منصور والبيهقي (1) عن عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من له جدة ولم يحج، فيضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. لفظ سعيد.
ولفظ البيهقي: أن عمر قال: ليمت يهوديًّا أو نصرانيًّا. يقولها ثلاث مرات، رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخليت سبيله.
قلت: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا، ومحمله على من استحل الترك، وتبين بذلك خطأ من ادعى أنه موضوع. والله أعلم.
1202 - [3227]- حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شبْرُمَة؟ " قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي. قال: "أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسكَ؟ " قال: لا. قال: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثمّ عَنْ شُبْرُمَة".
وفي رواية: "هَذِه عَنْكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَة".
أبو داود (2) وابن ماجه (3) من حديث عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عنه. باللفظ الأول.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (4/ 334).
(2) سنن أبي داود (رقم 1811).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2909).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1511)
والدارقطني (1) وابن حبان (2) والبيهقي (3) من هذا الوجه، باللفظ الثاني.
قال البيهقي: إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه، وروي موقوفا رواه غندر عن سعيد كذلك. وعبدة نفسه محتج به في "الصحيحين"، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وقال ابن معين: أثبت الناس في سعيد عبدة.
وكذا رجّح عبد الحق (4) وابن القطان (5) رفعه.
وأما الطّحاوي (6) فقال: الصّحيح أنّه موقوف.
وقال أحمد بن حنبل؛ رفعه خطأ.
وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه.
ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفه ابن أبي ليلى؛ ورواه عن عطاء، عن عائشة (7).
وخالفه الحسن بن ذكوان، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن ابن عباس (8).--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني (2/ 269).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3988).
(3) السنن الكبرى (4/ 336).
(4) الأحكام الوسطى (2/ 237).
(5) بيان الوهم والإيهام (5/ 452).
(6) مشكل الآثار (6/ 380).
(7) تحقيق أحاديث الخلاف (2/ 115).
(8) سنن الدارقطني (2/ 269).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1512)
وقال الدارقطني: المرسل أصح.
قلت: وهو كما قال، لكنه يقوي المرفوع؛ لأنه عن غير رجاله.
[3228]- وقد رواه الإسماعيلي في "معجمه" (1) من طريق أخرى، عن أبي الزبير، عن جابر.
وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله، فيجتمع من هذا صحة الحديث.
وتوقف بعضهم عن تصحيحه بأن قتادة لم يصرح بسماعه من عزرة، فينظر في ذلك.
وقال ابن عبد البر (2): روي عن قتادة، عن سعيد بإسقاط عزرة.
وأعله ابن الجوزي (3) بعزرة، فقال: قال يحيي بن معين: عزرة لا شيء.
ووهم في ذلك إنما قال يحيي ذلك في عزرة بن قيس (4)، وأما هذا فهو ابن عبد الرحمن، ويقال: فيه ابن يحيي، وثقه يحيي بن معين (5) وعلي بن المديني (6)، وغيرهما، وروى له مسلم (7).
وقال الشّافعي (8): حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: سمع ابن--------------------------------------------
(1) معجم شيوخ الإسماعيلي (رقم 13).
(2) الاستذكار (12/ 69).
(3) التحقيق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (2/ 116).
(4) انظر: الجرح والتعديل (7/ 21).
(5) تاريخ الدوري (2/ 402).
(6) الجرح والتعديل (7/ 21).
(7) انظر: صحيح مسلم (رقم 1493، 2107، 2799).
(8) مسند الإمام الشّافعي (ص110).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1513)
عباس رجلا يلبي عن (1) شبرمة … الحديث.
قال ابن المغلس: أبو قلابة لم يسمع عن ابن عباس.
قلت: واستبعد صاحب "الإمام" (2) تعدد القصة بأن تكون وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن ابن عباس على سياقة واحدة.
تنبيه
زعم ابن باطيس أنّ اسم الملَبِّي نبيشة، وهو وهم منه، فإنّه اسم الملَبَّى عنه فيما زعمه الحسن بن عمارة، وخالفه النّاس فيه فقالوا: إنّه شبرمة.
وقد قيل: إنّ الحسن بن عمارة رجع عن ذلك. وقد بَيّنه الدِّارقطني في "السنن" (3).
1203 - [3229]- حديث بريدة: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج؟ فقال: "حُجّي عَنْ أُمِّكِ".
مسلم (4) والترمذي (5) في حديثٍ.--------------------------------------------
(1) [ق/336].
(2) هو ابن دقيق العيد رحمه الله.
(3) سنن الدارقطني (2/ 269).
(4) صحيح مسلم (رقم 1149).
(5) سنن الترمذي (رقم 929).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1514)
1204 - [3230]- حديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نَعَمْ".
متفق عليه (1) بلفظ: (يثبت)، بدل: (يستمسك)، وفي رواية للبخاري (2): (يستوي)، وفي رواية للبيهقي (3): (يستمسك)، وفي رواية للنسائي (4): أنها سألته غداة جمعٍ، ومن الرواة من يجعله عن ابن عباس، عن أخيه الفضل.
[3231]- ورواه ابن ماجه (5) من طريق محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، حدثني حصين بن عوف، قال: قلت: يا رسول الله إن أبي أدرك الحج، ولا يستطيع أن يحج إلا [معترضا؟] (6) فصمت ساعة، وقال: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ".
وقد قال أحمد (7): محمد بن كريب منكر الحديث.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1513)، وصحيح مسلم (رقم 1335).
(2) صحيح البخاري (رقم 1854).
(3) السنن الكبرى (4/ 328).
(4) سنن النسائي (رقم 2635).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2908).
(6) في "الأصل": (معرضا)، والصواب من "م" و "د" وفي "سنن ابن ماجه".
(7) الضعفاء للعقيلي (4/ 127).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1515)
1205 - [3232]- قوله: ويُروي: "كما لَوْ كَانَ عَلى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضْيتَه".
رواه الشّافعي (1). ورواه النسائي (2) أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهِ؟ " قال: نعم. قال: "فَدَيْنُ الله أَحَق بِالْوَفَاءِ".
تنبيه
في رواية الدولابي: أنّ أبا الغوث، وهو رجل من خثعم، سأل. .. فذكره وأصله في ابن ماجه (3)، بإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[3233]- عن أنس، أخرجه الطبراني (4) والدارقطني (5).
1206 - قوله: قال في "الوسيط" بالجواز. يعني: في حق من لم يجب عليه الحج، -لعدم الاستطاعة، واحتج له بما روي: أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج على العباد--------------------------------------------
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 2659).
(2) سنن النسائي (رقم 2639).
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2909).
(4) المعجم الكبير (رقم 748).
(5) سنن الدارقطني (2/ 260).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1516)
أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يحج ، أفأحج عنه؟ قال: "نَعْم".
قال الرافعي: وليس هذا الاحتجاج بقوي؛ لأنّ الحديث هو حديث الخثعمية واللفظ المشهور في حديثها هو: لا يستطيع أن يثبت على الراحلة.
قلت:
[3234]- رواه الترمذي (1) والبيهقي (2) من طريق زيد بن علي، عن أبيه، علي بن الحسين، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي: أن امرأة من خثعم شابةً قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها، فيجزي عنه أن أؤديها عنه؟ قال: نعم.
[3235]- وروى أحمد من حديث مجاهد، عن مولى لابن الزبير، عن ابن الزبير، عن سودة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحجّ.
وإسناده صالح، ومولى ابن الزبير، اسمه يوسف، قد أخرج له النسائي.
* حديث ابن عباس: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج، وماتت قبل أن تحج … الحديث.
وفيه: "فاقْضُوا الله فَهو أَحَقّ بِالْقَضاءِ".--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي (رقم 928).
(2) السنن الكبرى (4/ 329).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1517)
البخاري، وقد تقدّم في "الزكاة".
* قوله: روي عن ابن عباس في "العمرة".
سيأتي في آخر (1) الباب.
1207 - [3236]- حديث: "الْحَجّ وَالْعُمْرَة فَرِيضَتَان".
الدارقطني (2) من حديث زيد بن ثابت، بزيادة: "لا يَضُرّك بِأَيهِمَا بَدَأْتَ".
وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، ثم هو عن ابن سيرين عن زيد، وهو منقطع.
ورواه البيهقي (3) موقوفا على زيد، من طريق ابن سيرين أيضا، وإسناده أصح وصحّحه الحاكم (4).
[3237]- ورواه ابن عدي (5) والبيهقي (6) من حديث ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر. وابن لهيعة ضعيف.
وقال ابن عدي: [هو] (7) غير محفوظ، عن عطاء.--------------------------------------------
(1) [ق/337].
(2) سنن الدارقطني (2/ 284).
(3) السنن الكبرى (4/ 351).
(4) مستدرك الحاكم (1/ 471).
(5) الكامل (4/ 150).
(6) السنن الكبرى (4/ 350).
(7) من "م" و"د".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1518)
وفي الباب:
[3238]- عن عمر في سؤال جبريل، ففيه: "وَأَنْ تَحجّ وَتَعْتَمِر"، أخرجه ابن خزيمة (1) وابن حبان (2) والدارقطني (3) وغيرهم.
[3239]- وعن أبي رزين العقيلي، وفيه: "احجُجْ عَنْ أَبيكَ وَاعْتَمِر".
أخرجه الترمذي (4) وغيره.
[3240]- وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله على النّساء جهاد؟ قال: "عَلَيْهِن جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجّ وَالْعُمْرَة". رواه ابن ماجه (5).
1208 - [3241]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة، أواجبة؟ قال: "لا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَوْلَى".
أحمد (6) والترمذي (7) والبيهقي (8) من رواية الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عنه. والحجاج ضعيف.
قال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف، كذا رواه ابن جريج وغيره.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن خزيمة (رقم 173).
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 173).
(3) سنن الدارقطني (2/ 282).
(4) سنن الترمذي (رقم 930).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2901).
(6) مسند الإمام أحمد (3/ 316).
(7) سنن الترمذي (رقم 931).
(8) السنن الكبرى (4/ 349).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1519)
وروي عن جابر بخلاف ذلك مرفوعًا -يعني: حديث ابن لهيعة- وكلاهما ضعيف.
ونقل جماعة من الأئمة الذين صنفوا في الأحكام المجرّدة عن الأسانيد، أنّ التِّرمذي صحّحه من هذا الوجه، وقد نبه صاحب "الإمام" على أنه لم يزد على قوله: حسن، في جميع الروايات عنه، إلا في رواية الكروخى فقط، فإن فيها: حسن صحيح (1). وفي تصحيحه نظر كثير؛ من أجل الحجاج ، فإن الأكثر على تضعيفه والاتفاق على أنه مدلّس.
وقال النووي (2): ينبغي أن لا [يغتر] (3) بكلام الترمذي في تصحيحه، فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه.
وقد نقل الترمذي (4)، عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت، إنها تطوع.
وأفرط ابن حزم (5): فقال إنه مكذوب باطل.
وروى البيهقي من حديث سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب، عن [عبيد الله] (6)، عن أبي الزبير عن جابر قال: قلت يا رسول الله، العمرة فريضة كالحج؟ قال: "لا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ".--------------------------------------------
(1) في النسخة التي بأيدينا: "حسن صحيح".
(2) المجموع (7/ 6).
(3) في "الأصل" (يعتبر) صوابه من "م" و "د" و"مجموع النّووي".
(4) سنن الترمذي (3/ 271).
(5) المحلى (7/ 37).
(6) في "الأصل" (عبد الله) والمثبت من "م" و"د" و"سنن البيهقي الكبرى".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1520)
[وعبيد الله] (1) هذا هو ابن المغيرة، كذا قال يعقوب بن سفيان، ومحمد بن عبد الرحيم بن البرقي وغيرهما، عن سعيد بن عفير.
وأغرب الباغندي فرواه عن جعفر بن مسافر، عن سعيد بن عفير، عن يحيى، عن عبيد الله بن عمر العمري.
ووهم في ذلك، فقد رواه ابن أبي داود عن جعفر بن مسافر، فقال: عن عبيد الله بن المغيرة.
ورواه الطبراني (2) من حديث سعيد بن عفير، ووقع [مهملا] (3) في روايته، وقال بعده: عبيد الله هذا هو ابن أبي جعفر.
وليس كما قال! بل هو عبيد الله بن المغيرة، وقد تفرد به عن أبي الزبير، وتفرد به عنه: يحيي بن أيوب، والمشهور عن جابر حديث الحجاج.
وعارضه حديث ابن لهيعة وهما ضعيفان، والصحيح عن جابر من قوله، كذلك رواه ابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر كما تقدم. والله أعلم.
ورواه ابن عدي (4) من طريق أبي عصمة، عن ابن المنكدر أيضا. وأبو عصمة كذبوه.--------------------------------------------
(1) كالسابق.
(2) المعجم الأوسط (رقم 6572).
(3) في "الأصل": (منها) والمثبت من "م" و"د".
(4) الكامل (7/ 43).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1521)
وفي الباب:
[3242]- عن أبي صالح، عن أبي هريرة رواه الدارقطني (1) وابن حزم (2) والبيهقي (3) وإسناده ضعيف.
وأبو صالح ليس هو ذكوان السمان، بل هو أبو صالح ماهان الحنفي كذلك رواه الشافعي (4) عن سعيد بن سالم، عن الثوري، عن معاوية ابن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحجّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ".
[3243]- ورواه ابن ماجه (5) من حديث طلحة. وإسناده ضعيف.
[3244]- والبيهقي (6) من حديث ابن عَبّاس، ولا يصح من ذلك شيء.
واستدل بعضهم بما:
[3245]- رواه الطبراني (7) من طريق يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: "مَن مَشَى إلى صَلاةٍ مَكْتُوبةٍ فَأَجْرُه كَحِجةٍ، وَمَن مَشَى (8)--------------------------------------------
(1) لم أجده في "سنن الدارقطني" من رواية أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة، ولم يذكره عنه في البدر المنير (6/ 69) وكذلك المصنف في "إتحاف المهرة" له. والله أعلم.
(2) المحلى (7/ 36).
(3) السنن الكبرى (4/ 348)
(4) مسند الشافعي (ص 112).
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2989).
(6) السنن الكبرى (4/ 348).
(7) المعجم الكبير (رقم 7734، 7735).
(8) [ق/338].
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1522)
إلى صلاةِ تَطَوّع فَأَجْرُه كَعُمْرَةٍ".
1209 - [3246]- حديث ابن عباس: إنها لقرينتها في كتاب الله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
الشافعي (1) وسعيد بن منصور والحاكم (2) والبيهقي (3) وعلقه البخاري (4).--------------------------------------------
(1) الأم (2/ 132).
(2) مستدرك الحاكم (1/ 471).
(3) السنن الكبرى (4/ 351).
(4) صحيح البخاري. كتاب العمرة - باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها (1/ 435).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1523)
باب المواقيت
1210 - [3247]- حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس: "مَا مَنَعَكَ أنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ " قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها، على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، فقال: "إذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، فَإنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّة".
متفق عليه (1) واللفظ لمسلم.
وفي رواية له (2): "تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّة مَعِي"، وسمى المرأة أم سنان.
وكذا في رواية البخاري. ورواه الحاكم (3) بلفظ: "تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي".
ورواه ابن حبان (4) والطبراني (5) من وجه آخر عن ابن عباس، قال: جاءت أم سليم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال: "يَا أُمَّ سُلَيْم عُمْرةٌ تُجْزيكِ عَنْ حَجةٍ".
فإن صحَّ حُمِلَ على تعدُّد القصة:--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري (رقم 1782)، وصحيح مسلم (رقم 1256).
(2) صحيح مسلم (رقم 1256) (222).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 484).
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3699).
(5) المعجم الكبير (رقم 11322).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1524)
[3248]- فقد رواه الطبراني (1) من حديث أبي طليق: أن امرأته أم طليق قالت: يا نبي الله ما يعدل الحج؟ قال: "عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ".
[3249]- ورواه أصحاب "السنن" (2) والحاكم (3) من حديث أم معقل، وهي التي يقال لها أم الهيثم.
وفي الباب:
[3250]- عن جابر أخرجه ابن ماجه (4) وسنده صحيح.
[3251]- وعن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته: "اعْتَمِرَا في رَمَضَانَ، فَإِنْ عُمْرَةً فِيهِ لَكُمَا كَحَّجَةٍ".
أخرجه النسائي (5).
[3252]- وعن أبي معقل: أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، أخرجه النّسائي أيضا (6).
[3253]- وعن وهب بن خنبش، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عَمْرَةُ في رَمَضَانَ تَعْدلُ حَجَّةً". أخرجه النسائي (7)، وأخرجه ابن ماجه (8) من الوجه المذكور،--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير (ج 22/ رقم 816).
(2) سنن أبي داود (رقم 1988)، وسنن الترمذي (رقم 939)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم 4227)، وسنن ابن ماجه (رقم 2993).
(3) مستدرك الحاكم (1/ 482).
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2995).
(5) السنن الكبرى للنسائي (رقم 4224).
(6) السنن الكبرى للنسائي (رقم 4228).
(7) السنن الكبرى للنسائي (رقم 4225).
(8) سنن ابن ماجه (رقم 2992).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1525)
لكن سماه هرم بن خنبش. وعن علي مثله، أخرجه البزار (1). وعن أنس مثله أخرجه ابن عبد البر بإسناد ضعيف (2).
1211 - [3254]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.
متفق عليه (3) من حديثها.
[3255]- ورواه أحمد (4) والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وأصله في البخاري.
1212 - [3256]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين.
متفق علية (5) من حديث عائشة: أنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع، فحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج. وفي رواية: "ارْفِضِي عُمْرَتَكِ".
وله عندهما ألفاظ. وقد تقدم في الذي قبله: أنه أعمرها من التنعيم، وكل ذلك كان في عام حجة الوداع.
1213 - [3257]- حديث يروى: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أَفْضَلُ الْحَجّ أَنْ--------------------------------------------
(1) مسند البزار (رقم 636).
(2) التمهيد (22/ 60).
(3) صحيح البخاري (رقم 319)، وصحيح مسلم (رقم 1211).
(4) مسند الإمام أحمد (6/ 177، 234، 246).
(5) صحيح البخاري (رقم 1783) وصحيح مسلم (رقم 1211).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1526)
تَحْرمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكِ".
البيهقي (1) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده جابر بن نوح، قال البيهقي: في رفعه نظر.
1214 - [3258]- حديث: أن عليًّا فسّر الإتمام في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}: أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
الحاكم في تفسير "المستدرك" (2) من طريق عبد الله بن سلمة، عن علي، أنه سئل عن قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: تحرم من دويرة أهلك.
وإسناده قوي.
1215 - [3259]- قوله: وعن عمر كذلك.
قلت: ذكره الشّافعي في "الأم" (3).
وقال ابن عبد البر (4): وأما ما روي عن عمر، وعلي: أن إتمام الحج، أن تحرم بهما من دويرة أهلك؛ فمعناه أن تنشيء لهما سفرًا تقصد له من البلد، كذا فسره ابن عيينة فيما حكاه أحمد عنه.
وقال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري، قال بلغنا: أن عمر قال في قوله--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 30).
(2) مستدرك الحاكم (2/ 276).
(3) الأم للشافعي (7/ 254).
(4) انظر: التمهيد (15/ 145 - 146).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1527)
تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج.
وروى وكيع، عن شعبة، عن الحكم (1) بن عيينة، عن ابن أذنيه قال: أتيت عمر فقلت له من أين أعتمر؟ قال: أئت عليا فسله، فأتيته فسألته فقال: من حيث ابتدأت. فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: ما أجد لك إلا ذلك.
1216 - [3260]- حديث ابن عباس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة … الحديث.
متفق عليه (2) بلفظه.
1217 - [3261] حديث طاوس قال: لم يوقِّت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، لم يكن حينئذ أهل المشرق -يعني مسلمين.
الشافعي (3) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ.
قال ابن جريج: فراجعت عطاء فقال كذلك (4) سمعنا: إنه وقت ذات عرق لأهل المشرق.--------------------------------------------
(1) [ق/339].
وفي هامش "الأصل" ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة مقروءة على المؤلف".
(2) صحيح البخاري (رقم 1524)، وصحيح مسلم (رقم 1181).
(3) مسند الشافعي (ص 115).
(4) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "الإشارة إلى كلامٍ سابقٍ بدليلِ: راجعتُ".
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1528)
[3262]- ورواه البيهقي (1) وقال: وصله حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، ولا يصح.
1218 - [3263]- حديث ابن عمر: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَدّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه يشق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
البخاري في "صحيحه" (2) بهذا، قال البيهقي: يمكن أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم.
1219 - [3264]- حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المشرق ذات عرق.
أبو داود (3) والنسائي (4) من رواية القاسم عنها، بلفظ: "العراق" بدل "المشرق" تفرد به المعافى بن عمران، عن أفلح به، والمعافى ثقة.
وفي الباب:--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (5/ 28).
(2) صحيح البخاري (رقم 1531).
(3) سنن أبي داود (رقم 1739).
(4) سنن النسائي (رقم 2656).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1529)
[3265]- عن جابر؛ رواه مسلم (1) لكنه لم يصرح برفعه.
[3266]- وعن الحارث بن عمرو السهمي، رواه أبو داود (2).
[3267]- وعن أنس، رواه الطحاوي في "أحكام القرآن".
[3268]- وعن ابن عباس، رواه ابن عبد البر في "تمهيده" (3).
[3269]- وعن عبد الله بن عمرو رواه أحمد (4)، وفيه حجاج بن أرطاة.
وهذه الطرق تعضد مرسل عطاء الذي تقدم.
1220 - [3270]- حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المشرق العقيق.
أحمد (5) وأبو داود (6) والترمذي (7) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عنه.
قال الترمذي: حسن.
قال النووي (8): ليس كما قال، ويزيد ضعيف باتفاق المحدثين.--------------------------------------------
(1) صحيح مسلم (رقم 1183).
(2) سنن أبي داود (رقم 1742).
(3) التمهيد (15/ 142).
(4) مسند الإمام أحمد (2/ 181).
(5) مسند الإمام أحمد (1/ 344).
(6) سنن أبي داود (رقم 1740).
(7) سنن الترمذي (رقم 832).
(8) المجموع (7/ 169).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 1530)