عن مالك، نافع عن ابن عمر نحوه، قال الدارقطني: الحنيني ضعيف، والصحيح عن مالك موقوف.
[2744 - 2746]- وروى البيهقي (1) عن أبي بكر، وعلي، وعائشة، موقوفا عليهم مثل ما ري عن ابن عمر، قال: والاعتماد في هذا، وفي الذي قبله على الآثار عن أبي بكر وغيره.
قلت: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة. والله أعلم.
1020 - [2747]- حديث: "في سَائِمَة الْغَنَمِ الزّكَاةِ".
البخاري (2). حديث أنس بلفظ: "وَفِي/ (3) صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا، أَرْبَعِين إِلَىِ عِشْرينَ وَمِائَة شَاةٍ".
وقد ذكره المصُنِّف بعد قليل، من حديث أنس وفي رواية أبي داود (4): "في سَائِمَةِ الْغَنَمِ إذَا كَانَتْ … ". فذكره، وما اقتضاه كلام الرافعي من مغايرة حديث أنس له مردود.
قال ابن الصّلاح: أحسب أنّ قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة اختصار منهم. انتهى.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 103).
(2) صحيح البخاري (رقم 1454).
(3) [ق/ 288].
(4) سنن أبي داود (رقم 1567).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1309)
[2748]- ولأبي داود (1) والنسائي (2) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعا: "فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٌ .... " الحديث.
1021 - [2749]- حديث: "لَيسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ".
الدارقطني (3) من حديث ابن عباس. وفيه سوار بن مصعب، وهو متروك، عن ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
ورواه من وجه (4) آخر عنه، وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف،
[2750]- ومن حديث جابر إلا أنه [قال] (5): "لَيْسَ في الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ".
وضعّف البيهقي إسناده.
[2751]- ورواه موقوفا (6)، وصححه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إلا أنه قال: "الإبِلِ" بدل "الْبَقَر"، وإسناده ضعيف أيضا.
قال البيهقي (7): وأشهر من ذلك:
[2752]- ما روي مرفوعا وموقوفا، من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وعاصم عن علي: "لَيْسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْء".--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1575).
(2) سنن النسائي (رقم 2449).
(3) سنن الدارقطني (2/ 103).
(4) المصدر السابق.
(5) ما بين المعقوفتين من "م" و "ب" و "د".
(6) السنن الكبرى (4/ 116).
(7) المصدر السابق.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1310)
قال البيقهي: رواه النّفيليّ عن زهير بالشّك في وقفه أو رفعه، ورواه أبو بدر عن زهير مرفوعا، ورواه غير زهير عن أبي إسحاق موقوفا. انتهى.
وهو عند داود (1) وابن حبان (2).
وصحّحه ابن القطان (3) على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة، وعدم التّعليل بالوقف والرفع.
1022 - [2753]- حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: "فَدَيْن الله أَحَقّ بالقّضَاءِ".
متفق (4) علي صحته من حديث ابن عباس: أن امرأة أتت رسول الله-صلى الله عليه وسلم، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر … ؟ الحديث.
وله طرق فيهما وألفاظ مختلفة.
في رواية: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج … (5).
وفي روايه للنسائي (6): [إن أبي مات] (7) ولم يحج. وسيأتي في "الصيام".--------------------------------------------
(1) سنن ابن داود (رقم 1572).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم
(3) بيان الوهم والإيهام (5/ 285).
(4) صحيح البخاري (رقم 1953)، وصحيح مسلم (رقم 1148).
(5) صحيح البخاري (رقم 6699).
(6) سنن النسائي (رقم 2639).
(7) في "الأصل": (إن أُمِّي ماتت) ، والمثبت من "م" و "ب" و "د" و "سنن النسائي".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1311)
1023 - [2754]- حديث: روي أنه في صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ وَلِى يَتِيمًا فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلا يَتْرُكْه حَتّى تَأْكُلَه الصَّدَقَةُ".
الترمذي (1) والدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمرو به. وفي إسنادهم المثنى بن الصباح، وهو ضعيف. وقد قال الترمذي: إنما يروى من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه. انتهى.
وقال مهنا: سألت أحمد عنه؟ فقال: ليس بصحيح، يرويه المثنى، عن عمرو.
ورواه الدارقطني (4) من حديث أبي إسحاق الشيباني، أيضا عن عمرو بن شعيب، لكن رواه عنه مندل بن عليّ، وهو ضعيف. ومن حديث العرزمي، عن عمرو. والعرزمي ضعيف متروك.
ورواه ابن عدي (5) من طريق عبد الله بن علي، وهو الإفريقي، وهو ضعيف.
وقال الدارقطني في "العلل" رواه حسين المعلم، عن مكحول، عن عمرو ابن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 641).
(2) سنن الدارقطني (2/ 110).
(3) السنن الكبرى (6/ 2).
(4) سنن الدارقطني (2/ 110).
(5) الكامل لابن عدي (7/ 146).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1312)
دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر. لم يذكر ابن المسيب، وهو أصح.
قلت: واياه عَنَي التّرمذي.
1024 - [2755]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
الشافعي (1) عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك/ (2) به مرسلا.
ولكن أكّده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا.
وفي الباب:
[2756]- أنس مرفوعًا: "اتَّجِرُوا في مَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلهَا الزَّكَاة". رواه الطبراني في "الأوسط" (3) في ترجمة "علي بن سعيد".
[2757]- وروى البيهقي (4) من حديث سعيد بن المسيب، عن عمر، موقوفا عليه، مثله.
وقال: إسناده صحيح.
[2758]- وروى الشافعي (5) عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا.--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص204).
(2) [ق/289].
(3) المعجم الأوسط (رقم 4152).
(4) السنن الكبرى (4/ 107).
(5) مسند الشافعي (ص204).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1313)
[2759]- وروى البيهقي (1) من طريِق شعبة، عن حميد بن هلال سمعت: أبا محجن أو ابن محجن. وكان خادماّ لعثمان بن أبي العاص. قال: قدم عثمان بن أبي العاص على عمر فقال له عمر: كيف متجر أرضك، فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال: فدفعه إليه.
[2760]- وروى أحمد بن حنبل (2) من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر نحوه.
[2761]- ورواه الشافعي (3) عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا أيضا.
[2762]- وروى مالك في "الموطأ" (4) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة تليني وأخاّ لي يتيمًا في حجرها، وكانت تخرج من أموالنا الزكاة.
[2763]- وروى الدارقطني (5) والبيهقي (6) وابن عبد البر (7) ذلك من طرق عن علي بن أبي طالب، وهو مشهور عنه.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 107).
(2) لم أجده، بل لم أجد للحكم بن أبي العاص رواية عن عمر في المسند.
(3) مسند الشافعي (ص 204).
(4) موطأ الإمام مالك (1/ 251).
(5) سنن الدارقطني (2/ 110).
(6) السنن الكبرى (4/ 107).
(7) الاستذكار، لابن عبد البر (9/ 82).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1314)
تنبيه
[2764]- روى البيهقي (1) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.
وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.
وفي الباب:
[2765]- عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.
1025 - [2766]- حديث: "لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ".
الدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (4)، ومدلس (5).
قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.
وقد رواه ابن أبي شيبة (6) كذلك من حديثه.
[2767]- وحديث ابن عمر (7)، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (8)--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 108).
(2) سنن الدارقطني (2/ 108).
(3) السنن الكبرى (4/ 109).
(4) وهما: عبد الله بن بزيع، ويحيى بن غيلان.
(5) هو: ابن جريج، أو أبو الزبير، وكلاهما مدلس، ولم يصرح أحد منهما بالسماع.
(6) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10232).
(7) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10233).
(8) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 10234).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1315)
قال: أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها.
* حديث عمر فيما يؤخذ في الزكاة.
تقدَّم.
* حديث عثمان.
يأتي بعد ورقة.
* * * *
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1316)
باب أداء الزكاة وتعجيلها
1026 - [2768]- حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة.
هذا مشهور، ففي "الصحيحين" (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه: بعث (2) عمر على الصّدقة.
[2769]- وفيهما (3) عن أبي حميد: استعمل رجلًا من الأزد يقال له ابن اللتبية.
[2770]- وفيهما (4) عن عمر: أنه استعمل ابن السعدي.
[2771]-وعند وأبي داود (5): أن النبي-صلى الله عليه وسلم بعث أبا مسعود ساعيًا.
[2772]- وفي "مسند أحمد" (6): أنه بعث أبا جهم بن حذيفة متصدِّقًا.
[2773] وفيه (7): أنه بحث عقبة بن عامر ساعيا.
[2774]- وفيه (8): من حديث قرة بن دعموص: بعث الضحاك بن قيس ساعيا.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1468)، وصحيح مسلم (رقم983).
(2) في هامش "الأصل": "أي النّبي صلى الله عليه وسلم فيه وفيما بعده". يعني: الأحاديث المذكورة أن الفاعل فيها هوالنّبي صلى الله عليه وسلم.
(3) صحيح البخاري (رقم1500)، وصحيح مسلم (رقم1832).
(4) صحيح البخاري (رقم 7163)، وصحيح مسلم (رقم 1045)،
(5) سنن أبي داود (رقم 2947).
(6) مسند الإمام أحمد (6/ 236).
(7) مسند الإمام أحمد (4/ 157).
(8) مسند الإمام أحمد (5/ 72).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1317)
[2775]- وفي "المستدرك" (1): أنه بعث قيس بن سعد ساعياّ.
[2776]- وفيه: من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم بعثه على أهل الصدقات ويعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيا.
[2777]- وروى البيهقي (2) عن الشافعي: أنّ أبا بكر وعمركانا يبعثان على الصدقة.
وقد أخرجه الشافعي (3) عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري بهذا، وزاد. ولا يؤخرون أخذها في كل عام.
[2778]- وقال في "القديم": وروي عن عمر أنه أخرها عام الرّمادة، ثم بعث مصدِّقًا فأخذ عقالين عقالين.
[2779]- وفي "الطبقات" (4) لابن سعد: أن النبي-صلى الله عليه وسلم (5) بعث المصدِّقين إلى العرب في هلال الحرم، سنةَ تسع. وهو في "مغازي الواقدي" بأسانيده مفسرا.
* حديث سعد وغيره في الصرف.
يأتي.
* حديث: "إنمَا الأَعْمَالُ بالنُيَّاتِ".--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 398).
(2) السنن الكبرى (4/ 110).
(3) الأم للشافعي (2/ 82).
(4) الطبقات لابن سعد (2/ 160).
(5) [ق/ 290].
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1318)
متفق عليه من حديث عمر، وقد تقدم في "الوضوء".
1027 - [2780]- حديث: روي "لَيْسَ في الْمَالِ حَقّ سِوّى الزَّكَاةِ".
ابن ماجه (1) الطبراني (2) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا. وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي، عنها، وهو ضعيف.
قال الشيخ تقي الدين القشيري في "الإمام": كذا هو في النّسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في: (باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على صحة لفظ الحديث، لكن رواه الترمذي (3) بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ: "إنّ في الْمَالِ حَقًا سِوَى الزَّكاةِ".
وقال: إسناده ليس بذاك. ورواه بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله، وهو أصحّ.
وقال البيهقي (4): أصحابنا يذكرونه في "تعاليقهم" ولست أحفظ له إسنادا (5).
[2781]- ور ى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في "المراسيل" (6) عن
الحسن مرسلًا "مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"
[2782]- وروى الترمذي (7) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا أديت الزكاة فقد--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1789).
(2) المعجم الكبير (ج24/ رقم 979).
(3) سنن الترمذي (رقم659، 660).
(4) السنن الكبر (4/ 84).
(5) في هامش "الأصل": (أي من قوله).
(6) مراسيل أبي داود (رقم130).
(7) سنن الترمذي (رقم 618).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1319)
قضيت ما عليك". وإسناده ضعيف.
[2783]- ورواه الحاكم (1) من حديثما جابر مرفوعا وموقوفا، بلفظ: "إِذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شِرَّه". قال: وله شاهد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
1028 - [2784]- حديث: "في كُلّ أَرْبَعِين مِنَ الإبِلِ السَّائمَةِ؛ بنتُ لَبُون، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَها فَإنّا آخِذُوهَا وَشْطرَ مَالِه عَزْمةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْءٌ".
أحمد (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) والحاكم (5) والبيهقي (6) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.
وقد قال يحيي بن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة (7). وقال أبو حاتم (8): هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 390).
(2) مسند الإمام أحمد (5/ 2، 4).
(3) سنن أبي داود (رقم 1575).
(4) سنن النسائي (رقم 2444).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 398).
(6) السنن الكبرى (4/ 105).
(7) في تاريخ الدوري (4/ 124) وتاريخ الدارمي (ص 82)، والجرح والتعديل (2/ 430) عن
ابن معين قال: ثقة.
(8) الجرح والتعديل (2/ 430).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1320)
وقال الشافعي (1): ليس بحجة، وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به.
وكان قال به القديم (2).
وسئل عنه أحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟ فسئل عن إسناده، فقال: صالح الإسناد (3).
وقال ابن حبان (4):كان يخطئ كثيرًا، ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات وهو ممن أستخير الله فيه (5).--------------------------------------------
(1) السنن الكبري (4/ 105).
(2) انظر: المجموع (5/ 297).
(3) تنقيح أحاديث التحقيق (2/ 258).
(4) كتاب المجروحين (1/ 194).
(5) نقض ابن القيم. رحمه الله. كلام ابن حبان هذا، فقال في "تهذيب السنن: 2/ 194): " وقول ابن حبان … كلام ساقط جدا، فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث إنما رد لضعفه، كان هذا دورا باطلا، وليس في روايته لهذا الحديث ما يوجب ضعفه، فإنه لم يخالف فيه الثقات".
كما انتقد فيه الحافظ الذهبي في "تاريخ الإِسلام" (حوادث ووفيات سنة 105) (9/ 80 - 81):"علي حاتم في قوله هذا مؤاخذات، إحداها قوله: كان يخطئ كثيرا. وإنّما يعرف بمخالفة رِفَاقه له، وهذا فانفرد بالنُّسخة المذكورة، وما شاركه فيها، ولا في عام، فمِنْ أين لك أنّه أَخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: لولا حديث: "إناآخذوها … " فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال به بعض المجتهدين .. وحديثه قريب من الصحة".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1321)
وقال ابن عدي (1): لم أر له حديثاّ منكرا.
وقال ابن الطّلاع في أوائل "الأحكام": بهز مجهول.
وقال ابن حزم (2): غير مشهور بالعدالة.
وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.
وقد استوفيت ذلك في "تلخيص التهذيب" (3).
وقال البيهقي وغيره (4): حديث بهز هذا منسوخ.
وتعقبه النووي (5): بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو: "فإنا آخذوها من شطر ماله"، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ (6) فلا.
نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي. والله الموفق.
1029 - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.--------------------------------------------
(1) الكامل لابن عدي (2/ 67).
(2) المحلى (6/ 56).
(3) تهذيب التهذيب (1/ 437).
(4) السنن الكبرى (4/ 105).
(5) المجموع (5/ 301).
(6) [ق/291].
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1322)
فيه حديث:
[2785]- رواه الطبراني في "الأوسط" (1) من حديث عائشة. وهو في "المنتقى" لابن الجارود (2). ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا عند أحمد (3) وغير.
1030 - [2786]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا جَلَبَ وَلا جَنَب".
أحمد (4) وأ داود (5) من حديث ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده وزاد: "وَلا تُؤْخَذ صَدَقَاتُهُم إلَّا في دُورِهم".
قال ابن إسحاق: معنى"لا جَلَب": أن تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدِّق. ومعنى "لَا جَنَب": أن يكون المصدِّق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، فتجنب إليه، فنهواعن ذلك.
وفي الباب:
[2787]- عمران بن حصين، رواه أحمد (6) وأبو داود (7) والنسائي (8)--------------------------------------------
(1) المعجم الأوسط (رقم 5115).
(2) المنتقى (رقم 346).
(3) مسند الإمام أحمد (2/ 185).
(4) مسند الإمام أحمد (2/ 180، 216).
(5) سنن أبي داود (رقم 1591).
(6) مسند الإمام أحمد (4/ 429، 439، 443).
(7) سنن أبي د اود (رقم 2581).
(8) سنن النسائي (رقم 3335).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1323)
والترمذي (1) بزيادة عنده فيه، وابن حبان (2) وصححاه. وهو متوقف على صحّة سماع الحسن من عمران، وقد اختلف في ذلك.
وزاد أبو داود في روايةِ. بعد قوله: "لا جَنَبَ وَلَا جَلَبَ"-: "في الرِّهَان".
[2788]- وعن أنس؛ رواه أحمد (3) والبزار وابن حبان (4) وهو من أفراد عبد الرزاق (5) عن معمر عن ثابت عنه. قاله البخاري والبزار وغيرهما.
وقد قيل: إن حديث معمر عن غير الزهري فيه لين، وقد أعلّه البخاري (6) والترمذي والنسائي (7)، فقال: هذا خطأ فاحش، وأبو حاتم (8) فقال: هذا منكر جدًّا وقد أخرجه النسائي (9) من وجه آخر، عن حميد، عن أنس: وقال: الصواب عن حميد، عن الحسن، عن عمران، وفيه أيضًا عن ابن عمر، رواه أحمد (10) وسنده ضعيف.--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم1123).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3267).
(3) مسند الإمام أحمد (3/ 162، 197).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3146).
(5) المصنف لعبد الرزاق (6690).
(6) العلل الكبير للترمذي (ص263).
(7) قال هذا تعليقًا على رواية محمَّد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أنس. انظر: سنن النسائي (6/ 111/ رقم 3336)، والسنن الكبرى (3/ 309/ رقم 5496).
(8) علل ابن أبي حاتم (1/ 369).
(9) سنن النسائي (رقم 3336).
(10) مسند الإمام أحمد (2/ 91).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1324)
تنبيه
فسر مالكٌ الجلب، والجنب، بخلاف ما فسره به ابن إسحاق (1)، فقال (2): الجلب: أن تجلب الفرس في السباق، فيحرك وراءه الشيء، يستحث به، فيسبق.
والجنب: أن يجنب مع الفرس الّذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحوّل الراكب على الفرس المجنوب فيسبق.
ويدل علي هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله:: في الرهان" لا جرم قال ابن الأثير (3) له تفسيران. فذكرهما، وتبعه المنذري في حاشيته (4).
1031 - [2789]- حديث: ابن أبي أوفى: كان النبي-صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: "اللهُمّ صَلِّ عَلَيْهِم"، فأتاه أبي بصدقته … الحديث.
متفق عليه (5)--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (2/ 107)، عن يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمَّد بن اسحاق قوله "لا جلب ولا جنب" قال: "أن تُصدَّق الماشية في مواضعها، ولا تُجلَب إلى المصدِّق، والجنَبُ عن غير هذه الفريضة أيضا: لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرّجل بأقصي مواضع أصحاب الصّدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه".
(2) كما في السنن الكبرى، للبيهقي (10/ 21 - 22).
(3) النهاية لابن الأثير (1/ 303).
(4) مختصرسنن أبي داود للمنذري (2/ 205).
(5) صحيح البخاري (رقم 1497)، وصحيح مسلم (رقم 1078).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1325)
وفي الباب:
[2790]- عن وائل بن حجر، قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم لرجل بعث بناقة، فذكر من حُسنها، أي في الزّكاة فقال: "اللَّهُمّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِه" (1).
1032 [2791]- حديث علي: أنّ العباس سأل رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له.
أحمد (2) وأصحاب السنن (3) والحاكم (4) والدارقطني (5) والبيهقي (6) من حديث الحجاج بن دينار، عن الحكم، عن جحية بن عدي، عن علي.
ورواه الترمذي (7) من رواية إسرائيل، عن الحكم، عن حجر العدوي، عن علي.
وذكر الدارقطني (8) الاختلاف فيه على الحكم، ورّجح رواية منصور، عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يَناق، عن النبي-صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وكذا رجّحه أبو داود.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي (رقم 2458).
(2) مسند الإمام أحمد (1/ 104).
(3) سنن أبي داود (رقم 1624)، وسنن الترمذي (رقم 678)، وسنن ابن ماجه (رقم 1795).
(4) مستدرك الحاكم (3/ 332).
(5) سنن الدارقطني (2/ 123).
(6) السنن الكبرى (4/ 111).
(7) سنن الترمذي (رقم 679).
(8) علل الدارقطني (3/ 187 - 189/ رقم 351).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1326)
وقال البيقهي (1): قال الشافعي: روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم أنّه تسلّف صدقة مال العباس قبل "تحل، ولا أدري أثبت أم لا؟.
قال البيهقي: عَنَى بذلك هذا/ (2) الحديث.
ويعضده:
[2792]- حديث أبي البحتري عن عليّ أن النبي-صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. رجاله ثقات إلَّا أنّ فيه انقطاعًا.
وفي بعض ألفاظه: أن النبي-صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول. رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع.
1033 - [2793]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين".
الطبراني (3) والبزار (4) من حديث ابن مسعود به، وزاد: في عام.
وفي إسناده محمد بن ذكوان، وهو ضعيف.
[2794]- رواه البزار (5) وابن عدي (6) والدارقطني (7) من حديث الحسن بن--------------------------------------------
(1) السنن الكبري (4/ 111).
(2) [ق/292].
(3) المعجم الكبير (رقم 9985).
(4) مسند البراز (رقم 945).
(5) مسند البزار (رقم 945).
(6) الكامل بن عدي (2/ 288).
(7) سنن الدارقطني (2/ 124).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1327)
عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، نحوه.
والحسن متروك، وقد خالف النَّاس، عن الحكم فيه، كما تقدم في الحديث الماضي.
[2795]- ورواه الدارقطني أيضا (1) من حديث العرزمي، ومندل بن علي (2) عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في هذه القصة، وهما ضعيفان أيضا.
والصواب: عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاق، مرسلا، كما مضى.
1034 - [2796]- حديث: "في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاةٌ، وَلا شَيءَ في زِيَادَتِهَا حَتّى تَبْلغَ عَشْرًا".
صدر الحديث من حديث أنس عند البخاري (3) وفي حديث غيره، وآخره في رواية الدارقطني (4) من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أن في كتاب النبي-صلى الله عليه وسلم فذكر الزيادة. * حديث أنس: "في خَمْسٍ مِنَ الإبِلِ شَاة، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسِ وَثلاِلينَ فَفِيها بِنْتُ مَخَاضٍ … ".--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 124 - 125).
(2) إنما يرويه مندل بن علي، عن عبيد الله، عن الحكم. وفي آخره قال الدارقطني: "كذا قال: عن عبيد الله بن عمر! وإنما أراد محمَّد بن عبيد الله. والله أعلم". والوهم فيه من ابن الملقن انظر: البدر المنير (5/ 502).
(3) صحيح البخاري (رقم 1454).
(4) سنن الدارقطني (2/ 114).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1328)