Arabic source text

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

📘 التلخيص الحبير - ط قرطبة (ابن حجر العسقلاني - ت 852 هـ)

📘 আত-তালখিসুল হাবীর - ত-কুরতুবা (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[2851]- وروى الدارقطني (1) عن سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم بعث أباه خارِصًا ، رجل فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد عليَّ .. الحديث
[2852]- رواه أبو داود (2) وابن حبان (3) والترمذي (4) وابن ماجه (5) من حديث / (6) عتاب بن أسيد: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم … الحديث.
وسيأتي أنّ فيه انقطاعًا.
وسيأتي حديث عائشة، وهو صريح في مقصود الباب.
[2853]- وفي "الصحابة" (7) لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه ، عن جده: أنّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص، فقال: "أَثْبِتْ لَنَا النِّصْفَ وأبْقِ لَهُمُ النِّصْفَ، فَإنَّهُمْ يَسْرِقُونَ، وَلا نَصِلُ إِلَيْهِمْ".

1054 - [2959]- حديث: أنّه قال في زكاة الكرم: "أنها تُخْرَصُ كما تُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُه زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النخل تَمْرًا".--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 134 - 135).
(2) سنن أبي داود (رقم 1603).
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم3279).
(4) سنن الترمذي (رقم644).
(5) سنن ابن ماجة (رقم 1819).
(6) [ق/298].
(7) "معجم الصحابة" لأبي نعيم (2/ 1522 / رقم 3861).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1349)

أبو داود (1) والترمذي (2) والنسائي (3)، وابن حبان (4) والدارقطن (5) من حديث عتاب بن أسيد، قال: أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ صدقة النخل تمرا.
ومداره على سعيد بن المسيب، عن عتاب.
وقد قال أبو داود (6): لم يسمع منه.
وقال ابن قانع (7): لم يدركه. وقال المنذري (8): انقطاعه ظاهر؛ لأنّ مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر. وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا.
وقد رواه الدارقطني (9) بسند فيه الواقدي، فقال: عن سعيد بت المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب.
وقال أبو حاتم (10): الصحيح عن سعيد بن المسيب: أن النبي-صلى الله عليه وسلم أمر عتابا،--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم1603).
(2) سنن الترمذي (رقم 644).
(3) سنن النسائي (رقم 2618).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3278، 3279).
(5) سنن الدارقطني (2/ 132).
(6) سنن أبي داود (2/ 110).
(7) معجم الصحابة (2/ 207).
(8) مختصر سنن أبي داود (2/ 211).
(9) المصدر السابق.
(10) علل ابن أبي حاتم (1/ 213/ رقم 617).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1350)

مرسل
وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.

‌‌فائدة
قال النووي (1) هذا الحديث وإن كان مرسلًا لكنه اعتضد بقول الأئمة. انتهى.
[2855]- قد أخرج البيهقي (2) من طريق يونس، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا نخل، ولا عنب، حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.

1055 - [2856]- قوله: روي في آخر هذا الحديث: "ثم يخلى بينه وبين أهله".
لم أقف علي هذه الزيادة.
1056 [2857]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم خرص حديقةَ امرأة بنفسه.
متفق عليه (3) من حديث أبي حميد الساعدي وفيه قصة.

1057 - [2858]- حديث عائشة: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة خارصًا أوّل ما تطيب الثمرة.--------------------------------------------
(1) المجموع (5/ 410).
(2) السنن الكبري (4/ 122).
(3) صحيح البخاري (رقم 1481)، وصحيح مسلم (رقم 1392).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1351)

أبو داود (1) من حديث حجاج عن ابن جريج، أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: وهي تذكر شأن خيبر، كان النبي-صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه، وهذا فيه جهالة الواسطة.
وقد رواه عبد الرّزاق (2) والدّارقطني (3) من طريقه عن ابن جريج، عن الزهري ولم يذكر واسطة، وهو مدلس.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، قال: فرواه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. وأرسله معمر ومالك وعقيل، لم يذكروا "أبا هريرة".
[2859]- وأخرج أبو داود (4) من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة خارصا. تقدم / (5).--------------------------------------------
(1) سنن أبي داود (رقم 1606).
(2) مصنف عبد الرزاق (رقم 7203).
(3) سنن الدارقطني (2/ 134).
(4) سنن أبي داود (رقم 3415).
(5) [ق/299].
وفي هامش "الأصل" ما نصه: "بَلغ مقابلةّ على نُسخِ مقروءةٍ على المؤلّف، وبها زياداتٌ بخطّ المؤلف. رحمه الله".

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1352)

1058 - [2860]- قوله: وروي أنه بعث معه غيره، فيجوز أن يكون ذلك وقتين، ويجوزأن يكون المبعوث معه معينا، أوكاتبا.
قلت: لم أقف على هذه الرواية.
وأما بعث عبد الله في وقت آخر؛ فمضى أيضا قريبا.
[2861]- وقع في البيهقي (1): أن عبد الله بن رواحة كان يأتيهم كلَّ عام، فيخرصها عليهم، ثم يضمنهم الشطر.
وتعقبه الذهبي: بأن ابن رواحة إنما خرصها عليهم عاماَ واحدا؛ لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر، بلا خلاف في ذلك.

1059 - [2862]- حديث: "إذَا خَرَضتُمْ فَاتْرْكُوا لَهُمُ الثّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَتْرُكُوا لَهُمُ الثّلُثُ فَاتْرُكُوا لَهُمْ الرُّبعَ".
أحمد (2) وأبي السنن الثلاثة (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من حديث سهل بن أبي حثمة، بلفظ: "إذَا خَرَضتُم فَخُذوا، وَدَعُوا الثلُث، فَإِنّ لَمْ تَدعُوا الثّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ".--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 122 - 123).
(2) مسند الإمام أحمد (4/ 2، 3).
(3) سنن أبي د ود (رقم 1605)، وسنن الترمذي (رقم 643)، وسنن النسائي (رقم 2491).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3280).
(5) مستدرك الحاكم (1/ 402).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1353)

وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار؛ الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار (1): إنه تفرّد به.
وقال ابن القطان (2): لا يعرف حاله.
قال الحاكم (3):
[2863]- وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به، انتهى
ومن شواهده:
[2864]- ما رواه ابن عبد البر (4) من طريق بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: "خَفِّفُوا في الْخَرْصِ؛ فإنَّ في الْمَالِ الْعَريَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ، وَالأَكَلَةَ … " الحديث.

1060 - [2865]- قوله: ونقل في القديم: أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش (5) أن أدوا زكاة الذرّة، والورس. انتهى.
هذا وقع في القديم، لكن ليس فيه ذكر الذرة؛ رواه الشافعي (6) فقال: أخبرني هشام بن يوسف، أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق، في قطعة أديم إليهم، يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس.--------------------------------------------
(1) مسند البزار (6/ 280/ رقم 2305).
(2) بيان الوهم والإيهام (4/ 215).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 402 - 403).
(4) التمهيد (6/ 472).
(5) في هامش "الأصل": (اسم قبيلة).
(6) السنن الكبرى (4/ 126).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1354)

قال الشافعي: ولا أدري أثابت هذا أم لا، وهو يعمل به في اليمن؛ فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره.
وقال البيهقي (1): لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة.
ونقل النووي في "شرح المهذب" (2) اتفاق الحفاظ على ضعف هذا الأثر.

‌‌تنبيه
خفاش. بضم المعجمة، وتثقيل الفاء، وقيل: بكسر المهملة والتخفيف، وصوب النووي الأول (3).

1061 - [2866]- حديث علي: أنه قال: ليس في العسل زكاة.
البيهقي (4) من طريقه، وفي إسناده حسين بن يزيد، وهو ضعيف.
1062 [2867]- حديث: أن أبا بكر كان يأخذ الزّكاة في العسل.
لم أجد له أصلا.
* حديث عمر: أنه فتح سواد العراق، ووقفه على المسلمين، وضرب عليه خراجًا.
سيأتي في بابه واضحًا إن شاء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 126).
(2) المجموع (5/ 413).
(3) المصدر السابق.
(4) السنن الكبرى (4/ 128).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1355)

‌‌باب زكاة الذّهب والفضّة
1063 - [2868]- حديث أبي سعيد: "لَيسَ ليمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ".
متفق عليه (1).
[2869]- ورواه مسلم (2) من حديث جابر.
وقد كرَّره الرّافعي في هذا الباب.

1064 - [2870]- حديث: روي أنّه صلى الله عليه وسلم -قال: "إذَا بَلَغ مَالُ أَحَدِكمْ خَمْسَ أَوَاقٍ؛ مِائَتِي دِرْهِمٍ فَفِيه خَمْسَةُ دَرَاهِم".
الدارقطني (3) عن جابر بلفظ: "لا زَكَاةَ في شَيْءِ مِنَ الْفِضَّةِ حَتّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُوقِيّة؛ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".
وفيه: يزيد بن سنان، وهو ضعيف.
[2871]- وروى أبو داود (4) والترمذي (5) والنسائي (6) وأحمد (7) من حديث--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1405)، وصحيح مسلم (رقم 979).
(2) صحيح مسلم (رقم980).
(3) سنن الدارقطني (2/ 98).
(4) سنن أبي داود (رقم 1574).
(5) سنن الترمذي (رقم 620).
(6) سنن النسائي (رقم 2477).
(7) مسند الإمام أحمد (1/ 145 - 146، 148).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1356)

عاصم بن ضمرة، عن علي، بلفظ: "عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّة، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ في تِسْعِين وَمائَةِ شَيْءٍ، فإذَا بَلَغْتَ فَفِيها خَمْسَةُ/ (1) دَرَاهِم". لفظ أبي داود.
ورواه ابن ماجه (2) من حديث الحارث، عن علي.
قال البخاري (3): كلاهما عندي صحيح، يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما.
وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي.
[2872]- وروى الدارقطني (4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: "لَيْسَ في أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلا في أَقَلِّ مِنْ عِشْرِين مِثْقالًا شَيْءٌ، وَلا في أَقَلِّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمِ شَيْء". وإسناده ضعيف.
* حديث علي: "هَائوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنَ الْوَرِقِ، وَلا شَيءَ فِيهِ حَتّى يَبْلُغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ، فَمَا زَاد فَبِحِسَابِهِ". وروى مثله في الذهب.
تقدم في الذي قبله.
ورواه أبو داود (5) من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وعاصم بن ضمرة، عن علي.--------------------------------------------
(1) [ق/300].
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1790).
(3) سنن الترمذي (3/ 16).
(4) سنن الدارقطني (2/ 93).
(5) سنن أبي داود (رقم 1573).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1357)

وفي رواية له: "وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يعني في الذهب- حَتّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينارًا، فَإذَا كَانتْ لَكَ عِشْرُون دِينارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلط فَفِيها نِضفُ دِينارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَاب ذَلِكَ".
قال: لا أَدري أعلي يقول بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي-صلى الله عليه وسلم؟
وقال ابن حزم (1): هو عن الحارث عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف؛ كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفا.
قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.
قلت: قد رواه الترمذي (2) من حديث أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعا.

‌‌فائدة
قال الشّافعي في "الرسالة" (3) في باب في الزّكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة؛ إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياسا.
وقال ابن عبد البر (4): لم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة ما نقل الآحاد الثقات، لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق عن عاصم،--------------------------------------------
(1) المحلى (6/ 70).
(2) سنن الترمذي (رقم 620).
(3) الر سالة (ص 192 - 193).
(4) الاستذكار (9/ 34).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1358)

والحارث عن علي، فذكره.
وكذا رواه أبو حنيفة. ولو صح عنه لم يكن فيه حجة؛ لأنّ الحسن بن عمارة متروك.
[2873]- وروى الدارقطني (1) من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي-صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذا حين بعثه إلى اليمن، أن يأخذ من كل أربعين دينارًا دينارًا … الحديث.

‌‌تنبيه
الحديث الذي أوردناه من أبي داود معلولٌ؛ فإنه قال: حدثنا سليمان بن داود المصري، حدّثنا ابن وهب، حدّثنا جرير بن حازم - وسمى آخر. عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي.
ونبّه ابن المواق على علة خفيّة فيه، وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق، فقد رواه حفّاظ أصحاب ابن وهب: سحنون، وحرملة، ويونس وبحر بن نصر، وغيرهم، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، فذكره.
قال ابن المواف: الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود؛ فإنه وهم في إسقاط رجل.

1065 - قوله: فبحساب ذلك.
أسنده زيد بن حبان الرّقي، عن أبي إسحاق بسنده.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 95 - 96).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1359)

[2874]- وروى الدارقطني (1) من طريق عبد الله/ (2) ومحمد ابني أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، فذكر قصة الورق.

1066 - قوله: غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصره صلى الله عليه وسلم هو أربعة، فأخذوا واحدًا من هذه، وواحدا من هذه وقسموهما نصفين، وجعلوا كل واحد درهما. يقال: فعل ذلك في زمن بني أمية، ونسبه الماوردي إِلى فعل عمر.
قلت: ذكر ذلك أبو عبيد في كتاب "الأموال"، ولم يعين الذي فعل ذلك.
[2875]- وروى ابن سعد في "الطبقات" (3) في ترجمة "عبد الملك بن مروان" قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين، وهو أول من أحدث ضربها، ونقش عليها.
قلت: وقد بسطت القول بذلك في "كتاب الأوائل".--------------------------------------------
(1) كذا عزاه الحافظ ابن حجر إلى الدارقطني، وهو خَطأٌ، وإنّما جَاءت عبارةُ (وَرُي مثلُه من طريق؟) ذُكر قَبلها الدّارقطني، وذلك في سيالتى كلامِ لابن حزم في المحلّي (6/ 13) نقلَه عنه ابن الملقِّن في البدر المنير (5/ 561) فظنّ الحافَظُ أنّ الطّريق المساقة عند الدّارقطني المسمّى في السّياق ، وليس كذلك.
(2) [ق/301].
(3) الطبقات الكبرى (5/ 177).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1360)

1067 - [2876]- حديث: "المِيزانُ مِيزانُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ
مِكْيال أَهْلِ الْمَدِينَةِ".
البزار (1) واستغربه، وأبو داود (2) والنسائي (3) من رواية طاوس، عن ابن عمر.
وصححه ابن حبان (4) والدارقطني، والنووي (5) وأبو الفتح القشيري.
قال أبو داود: ورواه بعضهم من رواية ابن عباس، وهو خطأ.
قلت: هي رواية أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاوس (6).
وذكرها الدارقطني في "العلل" ورواه من طريق أبي نعيم، عن الثوري، عن حنظلة، عن سالم، بدل (طاوس) عن ابن عباس، قال الدارقطني: أخطأ أبو أحمد فيه.
وقال البيهقي: قلب أبو أحمد متنه، وأبدل ابن عمر بابن عباس.

‌‌تنبيه
قال الخطابي (7): معنى الحديث: أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن--------------------------------------------
(1) مختصر زوائد البزار (رقم 876).
(2) سنن أبي داود (رقم 3340).
(3) سنن النسائي (رقم 2520).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3283).
(5) المجموع (6/ 4).
(6) أخرجه البزار في مسنده (رقم 1266 - كشف الأستار)، وابن حبان في صحيحه (رقم 3273 - الإحسان)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 31).
(7) معالم السنن (5/ 13).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1361)

أهل مكة، وهي دار الإِسلام.
قال ابن حزم (1): وبحثت عنه غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه، وكل اتفق لي على أنّ دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبَّة، وثلاثة أعشار حبَّة بالحب من الشعير المطلق. والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكيّ سبعة وخمسون حبَّة وستة أعشار حبَّة وعشر عشر حبَّة، فالرطل مائة واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور.
* حديث: "لَا زَكاةَ في مَالٍ حَتّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْلُ".
تقدم.

1068 - [2877]- حديث: أن امرأتين أتتا رسول الله-صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: "أَتُؤَذيَانِ زَكاتَه؟ " قالتا: لا، فقال لهما: "أَتُحِبّان أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ " قالتا لا. قال: "فَأَدْيَا زَكاتَه".
أبو داود (2) والنسائي (3) والترمذي (4) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، واللفظ للترمذي. وقال: لا يصح في الباب شيء.--------------------------------------------
(1) المحلى (5/ 246).
(2) سنن أبي داود (رقم 1563).
(3) سنن النسائي (رقم 2479).
(4) سنن الترمذي (رقم 637).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1362)

ولفظ الآخرين: أن امرأة أتت رسول الله-صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لهما: "أَتُعْطِيانِ زَكَاةَ هَذِه؟ " قالتا: لا. قال: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله بِهِمَا يَومَ الْقِيامَة بِسِوَارينِ مِنْ نَار؟ " قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وقالت: هما لله ولرسوله. لفظ أبي داود، أخرجه من حديث حسين المعلم، وهو ثقة عن عمرو. وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلَّا من حديث ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح عن عمرو.
وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضا، قال البيهقي (1): وقد إنضم إلى حديث عمرو بن شعيب حديث أم سلمة، وحديث عائشة/ (2). وساقهما
[2878]- وحديث عائشة أخرجه أبو داود (3) والحاكم (4) والدارقطني (5) والبيهقي (6).
[2879]- وحديث أم سلمة؛ أخرجه أبو داود (7) والحاكم (8) ومن ذكر معهما (9) أيضا.--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (3/ 296 - 297).
(2) [ق /302].
(3) سنن أبي داود (رقم 15265).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 389).
(5) سنن الدارقطني (2/ 105 - 106).
(6) السنن الكبرى (4/ 139).
(7) سنن أبي داود (رقم 1564).
(8) مستدرك الحاكم (1/ 390).
(9) سنن الدارقطني (2/ 105)، والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 140).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1363)

[2880]- وروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد؛ رواه أحمد (1) ولفظه عنها، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي-صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: "أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَه؟ " فقلنا: لا. قال: "أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارٍ مِن نَارٍ، أَدِّيَا زَكَاتَه".
[2881]- وروى الدارقطني (2) من حديث فاطمة بنت قيس نحوه. وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك. وقد تقدم حديث ابن مسعود.

1069 - [2882]- حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا زَكَاةَ في الْحليّ".
البيهقي في "المعرفة" (3) من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير عن جابر.
ثم قال: لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وعافية قيل: ضعيف.
وقال ابن الجوزي (4): ما نعلم فيه جرحا.
وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم (5) توثيقه عن أبي زرعة.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: في الذهب والحرير: "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلّ لإنَاثِهَا".
تقدم في "الآنية ".--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (6/ 461).
(2) سنن الدارقطني (2/ 106 - 107).
(3) معرفة السنن والآثار (2/ 298).
(4) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 42).
(5) الجرح والتعديل (7/ 44).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1364)

1070 - [2883]- حديث: أنّ رَجُلًا قُطِعَ أْنْفُه يَوْمَ الكُلَاب، فَاتّخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب.
أحمد (1) وأصحاب "السنن الثلاثة" (2) من حديث عبد الرحمن بن طرفة: أن جده عرفجة أصيب أنفه يوم الكُلَاب … الحديث.
وذكر ابن القطان (3) الخلاف فيه، وفي وصله وإوساله.
وأووده ابن حبان في "صحيحه" (4).
1071 [2884، 2885]-حديث: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة.
متفق عليه (5) من حديث أنس، وابن عمر.

‌‌فائدة
[2886]- وروى أبو داود (6) من حديث أبي ريحانة مرفوعا: نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان".--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 23).
(2) سنن أبي داود (رقم 4232)، وسنن الترمذي (رقم 1770)، وسنن النسائي (رقم 5161).
(3) بيان الوهم والإيهام (4/ 609 - 610/ رقم 2156).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5462).
(5) صحيح البخاري (رقم 5870، 5876)، وصحيح مسلم (رقم 291، 2092).
(6) سنن أبي داود (رقم 4049).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1365)

وحمله الحليمي على التحلي به، فأمّا من احتاج إلى الختم، فهو في معنى السلطان. انتهى.
وفي إسناده رجل مبهم، فلم يصح الحديث.
* قوله: ثيت أن قبيعة سيف رسول الله-صلى الله عليه وسلم كانت من فضة.
تقدم في "الأواني".
[2887]- وروى الترمذي (1) من حديث مزيدة العصري، قال: دخل النبي-صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة.

1072 - قوله: ورد في الخبر ذم تحلية المصحف بالذهب.
[2888]- روى ابن أبي داود في "كتاب المصاحف" (2) من حديث ابن عباس أنه كان يكره أن يحفى المصحف، وقال: تغرون به السراق.
[2889]- وعن أبي بن كعب (3) أنه قال: إذا حليتم مصاحفكم، وزوقتم مساجدكم، فعليكم الدمار.
[2890 ، 2891]- وعن أبي الدرداء وأبي هريرة مثله (4). وعزى القرطبي في "تفسيره" (5) حديث أبي الدرداء إلى تخريج الحكيم الترمذي في "نوادر"--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 1690).
(2) كتاب المصاحف (ص 169).
(3) المصدر نفسه (ص 168).
(4) المصدر السابق.
(5) تفسير القرطبي (ص 12/ 267).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1366)

الأصول" (1) مرفوعا.
[2892]- وروى ابن عساكر في "كتاب الزلازل" (2) من حديث ابن عباس: "إنّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ … " الحديث.
[2893]- وروى أبو نعيم في "الحلية" (3) من حديث حذيفة، مرفوعًا: "مِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ اثنتَانِ وَسبعُون خَصْلةً؛ إذَا رَأَيتْمُ النَّاسَ أَمَاتوا الصَّلاةَ، .. إلى أن قال: وَحُلِّيَتْ الْمَصَاحِفُ، وَصُوِّرَتِ الْمَساجِدُ .. " الحديث بطوله. وفي إسناده فرج بن فضالة، عن عبد الله بن عه يد بن عمير، عنه. وفيه ضعف وانقطاع.

1073 - [2894]- حديث عائشة: أنها قالت/ (4): لا زكاة في اللّؤلؤ.
لم أجده عنها. ولكن:
[2895]- رواه البيهقي (5) من حديث علي، موقوفًا، أيضًا. وهو منقطع.
[2896]-ورواه سعيد بن منصور من قول عكرمة وسعيد بن جبير وغيرهما.--------------------------------------------
(1) نوادر الأصول (3/ 256).
(2) اسمه كاملا: "ذكر شمول الذلائل عند حلول الزّلازل". كما أفاده ابن الملقن في البدر المنير (5/ 577).
(3) حلية الأولياء (3/ 358).
(4) [ق/303].
(5) السنن الكبرى (4/ 146).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1367)

1074 - [2897]- حديث ابن عباس: "لَا شَيءَ في الْعَنْبَر".
البيهقي (1) من طريق سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة (2) وأبو عبيد في "الأموال" (3) بسند صحيح.
وعلقه البخاري (4) مجزومًا به.
[2898]- وقال أبو عبيد أيضا (5): حدثنا مروان بن معاوية، عن إبراهيم المديني، عن أبي الزبير، عن جابر، نحوه. وزاد: هو للذي وجده، وليس العنبر بغنيمة.

‌‌فائدة
[2899]- روى عبد الرزاق (6) وابن أبي شيبة (7) من طريق سماك بن الفضل، وغيره: أن عمر بن عبد العزيز أخذ من العنبر الخُمُس.
[2900]- وروى عبد الرزاق (8) بإسناد صحيح، عن ابن عباس: أن إبراهيم بن سعدكان عاملا بعدن، سأل ابن عباس عن العنبر؛ فقال: إن كان فيه شيء فالخمس--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 146).
(2) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10058).
(3) الأموال لأبي عيبد (رقم 885، 886).
(4) صحيح البخاري (1/ 369).
(5) الأموال لأبي عبيد (رقم 884).
(6) مصنف عبد الرزاق (رقم 6979).
(7) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10061).
(8) مصنف عبد الزارق (رقم 6976).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1368)