Arabic source text

📘 শারহু সহীহিল বুখারী - আব্দুল কারীম আল-খুদাইর (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

📘 شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير (عبد الكريم الخضير)

📘 শারহু সহীহিল বুখারী - আব্দুল কারীম আল-খুদাইর (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الثاني: أن يكون الجواب أخص من السؤال مثل أن يسأل عن أحكام المياه فيقول: ماء البحر طهور فيختص ذلك بماء البحر ولا يعم بلا خلاف، يعني عدول المجيب عن العموم إلى الخصوص نعم يدل على أن الخصوص يختلف حكمه عن حكم العموم، ولو كان لا يختلف لأجاب بالعموم.
الثالث: أن يكون الجواب أعم من السؤال وهما قسمان:
أحدهما: أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه، كسؤالهم عن التوضؤ بماء البحر وجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل، لا يختص بالسائل، ولا بمحل السؤال، يعني ما ذكر، ما ذكر في السؤال من أنهم يركبون البحر ويحملون معهم القليل من الماء، فإن توضئوا به عطشوا، وإن إيش؟ إن توضئوا به عطشوا، فقالوا: أنتوضأ بماء البحر؟ قال: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) هل تشترط هذه الأوصاف التي سيقت في الجواب ليتم الجواب مطابقاً عن السؤال؟ أو نقول: يتوضأ بما البحر هذا الشخص وغيره إلى قيام الساعة من كان هذا وصفه ولو حمل معه ما يكفيه من الماء ولو لم يحتج الماء أصلاً؟ فهذه الأوصاف التي ذكرت في السؤال غير مؤثرة، ولذلك أجاب بالوضوء هو الطهور ماؤه وزيادة، لا يكفي أن يقال وضوء فقط، مما يدل على أن الأمر أعم من ذلك.
فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل، ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم، بل يعم حال الضرورة والاختيار.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 8)

القسم الثاني: أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه، هناك أعم من جهة أخرى ((الحل ميتته)) يعني مسألة أخرى غير المسألة المسئول عنها، هنا أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه كقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء بئر بضاعة ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها، ما يلقى فيها مما يستقذر الحيض والنتن لحوم الكلام وما أشبه ذلك قال: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) فأجاب بما هو أعم من السؤال، يعني لو وقع فيه غير ذلك، غير ما سئل عنه لكان الجواب: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) وهذا الإطلاق وهذا التعميم لا شك أنه جاء ما يقيده بالإجماع، مقيد ما لم تتغير رائحته أو لونه أو طعمه، وكقوله لما سئل عمن اشتري عبداً فاستعمله ثم وجد فيه عيباً: ((الخراج بالضمان)) يعني هل يختص بهذا العبد أو يختص بهذا السائل؟ لا، هذه قاعدة عامة: ((الخراج بالضمان)) يعني متى استفدت من شيء وخسرت عليه فهذا مقابل هذا، والغنم مع غرم.
يقول: وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب:
أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة: ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) يعني أجاب بكلام عام يشمل ما جاء في السؤال، ويشمل صور متعددة يندرج فيها ما سئل عنه، وكقوله لما سئل عمن اشتري عبداً فاستعمله ثم وجد فيه عيباً: ((الخراج بالضمان)) وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 9)

طيب، هل يقتضي قوله الماء طهور لا ينجسه شيء فيما ألقي فيه أكثر مما حصل مما يلقى في بئر بضاعة؟ ويشمل بالنسبة للعبد ما وجد فيه من العيوب أكثر مما وجد في هذا العبد، قال: ((الخراج بالضمان)) إيش معنى هذا؟ ويش اللي يترتب على العبد؟ يترتب عليه أن المشتري يستعمله ومع ذلك يطعمه، هل يرجع بالطعام؟ ما يرجع؛ لأن الخراج بالضمان، لكن لو قدر أن هذا المشتري وجد فيه العيب ما استعمله، نوى رده من مجرد علمه بالعيب، بمجرد علمه بالعيب فقال: أنا لا أستعمله وأطعمه خشية أن يموت، وأرجع على صاحبه بما أنفقت عليه، لو استعمله قلنا: الخراج بالضمان، لكن هذا لم يستعمله هل نقول: إنه فرط فيما يلزمه من استعماله في مقابل إطعامه والخراج بالضمان؟ أو نقول: إنه ما دام أنفق عليه بنية الرجوع ولم يستعمله نقول: له حق الرجوع لماذا؟ لأنه ما انطبقت القاعدة، ما في خراج ليكون فيه ضمان.
وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب:
الأول: أنه يجب قصره على ما خرج عليه السؤال، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي.
الثاني: أنه يجب حمله على العموم؛ لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم، وإلى هذا ذهب الجمهور.
الثالث: الوقف ولا وجه له؛ لأن الأدلة هنا لم تتوازن.
الرابع: التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به، وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام وارداً عند حدوثها فلا يختص بها، وهذا ما يعبر عنه في كثير من المسائل بأنها قضية عين، قضية عين إذا وقع على حادث، لكن إذا ورد سؤال ثم أجيب عنه هذا يختلف.
الرابع: التفصيل بين أن يكون السبب هو سؤال سائل فيختص به وبين أن يكون السبب مجرد وقوع حادثة كان ذلك القول العام وارداً عند حدوثها فلا يختص بها.
الخامس: أنه إن عارض هذا العام الوارد على سبب عموم آخر خرج ابتداء بلا سبب فإنه يقصر على سببه وإن لم يعارضه فالعبرة بعمومه، قال الأستاذ أبو منصور: "هذا هو الصحيح".

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 10)

وهذا الذي نمثل به دائماً، نمثل له دائماً بحديث عمران بن حصين: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) حديث عمران بن حصين يدل على أن الصلاة لا تصح من قعود بالنسبة لمن قدر على القيام ((فإن لم تستطع فقاعداً)) وعمومه يشمل الفريضة والنافلة، هل العموم محفوظ؟ عارضه حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم))، ((على النصف من أجر صلاة القائم)) طيب الحديث الأخير ورد على سبب وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وهي محمة فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، السبب يدل على أنها نافلة، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام في الفريضة، الأمر الثاني أنه بالنسبة لمن يستطيع القيام بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا، ولو كانوا لا يستطيعون القيام الذي لا يستطيع القيام على النصف وإلا أجره كامل؟ أجره كامل بلا شك، فقصر الحديث الثاني على سببه لأن عمومه معارض بعموم آخر، وهذا الذي هو القول الخامس.
يقول الشوكاني: "وهذا لا يصلح أن يكون مذهباً مستقلاً فإن هذا العام الخارج ابتداءً من غير سبب إذا صلح للدلالة فهو دليل خارج يوجب القصر ولا خلاف في ذلك على المذاهب كلها".
يعني على المذاهب كلها يستعملون مثل هذه الأمور، يعني ما يمكن أن يضرب النص الصحيح بنص صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) ما يمكن أن يضرب هذا بالحديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) يعني شخص جلس نعم جلس وهو يستطيع القيام، وشخص قام لكنه ما عقل من صلاته إلا النصف، نقول: هما متساويان؟ نقول: الثاني إذا كان يستطيع القيام صلاته باطلة، وإذا كان لا يستطيع القيام فصلاته تامة وأجره كامل.
طالب:. . . . . . . . .
مسافر؟
طالب:. . . . . . . . .
((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) هذا ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 11)

لا، بالنسبة للفريضة لا يجوز له أن يجلس وهو قادر بحال من الأحوال؛ لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم، وفي النافلة إن جلس له النصف، بنص الحديث السابق.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . معروف كامل أجره، الذي لا يستطيع القيام أجره كامل في الفريضة والنافلة؛ لأن الركن القيام مع القدرة، والنص: ((صل قائماً فإن لم تستطع)) هذا مفروغ منه.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 12)

يقول أهل العلم: الحديث فيه دليل على وجوب النية على الغاسل في غسل الميت لأنه عبادة وغسل واجب، وبه قال أحمد ومالك، يقول ابن قدامة في الكافي: فصل، والفرض فيه -أي في تغسيل الميت- ثلاثة أشياء: النية لأنها طهارة تعبدية أشبهت غسل الجنابة، والأصح عند الشافعية عدم الوجوب، يقول الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ولا تجب نية الغاسل -أي لا تشترط في صحة الغسل- في الأصح، فيكفي على هذا غرقه أو غسل الكافر إياه؛ لأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة، وهي لا تتوقف على نية، والثاني: تجب لأنه غسل واجب فافتقر إلى النية كغسل الجنابة، وعلى هذا فلا يكفي الغرق، ولا غسل كافر فينوي كما في المجموع الغسل الواجب أو غسل الميت، ومذهب الحنفية في هذا الوجوب وإلا عدم الوجوب؟ عدم الوجوب، إذا كانوا لا يشترطونه لرفع الحدث الحي فكيف يشترطونه في تغسيل غيره الميت؟ لكن هذا واجب من واجبات الشرع، ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن)) واجب شرعي، فهل يتأدى هذا الواجب الشرعي بغير نية؟ ويمكن أن نستعمل في هذا قياس الشبه، قياس الشبه، فهو من جهة يشبه غسل الحي، يشبه غسل الحي، لا سيما إذا قلنا: إن الموت حدث من جهة، ومن جهة أخرى يشبه غسل النجاسة؛ لأن الميت تغير بالموت، تغير واختلط منه ما اختلط، وخرج منه ما خرج، فلا بد من تطهيره، والغسل على كل حال مأمور به شرعاً فأيهما به أشبه؟ قياس الشبه تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأقربهما شبهاً، فهل تغسيل الميت أقرب إلى غسل الحي باعتباره واجب من واجبات الدين أو أشبه بغسل أو تنظيف وغسل النجاسة وإزالتها؟ نعم، وعلى نتيجة الرجحان في وجهي القياس نعم يكون الحكم، هل تشترط النية وإلا ما تشترط؟ لو وضع تحت ميزاب ثم نزل السيل ونظفه، نعم أو غرق، غرق وأخرجوه من الماء بعضهم يقول: يكفي هذا أشد من تغسيلنا إياه، أو غسله من لا تصح منه النية كالكافر، فقياس الشبه هنا هو تردد هذا الفرع بين أصلين، لذلك عند الشافعية يقول: الأصح عدم الوجوب، أي لا تشترط فيكفي هذا غرقه؛ لأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة، وهي لا تتوقف على نية.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 13)

والثاني: تجب لأنه غسل واجب فافتقر إلى النية كغسل الجنابة، فأيهما أشبه؟ هل نقول: إنه غسل والنجاسة يقتصر فيها على موضعها؟ يعني العدول من تنظيف ما يقع عليه نجاسة من بدن الميت من جهة الشرع قال: ((اغسلنها)) ما قال: اغسلوا مواضع النجاسة منها، هاه؟ هذا يرجح كونه إلى الغسل أقرب منه إلى التنظيف.
وعدم الوجوب مذهب الأحناف مثل ما ذكرنا أنهم لا يشترطونه لرفع الحدث بالنسبة للحي فلا ألا يشترط في هذه الصورة المختلف فيها المتردد في إلحاقها من باب أولى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الشهيد نعم، عدم تغسيل الشهيد لئلا يذهب الأثر الذي يدل عليه في القيامة، الذي يدل عليه، ولذلك لما صار الشهيد جنباً غسلته الملائكة.
إن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية، قالوا: كجمع التقديم، دخلت مسجد وأقيم لصلاة المغرب أو لصلاة الظهر، وأنت ما عندك نية تجمع، لما سلم الإمام أقام المؤذن وصلوا العصر أو العشاء، أنت ما نويت، هل نقول: صل معهم وإلا إن اعتبارك ما نويت ما تصلي معهم؟ ما نويت الجمع أو الإمام أيضاً ما نوى، ما كان نيته يجمع، لكن قاموا عليه الجماعة وقالوا: مشقة، مشقة اجمع وجمع، لأن هذا يتصور في المأموم ويتصور في الإمام، يصح الجمع وإلا ما يصح؟ ننظر ما قال أهل العلم، يقول: إن ما ليس بعمل لا تشترط فيه النية كجمع التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه لا تشترط له نية بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية والمشهور عند الحنابلة، يقول الموفق في المغني: ومن شرط جواز الجمع نية الجمع في أحد الوجهين، والآخر لا يشترط وهو قول أبي بكر، من أبو بكر؟ غلام الخلال، أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال.
واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يقول في مجموع الفتاوى: والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم، وكذلك لما .. ، يعني جمع التأخير يحتاج إلى نية وإلا ما يحتاج؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 14)

كل، النفوس متجهة ما يحتاج، مقصود في الجمع، سواءً نواه وإلا ما نواه، يعرف أنه ما صلى المغرب لا بد أن يصلي المغرب والعشاء هذه هي النية، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع وهذا جمع تقديم، وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر".
يقول شيخ الإسلام: "والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر، ولكن ذكره طائفة من أصحابه كالخرقي والقاضي، وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا: إنما يوافق مطلق نصوصه، يعني ترك الجمع، مطلق النصوص يوافق ذلك، وقالوا: لا يشترط للجمع ولا للقصر نية وهو قول الجمهور من العلماء كمالك وأبى حنيفة وغيرهما.
سجود التلاوة …
طالب:. . . . . . . . .
من الإمام، ركن من أركان الإمام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، بس هناك تروك ما يترتب عليها شيء، ليس بمطرد.
طالب:. . . . . . . . .
الأصل الخصوص وإلا العموم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا في قضايا العكس.
طالب:. . . . . . . . .
وفيه العكس، في قضايا العكس، فليس بمطرد هذا.
طالب:. . . . . . . . .
نعم فيه، فيه.
المسألة التي تليها وهي الحادية عشرة أن النية تشترط لسجود التلاوة لأنه عبادة، وهذا قول الجمهور.
يقول ابن قدامة في المغني: "وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية".
في كتاب من أفضل ما كتب في مسائل النية اسمه: (نهاية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام) لشخص معاصر يعني الكتاب مطبوع من ثمانين أو أكثر من ثمانين سنة، اسمه أحمد بك الحسيني، هذا الكتاب مطبوع ببولاق قديماً، لكنه من أفضل ما كتب في مسائل النية، يعني يوافق على جلها وبعضها قد لا يوافق عليه، وفيه بحوث وتحريرات جيدة.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 15)

يقول المؤلف: تنبيه: من مشكلات هذا الأصل -يعني اشتراط النية لسجود التلاوة- يقول: من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله، سجود التلاوة نية الصلاة تشمله، لكن سجود السهو مقتضى الكلام أن نية الصلاة لا تشمله، يعني متى يكون مثل هذا القول وجيه؟ إذا كان السجود بعد السلام، يقول: من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله، وعندي أن العكس كان أولى؛ لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة، أعلق بالصلاة من سجود التلاوة؛ لأنه آكد بدليل .. ، كيف يكون سجود السهو آكد من سجود التلاوة؟ أنه يجب في بعض الصور، سجود التلاوة لا يجب مطلقاً إلا عند من يقول بوجوب سجود التلاوة كما هو معروف عند الحنفية واختيار شيخ الإسلام، أما من عداهم سجود التلاوة لو ما سجد ما صار شيء.
وعندي أن العكس كان أولى لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة؛ لأنه آكد بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد بخلاف ما إذا تلا الإمام ولم يسجد، متى يشرع للمأموم أن يسجد ولم يسجد إمامه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لو كان السجود واجب مثلاً وما سجد الإمام يسجد المأموم وإلا ما يسجد؟ هاه؟ الإمام ترك التشهد الأول، يجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام الإمام سلم وأصر وقال: ما عليه سجود سهو، نعم هذا ترك واجب، ترك التشهد ورفض يسجد الإمام، سلم يلزم المأموم أن يسجد؛ لأن هذا السجود واجب، ولذلك قال: بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد بخلاف ما إذا تلا الإمام ولم يسجد.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 16)

إذا تلا الإمام ولم يسجد عندنا إذا تلا ولم يسجد، أو سجد ولم يسجد المأموم، ومتى يصير مثل هذا؟ إذا تلا الإمام ولم يسجد في سجدة حتى على قول الجمهور بأن السجود سنة، ما سجد، تلا آية فيها سجدة فلم يسجد هنا لا يسجد المأموم، لكن قد يسجد الإمام ولا يسجد المأموم، متى؟ إذا تلا الإمام سجدة ص مثلاً، والمأموم يرى أنها سجدة شكر، وسجدة الشكر عند الحنابلة وغيرهم تبطل الصلاة، فاستمر المأموم واقف ما سجد.
طالب:. . . . . . . . .
ولو كان الإمام يرى صحته، ولو كان يرى صحته، الأمر شديد عندهم، الصلاة تبطل فلا يسجد عندهم وإلا الأصل أن سجدة ص وإن لم تكن من العزائم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد، سجد في صلاته، في صحيح البخاري باب: سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجسٌ، ليس له وضوء يعني ولا نية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء، يعني لما يورد مثل هذا الكلام ليبين انفكاك سجود السهو عن الصلاة وأنه ليس بصلاة على هذا القول، يعني الجمهور يرونه صلاة، ويلزمون الساجد بما يلزم في الصلاة، طيب، البخاري يقول: باب: سجود المشركين المسلمين مع المشركين أو العكس، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
التلاوة، التلاوة، نعم.
في صحيح البخاري باب: سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء.
قال ابن حجر: فائدة: لم يوافِق بن عمر أو لم يُوافَق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضاً بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم، يقرأ السجدة ثم يسلم، لعل صواب هذه العبارة: "ثم يسجد" نعم، وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماءً، وعلى هذا إذا قلنا: إنه ليس بصلاة لا تشترط له نية أيضاً، وأما جماهير أهل العلم فإن حكمه حكم الصلاة تشترط له النية.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 17)

الخطبة الواجبة والمستحبة كلاهما من العبادات، خطبة الجمعة، خطبة العيد، خطبة الاستسقاء، هذه لا شك أنها عبادات، قالوا: تشترط النية في الخطبة، وفيه وجهان للشافعية كهما في الأذان، يعني هل يشترط له نية أو لا يشترط؟ وجهان، والصحيح أنها شرط فيهما؛ لأنهما عملان مشروعان، وفي الإقناع وشرحه في شروط المؤذن، يعني لو أن مؤذناً أذن وفي تقديره أن الوقت ما دخل لكنه يعلم شخص الأذان، قال: أبي أعلمك الأذان قبل ما يدخل الوقت لكي تذهب فتؤذن لبني فلان ما عندهم مؤذن، ثم تبين أن الوقت قد دخل يجزئ وإلا ما يجزئ؟ يعني مؤذن أذن ما أذن للصلاة أذن للتعليم أو رأى غولاً فبادر بالأذان، فبادر بالأذان ثم وافق أن الوقت دخل هذا لم ينوِ أذان الوقت، وأدى الأذان بغير نية وهل نقول: إنه لا يوجد أذان إلا للإعلام بدخول وقت الصلاة، نعم؟ إذا قلنا: إنه لا أذان إلا للإعلام بدخول وقت الصلاة قلنا: ما يحتاج إلى نية؛ لأن الوقت مخصص له، كما قالوا في صيام رمضان بالنسبة للمقيم، قالوا: ما دام الوقت بقدر الفعل مثل هذا لا يحتاج إلى نية؛ لأنه مخصص لهذه العبادة.
قال في الإقناع وشرحه في شروط المؤذن: وإسلامه، يعني من شروطه الإسلام، لاشتراط النية، وهي لا تصح من كافر، أي من شروط المؤذن الإسلام؛ لأن الإسلام من شروط النية، والنية من شروط الأذان، نعم إذا قلنا: عبادة يحتاج إلى نية؛ لأنه داخل في الأعمال التي جاء الحديث بها: ((إنما الأعمال بالنيات)) وهو عمل، فيحتاج إلى نية، وكذلك الخطبة على ما تقدم، وقيل: لا تحتاج إلى نية، أو لا يحتاج إلى نية، كما في نهاية الإحكام للحسيني: وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه في البحر وكأنه رأى … كتاب البحر لمن؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، كتاب فروع.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو ما ينقل عن الزيدية، هو ينقل في الغالب عن المذاهب، البحر … هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 18)

معروف كتاب حنفي البحر الرائق معروف وهو مشهور عند الحنفية: (البحر الرائق في شرح كنز الدقائق) وفيه أيضاً (بحر المذهب) عند الشافعية، كتاب اسمه: (بحر المذهب) عند الشافعية، على كل حال وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه في البحر وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، يعني ليس مخصص للصلاة بحيث لا يحتاج إلى نية كتخصيص رمضان لصيام الفرض.
قال: وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، وعرفنا أنه يستحب للتعليم، يستحب إذا تغولت الغيلان، لكن هل فيه صور يستحب فيها الأذان؟ نسمع الأذان كاملاً في نغمات جوال وإلا شيء هل نقول: إن هذا يمكن أن يذكر هذا الأذان بترتيبه وترتيله في غير وقت الأذان أو نقول: بدعة؟ إذا تعبد به في غير وقته قلنا: بدعة، لكن إذا كان مجرد تلذذ بهذا الصوت، يعجبه صوت مؤذن فيسجله في الجوال ويسمعه أحياناً، إذا كان لمجرد التلذذ فقط أو لأنه ذكر، لكن ذكر مرتب على هيئة معينة، مخصص في وقت معين لا يجوز أن يتعداه للتعبد به على أي وجه كان، أما إذا كان مجرد التلذذ فكما يسمع أي صوت للتلذذ به.
وكأنه رأى أنه يستحب لغير الصلاة كما سيأتي، فأوجب فيه النية للتمييز، يعني ليميز بين أذان التعليم، وبين أذان الغيلان، وبين أذان الصلاة، وأما خطبة الجمعة ففي اشتراط نيتها والتعرض للفريضة فيها خلاف، لماذا؟ لأنه جاء الخطيب قبل صلاة الجمعة وعلا المنبر ثم خطب هل في خطبة غير هذه؟ ما في خطبة، ما فيه خطبة، ومثل هذا يقال إذا أذن المؤذن في الوقت في أول الوقت للإعلام بدخوله فنقول: إنه ما في غيره، فهما مشتركان في هذا أنه لا تشترط لهما نية؛ لأن مجرد قصد المنبر أو قصد المنارة المكان المرتفع للأذان، نقول: هذه هي النية، لكن لو جاء في غير الوقت ليتمرن على الخطبة مثلاً جاء ضحى الخميس وإلا ليلة الجمعة تمرن، نقول: هذه لا تجزئ عن شيء نواها أو لم ينوها، إنما هي متمحضة للتعليم، الإشكال فيما لو جاء ليعلم شخص الخطابة أو يعلمه الأذان نعم ويصادف دخول الوقت أو وقت إما وقت الأذان أو وقت الخطبة وهو لم ينوها، هذا محل. . . . . . . . .

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 19)

إيراد الحديث في خطبة يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: "إنما الأعمال بالنيات" هذا كلام لا يمكن أن يشكل على أحد، والخطب النبوية كلها تدل عليه؛ لأنها كلها أحاديث يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام نعم بمجرد نطقه به يكون حديث، فهل يمكن أن يقال: إن استعمال الحديث في الخطبة يحتاج إلى دليل؟ نعم، يعني قراءة آية مثلاً في الخطبة يشترطها جمع من أهل العلم، طيب حديث نحتاج إلى إيراد دليل على أن الخطبة يجوز أن تشتمل على حديث أو غيره؟ لا، لكن هل يشترط إيراد حديث كما تشترط إيراد آية؟ نعم ما ذكر. . . . . . . . .، إيراد الحديث في خطبة قالوا: دليل على جواز ذلك، وهذا لا خلاف فيه، انتهينا من الآية والحديث هذا لا إشكال فيه، بل المطلوب من الخطيب أن يكون معوله على الآيات والأحاديث، لكن ماذا عن إيراد الشعر مثلاً؟ ماذا عن إيراد الشعر؟ المالكية يشددون في إيراد الشعر في الخطب، وهو مخل بالخطبة عندهم، وما كانت الأشعار تتناشد على المنابر في الخطب لا سيما الواجبة ولكن الناس تواطئوا على ذلك، وأهل العلم يقولون: البيت والبيتان والثلاثة لا تؤثر، أما إذا كثرت الخطبة فلا شك أنها مؤثرة لا سيما وأن الشعر مرغوب عنه شرعاً، الشعر مرغوب عنه شرعاً ((لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير من أن يمتلئ شعراً)) والآية في آية الشعراء يقول: {وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} [(224) سورة الشعراء] إلا أن الذي استقر عليه الأمر عند أهل العلم أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فلا يقال: بأنه يكره إلا إذا كثر، وإذا صد عن ما هو أهم منه تشتد الكراهة لا سيما إذا صد عن نصوص الوحيين يتجه القول بتحريمه إذا خصص نفسه لحفظ الشعر وإلقاء الشعر وترك الكتاب والسنة، لأن التشبيه ((لأن يمتلأ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه)) يعني يصل إلى حد الرئة، يمتلأ، بحيث لا يستوعب لا آيات ولا أحاديث، فإنه حينئذٍ يكون مذموماً ولا شك أن الشعر حفظ به خير كثير، حفظ به خير كثير، وأنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقال بمنعه، اللهم إلا إذا غلب على حال الشخص وعرف به بحيث يمنعه ويصده عما هو أهم منه فينطبق عليه الحديث،

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 20)

كم باقي؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني الشروط التي اشترطها أهل العلم لصحة الخطبة منها: الوصية بتقوى الله، إذ لا يتصور موعظة تخلو من وصية الله -جل وعلا- للأولين والآخرين، فهذا أمر لا بد منه، إضافة على التنبيه إلى ما يحتاج التنبيه إليه من مخالفات أو مما حصل فيه غفلة من بعض الناس فكثيراً ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يقتضي التنبيه: ((ما بال أقوام يفعلون)) أو يتركون، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب للأمر به، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
باقي، باقي، الحديث طويل، لو نتعرض للمسائل التي لم نتعرض لها في طرق الأحاديث الأخرى، وفي تراجم البخاري، وفي تراجم غيره؛ ليكون الحديث أنموذجاً للشرح، وإن لم نواصل على هذه الطريقة، لا سيما إذا رأى بعض الإخوان الاختصار أو ترك الحديث في الكتب الأخرى، فعلى كل حال المسألة لا تخلو من فائدة.
يقول: هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام جالساً في النافلة من غير مرض؟
نعم، يختم صلاة الليل بركعتين جالساً، وكونه أيضاً عليه الصلاة والسلام لم يصلِ جالساً لأنه يقول: وكيف التوجيه مع قوله عليه الصلاة والسلام: ((صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)) أو كما قال؟
يعني كونه يقتنع بالنصف في آخر ركعتين وهو قادر، أولاً: ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل في حقه وأجره كامل؛ لأنه يفعله بصفته قدوة وأسوة مشرع، قد يفعل المفضول، قد يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز، ويكون بالنسبة له هو الأولى؛ لأن هذا تشريع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 21)

بحيث يغلب على ظنه أنه إذا وقف لا يسقط، لا يسقط، لكن لو غلب على ظنه أنه يسقط إذا وقف، يعني من الغرائب، يعني من عدم اكتراث بعض الناس اليوم بأمور الدين، وعدم رفعهم بها رأس، ولا يهتمون بها، ولا يلتفتون إليها، دخلنا مسجد الراجحي في صلاة عصر وإذا بالصفوف ثلاثة أو أربعة يعني العدد ما هو بكثير، والصفوف بعيدة عن الباب المؤخر فإذا برجل يركض ركضاً، يجري جرياً شديداً، فقلت له: السكينة السكينة، فالتفت فإذا به شيخ كبير، يجري، وتعجبت من هذا النشاط، أنا لا أستطيع أن أجري، فلما وصل إلى الصف جلس وشبك بين أصابعه تربع وصلى وهو متربع، فلما سلم الإمام قام واقفاً ليصلي على الجنازة قائماً، فقلت: هذا إما أن في عقله شيء أو جهله مركب، من بعض البوادي التي لا تهتم بالدين، ولا ترفع به رأساً، كيف يجري هذا الجري ثم يجلس ويتربع ويشبك بين أصابعه ويتم صلاته من أولها إلى آخرها الفريضة جالس؟! وإن جاءت صلاة الجنازة .... قام بمجرد السلام، يعني ما انتظر إلى أن يقال: الجنازة لأنهم يتأخرون في المسجد وهو واقف إلى أن تمت صلاة الجنازة ومثل ما دخل خرج، من السرعان، يوم التفت إلا وهو واصل للباب، هذه الأمور على المسلمين أن يهتموا بها. . . . . . . . . الصلاة هذه فريضة، هذا رأس مال، يعني ما عليها مساومة، والقيام ركن، يعني لو جلس في صلاة الجنازة، لو جلس ما في مشكلة، لو خرج وترك الجنازة أسهل من كونه يصلي جالساً، وذكر عن مثيل له أنه على مدى عشرين سنة يصلي جالس، فلما جاء يوم العيد وجاءت العرضة يقول: من شاهده أنه على مدى ساعتين يعرض واقف، لما قالوا له: قال: والله إن كنتم تعلمون ما الذي حملني إني أعرف، أنا ما أقدر أعرف، كل هذا دليل أو برهان على أن بعض الناس حقيقة لا يهتم بدينه، وإذا تساهلنا في الصلاة، وفي ركن من أركانها الذي هو القيام فماذا يبقى لنا؟! ولا شك أن المسئولية تقع أعظم على طلاب العلم، يعني هذا في بلده أكيد أنه يصلي على هذه الطريقة، وفي مسجده، وفي حيه، وله أقارب، وله معارف، ويراه طلاب العلم على هذه الحال، أو على هذه الكيفية، لماذا لا يوجه إلى أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة؟ يعني الجهل عند الناس مطبق،

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 22)

يعني يسمع مثلاً في المطار شخص يقول: الحمد لله أنهم شالوا الخط، الآن أنت حر من أي مكان أنت تكبر من أول ملزمينا بها الخط الآن كبر من أي مكان، هذا كلام صحيح؟ يعني يوجد الجهل بهذا المستوى، لكن هي وظيفة طلاب العلم، يعني من سمع هذا يتعين عليه؛ لأن هذا بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، من رأى … ، هذا منكر عليه أن يغير، وأقل الأحوال أن يوجه مثل هذا، والله المستعان.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 23)

شرح صحيح البخاري - عبد الكريم الخضير (عبد الكريم الخضير)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح صحيح البخاري
مؤلف الأصل: محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبد الله (ت 256هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 7 محرم 1432

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 277)

‌‌شرح صحيح البخاري (13)
شرح: حديث: ((إنما الأعمال بالنيات))

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: نرجو النظر في تاريخ بداية الدرس بعد توقفه في إجازة إلى إجازة منتصف العام الدراسي التي تنتهي بتاريخ (19/ 4) بحيث تكون بداية الدرس توافقها؟
الآن المعلن في بداية الدراسة ما يطابق الواقع؟ أجيبوا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، الإجازة أسبوع واحد، أسبوع واحد، الإجازة أسبوع واحد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ما هو الخلاف في هذا، هو يقول: تنتهي بتاريخ (19/ 4) لا هي تبدأ الدراسة (13/ 4).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فاستكمالاً للمسائل المتعلقة بالحديث ونكملها -إن شاء الله- على أي وجه في الدرس القادم، المسائل والأحكام المتعلقة بحديث الباب، لعلنا نكون أتينا بشيء يفتح الباب لما وراءه وإلا فمسائل حديث الباب لا تنتهي، كما قال أهل العلم: "إنه يدخل في جميع أبواب الدين" قال الشافعي: "يدخل في سبعين باباً من أبواب العلم" ومضى الكلام في هذا، لكن إذا اقتصرنا على هذه المسائل لعلها تفتح الآفاق والأبواب لما وراءها من مسائل، فيكون هذا الدرس والذي يليه خاتمة هذه المسائل.
لنبدأ في تخريج الحديث من مواضعه في البخاري وغيره من الكتب الستة بعد أسبوع الإجازة -إن شاء الله تعالى-.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 1)

مما يتعلق بالحديث: نية الإمامة والإتمام، وهذه مسألة كبرى فيها خلاف كبير طويل لأهل العلم، فيها مسائل وعجائب وغرائب من حوادث الناس وأفعالهم، بعضها يمكن تخريجه وبعضها لا يمكن تخريجه، يعني من المسائل التي سئلت عنها، صلى إمام ومأموم اثنان الأيسر هو الإمام والأيمن هو المأموم على العادة، فجاء شخص ثالث فدفع المأموم إلى الأمام وصف في مكانه وأتم الصلاة، ماذا عن نية هذا الإمام وقد كان مأموماً وماذا عن نية الإمام الذي صار مأموماً؟ هذه مسائل لا تنتهي من هذا النوع، وهذه مسألة كبرى، والخلاف فيها كثير لأهل العلم ومسائلها لا تنحصر، وكل يوم يتجدد مسألة من مسائل الإمامة، يعني من غرائب ما حصل في هذا الباب أن مجموعة سكان عمارة كبيرة يصلون في صالة العمارة فضاقت بهم فبحثوا عن مكان للإمام ما وجدوا إلا المصعد فتحوه وصف الإمام ثم عرج به، طلب المصعد من دور أعلى هو بنيته إمام، وهؤلاء نيتهم مأمومون ماذا يصنعون؟ لا بد من تغير النية في هذه المسائل، فهل التغير مقبول أو غير مقبول؟ وهل لنية الإتمام أثر ونية الإمامة أثر أو لا أثر لها؟ كلام أهل العلم نسوقه باختصار.
بالنسبة لنية الإمامة والإتمام يقول الإمام الموفق ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في المغني: "فصل: من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم" وليس معنى هذا أنه يجهر بنيته يقول: نويت أن أصلي إماماً أو أصلي مأموماً هذه مسألة بدعة وسبق الحديث عنها، لكن قصد الإمام أن يصلي بغيره، وقصد المأموم أن يأتم بغيره من غير نطق لا سراً ولا علناً.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 2)

فينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة، فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام أو إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة" لأنه قد يخيل للإنسان أنه إذا صف اثنان لا سيما من الجهال كل واحد بجوار صاحبه والأصل في الإمام أن يتقدم، وأنه في مثل هذه الحالة لا يوجد إمام، كل منهما مأموم لكن بدون إمام، يتصور مثل هذا؛ لأنه لو وجد ثالث تقدم عليهم، والآن ما وجد ثالث فكلاهما مأموم، ولذا يقول: "فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له" هو إمام لأن الثاني ليس وراءه، أو ليس أمامه، وهو مأموم باعتبار أنه لا يوجد إمام يتقدمهما، فصلاتهما فاسدة، نص عليهما، من الذي نص؟ الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنه ائتم بمن ليس بإمام في الصورة الأولى، وأم من لم يأتم به في الثانية.
ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم يصح؛ لأنه ائتم بمن لم ينوِ إمامته، ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم يصح؛ لأنه ائتم بمن لم ينوِ إمامته، وإن نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصح حتى يعين الإمام؛ لأن تعيينه شرط، وإن نوى الائتمام بهما معاً لم يصح؛ لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمام؛ ولأنه نوى الائتمام باثنين ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد، يعني مع وجود المبلغ قد يخيل للإنسان أن المبلغ بمثابة الإمام، لا، المبلغ مأموم والإمام واحد؛ ولأنه نوى الائتمام باثنين ولا يجوز الائتمام بأكثر من واحد، ولو نوى الائتمام بإمامين لم يجز؛ لأنه لا يمكن إتباعهما معاً.
قال: فصل: ولو أحرم منفرداً ثم …
طالب:. . . . . . . . .
قريبة منه.
طالب:. . . . . . . . .
لا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا، لا هذه مسألة مثل الذي سئلنا عنها أنه دفع المأموم وصار هو الإمام وصلى مكانه، دفع المأموم وصلى مكانه الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ يعني كون الإمام صار مأموم والمأموم صار إمام، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 3)