، ويبنى على قول من قال: إنه مات في الثاني من ربيع الأول، وهو اختيار أبي جعفر الطبري وغيره.
[3199]- وروى أبو عبيد، عن حجاج، عن ابن جريج: أنه صلى الله عليه وسلم لم يبق بعد نزوله قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} إلا إحدى وثمانين ليلة.
وأما فرض الحج فقد جزم المصنف نفسه في كتاب السير: أنه فرض سنة ست ثم قال: وقيل سنة خمس.
ونقل النووي في "شرح المهذب" (1) عن الأصحابى: أنه فرض سنة ست.
وصححه ابن الرفعة. وقيل: فرض سنة ثمان. وقيل: سنة تسع حكاه في "الروضة" (2). وحكاه الماوردي في "الأحكام السلطانية" (3). وقيل: فرض قبل الهجرة حكاه في "النهاية". وقيل: فرض سنة عشر، وقيل: غير ذلك.
* حديث "بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ".
متفق عليه من حديث ابن عمر، وقد تقدم في "الصوم".
1196 - [3200]- حديث ابن عباس: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يَا أَيّها النّاسُ إنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُم الْحَجَّ". فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: "لَوْ قُلْتُها--------------------------------------------
(1) المجموع (7/ 70).
(2) روضة الطالبين (10/ 204).
(3) الأحكام السلطانية (ص 202).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1500)
لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا ، وَلَمْ تَسْتَطِعُوا أنْ تَعْمَلُوا بِهَا ، الحجّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَمُتَطَوِّعٌ".
أحمد (1) من حديث سليمان بن كثير عن الزهري، عن أبي سنان الدؤلي، عن ابن عباس، بهذا.
وقال في آخره: "فَهُوَ تَطَوّع".
ورواه أبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) والبيهقي (5) ولفظه كالذي قبله، وله طرق أخرى عن الزهري.
[3201]- وروى الحاكم (6) والترمذي (7) له شاهدا من حديث علي، وسنده منقطع.
[3202]- وأصله في صحيح مسلم (8) من حديث أبي هريرة (9)، ولفظه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يَا أَيّهَا النَّاسُ قَدْ فَرضَ الله عَلَيْكُم--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (1/ 255) وفيه: "فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ".
(2) سنن أبي داود (رقم1721).
(3) سنن النسائي (رقم 2620).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2886).
(5) السنن الكبرى (4/ 326).
(6) مستدرك الحاكم (2/ 294).
(7) سنن الترمذي (رقم 814).
(8) صحيح مسلم (رقم 1337).
(9) [ق/333].
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1501)
الْحَجّ فَحجّوا". فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى [قال] (1) ثلاثا، فقال: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتم"، ثم قال: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكمْ … " الحديث.
ورواه النسائي (2) ولفظه: "وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا".
[3203]- وله شاهد من حديث أنس في ابن ماجه (3) ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كُتِبَ عَلَيْكُم الْحَجُّ".
فقيل: يا رسول الله، الحجّ في كل عام؟
فقال: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذّبْتُمْ".
ورجاله ثقات.
[3204]- وروى الحاكم (4) والترمذي (5) له شاهدًا من حديث علي وسنده منقطع.
1197 - [3205]- حديث: "أَيّما صَبِيٍّ حَجّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيهِ حَجةُ الإسْلامِ، وَأَيّما عَبْدٍ حَجّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيهِ حَجّةُ الإسْلامِ".--------------------------------------------
(1) في "الأصل": (قالوا)، وصوابه من "م" و"د".
(2) سنن النسائي (رقم 2619).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2885).
(4) مستدرك الحاكم (2/ 293 - 294).
(5) سنن الترمذي (رقم 814) وقال: "حديث عليّ حديثٌ حَسَنٌ غَرِيب".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1502)
ابن خزيمة (1) والإسماعيلي في "مسند الأعمش" والحاكم (2) والبيهقي (3) وابن حزم (4) وصحّحه، والخطيب في "التاريخط (5) من حديث محمّد ابن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الأعمش عن أبي ظبيان، عنه (6).
[قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف. وأخرجه (7) كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة] (8).
وقال البيهقي (9): تفرد برفعه محمد بن المنهال، ورواه الثوري عن شعبة موقوفا.
قلت: لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب، عن الحارث بن سريج، عن يزيد بن زريع متابعة لمحمد بن المنهال.
ويؤيد صحّة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10): حدثنا أبو معاوية--------------------------------------------
(1) صحيح ابني خزيمة (رقم 3050).
(2) مستدرك الحاكم (1/ 481).
(3) السنن الكبرى (4/ 325).
(4) المحلى (7/ 44).
(5) تاريخ بغداد (8/ 209).
(6) أي ابن عباس رضي الله عنه.
(7) صحيح ابن خزيمة (عقب حديث رقم 3050).
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وإثباته من "م" و"د".
(9) السنن الكبرى (5/ 179).
(10) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 14875).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1503)
عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره.
وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه.
وفي الباب:
[3206]- عن جابر أخرجه ابن عدي (1) بلفظ: "لَوْ حَجِّ صَغيرٌ حَجَّةً لَكَان عَلَيْه حَجَّةٌ أُخْرى" الحديث. وسنده ضعيف.
[3207]- وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (2) عن محمد بن كعب القرظي نحو حديث ابن عباس مرسلا. وفيه راو مبهم.
1198 - [3208]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن تفسير السبيل فقال: "زَادٌ وَرَاحِلَةٌ".
الدارقطني (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: "الزَّادُ وَالراحِلَةُ".
قال البيهقي: الصواب عن قتادة، عن الحسن مرسلا -يعني الذي خرّجه الدارقطني. وسنده صحيح إلى الحسن، ولا أرى الموصول إلا وهما.--------------------------------------------
(1) الكامل في الضعفاء (23/ 446).
(2) مراسيل أبي داود (رقم 127).
(3) سنن الدارقطني (2/ 216).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 442).
(5) السنن الكبرى (4/ 330).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1504)
وقد رواه الحاكم (1) من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أيضًا إلا أن الرّاوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني، وقد قال أبو حاتم (2): هو منكر الحديث.
[3209]- ورواه الشا فعي (3) والترمذي (4) وابن ماجه (5) والدارقطني (6) من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: حسن. وهو من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد قال فيه أحمد (7) والنسائي (8) متروك الحديث.
[3210]-ورواه ابن ماجه (9) والدارقطني (10) من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف أيضا.
[3211]- ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس.
[3212 - 3216]. ورواه الدارقطني (11) من حديث جابر، ومن حديث علي--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 442).
(2) الجرح والتعديل (5/ 191)، قال: "تكلموا فيه، منكر الحديث، وذهب حديثه".
(3) مسند الإمام الشافعي (ص 109).
(4) سنن الترمذي (رقم 813).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2596).
(6) سنن الدارقطني (2/ 217).
(7) الجرح والتعديل (2/ 146).
(8) كتاب الضعفاء والمتروكين (ص 14).
(9) سنن ابن ماجه (رقم 2897).
(10) سنن الدارقطني (2/ 218).
(11) سنن الدارقطني (2/ 215).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1505)
ابن أبي طالب (1) ومن حديث ابن مسعود (2)، ومن حديث عائشة (3) ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (4) وطرقها كلها ضعيفة.
وقد قال عبد الحق (5): إن طرقه كلها ضعيفة.
وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة.
1199 - [3217] حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَرْكبَنّ أَحَدٌ الْبَحْرَ إلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أو حَاجًّا".
أبو داود (6) والبيهقي (7) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بزيادة: "فَإِنَّ تَحْتَ الْبحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا".
قال أبو داود (8): رواته مجهولون.
وقال الخطابي (9): ضعفوا إسناده.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 218).
(2) المصدر السابق (2/ 216).
(3) المصدر السابق (2/ 217).
(4) المصدر السابق (2/ 215).
(5) الأحكام الوسطى (2/ 258).
(6) سنن أبي داود (رقم 2489).
(7) السنن الكبرى (4/ 334).
(8) [ق/334].
(9) معالم السنن (3/ 359).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1506)
وقال البخاري (1): ليس هذا الحديث بصحيح.
[3218]- ورواه البزار (2) من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا. وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
تنبيه
هذا الحديث يعارضه حديث أبي هريرة المذكور في أول هذا الكتاب في سؤال الصيادين: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. ولم ينكر عليهم.
[3219]- وروى الطبراني في "الأوسط" (3) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البحر.
1200 - [3220]- حديث عدي بن حاتم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يَا عَدِيّ إنْ طَالَتْ بِكَ الْحَيَاةُ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ [تَرْتَحِلُ] (4) مِنَ الْحِيرةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعبَةِ، لا تَخَافُ إلَّا الله". قال عدي: فرأيت ذلك.
البخاري (5) من حديثه بهذا السِّياق، وأتم منه. ورواه أحمد (6) والدّارقطني (7)--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى، للبيهقي (4/ 334).
(2) مختصر زوائد البزار (رقم 1299).
(3) المعجم الأوسط (رقم 3317).
(4) في "الأصل": (ترحل) وصوابه من "م" و"د"، و"صحيح البخاري".
(5) صحيح البخاري (رقم 3595).
(6) مسند الإمام أحمد (4/ 257، 378).
(7) سنن الدارقطني (2/ 221).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1507)
والطبراني (1) من طرق.
[3221]- ورواه أيضا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة.
تنبيه
هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط، ووجَّهه ابن العربي بأنه صلى الله عليه وسلم لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله، وتُعُقِّب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا غيره، وقد صحّ نهيه صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، وصحَّ:
[3222]- أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم السَّاعَةُ حَتَّى يَمُر الرجُلُ بِقَبْرِ الرجُل فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ"، (2) وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك.
1201 - [3223]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مَن لَمْ يَحبِسْه مَرَضٌ أَوْ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجّ فَلْيُمِتْ إنْ شَاءَ يَهُودَيَّا وإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا".
هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (3).
وقال العقيلي (4) والدارقطني: لا يصح فيه شيء.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 138، و 223).
(2) صحيح البخاري (رقم 7115، 7121)، وصحيح مسلم (4/ 1291/ رقم 157) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) "الموضوعات" لابن الجوزي (2/ 209).
(4) لم أجد عنده هذا اللفظ، وجاء في (4/ 348) قوله: "وهذا يُروى عن عليٍّ موقوفًا، ويروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1508)
قلت: وله طرق، أحدها:
[3224]- أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" وأحمد (1) وأبو يعلى (2) والبيهقي (3) من طرق عن شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن سابط، عن أبي أمامة بلفظ: "مَنْ لَمْ يَحْبِسْه مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ .... ". والباقي مثله لفظ البيهقي.
ولفظ أحمد: "مَنْ كَان ذَا يَسَارٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَحجّ" الحديث. وليث ضعيف، وشريك سيء الحفظ، وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله، رواه أحمد في "كتاب الإيمان" له عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن ابن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحجّ وَلَمْ يَمْنَعْه مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ سُلْطَان ظَالِمٌ أَوْ حَاجَة ظَاهِرَةٌ". فذكره مرسلا.
وكذا ذكره ابن أبي شيبة (4)، عن أبي الأحوص، عن ليث، مرسلا.
وأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك مخالفة للإسناد الأول، وراويها عن شريك: عمار بن مطر، ضعيف.
الثاني:
[3225]- عن علي بن أبي طالب مرفوعا: "مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تبْلِغْه إِلَى بَيتِ الله وَلَمْ يَحُجّ فَلا عَلَيْه أَنْ يَمُوتَ يهودِيًّا أَوْ نَصرَانيًّا، وَذَلِك لأَن الله قَالَ في--------------------------------------------
(1) هو في كتاب الإيمان، للإمام أحمد - كما في البدر المنير (6/ 41).
(2) لم أجده، ولعله في الكبير. والله أعلم.
(3) السنن الكبرى (2/ 334).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 14450).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1509)
كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.
رواه الترمذي (1) وقال: غريب، وفي إسناده مقال، والحارث يضعف، وهلال بن عبد الله الراوي له عن أبي إسحاق مجهول.
وسئل إبراهيم الحربي عنه؟ فقال: من هلال؟
وقال ابن عدي (2): يعرف بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظ.
وقال العقيلي (3): لا يتابع عليه، وقد روي عن علي موقوفًا، ولم يرو (4) مرفوعًا من طريقٍ أحسن من هذا.
وقال المنذري: طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.
الثّالث:
[3226]- عن أبي هريرة رفعه: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجّ حَجةَ الإسْلامِ في غَيْرِ وَجْعٍ حَابِسٍ، أَوْ حَاجَّةٍ ظَاهِرَةٍ، أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَلْيَمُتْ أَي الْمَيْتَيْنِ شَاءَ؛ إمّا يَهودِيًّا أَوْ نَصرَانِيًّا".
رواه ابن عدي (5) من حديث عبد الرحمن القطامي، عن أبي الْمُهَزِّم (6) وهما متروكان، عن أبي هريرة، وله طريق صحيحة إلا أنها موقوفة، رواها سعيد بن--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 812).
(2) الكامل لابن عدي (7/ 120).
(3) "الضعفاء" (4/ 348).
(4) [ق/335].
(5) الكامل (4/ 312)، وفيه: (الميتتين).
(6) ضبط في هامش "الأصل" هكذا: "الْ مُ هَ زِّ م"- بتقطيع حروفه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1510)