Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وتقدم مطولا، وهو في البخاريّ وأبي داود، وغيرهما.
"في أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ … ".
تقدم حديث ابن عمر.

1035 - [2797]- حديث عثمان: أنه قال في المحرم: هذا شهر، فمن كان عليه دين فليقض دينه، ثم لِيُزَكِّ ماله.
مالك في "الموطأ" (1) والشافعي (2) عنه، عن ابن شهاب، عن السائب بن عن عثمان به.
ورواه البيهقي (3) من طريق أخرى، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان خطبنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم.
قال: ولم يسم لي السّائب الشَّهرَ، ولم أسأله عنه. قال؛ فقال عثمان: من دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة.
قال البيهقي: رواه البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري.
وتعقبه النووي في "شرح المهذب" (4) فقال: البخاري لم يذكره في
"صحيحه" [هكذا] (5) ، وإنما ذكر عن السّائب أنه سمع عثمان على منبر--------------------------------------------
(1) موطأ الإمام مالك (1/ 253).
(2) مسند الشافعي (ص97).
(3) السنن الكبري (4/ 148).
(4) المجموع (6/ 145).
(5) من بين المعقوفتين من "م " و"ب" و"د".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1329)

النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا. ذكره في كتاب "الاعتصام" في "ذكر المنبر" (1). وكذا ذكر الحميدي في "الجمع".
قال: ومقصود البخاري به إثبات المنبر، قال: وكأن البيهقي أراد روى البخاري أصله، لا كله.

1036 - [2798]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، سئلوا عن الصوف إلى الولاة الجائرين؟ فأمر وا به.
رواه سعيد بن منصور، عن عطاف بن خالد، وأبي معاوية، وابن أبي شيبة، عن بشر بن المفضل، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه: اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي -يعني بلغت نصاب الزكاة - فسالت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري: أأقسمها أو أدفعها إلى السلطانِ؟ فقالوا: ادفعها إلى السلطان/ (2)، ما اختلف عليّ منهم أحد.
وفي رواية: قلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون، فأدفع إليه زكاتي؟ فقالوا: نعم ورواه البيهقي (3) عنهم، وعن غيرهم أيضا.
[2799]- وروى ابن أبي شيبة (4) من طريق قزعة، قال: قلت لابن عمر: إن--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 7338).
(2) [ق/293].
(3) السنن الكبرى (4/ 115).
(4) المصنف لابن أبي شيبة (رقم 10191).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1330)

لي مالًا فإلى أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذًا يتخذون ثيابًا وطيِّبًا؟! قال: وإنْ (1).
ومن طريقّ نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها.
وفي الباب: عنده عن أبي بكر الصديق، وعن المغيرة بن شعبة، وعائشة.
[22800]-وأما ما رواه ابن أبي شيبة أيضًا (2) عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزّكاة؟ فقال: ادفعها إليهم. ثمّ سألته بعد ذلك؟ فقال: لا تدفعها إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة.
فهو ضعيف؛ لأنه من رواية جابر الجعفى.
وأصل هذا الباب:
[2801]- ما رواه مسلم (3) من حديث جرير مرفوعا: "أَرْضَوا مُصَدِّقِيكم".
قاله مجيبا قال له من الأعراب: إن ناسا من المصدِّقين يأتوننا فيظلموننا؟ [2802]- عند أبي داود (4) عن جابر بن عتيك مرفوعا: "سَيَأْتِيكمْ رَكْبٌ مُبْغَضُون ،فَإذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ، وَخَلّوا بَيْنَهُم وَبَينَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأنْفُسِهِمْ، ان ظَلَمُوا فَعَلّيْهَا، وَأَرْضُوهم فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ".
[2803]- عند الطبرني في "الأوسط" (5) من حديث سعد بن أبي وقاص--------------------------------------------
(1) تمامه عنده: "وإن اتخذوا ثيابًا وطيبًا، ولكن في مالك حقٌّ سوى الزّكاة يا قُزَعة".
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10212).
(3) صحيح (رقم 989).
(4) سنن أبي داود (رقم 1588).
(5) المعجم الأوسط (رقم 343).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1331)

مرفوعا: "ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ مَا صَلُّوا الْخَمْس".
[2804]- وعند أحمد (1) والحارث (2) وابن وهب من حديث أنس، قال: أتى رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله إذا أدْيت الزّكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال: "نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرُهَا، وَإثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا".

1037 - [2805]- حديث: أن ابن عمركان يبعث صدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين.
مالك في "الموطأ" (3) والشافعي (4) عنه، والدارقطني (5) وابن حبان (6) والبيهقي (7) عند بعضهم: بيومٍ أو يومين.
وعند مالك والشافعي: بيومين أو ثلاثة.
[2806]- وروى البخاري (8) من حديث ابن عمر: أنه كان يعطيها للذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (3/ 136).
(2) المطالب العالية (رقم).
(3) موطأ الإمام مالك (1/ 185).
(4) مسند الشافعي (ص94).
(5) سنن الدارقطني (2/ 152).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3299).
(7) السنن الكبرى (4/ 164).
(8) صحيح البخاري (رقم 1511).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1332)

‌‌باب زكاة المعشرات
1038 - [2807]- حديث معاذ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا يسُقِيَ بِالنَّضْحِ نِضفُ الْعُشْرِ" يَكُون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان ، والقصب والخضراوات فعفو عفا عنه رسول الله-صلى الله عليه وسلم.
الدارقطني (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من حديث إسحاق بن يحيي بن طلحة، عن عمه مو بن طلحة، عن معاذ.
وفيه ضعف انقطاع.
وروى الترمذي (4) بعضه من حديث عيسى بن طلحة، عن معاذ، وهو ضعيف أيضا.
وقال الترمذي: ليس يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. يعني في الخضراوات. وإنما يروى عن موسى بن طلحة، عن النبي-صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وذكره الدارقطني في "العلل" (5) وقال: الصواب مرسل.--------------------------------------------
(1) الدراقطني (2/ 97).
(2) مستدرك الحاكم (1/ 401).
(3) السنن الكبرى (4/ 129).
(4) سنن الترمذي (رقم 638).
(5) علل الدارقطني (4/ 203 - 204).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1333)

وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ.
ورواه الحاكم: وقال/ (1): موسى تابعي كبير لا يُنكَر له لقُيُّ معاذ.
قلت: قد منع ذلك أبو زرعة (2). وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذا ولا أدركه،
[2808]- وروى البزار (3) والدارقطني (4) من طريق الحارث بن نبهان، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، مرفوعا: "لَيْسَ في الْخُضرَوَاتِ صَدَقَةٌ".
قال البزار: لا نعلم أحدا قال فيه: "عن أبيه " إلا الحارث بن نبهان.
ورواه ابن عدي (5) للحارث بن نبهان، وحكى تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل.
ورواه الدارقطني (6) من طريق مروان بن محمَّد السنجاري، عن جرير عن عطاء بن السائب، فقال: "عن أنس" بدل قوله: "عن أبيه" ولعله تصحيف منه، ومروان مع ذلك ضعيف جدا.
[2809]- وروى الدارقطني (7) من حديث علي مثله، وفيه: الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا.--------------------------------------------
(1) [ق/294].
(2) انظر: جامع التحصيل (ص 288).
(3) مسند البزار (رقم 940).
(4) سنن الدارقطني (2/ 96).
(5) الكامل لابن عدي (2/ 191).
(6) سنن الدارقطني (2/ 96).
(7) سنن الدارقطمْي (2/ 95).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1334)

وفي الباب:
[2810]-محمد بن جحش، أخرجه الدارقطني (1) وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب، فقد قيل فيه: إنه يسرق الحديث.
[2811]- وعن عائشة، أخرجه الدارقطني (2)، وفيه صالح بن موسى وفيه ضعف (3).
[2812]- وعن علي وعمر موقوفا، أخرجهما البيهقي (4).

1039 - [2813]- حديث: "الصّدَقَةُ في أَرْبَعَةٍ؛ في التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطةِ، وَالشَّعِير، وَلَيْسَ فِيمَا سِوَاهَا صَدَقَةٌ".
الحاكم (5) والبيهقي (6) من حديث أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ حين بعثهما النبي-صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم: "لا تَأْخُذوا الصَّدَقَةَ إلَّا مِنْ هِذِهِ الأَرْبَعَةِ؛ الشَّعِير، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، والتَّمْر".
قال البيهقي: رواته ثقات، وهو متصل.
[2814]-وروى الدارقطني (7) من حديث موسى بن طلحة، عن عمر: إنما--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 95).
(2) سنن الدارقطني (2/ 95).
(3) أشار في هامشِ "الأصل" أن في نسخة أخرى: (وهوضعيف).
(4) السنن الكبرى (4/ 129، 130).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 401).
(6) السنن الكبرى (4/ 125).
(7) سنن الدارقطني (2/ 96).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1335)

سن رسول الله-صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة … فذكرها.
وقد قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ.
[2815]- وروى ابن ماجه (1) والدارقطني (2) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إنما سَنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
زاد ابن ماجه: والذرة.
وإسنادهما واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.
[2816]- وروى البيهقي (3) من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة .... فذكرها.
[2817]- ومن طريق الحسن (4) قال: لم يفرض النبي-صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة … فذكر الخمسة المذكورة، وا لإبل، وا لبقر، وا لغنم، وا لذ هب، والفضة.
[2818]- وعن الشعبي: كتب رسول الله- صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: "إنَّما الصَّدَقَةُ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ".
قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضراوات زكاة.--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1815).
(2) سنن الدارقطني (2/ 94).
(3) السنن الكبرى (4/ 129).
(4) السنن الكبرى (4/ 129).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1336)

1040 - قوله: هذا الخبر. يعني حديث أبي موسى. منع الزكاة في غير الأربعة، لكن ثبت أخذ الصّدقة من الذرّة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: هذا فيه نظر؛ أما الذرة؛ فقد تقدّم أن إسنادها ضعيف جدًّا.
وأما/ (1) غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة، وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدًّا، فكيف ئوُخذ بهذه الزّيادة الواهية.

1041 - [2819]- حديث عمر: في الزيتون العشر.
رواه البيقهي (2) بإسناد منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف، قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السنّة في زكاة الزّيتون أن تؤخذ ممن حين يعصره … فذكر كلامه.

1042 - قوله: وغيره.
أي غير عمر. ذكره صاحب "المهذب" (3) عن ابن عباس، وضعفة النّووي (4).--------------------------------------------
(1) [ق/295].
(2) السنن الكبرى (4/ 129).
(3) انظر: المهذب، للشيرازي (1/ 153).
(4) المجموع للنووي (5/ 413).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1337)

[2820]- وقد أخرجه ابن أبي شيبة (1) وفي إسناده ليث بن أبي سليم.
ويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله: "وغيره" ابنَ شهاب.

‌‌فائدة
[2821]- روى الحاكم في "تاريخ نيسابور" من طريق عروة، عن عائشة، مرفوعا: "الزّكَاةُ في خَمْسٍ؛ في الْبُرّ، وَالشَّعِيرِ، وَا لأعْنَابِ والنَّخْلِ، وَالزَّيْتُونِ" وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن، وهو الوقاصي، متروك الحديث.
* قوله: روى أن أبا بكر.
يأتي في آخر الباب.

1043 - [2722]- حديث معاذ: أنه لم يأخذ زكاة العسل، وقال:
لم يأمرني رسول الله-صلى الله عليه وسلم فيه بشيء.
أبو داود في "المراسيل" (2) والحميدي في "مسنده" وابن أبي شيبة (3) والبيهقي (4) من طريق طاوس، عنه. وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ؛ لكن قال البيهقي: هو قوي؛ لأنّ طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ.

1044 - قوله: وعن علي وابن عمر: أنه لا زكاة فيه.--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10047).
(2) مراسيل أبي داود (رقم 107).
(3) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10055).
(4) السنن الكبرى (4/ 127).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1338)

[2823]- أما علي؛ فرواه يحيي بن آدم في "الخراج"، وفيه انقطاع.
وأما ابن عمر؛ فلم أره موقوفًا عنه، وسيأتي مرفوعًا عنه بخلاف ذلك.

1045 - [2824]- قوله: ورد في الخبر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكاة من العسل.
الترمذي (1) حديث ابن عمر [أن] (2) رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: "في الْعَسَلِ في كلّ عَشْرةِ أَزْقَازِق، زِقٌّ".
وقال: في إسناده مقال، ولا يصح.
وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ، وقد خولف.
وقال النسائي (3): هذا حديث منكر.
ورواه البيقهي (4)، وقال: تفّرد به صدقة وهو ضعيف.
وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المرُّوذي، ونقل عن أحمد تضعيفه.
وذكر الترمذي (5): أنه سأل البخاري عنه؟ فقال: هو عن نافع عن النبي-صلى الله عليه وسلم مرسل.--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 629).
(2) في "الأصل" (عن)، والمثبت من "م" و"ب" و"د".
(3) نقله عنه ابن الجوزي في التحقيق (2/ 41).
(4) السنن الكبرى (4/ 126).
(5) "العلل الكبير" (ص102).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1339)

ونقل الحاكم في "تاريخ نيسابور" عن ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: حدث محمد بن يحيي الذهلي بحديث كاد أن يهلك، حدث عن عارم، عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا: "أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشر".
قال أبو حاتم: وإنما هو عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كذلك حدثناه عارم، وغيره.
قال: ولعله سقط من كتابه "عمرو بن شعيب" فدخله هذا الوهم.
قال الترمذي (1): وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قلت:
[2825]- رواه أبو داود (2) والنسائي (3) من رواية عَمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وسأله أن يحيى واديا له يقال له: سلبة، فحماه له، فلما ولي عمر- رضي الله عنه إلى سفيان بن وهب: إن أدى/ (4) إليك ما كان يؤدّي إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلّا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء.
قال الدارقطني (5): يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (3/ 24).
(2) سنن أبي داود (رقم 1600).
(3) سنن النسائي (رقم 2499).
(4) [ق/296].
(5) علل الدارقطني (2/ 110/ رقم 147).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1340)

ابن شعيب، ورواه يحيي بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عمر مرسلا.
قلت: فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان؛ لكن الحارث أحد الثقات.
وتابعهما اسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عند ابن ماجه وغيره كما مضى.

قال الترمذي:
[2826] عن أبي سيارة.
قلت: هو المتعي ، قال: قلت يا رسول الله، إن لي نحلا؟ قال: "أدّ الْعُشُور"
قال: قلت: يا رسول الله احم لي جبلها. فحمى لي جبلها.
رواه أبو داود (1) وابن ماجه (2) والبيهقي من رواية سليمان بن موسى، عن أبي سيارة.
وهو منقطع، قال البخاري (3): لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة، وليس في زكاة العسل شيء يصح.
وقال ابو عمر (4): لا تقوم بهذا حجة.
[2827]- قال (5): وعن أبي هريرة.--------------------------------------------
(1): ليس في "سنن أبي داود" ، ولعله يعني به: أبا داود الطيالسي، فإنه أخرجه في "مسند" ومن طريقه البيهقي (4/ 126).
(2) سن ابن ماجه (رقم 1823).
(3) العلل الكبير، للتر مذي (ص102/ رقم 176).
(4) الأستذكار (9/ 287).
(5) يعني الترمذي في سنن الترمذي (3/ 24).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1341)

قلت: رواه البيهقي (1). وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.
[2828]- ورواه أيضا (2) من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبي-صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه، ثم جعله في صدقات المسلمين.
وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.
وقال الزعفراني (3)، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.
وقال البخاري (4): لا يصح فيه شيء.
وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.
[2829]- وفي "الموطأ" (5) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.

1046 - [2830]- حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 126).
(2) السنن الكبرى (4/ 127).
(3) السنن الكبرى (4/ 127).
(4) علل الترمذي (ص 102).
(5) موطأ الإمام مالك (1/ 277 - 128).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1342)

لم أجد له أصلا.

1047 - [2831]- حديث أبي سعيد: "لَيْس فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التمر صَدَقَةٌ".
هذا الحديث كرَره المصنف، وهو متفق عليه (1)، وفي رواية للنسائي (2): "لا صَدَقَةَ فيماَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ مِنَ التَّمْرِ".
وفي لفظ (3): "لَيْسَ في حَبٍّ وَلا تَمْرٍ [صَدَقَةٌ] (4)، حَتى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ".
وفي الباب:
[2832]-عن جابر مثل حديث أبي سعيد، أخرجه مسلم (5).
[2833]- وعن أبي هريرة، أخرجه أحمد (6) والدارقطني (7).
[2834]- وعن عمرو بن حزم، أخرجه البيهقي (8) في الكتاب المشهور.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1405)، وصحيح مسلم (رقم 979).
(2) سنن النسائي (رقم 2475).
(3) صحيح مسلم (رقم 979).
(4) ما بين المعقوفتين من "م "و"ب" و"د".
(5) صحيح (رقم 980).
(6) مسند الإمام أحمد (2/ 403).
(7) سنن الداراقطني (2/ 93، 99، 129) من حديث أبي سعيد الخدري، ولم أره من حديث أبي هريرة، عند الدارقطني ولا عزاه إليه الحافظ في كتابه (إتحاف المهرة) والله أعلم.
(8) السنن الكبرى (3/ 89 - 90).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1343)

1048 - حديث: روي أنه في صلى الله عليه وسلم قال: "الْوُسْقُ سِتّونَ صَاعًا". رواه جابر وغيره.
أما رواية جابر:
[2835]- ففي ابن ماجه (1)، وإسناده ضعيف.
وأما غيره:
[2836]- فرواه الدّارقطني (2) وابن حبان (3) من حديث عمرو بن يحيي، عن أبيه عن أبي سعيد، في الحديث الماضي، وفي آخره: والوسق ستّون صاعًا.
ورواه أبو داود (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6) من طريق أبي البختري، عن أبي سعيد: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: "الْوُسْقُ سِتّون صَاعًا".
قال أبو داود: وهو منقطع؛ لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد.
وقال أبو حاتم (7): لم يدركه.
[2837]- ورواه البيهقي (8) من حديث نافع، عن ابن عمر، قال:--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجه (رقم 1833).
(2) سنن الدارقطني (3/ 129).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم3282).
(4) سنن أبي داود (رقم 1559).
(5) سنن النسائي (رقم 2486).
(6) سنن ابن ماجه (رقم1832).
(7) المراسيل، لابن أبي حاتم (ص 76).
(8) السنن الكبرى (4/ 121).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1344)

الوسق ستون صاعا.
[2838 ، 2839]- وفيه (1) عن عائشة، وعن سعيد بن المسيب.

1049 - [2840]- حديث عائشة: جرت السنّة أنه ليس فيما دون أوسق من التّمر صدقة.
الدارقطني (2) من طريق الأسود عنها، بهذا. وزاد: والوسق ستّون صاعًا، وليس فيما أنبتت/ (3) الأرض من الخضر زكاة.
وفي إسناده صالح بن موسى، وهو ضعيف.
ورواه أبو عوانة في "صحيحه" (4) أيضا.

1050 - [2841]- حديث ابن عمر: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيون أَوْ كًانَ عَثَرِيًّا الْعُشْر، وَفِيمَا سُقِي بالنّضْحِ نِضفُ الْعُشْر".
البخاري (5) ابن حبان (6) وأبو داود (7) والنسائي (8) وابن الجارود (9).--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 121).
(2) سنن الدارقطني (2/ 128).
(3) [ق/297].
(4) مستخرج أبي عوانة (رقم2664).
(5) صحيح البخاري (رقم 1483).
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3274).
(7) سنن أبي د اود (رقم1596).
(8) سنن النسائي (رقم 2488).
(9) المنتقى لابن الجارود (رقم 348).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1345)

وقد قال أبو زرعة: الصحيح وقفه على ابن عمر، ذكره ابن أبي حاتم عنه في "العل" (1).
[2842]- ورواه مسلم (2) من حديث جابر،
[2843]- والترمذي (3) وابن ماجه (4) عن أبي هريرة.
[2844]- والنسائي (5) وابن ماجه (6) من حديث معاذ، وسيأتي من وجه آخر.

‌‌تنبيه
العثرى. بفتح المهملة والمثلثة، وحكي إسكان ثانيه. قال الأزهري وغيره: العثرى مخصوص بما سقي من ماء السيل، فيجعل عاثورًا، وهو شبه ساقية تحفر ويجري فيها الماء إلى أصوله، وسمي كذلك لأنه يتعثر به المارّ الذي لا يشعر به، والنّضح السّقي بالسَّانية.
1051 [2845]- قوله: ويروى: "وَمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ، أَوْ غَرْبٍ فَفِيه نِضفُ العُشْرِ".
أبو داود (7) من حديث الحارث الأعور، عن علي.--------------------------------------------
(1) علل ابن أبي حاتم (1/ 224).
(2) صحيح مسلم (رقم 981).
(3) سنن الترمذي (رقم 639).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 1816).
(5) سنن النسائي (رقم 2490).
(6) سنن ابن ماجه (رقم 1816).
(7) سنن أبي داود (رقم1572).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1346)

ورواه عبد الله ابن أحمد من "زيادات المسند" (1) ويحيى بن آدم في "الخراج" (2) من طريق عاصم ابن ضمرة، عن علي.
وذكر أنه عرضه على أبيه، فأنكره.
وقال الدارقطني في "العلل" (3): الصحيح وقفه على أبي إسحاق.
وأشار البزار (4) إلى أنّ محمد بن سالم تفرد برفعه، عن أبي إسحاق.
[2846]- ورواه يحيى بن آدم في "الخراج" (5) من حديث أبان، عن أنس، ولفظه: فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم وّفيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدّوالي والسواني، والغرب والناضح نصف العشر".

‌‌تنبيه
الغرب بلفظ: ضد الشرق، هو الدلو الكبير.

1052 - [2847]- حديث: "خُذِ الإبِلَ مِنَ الإِبِلِ … " الحديث.
أبو داود (6) ابن ماجه (7) من حديث عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل، أنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم. "إلى اليمن، فقال خذ الحب من الحبّ، والشّاة من الغنم،--------------------------------------------
(1) "مسندالإمام أحمد " (1/ 145).
(2) كتاب الخراج ، ليحيى بن آدم (رقم374).
(3) علل الدارقطني (4/ 71).
(4) مسند البزار (2/ 272 - 273).
(5) كتاب الخراج (رقم 371).
(6) سنن أبي داود (رقم 1599).
(7) سنن ابن ما (رقم 1814).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1347)

والبعير من الإبل، والبقر من البقر.
وصحّحه الحاكم (1) على شرطهما، إن صَحّ سماع عطاء من معاذ.
قلت: لم يصح؛ لأنه ولد بعد موته، أو في سنة موته، أو بعد موته بسنة.
وقال البزار: لا يُعلَم أنّ عطاء سمع من معاذ.
1053. قوله: وقت وجوب الصّدقة في النخل والكرم الزهو، وهو بدو الصلاح؛ لأثه عليه الصلاة والسلام حينئذ بعث الخارص للخرص.
أمّا مطلق الخرص:
[2848]- فروى أحمد (2) من حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم … الحديث.
[2849]-وأبو داود (3) والدّارقطني (4) من حديث جابر: لما فتح الله على رسوله خيبر أقرّهم وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فَخَرصها عليهم، .. الحديث.
[2850]- ورواه ابن ماجه (5) من حديث ابن عباس.--------------------------------------------
(1) مستدرك الحاكم (1/ 388).
(2) مسند الإمام أحمد (2/ 24).
(3) سنن أبي داود (رقم 3008).
(4) سنن الدارقطني (2/ 133، 134).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 1820).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1348)