[2901]- وروى أبو عبيد (1) من وجه ضعيف، عن ابن عباس، عن يعلي بن أمية، قال: كتب إلَيَّ عمر أن خذ من العنبر العُشر.
1075 - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود: أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى.
[2902]- أما أثر عمر؛ فأخرج ابن أبي شيبة (2) والبيهقي (3) من طريق شعيب ابن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أنْ مُر من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.
وهو مرسل قاله البخاري.
وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة (4) قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال: في الحلى زكاة.
[2903]- وأما أثر ابن عباس، فقال الشافعي (5) لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر أيضا، والبيهقي (6) عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.
[2904]- وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه الطبراني (7) والبيهقي (8) من حديثه: أن--------------------------------------------
(1) الأموال، لأبي عبيد (ص 895).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10160).
(3) السنن الكبرى (4/ 139).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10182).
(5) معرفة السنن والآثار (3/ 295).
(6) السنن الكبرى (4/ 139).
(7) المعجم الكبير (رقم 9594).
(8) السنن الكبرى (4/ 139).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1369)
امرأته سألته عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؛ قال: نعم.
ورواه الدّارقطني (1) من حديثه مرفوعا، وقال: هذا وهم، والصو اب موقوف.
تنبيه
[2905]- وروى الدّارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: لا بأس بلبس العلي إذا أعطى زكاته.
ويقوِّيه:
[2906]- ما رواه أبو داود (3) والد الدراقطني (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث عائشة: أنها دخلت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم ، فرأى في يدها فتخات من ورق، فقال "مَا هَذا يَا عَائِشَة؟ " فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: "أَتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنّ؟! " قالت: لا، قال: "هُوَ حَسْبُكِ مِن النَّار".
وإسناده على شرط الصحيح. وسيأتي عن عائشة: أنها كانت لا تخرج زكاة العلي عن يتامى في حجرها.
ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 108).
(2) سنن الدارقطني (2/ 107).
(3) سنن أبي داود (رقم 1565).
(4) سنن الدارقطني (2/ 105 - 106).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 389 - 390).
(6) السنن الكبرى (4/ 139).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1370)
1076 - حديث ابن عمر وعائشة وجابر: أنهم لم يوجبوا الزكاة في الحلى المباح.
[2907]-مالك في "الموطأ" (1) عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلا يخرج منه الزكاة.
[2908]- وأما عائشة؛ فرواه مالك (2) والشافعي (3) عنه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلى فلا تخرج منها الزكاة.
[2909]- وأما أثر جابر؛ فرواه الشافعي (4): أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمعت رجلًا يسأل/ (5) جابر بن محمد الله عن الحلي؟ فقال: زكاته عاريته.
ورواه البيهقي (6). وروى الدارقطني (7) عن أبي حمزة، وهو ضعيف، عن الشعبي، عن جابر: ليس في الحلى زكاة.--------------------------------------------
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 250).
(2) موطأ الإمام مالك (1/ 250).
(3) الأم (2/ 40).
(4) الأم (2/ 41).
(5) [ق/354].
(6) السنن الكبرى (4/ 138).
(7) سنن الدارقطني (2/ 107).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1371)
وفي الباب:
[2910 ، 2911]-عن أنس، وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني (1) والبيهقي (2).
* * * *--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 109).
(2) السنن الكبرى (4/ 138).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1372)
باب زكاة التجارة
1077 - [2912]- حديث أبي ذر: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: "في الإِبِلِ صَدَقَتُها، وَفي الْبُزّ صَدقَتَهُ".
الدارقطني (1) من حديثه من طريقين، وقال في آخره: " وَفِي الْبُزّ صَدَقَةٌ". قالها بالزاي. وإسناده غير صحيح؛ مداره على موسى بن عبيدة الربذي.
وله عنده طريق ثالث (2) من رواية ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذر.
وهو معلول؛ لأنّ ابن جريج رواه عن عمران: أنه بلغه، عنه.
ورواه الترمذي في "العلل" (3) من هذا الوجه، وقال؛ سالت البخاري عنه؟ فقال: لم يسمعه ابن جريج من عمران.
وله طريقة رابعة رواها الدارقطني (4) أيضا والحاكم (5) من طريق سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام، عن عمران، ولفظه: "في الإِبِلِ صَدَقَتُها، وَفِي الْغَنَم صَدَقَتُها وَفي الْبَقَرِ صَدَقَتُها، وَفِي الْبُزِّ صَدَقَتُه، وَمَنْ رَفَع دَرَاهِمَ أَوْ دَنانير لا يُعِذهَا لِغَريمٍ، وَلا يُنْفِقُهَا في سَبيل الله، فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة".--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 100 - 101).
(2) سنن الدارقطني (2/ 102).
(3) العلل الكبير (رقم 97).
(4) سنن الدارقطني (2/ 101).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 388).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1373)
وهذا إسناد لا بأس به.
فائدة
قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من "المستدرك" في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.
والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.
1078 - [2913]-حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.
أبو داود (1) والدارقطني (2) والبزار (3) من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.
وفي إسناده جهالة.
* حديث: "لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل".
تقدم.
1079 - قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.
قلت: فيه آثار، منها:
[2914]- ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (4) من طريق زياد بن حذير، قال:--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1562).
(2) سنن الدارقطني (2/ 127 - 128).
(3) مختصر زوائد البزار (رقم 610).
(4) الأموال لأبي عبيد (ص 475).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1374)
بعثني عمر مصدِّقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين، من أموالهم، إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.
[2915]- وروى عبد الرزاق (1) من طريق أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس ابن مالك على الأبلة، فأخرج لي كتابا من عمر- بمعناه.
ووصله الطبراني مرفوعًا من رواية محمد بن سيرين عن أنس في ترجمة محمد ابن جابان، في "الأوسط" (2).
1080 - [2916]- حديث أبي عمرو بن حماس: أن أباه حماسا قال: مررت على عمر بن الخطاب، وعلى عنقي أدم أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: مالي غير هذا، وأهب في القرظ. قال: ذاك مال فضع، فوضعتها بين يديه فحسبها [فوجدها] (3) قد وجب فيهاالزكاة، فأخذ منها الزكاة.
الشافعي (4) عن سفيان، حدّثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الزراق (رقم 7072).
(2) المعجم الأوسط (رقم 7207).
(3) في "الأصل": (فوجدته)، والمثبت من "م و"ب" و"د".
(4) مسند الشافعي (ص 97)، وفيه (خماس) بالخاء. وهو خطأ.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1375)
عمرو بن حماس، أن أباه: قال مررت بعمر بن الخطاب … فذكره.
ورواه أحمد (1) وابن أبي شيبة (2) وعبد الرزاق (3) وسعيد بن منصور، عن سفيان عن يحيي بن سعيد به.
ورواه الدارقطني (4) من حديث حماد بن زيد، عن يحيي بن سعيد، عن أبي عمرو بن حماس، أو عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، به، نحوه.
ورواه/ (5) الشافعي (6) أيضا عن سفيان، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه.
تنبيه
حِمَاس: بكسر الحاء وتخفيف الميم، وآخره سين مهملة.
فائده
[2917]- روى البيهقي (7) من طريق أحمد بن حنبل، حدثنا حفص بن غياث--------------------------------------------
(1) لم أجده فيه، ولم يعزه الحافظ في (إتحاف المهرة) (12/ 138/ رقم 15256) إلا إلى الدارقطني والشافعي، ولم يعزه إليه أيضا ابن الملقن في البدر المنير (5/ 596).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 7099).
(4) سنن الدارقطني (2/ 125).
(5) [ق/305]
(6) مسند الشافعي (ص 97).
(7) السنن الكبرى (4/ 147).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1376)
حدّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة.
****
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1377)
باب زكاة المعدن والركاز
1081 - [2918]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية، وأخذ منها الزكاة.
مالك في "الموطأ" (1) عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، بهذا، وزاد: وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
ورواه أبو داود (2) والطبراني (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) موصولا، وليست فيه الزيادة.
قال الشافعي (6): بعد أن روى حديث مالك، ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبي-صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي-صلى الله عليه وسلم.
وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الدراوردي، عن ربيعة، موصولا. ثم أخرجه عن الحاكم.--------------------------------------------
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 248).
(2) سنن أبي داود (رقم 3061).
(3) المعجم الكبير (رقم 1141).
(4) مستدرك الحاكم (3/ 517).
(5) السنن الكبرى (4/ 152).
(6) الأم للشافعي (2/ 43).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1378)
والحاكم أخرجه في "المستدرك" (1). وكذا ذكره ابن عبد البر (2) من رواية الدراوردي، قال: ورواه أبو سبرة المديني، عن مطرت، عن مالك، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن بلال موصولا.
لكن لم يتابع عليه، قال: ورواه أبو أويس عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده. وعن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس.
قلت: أخرجه أبو داود (3) من الوجهين.
1082 - [2919]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا زَكَاة في حُجرٍ".
ابن عدي (4) من حديث عمر بن أبي عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ورواه البيهقي (5) من طريقه. وتابعه عثمان الوقاصي ومحمد بن عبيد الله العرزمي، كلاهما عن عمرو بن شعيب، وهما متروكان.
*حديث: "في الرِّقَّة رُبُع الْعشر".
البخاري من حديث أنس. وقد تقدم.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 404).
(2) التمهيد (3/ 237).
(3) سنن أبي داود (رقم 3061، 3062).
(4) الكامل لابن عدي (5/ 22).
(5) السنن الكبرى (4/ 146).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1379)
1083 - [2920]-حديث: "في الرِّكازِ الْخُمُس، وَفي الْمَعْدن
الصًّدقه".
لم أجده هكذا، لكن اتفقا على الجملة الأولى من حديث أبي هريرة (1) وله طرق
1084 - [2921]- حديث: "وَفي الرِّكازِ الْخُمُس"، قيل: يا رسول الله وما الرّكاز؟ قال: " الذّهَبُ، وَالْفِضَّة، الْمَخْلُوقاَنِ في الأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَ السمَاوَاتُ والأرْضُ".
البيهقي (2) من حديث أبي يوسف، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه عن جده، عن أبي هريرة مرفوعًا: "في الرَّكَاز الْخُمُس"، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: "الذَّهَبُ والْفِضّة الَّتِي خُلِقَتْ في الأرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ".
وتابعه حبان بن علي، عن عبد الله بن سعيد. وعبد الله متروك الحديث،
وحبان ضعيف، وأصله في "الصحيح" كما قدمنا.
* حديث: "لَيْسَ عَلَيكُمْ في الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا" تقدم.
* حديث أبي هريرة: "في الرِّكازِ الْخُمُس".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1499، 2355)، وصحيح مسلم (رقم، 1710).
(2) السنن الكبرى (4/ 152).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1380)
متفق عليه، وقد تقدم قريبا.
1085 - [2922]-حديث: أن رجلا وجد كنزا فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم: "إنْ وَجَدْتَهُ في قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، أَوْ طَريقٍ مِيتَاء فَعرِّفه، وإنْ وَجَدْتَه في خَرِبَةٍ جَاهِلِيّة، أَوْ قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيه وَفِي الرِّكازِ الْخُمُس".
الشافعي (1) عن سفيان/ (2)، عن داود بن شابور، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي-صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: "إن وجدته .... " فذكره سواء.
ورواه أبو داود (3) من حديث عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب، نحوه.
ورواه النسائي (4) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب.
[2923]- ورواه الحاكم (5) والبيهقي (6). وقال سعيد بن منصور: أخبرنا--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 97).
(2) [ق/306].
(3) لم أجده عنده، وإنما أخرجه النسائي في الكبرى (رقم 5827)، وانظر: تحفة الأشراف" (6/ 329/ رقم 8768).
(4) سنن النسائي (رقم 2494).
(5) مستدرك الحاكم (4/ 381).
(6) السنن الكبرى (4/ 152 - 153)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1381)
خالد، عن الشيباني، عن الشعبي: أن رجلًا وجد كنزا فأتى به عليا، فأخذ منه الخمس، وأعطى بقيته للذي وجده.
ورواه (1) من وجه آخر، عن الشعبي. وكذلك ابن أبي شيبة (2).
[2924]- وروى سعيد: عن سفيان، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن رجل من قومه يقال له حممة: أن رجلاسقطت عليه جرّة من دير بالكوفة، وفيها ورق فأتى بها عليا، فقال: اقسمها أخماسا، ثم قال: خذ منها أربعة، ودع واحدا.
تنبيه
الْمِيتاء- بكسر الميم، وبالمد. الطريق المسلوك، مأخوذ من كثرة الإتيان.
…--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم10772).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1382)
باب زكاة الفطر
1086 - [2925]- حديث ابن عمر: فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم-زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير؛ على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
متفق عليه (1) من طرق تدور على نافع، والسياق لمالك، وتابعه جماعة ذكرهم الدارقطني (2).
ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق إسحاق بن عيسى بن الطباع، عن مالك، وزاد: على الصغير والكبير. وصحّحها
1087 - [2926]- حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
أبو داود (3) وابن ماجه (4) وا لدراقطني (5) والحاكم (6) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1503)، وصحيح مسلم (رقم 984).
(2) سنن الدارقطني (2/ 139).
(3) سنن أبي داود (رقم 1609).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1827).
(5) سنن الدارقطني (2/ 138).
(6) مستدرك الحاكم (1/ 409).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1383)
الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
وللحاكم (1) من وجه آخر، عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة، أن ينادي: "إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ أو كبيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ، حَاضرٍ أَوْ بَادٍ مُدّان مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ".
1088 - [2927]- حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
متفق عليه (2) من حد يث ابن عمر.
1089 - [2928]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم قال: "أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّلَبِ في هَذَا الْيَوْمِ".
وأعاده في موضع آخر.
الدارقطني (3) والبيهقي (4) من رواية أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: "أَغْنُوهمْ في هَذَا الْيَوْمِ".
وفي رواية البيهقي: "أَغْنوهُمْ عَنِ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ".--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 410).
(2) صحيح البخاري (رقم1503)، وصحيح مسلم (رقم 986).
(3) سنن الدارقطني (2/ 153)
(4) السنن الكبرى (4/ 175).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1384)
[2929]- قال ابن سعد في "الطبقات" (1): حدثنا محمَّد بن عمر، حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عبد العزيز بن محمد، عن ربيح ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر، على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر/ (2)، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: " أَغْنُوهُمْ -يعني المساكين- عَنْ طَوافِ هَذَا الْيَوْم".
1090 - [2930]-حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أدّوا صَدَقَةَ الْفِطْر عَمَّن تَمُونُون".
الدارقطني (3) والبيهقي (4) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون.
[2931]-ورواه الدارقطني (5) من حديث علي. وفي إسناده ضعف وإرسال.--------------------------------------------
(1) الطبقات الكبرى (1/ 195).
(2) [ق/307].
(3) سنن الدارقطني (2/ 141).
(4) السنن الكبرى (4/ 175).
(5) سنن الدارقطني (2/ 140).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1385)
[2932]- ورواه الشافعي (1) عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، مرسلا.
قال البيهقي (2): ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير أو عبد ممن تمونون؛ صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان.
وفيه انقطاع.
وروى الثوري في "جامعه" عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عملي قال: من جرت عليه نفقتك: نصف صاع بر، أو صاع من تمر.
وهذا موقوف، وعبد الأعلى ضعيف.
* حديث ابن عمر: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ممن تمونون.
تقدّم في الذي قبله 1091 - [2933]- حديث: "لَيَس عَلَى الْمُسْلم في عَبْدِه وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ، إلَّا صَدَقَةَ الْفِطرِ عَنْه".--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص 93).
(2) السنن الكبرى (4/ 161).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1386)
متفق على صحته (1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون الإستثناء، فتفرد به مسلم (2) دون قوله: "عَنْه".
ورواه الدراقطني (3) والبيهقي (4) من طرق أخرى، عن أبي هريرة -، وليس عند واحد منهم: "عنه".
1092 - [2934]- حديث: "ابْدَأْ يِنَفْسِك ثمّ بِمَنْ تَعُولُ".
لم أره هكذا، بل في "الصحيحين" (5) من:
[2935]- حديث أبي هريرة: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خْيرٌ مِن الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول".
[2936]- ولمسلم (6) عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: "ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيَها فَإنَّ فَضُلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ".
ورواه الشافعي (7) عن مسلم، وعبدالمجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابرًا يقول، فذكر قصة المدبر. وقال فيه: "إذَا كَانَ أَحَدُكُم فَقيرًا فَلْيَبْدأْ بِنَفْسِه، فَإنْ كَانَ لَه فَضْلٌ فَلْيَبْدأْ مَعَ نَفْسِه لِمَنْ يَعُول".--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1463)، وصحيح مسلم (رقم 982).
(2) صحيح مسلم (رقم 982) (10).
(3) سنن الدارقنطني (2/ 127).
(4) السنن الكبرى (4/ 117).
(5) صحيح البخاري (رقم 5355)، وصحيح مسلم (رقم 1033).
(6) صحيح مسلم (رقم 997).
(7) الأم (8/ 15).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1387)
وسيأتي بقية طرقه في (النفقات) إن شاء الله تعالى.
1093 - قوله:
"من المسلمين".
تقدم أول الباب، واشتهرت هذه الزيادة عن مالك، قال: أبو قلابة ليس أحد يقولها غير مالك. وكذا قال أحمد بن خالد، عن محمدبن وضاح.
وقال الترمذي: لا نعلم كبير أحد قالها غير مالك.
قال ابن دقيق العيد: ليس كما قالوا، فقد تابعه عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل، وعبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، والعمري ويونس بن يزيد.
قلت: وقد أوردت طرقه في "النكت على ابن الصّلاح" (1) وزدت فيه من طريق أيوب السختياني أيضًا، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أبي ليلى، وأيوب بن موسى.
تنبيه
[2937]- أخرج الدارقطني (2) عن ابن عمر: أنه كان يخرج عن كل حر وعبد.
وفيه عثمان الوقاصي، وهو متروك.
[2938]- وأخرج عبد الرزاق (3) عن ابن عباس، نحوه.
[2939]- وأخرج الطحاوي (4) عن أبي هريرة ، نحوه.--------------------------------------------
(1) النكت، لابن حجر (2/ 697 - 699).
(2) سنن الدارقطني (2/ 150).
(3) مصنف عبد الرزاق (رقم 5767).
(4) شرح معاني الآثار (2/ 45).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1388)