Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[3131] وأخرجه ابن أبي شيبة (1) من حديث الحارث، عن علي مثله.
ومثله ما أخرجه البيهقي (2) من رواية مؤمَّل بن إسماعيل، عن الثوري، من رواية شقيق بن سلمة الماضية.

‌‌تنبيه
خانقين- بخاء معجمة ونون وقاف- بلدة بالعراق، قريب من بغداد.
* حديث ابن عمر في الاستسقاء.
تقدم.
* حديث ابن عباس: الفطر مما دخل والوضوء مما خرج.
البخاري تعليقًا، والبيهقي موصولًا وتقدّم في "الأحداث".

1167 - [3132]-حديث: إنّ الناس أفطروا في زمن عمر، فانكشف السحاب، وظهرت الشمس.
الشافعي (3) من حديث خالد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ ذي غَيْم، ورأى أنه قد أمسى، وغابت الشمس، فجاء رجلٌ فقال: قد طلعت الشمس، فقال: الخطب يسير، وقد اجتهدنا.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 9454).
(2) السنن الكبرى (4/ 213).
(3) مسند الشافعي (ص 103).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1471)

ورواه البيهقي (1) من طريقين آخرين في أحدهما، فقال عمر: ما نبالي ونقضي يومًا مكانه.
ورواه من رواية زيد بن وهب، عن عمر وفيها: إنه لم يقض.
ورجح البيهقي رواية القَضاء لورودها من جهات متعددة، ثم قواه بما رواه عن صهيب نحو القصة، وقال: واقضوا يوما مكانه.

1168 - قوله: يروى عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، في وجوب الفدية على الهرِم، وقرأ ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ومعناه: يُكلَّفون الصوم، فلا يطيقونه.
[3133]- أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني (2) من رواية نافع، عنه: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الجائي، فليطعم مكان كلِّ يومِ مسكينًا مدًّا من حنطة، وليس عليه قضاء.
[3134]- وأما أثر ابن عباس فرواه البخاري (3) من حديث عطاء، أنه سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس:
ليست منسوخة، وهو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فَيُطعمان مكانَ كلِّ يومٍ مسكينًا.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 217).
(2) سنن الدارقطني (2/ 196).
(3) صحيح البخاري (رقم4505).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1472)

ورواه أبو داود (1) من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه.
وله طرق في "سنن البيهقي" (2). وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (3) من طريق عكرمة، عنه، نحوه، وزاد: ولا قضاء عليه.
[3135]- وأمّا أثر أنس، فرواه الشافعي (4) عن مالك: أنّ أنس بن مالك كَبُرَ حتّى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي.
ورواه البيهقي (5) من حديث قتادة، عن أنس، موصولا.
قلت: وعلّقه البخاري في "صحيحه" (6). وذكرته من طرق كثيرة في "تغليق التعليق" (7).
قال ابن عبد البر/ (8): رواه الحمادان، ومعمر، عن ثابت قال: كبر أنس حتى كان لا يطيق الصوم، فكان يفطر ويطعم.
[3136]- وأما أثر أبي هريرة ، فرواه البيهقي (9) من حديث عطاء، أنه سمعه--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2318).
(2) السنن الكبرى (4/ ص 270 - 271).
(3) المستدرك (2/ 440).
(4) أخرجه البيهقي من طريقه في "السنن الكبرى" (4/ 271).
(5) السنن الكبرى (4/ 271).
(6) صحيح البخاري في كتاب التفسير- {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا …} (3/ 151).
(7) انظر: تغليق التعليق (4/ 177 - 178).
(8) [ق/405].
(9) السنن الكبرى (4/ 271).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1473)

يقول من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان، فعليه لكلّ يوم مدٌّ من قمح.
[3137]-وأماقراءة ابن عباس: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.
قال ابن عبد البر: رويت هذه القراءة من طرق عن ابن عباس، وعائشة، ومجاهد، وجماعة.
* قوله: وعنه. أي ابن عباس. أنه قال: إنّ هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع.
تقدم هذا قريبا عنه.
* حديث: "إلا أنْ تطَّوَّعَ … ".
سبق في أول "الصيام". واحتجوا به بأن التطوع يلزم بالشروع، بناء على أن الاستثناء متصل.
وأجاب أصحابنا بأنه منقطع، والمعنى: لكن لك أن تطوع، بدليل الأحاديث الدّالة على الخروج من صوم التطوع، وقد تقدمت.
***

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1474)

‌‌باب صوم التطوع
1169 - [3138] حديث: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ كفَّارَةُ سَنَتَيْن".
مسلم (1) من حديث أبي قتادة أتم من هذا، وفيه: أنَّ "صَوْم عَاشُورَاءَ كَفارَةُ سَنَةٍ".
[3139 - 3142]-ورواه الطبراني (2) من حديث زيد بن أرقم، وسهل بن سعد (3) وقتادة بن النعمان (4) وابن عمر (5).
[3143]- ورواه أحمد (6) من حديث عائشة.
وفي الباب: عن أنس وغيره.

1170 - [3144 - 3145]-حديث: أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة.
متفق عليه (7) من حديث أم الفضل، ومن حديث ميمونة (8).--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1162).
(2) المعجم الكبير (رقم 5089).
(3) المعجم الكبير (رقم 5923).
(4) المعجم الكبير (ج 9/ رقم 6، 8).
(5) المعجم الأوسط (رقم 751).
(6) مسند الإمام أحمد (6/ 128).
(7) صحيح البخاري (رقم 1988) وصحيح مسلم (رقم 1123).
(8) صحيح البخاري (رقم 1989)، وصحيح مسلم (رقم 1124).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1475)

[3146] أخرجه النسائي (1) والترمذي (2) وابن حبان (3) من حديث ابن عمر بلفظ: حججت مع النبي-صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر كذلك، ومع عمر كذلك ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه، ولا آمر له، ولا أنهى عنه.
[3147]-وأخرجه النسائي (4) من حديث ابن عباس.
[3148]- وهو في "الصحيح" (5) من حديثه عنه، عن أمّ الفضل.

1171 - [3149] حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
أحمد (6) وأبو داود (7) والنسائي (8) وابن ماجه (9) والحاكم (10) والبيهقي (11) من حديث أبي هريرة، وفيه مهدي الهجري مجهول.
ورواه العقيلي في "الضعفاء" (12) من طريقه، وقال: لا يتابع عليه.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى للنسائي (رقم 2925، 2826).
(2) سنن الترمذي (رقم 751).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3604).
(4) سنن النسائي (رقم 2814 فما بعد).
(5) صحيح البخاري (رقم 1988).
(6) مسند الإمام أحمد (2/ 304).
(7) سنن أبي داود (رقم 2440).
(8) السنن الكبرى للنسائي (رقم 2830 فما بعد).
(9) سنن ابن ماجه (رقم 1732).
(10) مستدرك الحاكم (1/ 434).
(11) السنن الكبرى (4/ 284).
(12) الضعفاء (1/ 298).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1476)

قال العقيلي: وقد روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد: أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه.
قلت: قد صححه ابن خزيمة، ووثق مهديَّا المذكور ابن حبان (1).

1172 - [3150]-حديث: "صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ يُكَفِّر سَنَةً".
ابن حبان (2) من حديث أبي قتادة، بهذا. ورواه مسلم في حديثه، كما تقدم.

1173 - [3150] حديث: "لِئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ".
مسلم (3) من حديث ابن عباس من وجهين، عنه.
ورواه البيهقي (4) من رواية ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: "لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِل لآمُرَنّ بِصِيامِ يَوْم قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَه، يَوْمِ عَاشُورَاء".

1174 - قوله: وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس: أحدهما الاحتياط، فإنه ربما وقع في الهلال غلط، فيظنّ العاشر التاسع.--------------------------------------------
(1) ذكره في الثقات (7/ 501).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3631).
(3) صحيح مسلم (رقم 1134).
(4) السنن الكبرى (4/ 287)، وإسنادُه ضعيفٌ، فابن أبي ليلي سيِّىء الحفْظ.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1477)

وثانيهما: مخالفة اليهود فإنّهم لا يصومون إلَّا يومًا واحدًا، فعلى هذا لو لم يصم التّاسع استحب له صوم الحادي عشر. انتهى.
والمعنيان كما قال عن ابن عباس منقو لان. وكذا القياس الذي ذكره منقول عنه بل مرفوع من روايته:
[3152]- وقد روى البيهقي/ (1). (2) من طريق ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين، ويوالي بينهما مخافة أن يفوته. فهذا المعنى الأول.
وأما المعنى- الثّاني فقال الشافعي (3):
[3153] أخبرنا سفيان أنّه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: صوموا التاسع والعاشر ولا تشبهوا باليهود.
وفي رواية للبيهقي (4) عن ابن عباس مرفوعا: (لَئِن بَقِيتُ لآمُرَنَّ بِصِيامِ يَومٍ قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمِ بَعْدَهُ". كما تقدم.
وفي رواية له (5): "صُومُوا عَاشُورَاء وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَومًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا".
1175 [3154]-حديث: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّال، فَكَأنَّما صَامَ الدَّهْرَ".--------------------------------------------
(1) [ق/329].
(2) السنن الكبرى (4/ 287).
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 2582).
(4) السنن الكبرى (4/ 287).
(5) المصدر السابق.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1478)

مسلم (1) من حديث أبي أيوب، وجمع الدمياطي طرقه (2).
وفي الباب:
[3155] عن جابر، رواه أحمد بن حنبل (3) وعبد بن حميد (4) والبزار.
[3156]- وعن ثوبان أخرجه النسائي (5) وابن ماجه (6) وأحمد (7) والدارمي (8) والبزار (9).
[3157]- وعن أبي هريرة ، رواه البزار من طريق زهير بن محمد، عن العلاء عن أبيه، عنه.
ومن طريق زهير أيضا، عن سهيل، عن أبيه، عنه.
وأخرجه أبو نعيم: من طريق المثنى بن الصباح. أحد الضعفاء. عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (10) من أوجه أخرى ضعيفة.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1164).
(2) وكذلك الحافظ العلائي في جزء خاص فيه.
(3) مسند الإمام أحمد (3/ 308، 324)
(4) المنتخب من مسنده (رقم 1116).
(5) السنن الكبرى للنسائي (رقم2860، 2861).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 1715).
(7) مسند الإمام أحمد (5/ 280).
(8) سنن الدارمي (رقم 1755).
(9) مختصر زوائده (رقم 668).
(10) المعجم الأوسط (4640، 4979، 7685) من حديث أبي أيوب، وفي (رقم 8622) من حديث ابن عمر، وفي (رقم 3192، 8979) من حديث جابر، رضي الله عنهم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1479)

[3158]- وعن ابن عباس أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1) أيضا.
[3159] وعن البراء بن عازب؛ أخرجه الدارقطني.

1176 - [3160]- حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام.
متفق عليه (2).

1177 - [3161]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذرّ بصيام أيّام البيض الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
النسائي (3) والترمذي (4) وابن حبان (5) من حديث أبي ذر: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة وفي رواية عنه (6)، قال لي رسول الله-صلى الله عليه وسلم:"إذا صمْتَ مِنَ الشَّهر ثَلاثَةَ أيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَع عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَة".
[3162]- ورواه ابن حبان (7) من حديث أبي هريرة أيضًا.--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (رقم 4642) من حديث ابن عباس وجابر معاُ.
(2) صحيح البخاري (رقم 1981)، وصحبح مسلم (رقم 721).
(3) سنن النسائي (رقم 2422).
(4) سنن الترمذي (رقم 761، 762).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3655، 3656).
(6) سنن الترمذي (رقم 761).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3650).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1480)

[3163]- ورواه ابن أبي حاتم في "العلل" (1) عن جرير مرفوعًا. وصحَّح عن أبي زرعة وقفه.
[3164]- وأخرجه أبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) من طريق ابن ملحان القيسي، عن أبيه.
[3165]-أخرجه البزار من طريق ابن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر
1178 [3166]-حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرّى صيامَ يوم الاثنين والخميس.
الترمذي (5) والنسائي (6) وابن ماجه (7) وابن حبان (8) من حديث عائشة.
وأعله ابن القطان (9) بالراوي عنها، وأنه مجهول وأخطأ في ذلك، فهو صحابي--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 266 - 267).
(2) سنن أبي داود (رقم 2449).
(3) السنن الكبرى للنسائي (رقم 2739).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1707).
(5) سنن الترمذي (رقم 745).
(6) سنن النسائي (رقم 2361).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 1739).
(8) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3643).
(9) بيان الوهم والإبهام (4/ 271) وعبارته: "وربيعة الجرشي، إن لم تكن له صحبة، فلا يعرف أنه ثقة، وقد قال الناس: إن له صحبة، وكان فقيه الناس أيام معاوية، قال أبو المتوكل الناجي. ولكن ليس كل فقيه ثقة في الحديث، ولست أرى هذا الحديث صحيحا من أجله، ومن أجل الاختلاف في ثور بن يزيد، وما رمي به من القدر، فاعلمه".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1481)

وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة، وأسامة بن زيد. قاله الترمذي.
[3167]-فأما حديث حفصة؛ فأخرجه أبو داود (1).
[3168]-وأما حديث أبي قتادة؛ فأخرجه مسلم (2).
وأما حديث أسامة؛ فأخرجه أبو داود والنسائي. وسيأتي (3).

1179 - [3169] حديث: "تُعرَض الأعْمَالُ عَلى الله يَوْمَ الاثنَيْن وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ".
الترمذي (4) وابن ماجه (5) عن أبي هريرة. وأبو داود (6) والنسائي (7) من حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، إنك تصوم حتى تكاد لا تفطر، وتفطر حتى تكاد لا تصوم إلا يومين، إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما؟ قال: "أيّ يَوْمَيْن؟ " قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: "ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ الأعْمَالُ فِيهمَا عَلَى رَب الْعَالَمِين، فَأُحِبّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأنَا صائِمٌ".
ورواية النسائي أتم. ورواه أحمد (8) به وأتم منه.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2451).
(2) صحيح مسلم (رقم 1162).
(3) وهو الحديث الآتي مباشرة بعد هذا.
(4) سنن الترمذي (رقم 747).
(5) سنن ابن ماجه (رقم1740).
(6) سنن أبي داود (رقم 2436).
(7) سنن النسائي (رقم 2781، 2782، 2783).
(8) مسند الإمام أحمد (2/ 329).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1482)

1180 - [3170]-حديث: "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلًاَ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ".
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة.
وفي رواية لمسلم (2): "لا تَخُصّوا/ (3) لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقَيَامِ مِن بَيْنِ اللَّيَالِى، وَلا تَخُصّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيام مِن بَيْنِ الايَّامِ إلًاَ أَنْ يَكونَ في صَوْمٍ يَصُومُه أَحَدُكُم".
وروى الحاكم (4) من طريق أبي بشر عن عامر بن لُدَيْن الأشعري عن أبي هريرة مرفوعًا: "يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدُنَا فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيامِكُمْ، إلًاَ أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه".
وقال: أبو بشر لا أعرفه.
قلت: وقد أخرجه البزار (5) فقال: أبو بشر مؤذّن مسجد دمشق.
[3171]-وفي رواية للشيخين (6) عن محمد بن عباد بن جعفر: سألت جابر ابن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1985) وصحيح مسلم (رقم 1144).
(2) صحيح مسلم (رقم 1144) (148).
(3) [ق/330].
(4) مستدرك الحاكم (1/ 437).
(5) مسند البزار (رقم 2542).
(6) صحيح البخاري (رقم 1984) ،وصحيح مسلم (رقم 1143).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1483)

زاد البخاري (1) في رواية معلّقة ووصلها النسائي (2) يعني- أن ينفرد بصومه ..
وفي الباب:
[3172]- عن جويرية بنت الحارث، رواه البخاري (3).
[3173]- ورواه ابن حبان (4) من حديث عبد الله بن عمرو قال: دخل النبي-صلى الله عليه وسلم على جويرية. فذكره. وعن جنادة بن أبي أمية رواه الحاكم (5) وأحمد بن حنبل (6)

‌‌تنبيه
[3174]- روى الترمذي (7) عن ابن مسعود قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلّ ما كان يفطر يوم الجمعة.
رواه الترمذي وقال: حسن غريب.
قال ابن عبد البر (8): وهو صحيح، ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة فإنه محمول على أنه يصله بيوم الخميس والله أعلم (9).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (عقب حديث رقم 1984).
(2) السنن الكبرى، للنساني (رقم 2747 - 2749).
(3) صحيح البخاري (رقم 1986).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6611).
(5) مستدرك الحاكم (3/ 608).
(6) مسند الإمام أحمد (2/ 458).
(7) سنن الترمذي (رقم 742).
(8) الاستذكار (10/ 260).
(9) في هامش "الأصل" قال ابن حجر: "ويجوز أن يراد به يوم الجمعة إذا وقع في الثلاثة، يصومه وقد يفطره. من كلام المؤلّف".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1484)

1181 - [3175]- حديث: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّاَ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيكُمْ".
أحمد (1) وأصحاب "السنن" (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) والطبراني (5) والبيهقي (6) من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وصححه ابن السكن.
وروى الحاكم (7) عن الزهري: أنه كان إذا ذكر له الحديث، قال: هذا حديث حمصي (8).
وعن الأوزاعي قال: ما زلت له كاتمًا حتى رأيته قد اشتهر.
وقال أبو داود في "السنن": قال مالك: هذا الحديث كذب.
قال الحاكم: وله معارض بإسناد صحيح.
[3176]- ثم رَوَى عن كُريب: أنّ ناساَ من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أمّ سلمة أسائلها عن الأيام التي كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما، فقالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت: صدق--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 368 - 369).
(2) سنن أبي داود (رقم 2421)، وسنن الترمذي (رقم 744)، والسنن الكبرى للنساني (رقم 2759)، وسنن ابن ماجه (رقم 1726).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3615).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 435).
(5) المعجم الكبير (ج 24/ رقم 816).
(6) السنن الكبرى (4/ 303).
(7) مستدرك الحاكم (1/ 436).
(8) في هامش "الأصل": "قال المؤلِّف: يشير إلى أنّه ضعيفٌ".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1485)

وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم.
ورواه النسائي (1) والبيهقي (2) وابن حبان (3).
[3177]- وروى الترمذي (4) من حديث عائشة قالت: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشّهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.

‌‌تنبيه
قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة، وأعل أيضا باضطراب، فقيل: هكذا وقيل: عن عبد الله بن بسر، وليس فيه عن أخته الصماء.
وهذه رواية ابن حبان. وليست بعلّة قادحة، فإنّه أيضا صحابي.
وقيل: عنه، عن أبيه بسر، وقيل: عنه، عن الصماء، عن عائشة.
قال النسائي: هذا حديث مضطرب.
قلت: ويحتمل أن يكون عند عبد الله، عن أبيه، وعن أخته، وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من صححّه.
ورّجح عبد الحق (5) الرّواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني (6).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى للنسائي (رقم 2776).
(2) السنن الكبرى (4/ 303).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3616).
(4) سنن الترمذي (رقم 746).
(5) الأحكام الوسطى (2/ 225).
(6) قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 763) "وقال الدارقطني في "سننه": إنّ الصحيح عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصّماء". قلت: لم أجده في السنن للدارقطني، ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (16/ ق 2/ 996/ رقم 21499).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1486)

لكن هذا التلوّن في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتّحاد المخرج يُوهِن راويَه، وينبئ بقلّة ضبطه، إلا أن يكون من الحفّاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلّة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضا على الرّاوي، عن عبد الله ابن بسر أيضا، وادعى أبو داود أن هذا منسوخ/ (1)، ولا يتبين وجه النسخ فيه.
قلت: يمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال خالفوهم فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ. والله أعلم.

1182 - [3178]- حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم -قال لعبد الله بن عمرو: "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ".
متفق عليه (2)، بلفظ: "الأَبَد … " بدل "الدَّهْر … ".

1183 - [3179] حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدّهر.
مسلم (3) من حديث أبي قتادة: أنّ عمر قال: يا رسول الله، فكيف بمن يصوم الدهر، قال: لا صام ولا أفطر.--------------------------------------------
(1) [ق/331].
(2) صحيح البخاري (رقم 1977 وصحيح مسلم (رقم 1159).
(3) صحيح مسلم (رقم 1162).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1487)

[3180]- ولأحمد (1) وابن حبان (2) عن عبد الله بن الشخير: "مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلا صَامَ وَلا أَفْطَر".
[3181]- وعن عمران بن حصين نحوه.

‌‌تنبيه
[3182]- روى ابن حبان (3) وغيره من حديث أبي موسى الأشعري: "مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْه جَهَنم هَكَذَا". وعقد تسعين.
قال ابن حبان (4): هو محمول على من صام الدهر الذي فيه أيام العيد والتشريق. وقال البيهقي وقبله ابن خزيمة (5): معنى ضيقت عليه، أي عنه فلم يدخلها. وفي الطبراني عن أبي الوليد ما يومئ إلى ذلك.
وأورد أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (6) هذا الحديث في باب: (من كره صوم الدهر). وقال ابن حزم (7): إنما أورده رواته كلهم على التشديد والنهي عن صومه، [والله أعلم] (8).
…--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (4/ 25).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3583).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان /رقم 3584).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان 8/ 350).
(5) صحيح ابن خزيمة (3/ 313).
(6) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 9533).
(7) المحلى (7/ 16).
(8) ما بين المعقوفتين من "م" و"ب" و"د".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1488)

‌‌(15) كِتَابُ الاعتكاف

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1489)

1184 - [3183]-حديث: "مَنِ اعْتَكَفَ فُوَاقَ نَاقَةٍ، فَكَأنَّمَا أَعْتَقَ نَسْمَةً".
العقيلي في "الضعفاء" (1) من حديث أنس بن عبد الحميد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، بلفظ: "مَنْ رَابَطَ" بدل: "اعْتَكَفَ". وأنس هذا منكر الحديث.
وفي الباب:
[3184]- عن ابن عباس أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2) في ترجمة "محمد بن العباس الأخرم" ولم أر في إسناده ضعفًا إلّاَ أنّ فيه وجادة، وفي المتن نكارة شديدة.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله.
متفق عليه من حديث عائشة، وقد تقدم.

1185 - [3185] حديث: "تَحَرّوا لَيلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان".
متفق عليه (3) من حديث عائشة.--------------------------------------------
(1) الضعفاء (1/ 22).
(2) الأوسط (رقم 7327).
(3) صحيح البخاري (رقم 2017) ،وصحيح مسلم (رقم 1169).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1491)