Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1094 - [2940]- حديث أبي سعيد: كنا نخرج/ (1) زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم في صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.
متفق عليه (2) بألفاظ منها لمسلم: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير.
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه.
وفي لفظ: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.
وزاد في رواية أخرى: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، وا لأقط، والتمر.

1095 - قوله في حديث أبي سعيد: في ذكر الأقط، ذكر عن أبي إسحاق: أنّ الشافعي علق القول في جواز إخراجه على صحّة الحديث، فلما صح قال به، فإن جوزنا إخراجه فاللّبن والجبن في معناه، وهذا أظهر. وفيه وجه: أن الإخراج منهما لايجزي؛ لأنّ الخبر لم يرد بهما. انتهى.--------------------------------------------
(1) [ق/308].
(2) صحيح البخاري (رقم1506، 1508) ،وصحيح مسلم (رقم985).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1389)

وهو كما قال في الجبن.
[2941]- وأما اللبن، فقد رواه الدارقطني (1) من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر: "مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر أو زبيب، أو أقط، فمن لم يكن عنده أقط وعنده لبن فصاعين من لبن".
وفي إسناده الفضل بن المختار، ضعفه أبو حاتم (2).
قوله: لا يجزئ الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز؛ لأن النص ورد بالحب، فلا يصلح له الدقيق فوجب اتباع مورد النص. انتهى كلامه.
فأما الدقيق والسويق، فقد ورد بهما الخبر:
[2942]- رواه ابن خزيمة (3) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام، عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتا قُبِل منه- وأحسبه قال-: ومن أدى دقيقا قُبِل منه، ومن أدى سويقا قبِل منه.
ورواه الد الدراقطني (4) أيضا.
ولكن قال ابن أبي حاتم (5): سألت أبي عن هذا -يعني هذا الحديث- فقال: منكر--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 149).
(2) الجرح والتعديل (7/ 69): قال: "هو مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل".
(3) صحيح ابن خزيمة (رقم 2417).
(4) سنن الدارقطني (2/ 144).
(5) علل ابن أبي حاتم (1/ 216).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1390)

لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس في قول الأكثر.
[2943]-ورواه أبو داود (1) من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: أو صاع من دقيق.
قال أبو داود: وهذه الزيادة وهم من ابن عيينة

1097 - [2944]- قوله: والدليل على أن الصاع خمسه أرطال وثلث فقط بنقل أهل [المدينه] (2) خلفا عن سلف، ولمالك مع أبي يوسف فيه قصة مشهورة.
والقصة رواها الييهقي (3) بإسناد جيد.
[2945]- وأخرج ابن خزيمة (4) والحاكم (5) من طريق عروة، عن أسماء بنت أبي بكر أمه: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم بالمدّ الذي يقتات به أهل المدينة.
[2946]- وللبخاري (6) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعطي زكاة رمضان على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم بالمد الأول.
…--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1618).
(2) في "الأصل": (الحديث)، والمثبت من "م"و"ب"و"د".
(3) السنن الكبرى (4/ 170 - 171).
(4) صحيح ابن خزيمة (رقم2401).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 412).
(6) صحيح البخاري (رقم 6713).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1391)

‌‌(14) كتابُ الصيام

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1393)

1098 - [2947]- حديث: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ … " الحديث.
متفق عليه (1) من حديث ابن عمر.

1099 - [2948]-حديث: أنه قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الإِسلام، فذكر له شهر رمضان، وقال: هل على غيره، قال: "لَا إِلا أَن تَطَّوَّعَ".
متفق عليه (2) من حديث طلحة بن عبيد الله مطولا.

1100 - [2949]- حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان/ (3)
فقِال: "لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهلالَ، وَلا تُفْطِروا حَتّى تَرَوْه؛ فإن غُمّ عَلَيْكُمْ فأَكملواالعدّة ثَلاثين".
متفق على صحته (4) وله ألفاظ عندهما، وهذا لفظ البخاري.

1101 - [2950]-حديث: "صُومُوا لِرُؤْيَتِه … ".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 4514)، وصحيح مسلم (رقم 16).
(2) صحيح البخاري (رقم 46)، وصحيح مسلم (رقم 11).
(3) [ق/309].
(4) صحيح البخاري (رقم 1906)، وصحيح مسلم (رقم 1080).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1395)

هو طرف من حديث ابن عمر عند مسلم (1).
1102_[2951]_حديث: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه؛ فَإنْ غُمّ عَلَيكُم فَأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاثين يَوْمًا، إلا أَنْ يَشْهَد شَاهِدَان".
رواه النسائي (2) من رواية حسين بن الحارث الجدلي، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنّه خطب النَّاس في اليوم الذي يشكّ فيه فقال: ألا إنِّي جالست أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنّهم حدّثوني أنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: (فذكره)، وفي آخره: "فإنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا".
ورواه أحمد (3) من هذا الوجه، ولفظه في آخره: "فَإنْ شَهِد شَاهِدَان فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا".
[2952]-ورواه أبو داود (4) من حديث أبي مالك الأشجعي، عن حسين بن الحارث، أن الحارث بن حاطب أميرمكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية.
ورواه الدارقطني (5) فقال: إسناد متصل صحيح.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم1081) (19)
(2) سنن النسائي (رقم 2116).
(3) مسند الإمام أحمد (4/ 321).
(4) سنن أبي داود (رقم 2338).
(5) سنن الدارقطني (2/ 167).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1396)

1103 - [2953]- حديث ابن عباس: أن أعرابيا جاء إلى النبي-صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: "أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلَّا الله؟ " قال: نعم. قال: "أَتَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله؟ " قال: نعم. قال:"فَأَذَّن في النَّاسِ يَا بِلالُ أَنْ يَصُومُوا غدًا".
أصحاب السنن (1) وابن خزيمة (2) وابن حبان (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) والحاكم (6) من حديث سماك، عن عكرمة، عنه.
قال الترمذي: روي مرسلا.
وقال النسائي: إنه أولى بالصواب، وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة.

1104 - [2954]- حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي-صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام، وأمر الناس بالصيام.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2340)، وسنن الترمذي (رقم 691)، وسنن النسائي (رقم 2112، 2113)، وسنن ابن ماجه (رقم 1652).
(2) صحيح ابن خزيمة (رقم 1923).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3446).
(4) سنن الدارقطني (2/ 158).
(5) السنن الكبرى (4/ 211).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 424).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1397)

الدارمي (1) وأبو داود (2) والدراقطني (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) وا لبيهقي (6) وصححه ابن حزم (7)، كلهم من طريق أبي بكر بن نافع، عن نافع، عنه.
وأخرجه الدارقطني (8) والطبراني في "الأوسط" (9) من طريق طاوس، قال شهدت المدينة وبهاابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل [ابن عمر] (10) وابن عباس عن شهادته؟ فأمراه أن يزه، وقالا: إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين.
قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأُبُلّي وهو ضعيف
* أثر علي.
يأتي في آخر الباب--------------------------------------------
(1) سنن الدارمي (رقم 1691).
(2) سنن أبي داود (رقم 2342).
(3) سنن الدارقطني (2/ 156).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3447).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 423).
(6) السنن الكبرى (4/ 212).
(7) المحلى (6/ 236).
(8) سنن الدارقطني (2/ 156).
(9) المعجم الأوسط (رقم 5353).
(10) في "الأصل": (عمر)، والمثبت من "م" و"ب" و"د".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1398)

1105 - قوله: لا اعتبار بحساب النجوم، ولا بمن عرف منازل القمر … إلى آخره.
يدل له:
[2955]- ما في "الصحيح" (1) من حديث ابن عمر: " إنّا أمّةٌ أُمِيَّةٌ لا نَكْتُب وَلا نَحسِبُ … ". الحديث.
[2956]- وروى أبو داود (2) عن ابن عباس مرفوعا: "مَا اقْتَبَس رَجلٌ عِلْمًا مِن النُّجومِ إلَّا اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِن السِّحْر".
[2957]- وعن عمر قال: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم أمسكوا. رواه حرب الكرماني.
وقال ابن دقيق العيد (3): الذي أقول [به]: إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، لمقارنة (4) القمر للشمس، على ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين، وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن الله به/ (5).وأما إذا دلّ الحساب علي أنّ الهلال قد طلع علي وجه يُري لكن وجد مانع من رؤيته كالغيم، فهذا يقتضي--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1913).
(2) سنن أبي داود (رقم 3905).
(3) إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (ج2/ 206) بتصرف.
(4) في الإحكام: [لمفارقه …].
(5) [ق/310].

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1399)

الوجوب لوجود السبب الشرعي.
قلت: لكن يتوقف قبول ذلك على صدق الْمُخْبِر به، ولا نجزم بصدقه إلا لو شاهد، والحال أنه لم يشاهد، فلا اعتبار بقوله إذًا، والله أعلم.

1106 - [2958]- حديث كريب: تراءينا الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: يوم الجمعة. قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت … الحديث.
مسلم في "صحيحه" (1) من هذا الوجه.

1107 - قوله: ويروى أن ابن عباس أمر كريبا أن يقتدي بأهل المدينة.
هو ظاهر من قوله: أَوَلَا تَكتفي برؤية معاوية وصيامه؛ قال: لا.
* حديث عمر.
يأتى آخر الباب.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1087).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1400)

1108 - [2959]- حديث حفصة: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فلا صيَامَ لَهُ". وُيروى: "مَن لَمْ يَنْوِ الصِّيامَ مِن اللَّيلِ فَلا صِيام لَه".
أحمد (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) والترمذي (4) وابن خزيمة في "صحيحه" (5) وابن ماجه (6) والدارقطني (7).
واختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم (8)، عن أبيه: لا أدري أيهما أصح؟ -يعني رواية يحيي بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري عن سالم، ورواية إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، بغير وساطة الزهري- لكن الوقف أشبه.
وقال أبو داود: لا يصح رفعه.
وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في "العلل" (9) عن البخاري، أنه قال:--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 287).
(2) سنن أبي داود (رقم 2454).
(3) سنن النسائي (رقم 2333).
(4) سنن الترمذي (رقم 730).
(5) صحيح ابن خزيمة (رقم 1933).
(6) سنن ابن ماجه (رقم1700).
(7) سنن الدارقطني (2/ 172).
(8) علل ابن أبي حاتم (1/ 225).
(9) العلل الكبير للترمذي (ص 117 - 118).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1401)

هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب.
والصحيح عن ابن عمر موقوف.
وقال النسائي: الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه.
وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد.
وقال الحاكم في "الأربعين": صحيح على شرط الشيخين.
وقال في "المستدرك" (1) صحيح على شرط البخاري.
وقال البيهقي (2): رواته ثقات، إلا أنه روي موقوفا.
وقال الخطابي (3): أسنده عبد الله بن أبي بكر، وزيادة الثقة مقبولة.
وقال ابن حزم (4): الاختلاف فيه يزيد الخبرقوة.
وقال الدارقطني (5): كلهم ثقات.

‌‌تنبيه
اللّفظ الثّاني لم أره، لكن في الدارقطني (6): "لا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْه مِنَ اللَّيل".--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم
(2) الخلافيات (3/ 26 - مختصره) نقلا في الدارقطني.
(3) معالم السنن (3/ 333).
(4) المحلى لابن حزم (6/ 162).
(5) (862) سنن الدارقطني (2/ 172) وعبارته: " رفعه عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، وهو من الثقاث الرّفعاء".
(6) سنن الدارقطني (2/ 172).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1402)

وأما اللفظ الأول، فهو عند ابن خزيمه (1) وغيره.
وفي الباب:
[2960]- عن عائشة أخرجه الدارقطني (2)، وفيه عبد الله بن عباد، وهو مجهول، وقد ذكره ابن حبان في "الضعفاء" (3).
[2961]- وعن ميمونة بنت سعد، رواه أيضا (4)، وفيه الواقدي.

1109 - [2962]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه، فيقول: "هَلْ مِنْ غَدَاء؟ ". فإن قالوا: لا. قال: "فإنِّي صَائِمٌ" الحديث.
مسلم في "صحيحه" (5) عن عائشة قالت: قال لي رسول الله-صلى الله عليه وسلم ذات يوم: "يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيء؟ " فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: "فَإني صَائم". قالت: فخرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور، قالت: فلما رجع، قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئًا، قال: "وَمَا هُوَ؟ " قلت: حيس.
قال: "هَاتِيهِ"، فجئت به فأكل، ثم قال: "قَد كُنْتُ أَصبَحتُ صَائمًا".
وله ألفاظ عنده.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 1933).
(2) سنن الدارقطني (2/ 171 - 172).
(3) كتاب المجروحين لابن حبان (2/ 46).
(4) سنن الدارقطني (2/ 173).
(5) صحيح مسلم (رقم 1154).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1403)

ورواه أبو داود (1) وابن حبان والدارقطني (2) بلفظ: كان النبي-صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول: هل عندكم من غداء؟ " فإن قلنا: نعم، تغدى، وإن قلنا: لا قال: "إني صَائِمٌ"، وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدى لنا حيس … الحديث.

1110 - قوله: ويروى: "إنّي إذَا صَائم".
رواها مسلم (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) بلفظ: إنه دخل عليها فقال: "هل عندكم شيء؟ " قلتُ: لا.
قال: "فَإنّي إذًا أَصُومُ".
قالت: ودخل علي يوما آخر فقال: "أَعِنْدَكمْ شَيءٌ؟ "
قلت: نعم. قال/ (6): "إذًا أُفْطِر، وَإنْ كنْتُ قَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ".
وفي رواية للدارقطني (7) والبيهقي (8): "قَرِّبِيه وَأَقْضِى يَوْمًا مَكَانَه".
قالا: وهذه الزيادة غير محفوظة.--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 2455).
(2) سنن الدارقطني (2/ 175).
(3) صحيح مسلم (رقم 1154) (170)
(4) سنن الدارقطني (2/ 175 - 176).
(5) السنن الكبرى (4/ 203).
(6) [ق/311].
(7) سنن الدارقطني (2/ 177).
(8) السنن الكبرى (4/ 275).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1404)

1111 - [2963]- حديث: "مَنْ ذرَعَة الْقَيءُ وَهُو صَائِمٌ فَلا قَضَاءَ عَلَيهِ، وَمَنِ اسْتَقَاء فَلْيَقْضِ".
الدارمي (1) وأصحاب السنن (2) وابن حبان (3) والدارقطني (4) والحاكم (5).
وله ألفاظ من حديث أبي هريرة.
قال النسائي: وقفه عطاء، عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام، عن محمد عن أبي هريرة ، تفرد به عيسى بن يونس.
وقال البخاري (6): لا أراه محفوظا وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده.
وقال الدارمي (7): زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه (8).
وقال أبو داود (9): وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا.--------------------------------------------
(1) سنن الدارمي (رقم 1729).
(2) سنن أبي داود (رقم 2380)، وسنن الترمذي (رقم 720)، والسنن الكبرى، للنسائي (رقم 3139)، وسنن ابن ماجه (رقم 1676).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3518).
(4) سنن الدارقطني (2/ 184).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 427).
(6) العلل الكبير (ص 115).
(7) سننه (2/ 24).
(8) في هامش "الأصل": (أي دخل عليه الوهم).
(9) السنن الكبرى، للبيهقي (4/ 219).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1405)

وأنكره أحمد. وقال في رواية: لبس من ذا شيء (1).
قال الخطابي (2): يريد أنه غير محفوظ.
وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى، وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه.
وقال الحاكم (3): صحيح على شرطهما.
وأخرجه من حديث حفص بن غياث أيضا.
وأخرجه ابن ماجه (4) أيضا.

1112 - [2964]- قوله: وروي عن ابن عمر موقوفا.
مالك في "الموطأ" (5) والشافعي عنه (6)، عن نافع، عن ابن عمر: "مَن اسْتَقَاءَ وَهُو صَائمٌ فعلَيه القَضَاءُ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَليسَ عَليه الْقَضَاءُ".

‌‌تنبيه
ذرعه -بفتح الذال المعجمة أي غلبه.

1113 - [2965]- حديث أبي الدرداء: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر.
أي استقاء. قال ثوبان: صدق، أنا صببت له الوضوء.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) معالم السنن (3/ 261).
(3) المستد رك (1/ 426 - 427)،
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1676).
(5) الموطأ للإمام مالك (1/ 304).
(6) مسند الشافعي (ص 104).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1406)

أحمد (1) وأصحاب السنن الثلاثة (2) وابن الجارود (3) وابن حبان (4) والدارقطني (5) والبيهقي (6) والطبراني (7) وابن منده والحاكم (8) من حديث معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قاء فافطر.
قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني (فذكره …) فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه.
قال ابن منده: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده.
وقال الترمذي: جَوَّده حسين المعلم، وهو أصح شيء في هذا الباب.
وكذا قال أحمد.
وفيه اختلاف كثير قد ذكره الطبراني وغيره.
وقال البيهقي (9): هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القيء عامدا، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان صائما تطوعا.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 195).
(2) سنن أبي داود (رقم 2381)، سنن الترمذي (رقم 87)، السنن الكبرى للنسائي (رقم 3123).
(3) المنتقى لابن الجارود (رقم 8).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1097).
(5) سنن الدارقطني (2/ 181).
(6) السنن الكبرى (4/ 220).
(7) المعجم الأوسط (رقم 3702).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 426).
(9) السنن الكبرى (4/ 220).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1407)

وقال في موضع آخر (1): إسناده مضطرب، ولا تقوم به حجة.
وما أشار إليه قبل، رواه البزار (2) من طريق أبي أسماء، حدثنا ثوبان قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم صائما في غير رمضان، فأصابه. أحسبه قيء -وهو صائم، فأفطر.
الحديث.
قال: لا نحفظه إلا من هذا الوجه، تفرد بهذه الزيادة عتبة بن السكن وهو يحدث عن الأوزاعي، بأشياء لا يتابع عليها.
* حديث ابن عباس: الفطر مما دخل.
يأتي.

1114 - [2966]-.حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم.
ابن ماجه (3) من حديث عائشة، وفي إسناده بقية، عن الزبيدي، عن هشام بن عروة.
والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيد، ذكره ابن عدي (4)، وأورد اهذا الحديث في ترجمته. وكذا قال البيهقي (5) وصرح به في روايته، وزاد: إنه مجهول.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 144).
(2) مخنصر زوائد البزار (رقم 684).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1678).
(4) الكامل لابن عدي (3/ 406).
(5) السنن الكبرى (4/ 262).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1408)

وقال النووي في "شرح المهذب" (1): رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من رواية بقية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن هشام. وسعيد ضعيف. قال: وقد اتّفق الحفاظ على أن/ (2) رواية بقية عن المجهولين مردودة. انتهى.
وليس سعيد بن أبي سعيد بمجهول، بل هو ضعيف، واسم أبيه عبد الجبار على الصحيح، وفرق ابن عدي بين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، فقال: هو مجهول، وسعيد بن عبد الجبار (3)، فقال: هو ضعيف.
وهما واحد.
[2967]- ورواه البيهقي (4) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه عن جده: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم.
وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: هذا حديث منكر (5).وقال (6) في محمد: إنه منكر الحديث. وكذا قال البخاري (7).
[2968]-ورواه ابن حبان في "الضعفاء" (8) من حديث ابن عمر، وسنده مقارب.--------------------------------------------
(1) المجموع (6/ 362).
(2) [ق/312].
(3) الكامل (3/ 386).
(4) السنن الكبرى (4/ 262).
(5) لم أجده في العلل، وكانت صورة النقل في البدر المنير (5/ 668): "قال عبد الرحمن: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا ذاهب". وهو الكلام المذكور في الجرح والتعديل (8/ 2) الذي اقتطع منه الحافظ شيئا منه بعد هذه الجملة.
(6) الجرح والتعديل (8/ 2).
(7) التاريخ الكبير (1/ 171).
(8) كتاب المجروحين (2/ 250).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1409)

[2969]-ورواه ابن أبي عاصم في كتاب " الصيام " له من حديث ابن عمر أيضا، ولفظه: خرج علينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من الإثمد، وذلك في رمضان وهو صائم.
[2970]- ورواه الترمذي (1) من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه، ثم قال: ليس إسناده بالقوي، ولا يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
[2971]- ورواه أبو داود (2) من فعل أنس، ولا بأس بإسناده.
وفي الباب:
[2972]- عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني "الأوسط" (3).
[2973]- وعن ابن عباس في "شعب الإيمان " للبيهقي بإسناد جيد.
1115 [2974]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، في حجة الوداع.
البخاري (4) وأبو داود (5) والنسائي (6) والترمذي (7) من حديث ابن عباس دون--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 726).
(2) سنن أبي داود (رقم 2378).
(3) المعجم الأوسط (رقم 9611).
(4) صحيح البخاري (رقم 1938، 1939).
(5) سنن أبي داود (رقم 1836).
(6) سنن النسائي (رقم 2845).
(7) سنن الترمذي (رقم 775).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1410)