983 - [2673]- حديث: أن عليًّا غسل فاطمة.
الشافعي (1) عن إبراهيم بن محمد، عن عمارة. هو ابن المهاجر. عن أمّ محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس، أنّ فاطمة أوصت أن تغسلها هي وعلي فغسلاها.
[2675]- ورواه الدارقطني (2) من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن موسى عن عون بن محمد، عن أمه عن أسماء.
وقال أبو نعيم في "الحلية" (3) في ترجمة "فاطمة": حدثنا إبراهيم، حدثنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة، حدثنا محمد بن موسى [المخزومي] (4)، به.
وسمى (أمّ عون): (أم جعفر بنت محمد بن جعفر).
[2675]- ورواه البيهقي (5) من وجه آخر، عن أسماء بنت عميس. وإسناده حسن.
ورواه من وجهين آخرين (6)، ثم تعقبه بأنّ هذا فيه نظر؛ لأنّ أسماء بنت--------------------------------------------
(1) مسند الشافعي (ص361).
(2) سنن الدارقطني (2/ 79).
(3) حلية الأولياء (1/ 43).
(4) في "الأصل" (حدثنا المخزومي)، وهو خطأ، والمثبت من باقي النسخ، وهو: (محمد بن موسى المخزومي)، وهو أبو عبد الله الفطري مولى بني مخزوم، يروي عن ابن محمد بن الحنفية، ويروي عنه قتيبة، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (26/ 523).
(5) السنن الكبرى (3/ 396).
(6) السنن الكبرى (3/ 396 - 397).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1268)
عُميس في هذا الوقت كانت عند أبي بكر الصديق، وقد ثبت أنّ أبا بكر لم يَعلم بوفاة فاطمة، لما في "الصحيح" (1) من حديث عائشة أن/ (2) عليا دفنها ليلًا ولم يعلم أبا بكر، فكيف يمكن أن تغسلها زوجته ولا يعلم هو.
ويمكن أن يجاب: بأنّه علم بذلك، وظنّ أنّ عليًّا سيدعوه، لحضور دفنها، وظنّ عليّ أنه يحضر من غير استدعاء منه، فهذا لا بأس به.
وأجاب في "الخلافيات" (3): بأنه يحتمل أن أبا بكر علم بذلك، وأحب أن لا يرد غرض علي في كتمانه منه.
وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما
تنبيه
هذا إن صح يبطل:
[2676]- ما روي أنها غسلت نفسها وماتت، وأوصت أن لا يعاد غسلها، ففعل علىٌّ ذلك، وهو خَبْرٌ؛ رواه أحمد (4) من طريق أم سلمى زوج أبي رافع، كذا في "المسند" والصواب: سلمى أم رافع. وهو حديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (5) وفي "العلل المتناهية" (6) وأفحش القول في ابن إسحاق--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 4240).
(2) [ق/ 278].
(3) مختصر الخلافيات (2/ 395).
(4) مسند الإمام أحمد (6/ 462، 463).
(5) الموضوعات لابن الجوزي (3/ 276 - 277).
(6) العلل المتناهية (1/ 260 - 262).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1269)
راويه، وغيره وقد تولى رد ذلك عليه ابن عبد الهادي في "التنقيح" (1).
984 - [2677]- حديث: أنّ أبا بكر أوصى أن يكفَّن في ثوبه الخلق فنفِّذَتْ وصيّته.
البخاري (2) من طريق هشام، عن عروة، عن عائشة أن: أبا بكر قال لها في كم كفنتم النبي-صلى الله عليه وسلم؛ قالت: في ثلاثة أثواب بِيضٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة فنظر إلى ثوبِ كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين. قلت: إن هذا خَلِقٌ، قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. الحديث.
تنبيه
المهلة مثلثة الميم، صديد الميت. وقد رواه الحاكم (3) من طريق عبد الله البهيّ، عن عائشة، قالت: لما احتضر أبو بكر. فذكر قصّة، وفيها انظروا ثوبي هذين فاغسلوهما، ثم كفنوني فيهما؛ فإن الحي أحوج إلى الجديد منهما.
وكذلك رواه عبد الرزاق (4)، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة في الثوبين.--------------------------------------------
(1) تنقيح التحقيق (2/ 126).
(2) صحيح البخاري (رقم 1387).
(3) مستدرك الحاكم (3/ 92).
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 6178).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1270)
985 - [2678]- حديث: أنّ الصّحابة صلّوا على يد عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد، ألقاها طائر بمكّة في وقعة الجمل وعرفوا أنها يده بخاتمه.
ذكره الزبير بن بكار في "الأنساب" وزاد: أن الطائر كان نسرًا.
وذكره الشافعي بلاغا (1)، وذكر أبو موسى في "الذيل": أنّ الطّائر ألقاها بالمدينة.
وذكر ابن عبد البر: أنّ الطّائر ألقاها باليمامة. وحكى بعضهم أنّه ألقاها بالطّائف.
فائدة
الرّافعي ذكر ذلك في مشروعية الصلاة على بعض الأعضاء.
[2679]- وقد قال الشافعي (2): أنا بعض أصحابنا، عن ثور، عن خالد بن معدان: أنّ أبا عبيدة، صلى على رءوس.
ووصله ابن أبي شيبة (3) عن عيسى بن يونس، عن ثور. لكن لم يسمّ خالد بن معدان.
ثم رواه (4) عن عمر بن هارون، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي عبيدة.
[2680]- وروى الحاكم (5) عن الشعبي، قال: بعث عبد الملك بن مروان--------------------------------------------
(1) الأم، للشا فعي (1/ 268).
(2) الأم للشافعي (1/ 268).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 11900).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 11901).
(5) مستدرك الحاكم (3/ 353).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1271)
برأس ابن الزبير إلى عبد الله بن خازم بخراسان فكفنه عبد الله بن خازم، وصلّى عليه، وقال الشعبي: أوّل رأس صلي عليه رأس عبد الله بن الزبير.
رواه ابن عدي في "الكامل" (1) وضعفه بصاعد بن مسلم، وهو واهٍ، كما تقدم.
[2681]- وقد روى ابن أبي شيبة (2) عن وكيع عن سفيان عن رجل، أن أبا أيوب صلى على رِجْلٍ.
986 - [2682]- حديث: أن عليا لم يغسل من قُتل معه.
قال ابن عبد البر (3): جاء من طرقِ صحاحِ، أن زيد بن صوحان قال: لا تنزعوا عني/ (4) ثوبا، ولا تغسلوا عني دما، وادفنوني في ثيابي. وقتل يوم الجمل.
وروى البيهقي (5) من طريق العيزار بن حريث، قال: قال زيد بن صوحان، نحوه.
987 - [2683]- حديث: أنّ عمار بن ياسر أوصى أن لا يغسل.--------------------------------------------
(1) الكامل لابن عدي (4/ 89).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم11902).
(3) التمهيد (24/ 245).
(4) [ق/279]، وجاء في هامش "الأصل" ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة قرئت على المؤلف، وبها زيادات بخطه. رحمه الله".
(5) السنن الكبرى (4/ 17).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1272)
البيهقي (1) من حديث قيس بن أبي حازم، عنه. وصححه ابن السّكن.
988 - [2684]- حديث: أنّ أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير، ولم ينكر عليها أحد.
البيهقي (2) من حديث أيوب، عن ابن أبي مليكة، قال: وجاء كتاب عبد الملك بأن يدفع عبد الله بعد قتله إلى أهله، فأتيت به أسماء بنت أبي بكر فغسلته وكفنته، وحنطته، ودفنته ثم ماتت بعد ثلاثة أيام. إسناده صحيح.
[2685]- وروى ابن عبد البر في "الاستيعاب" (3) من حديث أبي عامر، عن ابن أبي مليكة: كنت الآذن لمن بشر أسماء بنت أبي بكر بنزول ابنها عبد الله من الخشبة، فدعت بِمِرْكَنٍ (4) وشبّ يماني، وأمرتني بغسله.
989 - [2686]- حديث: أنّ عمر غُسّل وصُلّي عليه، وقد قتل ظلمًا بالمحدد.
مالك في "الموطأ" (5) والشافعي (6) عنه.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 48).
(2) السنن الكبرى (4/ 17).
(3) الاستيعاب لابن عبد البر (3/ 909).
(4) ضُبطت في هامش "الأصل" هكذا: "بِ مِ ز كَ نٍ".
(5) موطأ الإمام مالك (2/ 469).
(6) مسند الشافعي (ص356 - 357).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1273)
[2687]- ورواه البيهقي (1) ورواه الحاكم (2) من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث عن نافع، عن ابن عمر، قال: عاش عمر ثلاثًا بعد أن طعن، ثم مات فغسل وكفن.
990 - [2688]- حديث: أنّ عثمان غسل وصلّي عليه، وقد قتل ظلمًا بالمحدد.
روى أبو نعيم في "المعرفة" (3) من طريق عبد الملك بن الماجشون، عن مالك، قال: أقام عثمان مطروحا على كناسة بني فلان ثلاثا، فأتاه اثنا عشر رجلًا منهم جدي مالك بن أبي عامر، وحويطب بن عبد العزى، وحكيم بن حزام، وابن الزبير، وعائشة بنت عثمان، ومعهم مصباح، فحملوه على باب وإن رأسه تقول على الباب: طق طق حتّى أتوا به البقيع، فصلوأ عليه، ثم أرادوا دفنه .... فذكر الحديث في دفنه بِحَشِّ (4) كوكب.
ورواه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، نحوه مختصرا، ولم يذكر الصّلاة عليه
[2689]- وروى أبو نعيم أيضا (5) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ، عن
أبيه، قال شهدت عثمان دفن في ثيابه بدمائه.
ورواه البغوي في "معجمه" فزاد: ولم يغسل.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (8/ 48).
(2) مستدرك الحاكم (3/ 92).
(3) معرفة الصحابة، لأبي نعيم (1/ 69/ رقم 267).
(4) في هامش "الأصل": "الْحَشّ: البستان". انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ 210).
(5) معرفة الصحابة (1/ 69/ رقم 267).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1274)
وكذا في زيادات "المسند" (1) لعبد الله بن أحمد.
[2690]- وروى عبد الرزاق (2)، عن معمر عن قتادة، قال: صلى الزبير على عثمان ودفنه، وكان قد أوصى إليه.
تنبيه
اتفقت الرِّوايات كلها على أنه لم يغسل، واختلف في الصلاة، فترد على إطلاق المصنف.
991 - [2690]- حديث: أن حسين بن علي قدم سعيد بن العاص أمير المدينة، فصلّى على الحسن.
البزار (3) والطبراني (4) والبيهقي (5) من طريق بن عيينة، عن سالم بن أبي حفصة، قال سمعت أبا حازم يقول: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص، ويطعن في عنقه: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت.
وسالم ضعيف. لكن رواه النسائي (6) وابن ماجه (7) من وجه آخر، عن أبي--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (1/ 73) من زيادات عبد الله على أبيه.
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم6364).
(3) مسند البزار (رقم 1345).
(4) المعجم الكبير (رقم2912، 2913).
(5) السنن الكبرى (4/ 28 - 29).
(6) السنن الكبرى للنسائي (رقم 8168).
(7) سنن ابن ماجه (رقم 143).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1275)
حازم بنحوه.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" (1) ليس في الباب أعلى منه؛ لأنّ جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم.
ورواه البيهقي (2) من طريق أخرى فيها مبهم، لم يسمّ.
992 - [2692]- حديث: أن سعيد بن العاص صلى على زيد بن عمر بن الخطاب، وأمّه أم كلثوم بنت علي، فوضع الغلام بين يديه، والمرأة خلفه، وفي القوم نحو من ثمانين نفسًا من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم فصوبوه وقالوا: هذه السنة.
أبو داود (3) / (4) والنسائي (5) من حديث عمّار بن أبي عمار، أنه شهد جنازة أمِّ كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة.
ورواه البيهقي (6) فقال: وفي القوم الحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة، ونحو من ثمانين نفسًا من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) الأوسط (5/ 398).
(2) السنن الكبرى (4/ 29).
(3) سنن أبي داود (رقم 2193).
(4) [ق/ 285].
(5) سنن النسائي (رقم1977).
(6) السنن الكبرى (4/ 33).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1276)
تنبيه
أبهم الإمام في هذه الرواية ، وفي رواية البيهقي أنّه ابن عمر، وقد تقدمت.
[2693]- وفي رواية للدارقطني (1) والبيهقي (2) من رواية نافع، عن ابن عمر: أنّه صلى على سبع جنائز جميعًا؛ رجالٍ ونساءٍ، فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفًّا واحدًا، ووضعت جنازة أمِّ كلثوم بنت عليِّ امرأة عمر وابنٍ لها يُقال له زيد، قال: والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي النَّاس يومئذ ابن عبّاس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقلت ما هذا؛ فقالوا: السنة.
وكذلك رواه ابن الجارود في "المنتقى" (3) وإسناده صحيح.
فيحمل على أن ابن عمر أمُ بهم حقيقةً بإذن سعيد بن العاص، ويحمل قوله: إن الإمام كان سعيد بن العاص، يعني الأمير؛ جمعا بين الرِّوايتين، أو أن نسبة ذلك لابن عمر، لكونه أشار بترتيب وضع تلك الجنائز على الجنازة في الصلاة.
* حديث: أن ابن عمر صلّى على جنائز؛ فجعل الرِّجال يلونه، والنساء يلين القبلة.
تقدم قبله.
993 - [2694]- حديث ابن عمر: أنّه كان يرفع يديه في جميع--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 79).
(2) السنن الكبرى للبيهقي (4/ 33).
(3) منتقى ابن الجارود (رقم 545).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1277)
تكبيرات الجنازة.
البيهقي (1) بسند صحيح. وعلّقه البخاري (2)، ووصله في "جزء رفع اليدين" (3).
وقال ابن أبي شيبة (4) حدثنا ابن فضيل، عن يحيي، عن نافع، به. ورواه الطبراني في "الأوسط" (5) في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعا، وقال: لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرر، تفرد به عباد (6) بن صهيب.
قلت وهما ضعيفان. ويرد على إطلاقه ما رواه الدارقطني (7) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيي بن سعيد، عن نافع، به مرفوعا.
لكن قال في "العلل"، تفرد برفعه عمر بن شبة، عن يزيد بن هارون.
ورواه جماعة عن يزيد موقوفًا، وهو الصواب.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 44).
(2) صحيح البخاري (1/ 321).
(3) جزء رفع اليدين (رقم183).
(4) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 11388).
(5) الأوسط (رقم 8417).
(6) في "الأصل": (عبادة) وهو خطأ.
(7) لم أجده في سننه، ولا ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة (9/ 368 - 375) فيما أسنده يحيى بن سعيد عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، ولعله في "علله"، والله أعلم. وقد أخرج البخاري في "جزء رفع اليدين" (ص 155/ رقم 184) من طريق طريق زهير حدثنا يحيى بن سعيد، أنَّ نافعًا أخبره: أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا صلّى على الجنازة رَفَع يَديْه.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1278)
994 - [2695]- حديث: أنس مثل ذلك.
الشافعي (1) عن من سمع سلمة بن وردان، يذكر، عن أنس: أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة.
995 - [2696]- قوله: عن عروة وابن المسيب مثله.
الشافعي (2) بلغنا عن عروة وابن المسيب مثل ذلك، وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا.
تنبيه
[2697]- روى الدارقطني (3) من حديث ابن عباس وأبي هريرة: أن النبي-صلى الله عليه وسلم كان إذا صلّى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود.
وإسنادهما ضعيفان، ولا يصح فيه شيء.
[2698]- وقد صحّ عن ابن عباس: أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة.
رواه سعيد بن منصور.
996 - [2699]- حديث: روي عن عمر أنه أمر الذّمِّية إذا ماتت وفي بطنها جنين مسلم، أن تدفن في مقابر المسلمين.--------------------------------------------
(1) الأم (1/ 271).
(2) الأم (1/ 271).
(3) سنن الدارقطني (2/ 75).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1279)
الدارقطني (1) من حديث سفيان، عن عمرو بن دينار: أنّ امرأة نصرانية، ماتت وفي بطنها ولد مسلم، فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها.
[2700]- ورواه البيهقي (2) من حديث ابن جريج، عن عمرو، عن شيخ من أهل الشام، عن عمر نحوه/ (3).
* * * *--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 75).
(2) السنن الكبرى (4/ 58 - 95).
(3) [ق/ 281].
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1280)
باب تارك الصلاة
997 - [2701]- حديث: "خَمْسُ صَلّوَات كتَبَهُنّ الله عَلَيكُمْ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ … ". الحديث.
مالك في "الموطأ" (1) وأحمد (2) وأصحاب السنن (3) وابن حبان (4) وابن السكن، من طريق بن محيريز: أن رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجي، أخبره: أنه سمع رجلًا بالشّام يكنى أبا محمَّد يقول: إن الوتر واجب.
قال المخدجي: فرحت إلى عبادة فأخبرته، فقال: كذب أبو محمَّد، سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنّ الله عَلَى الْعِبَاد … " الحديث.
قال ابن عبد البر (5) هو صحيح ثابت، لم يختلف عن مالك فيه.
ثم قال (6): والمخدجي مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث.
قال الشيخ تقي الدين القشيري في "الإمام" (7): انظر إلى تصحيحه لحديثه،--------------------------------------------
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 123).
(2) مسند الإمام أحمد (5/ 317).
(3) سنن أبي داود (رقم 1425)، وسنن النسائي (رقم 461)، وسنن ابن ماجه (رقم 1401).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1732).
(5) التمهيد (23/ 288).
(6) المصدر السابق (23/ 289).
(7) الإمام، لابن دقيق العيد (3/ 564 - 565).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1281)
مع حكمه بأنه مجهول (1).
وقيل: إن اسمه رفيع، وليس المخدجي بِنَسب، وإنما هو لقب، قاله مالك (2). انتهى.
وذكره ابن حبان على قاعدته في "الثقات" (3) فقال: أبو رفيع المخدجي، من بني كنانة.
وأما أبو محمد فقال ابن عبد البر (4): يقال: إنّ اسمه مسعود بن أوس، ويقال سعيد بن أوس، ويقال: إنه بدري.
وقال ابن حبان (5): في الصحابة مسعود بن زيد بن سبيع الأنصاري من بني دينار بن النجار، له صحبة، سكن الشام.
وقول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أراد أخطأ، وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز، إذا أخطأ أحدهم يقال له: كَذَب.
ويدل عليه: أنّ ذلك كان في الفتوى، ولا يقال لمن أخطأ في فتواه: كذب، إنما يقال له أخطأ.--------------------------------------------
(1) صرَّح الحافظ أبو عمر. رحمه الله بموجِب تصحيحه للحديث قائلًا: "وإنّما قلنا: إنّه حديثٌ ثابتٌ؛ لأنه رُوي عن عُبادة من طُرقٍ ثابتةٍ صحاحٍ من غير طريق المخدجي بمئل روايةِ المخد جي". التمهيد (23/ 289).
(2) التمهيد، لابن عبد البر (23/ 289).
(3) الثقات (5/ 570).
(4) التمهيد (23/ 289).
(5) الثقات (3/ 396).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1282)
ووافق الخطّابي (1) ابن حبان على تسميته، وتعقبه ابن الجوزي (2).
[2702]- وله شاهد من حديث أبي قتادة، رواه ابن ماجه (3)، وآخر من حديث كعب بن عجرة، رواه أحمد (4).
998 - [2703]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مَن تَرَك الصلاةَ فَقدْ بَرِئَتْ مِنة الذّمّة".
ابن ماجه (5) من حديث أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: "أنْ لا تشْرِكَ بِالله شَيْئًا، وإنْ قُطعْتَ وَخرِّقْتَ، وَأَنْ لا تتْرُكَ صَلاةَ مَكْتُوبةُ متعمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْه الذِّمَّةُ، ولا تَشَرَبَ الْخَمْرَ؛ فإنَّها مِفْتَاحُ كلِّ شرٍّ".
وفي إسناده ضعف.
[2704]- ورواه الحاكم في "المسندرك" (6) من طريق جبير بن نفير، عن أميمة مولاة رسول الله-صلى الله عليه وسلم قالت: بينا رسول الله-صلى الله عليه وسلم جالسًا إذ دخل عليه رجل فقال: إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني. فذكر نحوه مطولا.
[2705]- ورواه أحمد (7) والبيهقي (8) من حديث مكحول، عن أم أيمن،--------------------------------------------
(1) غريب الحديث، للخطابي (2/ 302).
(2) تحقيق أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (1/ 451).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 1403).
(4) مسند الإمام أحمد (4/ 244).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 4034).
(6) مستدرك الحاكم (4/ 41).
(7) مسند الإمام أحمد (6/ 421).
(8) السنن الكبرى (7/ 304).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1283)
وفيه انقطاع.
[2706]- وفي "مسند عبد بن حميد" (1): أن الموصَى بذلك ثوبان.
[2707 ، 2708]- ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت، ومن حديث معاذ بن جبل (2) وإسناداهما ضعيفان.
999 - [2709]- حديث: "مَن تَرَكَ صَلاةً مُتَعَمّدًا فَقَدْ كفَر".
البزار من حديث أبي الدرداء بهذا اللفظ، ساقه من الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه باللّفظ السابق.
[2710]- وله شاهد من حديث الربيع بن أنس، عن أنس، عن النبي-صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ تَرَك الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَر جِهَارًا".
سئل الدارقطني في "العلل" عنه، فقال: رواه أبو النضر، عن أبي جعفر، عن الربيع موصولا (3).
وخالفه علي بن الجعد، فرواه عن أبي جعفر، عن الزبيع، مرسلًا، وهو أشبه بالصواب.
وفي الباب:
[2711]- عن أبي هريرة رضي الله عنه. رواه ابن حبان في "الضعفاء" (4) في ترجمة أحمد--------------------------------------------
(1) المنتخب من مسند عبد بن حميد (رقم 1594).
(2) المعجم الكبير (ج 20/ رقم 159).
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط (رقم 3348).
(4) لم أجده في كتاب المجروحين، له، وإنما ذكره في كتابه "الثقات" (8/ 27)، وإليه عزاه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 396)، وابن حجر نفسُه في لسان الميزان (1/ 314)، قال ابن حبان: "لم أر في حديثه شيئًا تُنكره القلوب إلّا حديثا وإحدًا" وذكر هذا الحديث.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1284)
ابن موسى، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عنه، رفعه: "تَارِكُ الصّلاةِ كَافِرٌ". واستنكره.
[2712]- ورواه أبو نعيم (1) من طريق إسماعيل بن يحيي، عن مسعر عن/ (2) عطية، عن أبي سعيد، مثل حديث أنس. وعطية ضعيف، وإسماعيل أضعف منه.
وأصح ما فيه:
[2713]- حديث جابر بلفظ: "بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْن الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ".
رواه مسلم (3) والترمذي (4) والنسائي (5) وابن حبان (6). ورواه ابن حبان (7) والحاكم (8) من حديث بريدة بن الحصيب، نحوه.
[2714]- وروى الترمذي (9) من طريق عبد الله بن شقيق (10) العقيلي، قال:--------------------------------------------
(1) حلية الأولياء (7/ 254) بلفظ: "من ترك صلاة متعمدا كتب اسمه على باب النار فيمن يدخلها". قال أبو نعيم: "تفرد به صالح [بن حرب] عن إسماعيل، عن عنه، [يعني: مسعرا] ".
(2) [ق/ 282].
(3) صحيح مسلم (رقم82).
(4) سنن الترمذي (رقم 2619، 2620).
(5) سنن النسائي (رقم 464).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم1453).
(7) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1463)،
(8) مستدرك الحاكم (1/ 6 - 7).
(9) سنن الترمذي (رقم2622).
(10) في "الأصل" ، و"ب" و"م": (شقيق بن عبد الله)، والمثبت من "د " و"سنن الترمذي".
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1285)
كان أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئًا تركه كفر إلا الصّلاة.
ورواه الحاكم (1) من هذا الوجه، فقال: عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة. وصخحه على شرطهما.
فائدة
أَوَّلَ ابنُ حبّان الأحاديث المذكورة فقال (2): إذا اعتاد المرء ترك الصلاة إلى ترك غيرها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحد، قال: فأطلق اسم النهايهَ الّتي هي آخر شعب الكفر على البداية التي هي أولها.
* حديث: النّوم عن الصلاة في الوادي.
تقدّم في "الصلاة".
* * * *--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 7).
(2) انظر: صحيح ابن حبان (الإحسان: 4/ 324).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1286)
(13) كتاب الزكاة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1287)