Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قوله: "في حجة الوداع" فإنا لم نرها صريحة في شيء من الأحاديث، لكن لفظ البخّاري: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم.
وله طرق عند النسائي (1) غير هذه، وهّاهَا وأعلّها واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والإحرام؛ لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم يكن محرما إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزاة الفتح، ولم يكن حينئذ محرما.
قلت: وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك فلعله فعل مرة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا ترد الأخبار "الصحيحة" ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر، فأوهم أنهما وقعا معا، والأصوب رواية البخاري: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه:
[2975]- فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر، وهو في "الصحيحين" (2) بلفظ: وما فينا صائم إلا رسول الله-صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
ويقوي ذلك أنّ غالب الأحاديث ورد مفصَّلًا.
قال بعض الحفاظ (3): حديث ابن عباس روي على أربعة أوجه:
الأول: احتجم وهو محرم.
الثاني: احتجم وهو صائم.
الثالث: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 2848، 2849، 2850).
(2) صحيح البخاري (رقم 1945) وصحيح مسلم (رقم 1122) عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
(3) هو الحافظ ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" له (3/ 249).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1411)

الرابع: احتجم وهو صائم محرم.
فالأول:
روي من طرق شتى عن ابن عباس.
[2976]- واتفقا عليه (1) من حديث عبد الله بن بحينة
[2977، 2978]- وفي النسائي (2) وغيره من حديث أنس وجابر.
والثاني:
[2979]- رواه أصحاب "السنن" (3) من طريق الحكم، عن مقسم، عنه.
لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم، عن مقسم.
وقد رواه ابن سعد (4) من طريق الحجاج، [عن الحكم]، عن مقسم، وزاد في آخره: فلذلك كرهت الحجامة للصائم. والحجاج ضعيف.
ورواه البزار من طريق داود بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس، وزاد في آخره: فغشي عليه.
والثالث: رواه البخاري/ (5). (6).
والظاهر أن الراوي جمع بين الحديثين. كما قدمناه.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1836)، وصحيح مسلم (رقم 1203).
(2) سنن النسائي (رقم 2848، 2849).
(3) لم أجده عندهم من هذا الطريق، إلا عند النسائي في السنن الكبرى (رقم 3224)، وكذا لم يعزه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (5/ 244) إلا إلى الكبرى فقط. والله أعلم.
(4) الطبقات الكبرى (1/ 444)، وما بين المعقوفتين مستدرك منه، وهو ساقط من جميع النسخ.
(5) [ق/313].
(6) تقدم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1412)

والرابع: رواه النسائي (1) وغيره، من طريق ميمون بن مهران عنه.
وأعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهما.
قال مهنا: سألت أحمد عنه؟ فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم.
قلت: من ذكره؟ قال ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء. وطاوس، وروح عن زكريا، عن عمرو عن طاوس. وعبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير.
قال أحمد: فهؤلاء أصحاب ابن عباس، لا يذكرون صياما.
وقال ابن أبي حاتم (2): سألت أبي عن حديث رواه شريك/ (3) عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس: أن النبي-صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم؟
فقال: هذا خطأ، أخطأ فيه شريك، إنما هو احتجم وأعطى الحجام أجره، كذلك رواه جماعة، عن عاصم، وحدث به شريك من حفظه، وكان ساء حفظه فغلط فيه.
وروى قاسم بن أصبغ، من طريق الحميدي، عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، مثله. ثم قال: قال الحميدي: هذا رِيحٌ (4)؛ لأنه لم يكن صائما محرما، لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرما.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (رقم 2331).
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 230).
(3) في "الأصل": (رواه عن شريك)، والمثبت هو الصحيح كما في "م " وب"و "د".
(4) في هامش "الأصل": (أي واهٍ).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1413)

‌‌تنبيه
تقدم أن الذي زاده الرافعي في قوله: "في حجة الوداع" لم أره صريحا في طرق هذا الحديث، لكن ذكره الشافعي، وابن عبد البر، وغير واحد.
وفيه نظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كا ن مفطرًا، كما صح أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح لبن فشربه، وهو واقف بعرفة، وعلى تقدير وقوع ذلك؛ فقد قال ابن خزيمة: هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر؛ لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلد، قال:
وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصوم، ومضى عليه بعض النهار، خلافا لمن أبى ذلك.
ثمّ احتجّ لذلك، لكن تعقّب عليه الخطابي (1) بأن قوله: "وهو صائم" دالٌ على بقاء الصوم.
قلت: ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان حالة الاحتجام؛ لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام والله أعلم.
ذكر الإشارة إلى طرق حديث:"أفطر الحاجم والمحجوم" باختصار
فيه: عن ثوبان، وشداد بن أوس، ورافع بن خديج، وأبي موسى، ومعقل بن يسار، وأسامة بن زيد، وبلال، وعلي، وعائشة، وأبي هريرة، وأنس، وجابر وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأبي يزيد الأنصاري، وابن مسعود.--------------------------------------------
(1) معالم السنن (3/ 247).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1414)

[2980]- وأما حديث ثوبان وشداد فأخرجه أبو داود (1) والنسائي (2) وابن ماجه (3) والحاكم (4) وابن حبان (5) من طريق يحيي بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان.
قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: هو أصح ما روي فيه.
وكذا قال الترمذي عن البخاري (6) ورواه المذكورون من طريق يحيي بن أبي كثير، أيضا، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس.
وصحح البخاري الطريقين تبعا لعلي بن المديني، نقله الترمذي في "العلل" (7).
وقد استوعب النسائي طرق هذا الحديث في "السنن الكبرى" (8).
[2981]- وأما حديث رافع بن خديج، فرواه الترمذي (9) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع.
قال الترمذي: ذكر عن أحمد أنّه قال: هو أصح شيء في هذا الباب.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2368).
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 3137).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1680 ،1681).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 427 - 428).
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3532).
(6) العلل الكبير (ص 122).
(7) العلل الكبير (الموضع السابق).
(8) السنن الكبرى (رقم 3137 - 3140).
(9) سنن الترمذي (رقم 774).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1415)

وصححه ابن حبان (1) والحاكم (2).
ورواه الحاكم (3) من طريق معاوية بن سلام أيضا، عن يحيى.
لكن قال البخاري: هو غير محفوظ. نقله الترمذي (4).
قال: وقلت لإسحاق بن منصور/ (5): ما علته؟ قال: روى هشام الدستوائي عن يحيي عن إبراهيم بن قارظ، عن السائب، عن رافع حديث: "كسب الحجام خبيث".
وبذلك جزم أبو حاتم (6) وبالى فقال: هو عندي من طريق رافع باطل.
ونقل عن يحيي بن معين أنه قال: هو أضعف أحاديث الباب.
[2982]- وأما حديث أبي موسى، فرواه النسائي (7)، والحاكم (8)، وصححه علي بن المديني.
وقال النسائي: رفعه خطأ.
والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (9)، وعلّقه البخاري (10). ووصله--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3535).
(2) مستدرك الحاكم (1/ 428).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 428).
(4) العلل الكبير (ص 121 - 122).
(5) [ق/314].
(6) علل ابن أبي حاتم (1/ 249).
(7) السنن الكبرى للنسائي (رقم3210).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 429 - 430).
(9) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 9307).
(10) صحيح البخاري (1/ 478/فوق حديث 1938).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1416)

الحاكم (1) أيضا بدون ذكر: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحجُوم".
[2983]- وأما حديث معقل بن يسار، وابن سنان، فرواه النسائي (2) وذكر الاختلاف فيه، وكذا حديث بلال (3)، وحديث علي (4).
وقال علي بن المديني: اختلف فيه على الحسن، فقال عطاء بن السائب: عنه عن معقل بن سنان، وقيل: ابن يسار.
وقال أشعث: عنه، عن أسامة (5).
وقال يونس: نحوه. وقال بعضهم: عنه، عن علي. وبعضهم عنه، عن أبي هريرة وهو أبو حرة (6).
[2984] وأمّا حديث عائشة، فرواه النسائي (7) أيضا وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
[2985]-أمّا حديث أبي هريرة ، فرواه النسائي (8) وابن ماجه (9) من طريق عبد الله بن بشير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عنه.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 429).
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 3167).
(3) المصدر نفسه (رقم 3156).
(4) المصدر نفسه (رقم 3161،- 3164).
(5) المصدر السابق (رقم 3165).
(6) المصدر السابق (رقم 3170).
(7) السنن الكبرى للنسائي (رقم 3190).
(8) السنن الكبرى للنسائي (رقم 3176).
(9) سنن ابن ماجه (رقم 1679).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1417)

قال (1): ووقفه إبراهيم بن طهمان عن الأعمش، وله طريق عن شقيق بن ثور عن أبيه، عن أبي هريرة، وكلها عند النسائي (2) وباقيها (3) في "الكامل" (4) وا لبزار، وغيرهما.

1116 - [2986]-حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلاثٌ لا يُفْطِرْن: الْقَيءُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالاحْتلامُ".
الترمذي (5) والبيهقي (6) من حديث أبي سعيد. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.
ورواه الدارقطني (7) من حديث هشام بن سعد، عن زيد.
وهشام صدوق، وقد تكلموا في حفظه، وقد قال الدارقطني في "العلل" (8): إنه لا يصح عن هشام.
وقال الترمذي: هذا الحديث غير محفوظ، وقد رواه الدّراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم، مرسلا.--------------------------------------------
(1) يعني النسائي في الموضع السابق (2/ 225).
(2) السنن الكبرى للنسائي (رقم 3176 - فما بعد).
(3) في هامش "الأصل": "أي باقي الأحاديث".
(4) الكامل لابن عدي (3/ 172، 303، 4/ 245، 268).
(5) سنن الترمذي (رقم 719).
(6) السنن الكبرى (4/ 220).
(7) سنن الدارقطني (2/ 183).
(8) علل الدارقطني (11/ 267 - 269).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1418)

ورواه أبو داود (1) من حديث الثوري، عن زيد بن أسلم، عن رجلٍ من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم.
ورجّحه أبو حاتم وأبو زرعة وقالا (2): إنه أصح، وأشبه بالصواب.
وتبعهما البيهقي (3) ثم قال؛ هو محمول إن صح على من ذرعه القيء.
وسئل الدارقطني (4) عنه؟ فقال: حدث به أولاد زيد بن أسلم، عن أبيهم، عن عطاء، عن أبي سعيد. ورواه الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن من حدثه، عن النبي-صلى الله عليه وسلم.
ورواه يحيي بن سعيد الأنصاري، عن زيد بن أسلم، مرسلا. والصحيح، رواية الثوري.
قلت: ذكر الترمذي (5): أن عبد الله بن زيد بن أسلم أيضاإنما رواه عن أبيه، مرسلا ليس فيه أبو سعيد.
قال الدارقطني (6): رواه كامل بن طلحة، عن مالك، عن زيد، موصولا، ثم رجع عنه. وليس هو من حديث مالك.
قال: وروي عن هشام بن سعد عن زيد موصولا، ولا يصح.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2376).
(2) علل ابن أبي حاتم (1/ 239 - 240).
(3) السنن الكبرى (4/ 220).
(4) علل الدارقطني (11/ 267 - 269).
(5) سنن الترمذي (3/ 97).
(6) علل الدارقطني (11/ 267).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1419)

وأخرجه في "السنن" (1).
وفي الباب:
[2987]-عن ابن عباس، عند البزار، وهو معلول.
[2988]-وعن ثوبان أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (2) بسند ضعيف في ترجمة "محمد بن الحسن بن قتيبة".
1117 [2989]-حديث: أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم.
مسلم (3) من حديث حفصة، واتفقا (4) عليه من حديث أم سلمة بلفظ: أنه كان يقبلها وهو صائم.

1118 - [2990]-حديث عائشة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم، وكان أملككم لأربه.
متفق عليه (5). وله عندهما ألفاظ.
وفي رواية لأبي داود (6): كان يقبلني وهو صائم، ويمص لساني وهو صائم.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 183).
(2) المعجم الأوسط (رقم 6673).
(3) صحيح مسلم (رقم 1107).
(4) صحيح البخاري (رقم 1929)، وصحيح مسلم (رقم 1108).
(5) صحيح البخاري (رقم 1928)، وصحيح مسلم (رقم 1106).
(6) سنن أبي داود (رقم 2386).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1420)

وفي إسناده أبو يحيي المعرقب، وهو ضعيف، وقد وثقه العجلي (1).
قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذه الرواية ليست بصحيحة.
ولابن حبان في "صحيحه" (2) عنها: كان يقبل بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع. ثم ساق بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم: كان لا يمس شيئًا من وجهها، وهي صائمة.
ثم ساق بإسناده، وقال (3): ليس بين الخبرين تضاد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يملك أربه ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل حاله، وتنكب (4) استعماله إذ كانت المرأة صائمة، علما منه بما ركب في النساء من الضعف.

‌‌تنبيه
قوله: لإرْبِه- هو بكسر الهمزة وإسكان الراء ومعناه: لعضوه. وروي بفتحهما، معناه: لحاجته.
وفي رواية للبخاري (5): إنْ كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو
صائم. ثم ضحكت.
قيل: ضحكت تعجبًّا من نفسها حيث ذكرت هذا الحديث الذي يستحيي من ذكره، لكن غلب عليها تقديم مصلحة التبليغ.--------------------------------------------
(1) معرفة الثقات (رقم 1729).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3545).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان 8/ 316).
(4) في"د": (وترك).
(5) صحيح البخاري (رقم 1928).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1421)

وقيل: ضحكت سرورا بذكر مكانها منه صلى الله عليه وسلم.
وقيل: أرادت أن تنبه بذلك على أنها صاحبة القصة.
وفي الباب:
[2991]- عن أبي هريرة ، أخرجه أبو داود (1) من طريق الأغر، عنه: أن رجلا سأل النبي-صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، وأتاه آخر فسأله؟ فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب.
[2992]- وأخرجه ابن ماجه (2) من حديث ابن عباس، ولم يصرح برفعه.
والبيهقي (3) من حديث [عائشة] (4)، مرفوعا.
* حديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيانُ، وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْه".
تقدم في "شروط الصلاة".

1119 - [2993]- حديث: "مَنْ نَسِي وَهُو صَائمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَليُتِمَّ صَوْمَه؛ فإنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2387).
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1688).
(3) السنن الكبرى (4/ 232).
(4) في هامش" الأصل": [ق/ 315] قال المحشِّي: كذا في النّسخ المقروءة على المؤلِّف، مصلَّحَةً (ثمامة)، بعد أن كانت عائشة. وبخطّ المؤلِّف عدى الحاشية في النّسخ: لعلّه (عائشة) رضي الله عنها، والصواب أنّه عائشة كما ذكر الشّراح والمخرّجُون". قلت: هو كذلك في "م" و"ب" و"د".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1422)

متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة.
ولابن حبان (2) والدارقطني (3) وابن خزيمة (4) والحاكم (5) والطبراني في "الأوسط" (6): "إذَاَ أَكَلَ الصَّائمُ نّاسيًا فإنّما هُو رِزْقٌ سَاقَة الله إِلَيْه، وَلا قَضَاءَ عَلَيْه".
ولهما (7) وللدارقطني (8) والبيهقي (9): "من أَفْطَر في شَهْرِ رّمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَعَلّيهِ وَلا كَفَّارَة".
قال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق، عن الأنصاري (10)، وهو ثقة.
وتعقب ذلك برواية أبي حاتم الرّازي، عن الأنصاري عند البيهقي.
وفي الباب:
[2994]- عن أم إسحاق الغنوية في "مسند أحمد" (11).--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1933)، وصحيح مسلم (رقم1155).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3521).
(3) سنن الدارقطني (2/ 178).
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم 1989).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 340).
(6) المعجم الأوسط (رقم 5352).
(7) مستدرك الحاكم (1/ 430/)، والمعجم الأوسط (رقم 5352).
(8) سنن الدارقطني (2/ 1178).
(9) السنن الكبرى (4/ 229).
(10) في هامش "الأصل": "هو شيخ البخاري وهو محمد بن عبد الله بن المثنى".
(11) مسند الإمام أحمد (6/ 367).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1423)

* حديث: إنّ النَّاسَ أَفْطَروا في زَمن عُمر ....
يأتي أواخر الباب.

1120 - [2995]-حديث: أن النّبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين؛ يوم
الفطر، ويوم الأضحى.
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عمر. وانفرد به مسلم (2) من حديث عائشة.

1121 - [2996]-حديث عائشة: أن النبي-صلى الله عليه وسلم رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في العشر أن يصوم أيام التشريق.
الدارقطني/ (3). (4) من طريق يحيي بن سلام، عن شعبة عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر.
وقال: يحيي ليس بالقوي.
[2997]- ورواه بمعناه من حديث عبد الغفار بن القاسم. ومن حديث يحيي--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1995،1994،1993،1991) ،وصحيح مسلم (رقم1139،1135).
(2) صحيح مسلم (رقم 1140).
(3) [ق/316].
(4) سنن الدارقطني (2/ 186).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1424)

ابن أبي أنيسة وهما متروكان- روياه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
[2998]-وأصله في "صحيح البخاري" (1) من حديث عروة، عن عائشة.
[2999]- ومن حديث سالم، عن أبيه قالا: لم يرخص في أيّام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
وهذا في حكم المرفوع، وهو مثل قول الصحابي: أُمِرْنا بكذا، ونُهِينا عن كذا، ورُخِّص لنا في كذا.

1122 - [3000]-حديث: "لا تَصُومُوا في هَذِه الأيَّامِ؛ فَإنَّهَا أَيّامُ أَكْل وَشرْبِ وَبِعَال". يعني أيام مني.
الدارقطني (2) والطبراني (3) من حديث عبد الله بن حُذافة السهمي.
وفيه الواقدي.
[3001]- ومن حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - (4) به، وفيه: أن المنادي بديل بن ورقاء.
وفي إسناده سعيد بن سلام، وهو قريب من الواقدي.
وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه (5) مختصرًا من وجه آخر. وأخرجه--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1997، 1998).
(2) سنن الدارقطني (2/ 187).
(3) المعجم الأوسط (رقم 548).
(4) سنن الدارقطني (2/ 187).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 1719).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1425)

ابن حبان (1)
[3002]- ورواه الطبراني في "الكبير" (2) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيف، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي-صلى الله عليه وسلم أرسل أيام مني، صائحا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
والبعال: وقاع النساء.
[3003]- ومن طريق عمر بن خلدة، عن [أبيه] (3). وفي إسناده موسى بن عبيدة الرّبذي وهو ضعيف.
وأخرجه أبو يعلى (4) وعبد بن حميد (5) وابن أبي شيبه (6) وإسحاق بن راهويه (7) في "مسانيدهم".--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3601).
(2) المعجم الكبير (رقم 11587).
(3) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (6/ 3538/ رقم 7997)، وفيه (عن أمه) بدل (أبيه)، وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة (3/ 398)، ومسند إسحاق بن راهويه (1/ 266/ رقم1)، والآحاد والمثاني (رقم 3376)، ومسند عبد بن حميد (1562)، وعلى الصواب نقله الزيعلي في نصب الراية (2/ 284) وابن حجر في الإصابة، ل (8/ 168)، وقوله- (عن أبيه) واقعٌ في نُسخ "الأصل" (البدر المنير 5/ 687/ هـ 10)، ومختصره (1/ 323).
(4) مسند أبي يعلي (رقم 5913، 6024).
(5) المنتخب من مسنده (رقم 1562).
(6) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 15265).
(7) مسند إسحاق (رقم 1/ 266/ رقم 1).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1426)

[3004] وأخرجه النسائي (1) من طريق مسعود بن الحكم عن أمه: أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-راكبًا يصيح، يقول: "يَا أَيهَا النّاسُ إنّهَا أيّام أكلٍ وَشُرْبٍ وَنسَاءٍ، وَبِعَالٍ، وذِكْرُ الله". قالت: فقلت من هذا؛ قالوا: علي ابن أبي طالب.
ورواه البيهقي (2) من هذا الوجه، لكن قال: إن جدته حدثته.
[3005] وأخرجه ابن يونس في "تاريخ مصر" من طريق يزيد بن الهاد، عن عمرو بن سليم [الزرقي] (3)، عن أمه. قال يزيد: فسألت عنها؟ فقيل؛ إنها جدته، وفيه: أن الصائح علي أيضا.
وله طرق أخرى صحيحة، دون قوله: "وبعال" منها:
[3006] في "صحيح مسلم" (4) من حديث نُبَيْشَة الهذلي بلفظ: أيام التشريق؛ أيام أكل، وشرب.
[3007]- ومن حديث كعب بن مالك أيضا (5).
[3008]-ولابن حبان (6) من حديث أبي هريرة.
[3009] وللنسائي (7) من حديث بشر بن سحيم.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 2879).
(2) السنن الكبرى (4/ 298).
(3) في "الأصل": (الرزقي) بتقديم الراء، وصوابه من "م" و"ب" و"د".
(4) صحيح مسلم (رقم 1141).
(5) المصدر نفسه (رقم 1142).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3601).
(7) السنن الكبرى، للنسائي (رقم 2892 فما بعد).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1427)

[3010]- ورواه أصحاب "السنن" (1) وابن حبان (2) والحاكم (3) من حديث عقبة بن عامر في حديث.
[3011]- ورواه البزار من طريق عبد الله بن عمرو: أن النبي-صلى الله عليه وسلم قال: "أيّام التشريقِ أيّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَصَلاةٍ، فَلا يَصُومُهَا أَحَدٌ".
وأخرجه أبو داود (4) من طريق أبي مرة مولى أم هانئ: أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب أبيه طعاما فقال: كل، قال: إني صائم.
فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق.
[3012]- وفيه: عن زيد بن خالد الجهني، أخرجه أبو يعلى (5).

1123 - [3013]-حديث عمار بن ياسر: "مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّك فَقَد عَصَى أَبَا الْقَاسِم صلى الله عليه وسلم".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2419)، وسنن الترمذي (رقم 773)، السنن الكبرى (رقم 2892)، وسنن ابن ماجه (رقم 1720).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3603).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 434).
(4) سنن أبي داود (رقم 2418).
(5) لم أجده في المسند الصغير.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1428)

أصحاب "السنن" (1) وابن حبان (2) والحاكم (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) من حديث صلة بن زفر، قال: كنّا عند عمار، فذكره.
وعلقه البخاري/ (6) في "صحيحه" (7) عن صلة وليس هو عند مسلم، بل وهم من عزاه إليه.

‌‌تنبيه
قال ابن عبد البر (8): هذا مسند عندهم مرفوع، لا يختلفون في ذلك. وزعم أبو القاسم الجوهري أنه موقوف. ورُدّ عليه.
[3014]- ورواه إسحاق بن راهويه، عن وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة قوله.
ورواه الخطيب في ترجمة "محمد بن عيسى الآدمي" (9) قال: حدّثنا أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا وكيع، فذكره، وزاد فيه ابن عباس.--------------------------------------------
(1) سنن أبى داود (رقم 2334)، وسنن الترمذي (رقم 686)، وسنن النسائي (رقم 2188)، وسنن ابن ماجه (رقم 1645).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3596).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 424).
(4) سنن الدارقطني (2/ 157).
(5) السنن الكبرى (4/ 208).
(6) [ق/317].
(7) صحيح البخاري (رقم 1906).
(8) التمهيد (10/ 175).
(9) تاريخ بغد اد (2/ 397).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1429)

وفي الباب:
[3015]- عن أبي هريرة؛ أخرجه ابن عدى في ترجمة "علي القرشي" (1) وهو ضعيف.

1124 - [3016]- حديث: "فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاثينَ، وَلا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهر اسْتِقْبالًا، وَلا تَصِلُوا شعبانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ مِن رَمَضَان".
النسائي (2) من حديث سماك بن حرب، قال: دخلت على عكرمة في يوم شك وهو يأكل، فقال لي: هلم. فقلت: إني صائم، فحلف لتفطرن. قلت: سبحان الله، وتقدّمت، وقلت: هات الآن ما عندك، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "صُومُوا لِرؤْيَته، فَإنْ حَالَ بيْنَكُم وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ، أَوْ ظُلْمَةٌ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّة؛ عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثينَ، ولا تَسْتَقْبِلُوا الشهر اسْتِقْبَالًا وَلا تَصِلوا رَمَضانَ بِصَوْمِ يَوْمِ مِنْ شَعْبَان".
ورواه ابن خزيمة (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من هذا الوجه. وقالوا: "فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ"، وهو من صحيح حديث سماك، لم يدلس فيه، ولم--------------------------------------------
(1) الكامل لابن عدي (5/ 184).
(2) سنن النسائي (رقم 12189.).
(3) صحيح ابن خزيمة (رقم 1912).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3590).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 424، 425).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1430)