Arabic source text

📘 শারহু আলফিয়্যাতিল ইরাকি - আব্দুল কারীম আল-খুদাইর (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

📘 شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير (عبد الكريم الخضير)

📘 শারহু আলফিয়্যাতিল ইরাকি - আব্দুল কারীম আল-খুদাইর (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
نعم هم ذكروا عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة ولم يكن موجوداً وقت التحديث، وإنما حدث أهل المدينة أو أهل البصرة وهو فيها، لكن الغالب أهل المدينة على ما قيل، حدث أهل المدينة وهو موجود، هذا لا شك أنه تدليس شديد؛ لأنهم يذكرون أن المدرس إذا قال: حدثني، وإن كانت منزلة الحسن البصري تنبو وترتفع عن مثل هذا الاتهام أنه يكون حينئذٍ ولم يسمع منه، يكون كذاب إذا قال: حدثنا، نعم؟ إذا قال: حدثنا وهو ما حدث كذاب، ولذلك كيف نعرف أن هذا الراوي مدلس إلا بهذا، أن يأتي بصيغة موهمة ويسقط من حدثه، لكن إذا أتى بصيغة صريحة وهذا تقدم في بحث التدليس، يعني أسقط من حدثه وجاء بصيغة صريحة هذا كذب، لكن منزلة الحسن البصري رحمه الله تنبو عن ذلك، وجاء ما يدل على مراده، المقصود "وبعدها" وبعد سمعت "حدثنا حدثني" حدثنا بالجمع إذا كان معه غيره، وحدثني إذا كان بمفرده، وعرفنا ما بين حدثنا وحدثني من أيهما أقوى، حدثني أقوى؛ لأنها تدل على أنه مقصود، وأما حدثنا فلا يلزم من ذلك أن يكون مقصوداً بالتحديث.
. . . . . . . . . … وبعد ذا أخبرنا أخبرني
لأن دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، أضيق الدوائر سمعت، هذه لا تقبل تأويل، كما قال الخطيب يليها حدثنا؛ لأنها لا تكون إلا بالمشافهة، حدثنا لا تكون إلا بالمشافهة، وإن استعملها الحسن فيما استعمالها فيه، لكنها لا تكون إلا بالمشافهة بخلاف أخبرنا وأخبرني فإنها دائرتها أوسع؛ لأن الإخبار يكون بغير المشافهة، يكون بالكتابة، يكون بالإشارة المفهمة، على ما ذكرنا.
وهو كثير ويزيد استعمله … . . . . . . . . .
يزيد بن هارون استعمله، استعمل أخبرنا وأخبرني.
. . . . . . . . . … وغير واحد لما قد حمله
حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم وعبد الرزاق كلهم يستعملون أخبرنا وأخبرني.
. . . . . . . . . … وغير واحد لما قد حمله
من لفظ شيخه. . . . . . . . . … . . . . . . . . .

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 31)

يقولون: أخبرنا، وإسحاق بن راهويه لا يكاد يستعمل إلا الإخبار، سواء روى بطريق السماع أو بطريق العرض لا يكاد يقول إلا أخبرنا، وبه يفسر إذا كان مهملاً، يعني إسحاق قال: أخبرنا فلان، الذي يغلب على الظن أنه ابن راهويه "لما قد حمله … من لفظ شيخه" يعني تحمله بطريق السماع "وبعده تلا" يعني بعد سمعت ثم حدثنا وحدثني، ثم أخبرنا وأخبرني.
. . . . . . . . . وبعده تلا … أنبأنا نبأنا وقُللا
يعني هذا قليل، قليل استعمال أنبأنا ونبأنا، لا سيما في عصور الرواية المتأخرة في القرن الثالث، وما بعده؛ لأنه كثر استعمالها في الإجازة.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . وقُللا
وقوله: قال لنا ونحوها … كقوله حدثنا لكنها
قال لنا يعني لو أن الشيخ حدث والطالب تلقى بطريق السماع، ثم بعد ذلك لما أراد الطالب الأداء قال: قال لنا فلان، أو قال فلان، هذه محمولة على السماع على ما تقدم في التعليق.
. . . . . . . . . أما الذي … لشيخه عزا بـ (قال) فكذي
عنعنة كخبر المعازفِ … لا تصغ لابن حزم المخالفِ
هذه محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم في العنعنة، فإذا قال: قال لنا أو قال فلان، قال هشام بن عمار هذا متصل على قول ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع من أهل العلم؛ لما قال هشام بن عمار قالوا: هذا متصل؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لقيه وحدث عنه بأحاديث خمسة أو ستة، قال: حدثنا هشام بن عمار، ولم يوصف البخاري بالتدليس على ما مضى في التعليق.
وقوله: قال لنا ونحوها … كقوله حدثنا. . . . . . . . .
مثلها لا تقل عنها، يعني بالمجاررة قال لنا، لكنها
الغالب استعمالها مذاكره … . . . . . . . . .
يعني في حال المذاكرة تستعمل قال لنا في حال المذاكرة، وصرح بهذا جمع من أهل العلم، وقالوا: إن البخاري إذا روى الحديث بصيغة قال لنا فإنه في الغالب إنما يريد ما رواه بطريق المذاكرة، يعني المذاكرة بين الشيوخ، يعني إذا قيل: ما تحفظ في باب كذا؟ قال: فيه حديث فلان أو فيه كذا أو في كذا للمذاكرة بينهم، لا على طريق التحديث والرواية …

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 32)

شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير (عبد الكريم الخضير)القسم: علوم الحديث
الكتاب: شرح ألفية العراقي
مؤلف الأصل: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي (ت 806هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - 57 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 7 محرم 1432

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 723)

‌‌شرح ألفية الحافظ العراقي (22)
القراءة على الشيخ
الشيخ: عبد الكريم الخضير

يعني إذا قيل: ما تحفظ في باب كذا؟ قال: في حديث فلان أو فيه كذا أو فيه كذا للمذاكرة بينهم، لا على طريق التحديث والرواية، والرواية بطريق المذاكرة، والتحمل بطريق المذاكرة أقل من التحمل بطريق الرواية المقصودة.
نعود إلى مسألة السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ له مراتب، أعلاها الإملاء، كون الشيخ يملي إملاءً يحرر ما يريد سواء كان ما يزوره في حفظه أو في كتابه، ثم يمليه وهذا أعلى ما في هذا النوع السماع من لفظ الشيخ، لماذا؟ لما يترتب عليه ويلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، كل منهما مهتم لما هو بصدده، إذا كان الشيخ معه كتاب، ويقول: اكبتوا، ويملي حرفاً حرفاً، هذا لا شك أنه أكثر تحرزاً من كون الشيخ يلقي إلقاءً والطلاب يستمعون، في حال الإملاء لا شك أن الشيخ متحرز ومتحفظ ألا يخطئ في إملائه والطالب أيضاً متحفظ ومتيقظ لئلا يخطئ في سماعه، هذا أعلى ما في هذا النوع السماع من لفظ الشيخ، ثم يليها مسألة قصد التحديث على طريق الإلقاء لا على طريق الإملاء، ثم بعد ذلك مسألة المذاكرة، المذاكرة بين الشيوخ ما في هذا الباب ما في حديث فلان، ما في كذا ثم يسرد الحديث، ويتلقاه من يسمع ويرويه بصيغة: قال لنا، الغالب استعمالها مذاكرة، والحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- يرد من قال: إن البخاري لا يقول: قال، أو قال لنا إلا في حال المذاكرة، ويثبت أمثلة من الصحيح نفسه في أحاديث فيها قال، أو قال لنا، ويرويها بصيغة التحديث، بصيغة التحديث في نفس الصحيح أو في غيره من كتبه -من كتب البخاري-، أو العكس قد يكون الحديث قال لنا في التاريخ الكبير، ورواه في الصحيح بحدثنا، فليست خاصة بحال المذاكرة.
الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ … وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلَا مُجَارَرَهْ

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 1)

بدون لنا، بدون جار ومجرور، قال: بدون مجاررة، بلا مجاررة، المجاررة إذا قال: قال لنا، وأخص منها إذا قال: قال لي، مثل حدثنا وحدثني، إذا قال: قال لي، أو قال لنا فهذه كما يقول الناظم -رحمه الله تعالى- الغالب استعمالها مذاكرة، ودونها دون لفظ قال لي، أو قال لنا قال بلا مجاررة، يعني بدون جار ومجرور، ولا شك أن هذا صيغة موهمة، لا يلزم منها الاتصال، لا يلزم منها بمجردها الإتصال كـ (عن) إلا بالشروط المعتبرة عند أهل العلم؛ لأن لو قال واحد من الحاضرين قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم من هذا الاتصال؟ لا يلزم، لو قال: قال الإمام أحمد يلزم منه اتصال؟ لا يلزم منه اتصال، لو قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلزم؟ ما يلزم منه اتصال، ولا يعد كاذباً؛ لأن الصيغة محتملة، وهي محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين في العنعنة عند أهل العلم.
. . . . . . . . . … وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلَا مُجَارَرَهْ
فعندنا أعلاها سمعت وهذه لا تحتمل، ثم حدثني وحدثنا، ثم أخبرني وأخبرنا، ثم أنبانا ونبأنا، ثم قال لنا، وأخرها قال.
ولو روى بلفظ العنعنة عن فلان عن فلان هذه صيغة العنعنة، أو أن فلاناً المأنن أو المؤنأن، كلها محمولة على الاتصال إذا توافر الشرطان المعروفان عند أهل العلم، أن يثبت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه على مذهب الإمام البخاري، أو تثبت المعاصرة مع إمكان اللقاء على ما قرره الإمام مسلم في صدر صحيحه، وأن لا يوصف الراوي بتدليس، أما إذا كان هناك مفاوز بين الراوي ومن روى عنه، بينهم طبقات من الرواة، أو عصور أو دهور فإن هذا تصح الرواية إلا أنها منقطة، إلا أنه لا يوصف بكذب إذا قال: قال رسول الله؛ لأنها صيغة لا يلزم منها الاتصال، ولذا يقول فيما تقدم:
وصححوا وصل معنعن سلم … من دلسة راويه واللقاء علم
يعني اللقاء ثبت كما هو مذهب الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-، وتقدم الكلام فيه، ولذا قال:
وهي على السماع إن يدرَ اللقي … . . . . . . . . .

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 2)

وهي على السماع أي محمولة على السماع إن يدرى اللقي، يعني إن يعلم اللقي، وهذا كما هو معلوم مذهب الإمام البخاري، ويكتفي الإمام مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقي، ونقل على ذلك الإجماع في صدر صحيحه وشنع على من اشترط اللقاء، ووصفه بالابتداع، وذكرنا هذا بالتفصيل في شرح مقدمة صحيح مسلم، وفي ما تقدم من بحث العنعنة؛ لأن الحافظ العراقي بحثها هناك في العنعنة، فالعنعنة يحملها الإمام البخاري على الإتصال بالشرطين ثبوت اللقاء وألا يوصف أو أن يبرأ الراوي من وصمة التدليس والإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وهذا سبق تفصيله، ووصف من اشترط اللقاء بأنه مبتدع، وأن القول مخترع، وشدد النكير، رأى أن من اشترط يريد إبطال السنن، وهو مبتدع في هذا، وهو مستفيض عند أهل العلم أنه هو قول الإمام البخاري، ولذا يستروح بعض المعاصرين أن الإمام البخاري لا يشترط اللقاء؛ لأنه ليس من المعقول أن يقول الإمام البخاري بهذا القول ومسلم يصف هذا القول بأنه مخترع، والقائل به مبتدع، لا يمكن، يعني هل يخفى عليه أن الإمام البخاري يشترط هذا؟ لو كان يشترطه يخفى على مسلم؟ ما يمكن يخفى؛ لأنه تلميذه، خريجه، ولذا يستروح وألف في هذا كتب الإجماع على الاكتفاء بالمعاصرة، وذكروا هذا قول الإمام البخاري وغيره من الأئمة، ونقلوا عليه الإجماع، كل هذا من تشديد الإمام مسلم على من يقول باشتراط اللقاء، وهو مستفيض عن الإمام البخاري، ولم ينكره أحد من أهل العلم، الإمام البخاري وعلي بن المديني يشترطون اللقاء، لكن من تشديد النكير من قبل الإمام مسلم على من يقول بهذا القول، وأنه قول مخترع مبتدع، قول لا يمكن أن يقول به الإمام البخاري ويخفى على مسلم، نقول: يقول به الإمام البخاري ويعلم مسلم أن البخاري يقول هذا الكلام، ولا يقصده بالرد، لا يقصد البخاري بالرد، ولا يشنع على البخاري، ولا على علي بن المديني، يشنع على مبتدع يريد أن يستغل احتياط البخاري في رد السنن، يريد هذا المبتدع أن يستغل احتياط البخاري وشدة تحري الإمام البخاري في رد السنة، ونظير ذلك أننا إذا رددنا على المعتزلة على أبي الحسين البصري أو على الجبائي، أو على غيرهما من أئمة المعتزلة إذا

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 3)

رددنا عليهم اشتراط العدد في الرواية فإننا لا نرد على عمر بن الخطاب حينما رد على أبي موسى حديث الاستئذان، هل نقول: إن عمر يشترط هذا القول؟ لا، لكنه يتحرى ويحتاط للرواية، كما أن البخاري يحتاط للرواية، ولا يريد بذلك رد السنن، إنما يريد التثبت للسنة، فإذا رددنا على المعتزلة فإننا لا يعني أننا نرد على عمر بن الخطاب، وإذا رددنا على مبتدع يريد أن يرد السنة مستغلاً احتياط البخاري أو احتياط عمر فإننا لا نرد على البخاري ولا نرد على عمر، إنما نريد الرد على من يستغل هذا الاحتياط في رد السنة، ويبقى أن المحتاط محتاط، يعني جلة على العين والرأس هؤلاء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا قبله في مواضع كثيرة، الأصل قبوله عند عمر وغير عمر، يعني حفظ عنه أكثر من قصة في هذا الباب، صاحبه عمر يتناوب مع صاحبه جار له يتناوبون الدخول إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتحمل الحديث، هذا في البخاري، فإذا سمع صاحبه من النبي عليه الصلاة والسلام حديثاً بلغه إلى عمر، هل يطلب ثاني معه؟ ما يطلب ثاني، لكن لما كانت المسألة عملية استأذن ثلاثاً فانصرف، قال: ما الذي دعاك تنصرف؟ قال: الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أحضر شاهد يشهد لك؛ لأن مسألة الاستئذان مسألة ينبغي أن تكون مستفيضة بين الناس كلهم، لا يقتصر بمعرفتها واحد، فإذا احتاط الإنسان، الإنسان أحياناً الأصل القبول يقبل عمر وغير عمر يقبلون خبر الواحد، يعني لما كان عمر القصة في الصحيح كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام فيبلغني بما سمع، وأبلغه بما سمعت، هذا الأصل، لكن لما صنع أبو موسى هذا الصنيع وعتب عليه، لماذا رجع؟ قال: "إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثاً فإن أذن له وإلا فلينصرف" قال: لا بد أن تحضر لي من يشهد لك، وهذا كل أمر يشك فيه يتثبت فيه، وإلا فالأصل السلامة، ما يقال: إن عمر يرد خبر الواحد أبداً.
وهي على السماع إن يدرَ اللقي … لا سيما من عرفوه في المضي
أن لا يقول ذا بغير ما سمع … . . . . . . . . .

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 4)

يعني إذا كانت من عادة الشخص ومن ديدنه أن لا يروي إلا بهذه الصيغة ولو تحمل بطريق السماع.
وهي على السماع إن يدرَ اللقي … لا سيما من عرفوه في المضي
يعني في طريقته وجادته المتبعة في زمنه كله "لا يقول ذا لغير ما سمع" أما إذا كان يقول: قال في غير المسموع، يعني لا يقول: قال فلان وهو ما لقيه ولا عاصره، هذه ما تحمل على اللقاء أبداً، يعني مثلما نقول في العصور المتأخرة: قال رسول الله، أو قال عمر، أو قال الإمام أحمد، أو قال الشافعي، أو قال أبو حنيفة، فقولنا لا يدل على اتصالها ولا على السماع،
. . . . . . . . . … لا سيما من عرفوه في المضي
يعني ذكروا ذلك عنه.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ذكروا عنه ذلك، ذكروا عنه، أو عرف بذلك.
أن لا يقول ذا بغير ما سمع … . . . . . . . . .
أما من يقول ذلك لما سمع، يعني أنت تقول: قال الشيخ فلان وأنت سمعت منه، ألا تقول: قال فلان وأنت سمعت منه؟ وقال الشيخ فلان وأنت قرأت من كتبه، وتقول: قال شيخ الإسلام وأنت سمعته من شيخ بوسائط ومفاوز، وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينك وبينه أكثر من عشرين نفساً، هذا لا يحمل على السماع حينئذٍ.
أن لا يقول ذا بغير ما سمع … منه كحجاج. . . . . . . . .
وهو ابن محمد الأعور "ولكن يمتنع … عمومه عند الخطيب" يعني هذا ما يعمم على الناس كلهم، يعني كل من روى بصيغة (قال) تحمل على الاتصال "وقصر … ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر"
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . ولكن يمتنع
عمومه عند الخطيب وقصر … ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر
اشتهر بهذا الوصف مثل الحجاج بن محمد الأعور، يروي بطريق السماع، يتحمل بطريق السماع، ويؤدي بصيغة (قال) وهو معروف عنه هذا، واشتهر عنه ذلك، عرّفه أهل العلم، وعرفوه بهذا، نعم.

‌‌الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ
ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا … مُعْظَمُهُمْ عَرْضَاً سَوَا قَرَأْتَهَا
مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ أو سَمِعْتَا … والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا
أولَا وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ … بِنَفْسِهِ أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 5)

قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ … يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ
وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا وَرَدُّوا … نَقْلَ الخِلَافِ وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا
وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي الأوَّلَا … أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ؟ فَنُقِلَا
عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ … (كُوْفَةَ) وَ (الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ)
مَعَ (البُخَارِي) هُمَا سِيَّانِ … وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ)
قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ … وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ
يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: الثاني: يعني من طرق وأقسام التحمل: القراءة على الشيخ، الأول الشيخ يتكلم ويحدث والطالب يسمع ويحفظ، الثاني: العكس الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع، يعرض الطالب ما عنده على شيخه، فيقول: حدثك فلان عن فلان عن فلان والشيخ يستمع، وهل يشترط أن يقول: نعم؟ قال بعضهم: نعم، لا بد أن يقول: نم؛ لأنه يسأل حدثك فلان عن فلان عن فلان، فلا بد أن يقول الشيخ: نعم، والجمهور على أنه لا يشترط ولا يلزم، إذا سكت معناه أنه حدثه، وهذه هي التي تسمى عند جمع من أهل العلم العرض، العرض على الشيخ، يعني القراءة على الشيخ، تعرض ما عندك على الشيخ، وإن كان بعضهم يتجاوز في هذا اللفظ ويطلقه على عرض المناولة، وسيأتي الكلام فيها، لكن العرض إذا أطلق المراد به ما يعرضه الطالب على شيخه، والرواية بالعرض رواية معتبرة عند أهل العلم، وجد فيها خلاف قديم ثم انقرض، وثبت الإجماع على صحة الرواية بها، والأصل فيها حديث ضمام بن ثعلبة، وهو في الصحيح، ضمام سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبار ما سمعها منه، لكنه بلغه أشياء عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء إليه يعرض عليه هذه الأشياء، فتحملها عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق العرض، ولذا قال الناظم -رحمه الله تعالى-:
ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا … مُعْظَمُهُمْ عَرْضَاً. . . . . . . . .
يعني القراءة على الشيخ الطالب يقرأ والشيخ يستمع، يعرض ما عنده على شيخه سواء قرأ من كتاب أو من حفظه.

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 6)

ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا … مُعْظَمُهُمْ عَرْضَاً سَوَا قَرَأْتَهَا
سوا بالقصر، وهي لغة في سواء، يعني سواء قرأتها
مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ أو سَمِعْتَا … والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا
يعني سواء قرأت على الشيخ من حفظك، أو من كتابك، أو سمعت من يقرأ على الشيخ، فسواء قرأت بنفسك من حفظك، أو من كتابك، أو سمعت من يقرأ على الشيخ، هذا كله عرض.
. . . . . . . . . أو سَمِعْتَا … والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا
الشيخ حافظ لما عرضت، يعني أنت تقرأ والشيخ يستمع وهو حافظ لحديثه، فإذا أخطأت رد عليك "والشيخ حافظ لما عرضتا … أو لا" أو لا يحفظ، … المسألة افترضت على وجوه من قبل الطالب سواء كان يحفظ أو من كتابه كذلك الشيخ، سواء كان يحفظ أو من كتابه؛ لأن الضبط قد يكون بضبط الصدر، وقد يكون بضبط الكتاب على ما تقدم.
"والشيخ حافظ لما عرضتا … أو لا" أو لا يحفظ "ولكن أصله يمسكه" الكتاب ما عنده ضبط صدر، عنده ضبط كتاب، هل يتصور أن الشيخ لا ضبط صدر ولا ضبط كتاب؟ يعني يمكن أن تأتي لشيخ لا يضبط ضبط صدر، ويقول: والله الكتاب ضاع، تبي تروي عنه أحاديث، كيف تروي؟ هذا خلاص انتهت أحاديثه هذا لا يروى عنه، فإما أن يكون يحفظ ما يحدث به أو يعرض عليه، أو يكون مدون في كتابه مضبوط ومتقن، ويمسكه بيده "ولكن أصله يمسكه بنفسه" هذا الأصل "أو ثقة ممسكه" يعني قد يكون بيد شخص ثقة يجلس بجانبه، ويتولى الرد هذا الثقة من الكتاب، الشيخ لا يمكن يتولى الرد؛ لأنه لا يحفظ، فإذا رد هذا الثقة الممسك والشيخ حاضر وأقره على الرد صحت الرواية عن الشيخ؛ لأنه قد يقول قائل: ويش الفائدة من وجود الشيخ؟ فصار لا يحفظ ولا يمسك الكتاب ويش الفائدة من وجوده؟ نقرأ على هذا الطالب ويكفي! نقول: لا الطالب لا يروي هذا الكتاب بحيث تروي عنه، ولو رواه فيرويه حينئذٍ عن صاحبه عن صاحب الكتاب، وتكون بقراءتك على هذا الطالب الممسك بالكتاب نزول، تكون روايتك نزول؛ لأن الأصل صاحب الكتاب، فأنت تروي عنه لا عن هذا الطالب الذي يمسك بالكتاب.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 7)

قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ … يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ
يعني إذا كان الشيخ لا يحفظ، والكتاب ما هو بموجود، وأنت تريد الرواية عن الشيخ بطريق العرض، بطريق السماع ممكن؟ لا، ما يمكن، لماذا؟ لأنه لا يحفظ والكتاب غير موجود، ما بقي إلا العرض، كيف تعرض وأنت لا تحفظ والشيخ لا يحفظ؟ عندك طالب بمثابة نسخة من الكتاب، يحفظ الكتاب بحروفه، ولذا يتندر بالحفاظ من حرم الحفظ، ويقول: ما الفائدة من الحفظ؟ الحفظ زيادة نسخة، فهذا الطالب الحافظ بمثابة نسخة، "كذا إن ثقة" لا بد أن يكون ثقة.
. . . . . . . . . مِمَّنْ سَمِعْ … يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ
يعني سواء الشيخ يحفظ، أو يمسك بكتابه، أو يمسكه ثقة يكون بجواره، والثقة هذا يتابع القراءة، والشيخ يقر الرد، أو يكون هناك من يحفظ الكتاب بحروفه، يكون بجانب الشيخ بمثابة النسخة، طيب لو أن الشيخ سجل الكتاب على شريط، وصار الطلاب يعرضون محفوضهم أو ما يريدون روايته عن الشيخ على هذا الشريط، يكفي أن يعرضوا على الشريط أو لا بد من وجود الشيخ؟ لا بد من وجود الشيخ وإلا فأنت تروي هذا الكتاب عن الشيخ بواسطة، وأما حكم القراءة على الشيخ والتحمل بها فيأتي غداً -إن شاء الله تعالى-.
يقول: هل حديث العجن في الصلاة صحيح؟
ليس بصحيح.
وكيف ترفع جهالة الحال؟
جهالة الحال ترفع بالتعديل.
حكم صيام يوم السبت منفرداً في غير الفرض؟ وما حكم الحديث الوارد في النهي عن صيامه؟
يكرهه أهل العلم.
هل حديث تحريك السبابة في التشهد في الصلاة شاذ؟
التحريك محفوظ، لكنه عند لفظ الشهادة والدعاء.
هذا يقول: أقترح أن يطلب من الطلاب حفظ الأبيات، وتسميعها عند بداية كل درس؛ ليكون أدعى إلى الفهم والعمل؟
لا شك أن هذا مهم بالنسبة للتحصيل، لكن الإشكال في كيفية التنفيذ، وآلية التنفيذ، أكثر من واحد يطلب ترجمة للشيخ حافظ -رحمه الله تعالى-، وهذه تحضر فيما بعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل عن درجة الحديث؟ هل تختلف باختلاف الصيغة صيغة التحديث؟ يعني هل تختلف إذا قال الراوي: سمعت فلاناً، أو قال: حدثني فلان، أو أنبأنا فلان، أو عن فلان، أو أن فلاناً؟

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 8)

لا شك أن هذه الصيغ متفاوتة كما مر بنا وسيمر أيضاً، هذه الصيغ متفاوتة، فأقواها سمعت، ثم حدثني، ثم أخبرني، ثم أنبأنا، ثم عن، وأن، وقال، وقال لي، هي متفاوتة، لكن كلها بالنسبة لمن برأ من وصمة التدليس كلها تدل على الاتصال، لا شك أنهم يرجحون، يعني من المرجحات التي ذكرت، مرجحات كثيرة جداً، التي ذكروها حيث أوصلها الحازمي إلى خمسين، وأناف بها الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح على المائة، منها الترجيح بصيغ الأداء، فإذا قال المحدث: سمعت فلاناً لا يحتمل أن بينه وبينه واسطة، ومثله لو قال: حدثني أو أخبرني بخلاف العنعنة، أو مثل قال فإنها معروف أنها دون التصريح بالسماع والتحديث من حيث إفادة الاتصال وعدمه، ومع ذلك هي محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، أعني العنعنة وفي حكمها السند المؤنن ومثلها قال؛ لأن حكمها حكم السند المعنن، فالتصريح بالتحديث أو بالسماع هذا لا يحتمل، وما عداه فهو محتمل، إلا أنه محمول على الاتصال عند الجمهور، ومنهم من يقول: هي منقطعة باستمرار، الأصل فيها الانقطاع، وهذا قول البرديجي وجمع من أهل العلم، ومنهم من يفرق بين (عن) و (أن) فيرى أن (عن) محمولة على الاتصال، وأن فلاناً قال منقطعة، ونسبه ابن الصلاح إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة وهذا كله تقدم.
. . . . . . . . . … وحكم (أن) حكم (عن) فالجل
سووا وللقطع نحا البرديجي … حتى يبين الوصل في التخريجِ
ونسب ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن السند المأنن محكوم بانقطاعه بخلاف السند المعنعن، وأورد لذلك مثالاً من حديث عمار بن ياسر، ففي بعض رواياته عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، وفي بعض رواياته عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي عليه الصلاة والسلام فحكم على السند الأول الوارد بـ (عن) بالاتصال، وحكم على السند الثاني الوارد بـ (أن) بالانقطاع وقال: إن السبب في ذلك مرده إلى اختلاف الصيغة، يقول الحافظ العراقي:

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 9)

"كذا له -يعني ابن الصلاح- ولم يصوب صوبه" يعني ما أدرك السبب الذي حكم به الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة بالاتصال والانقطاع من أجل اختلاف الصيغة، لا، حينما قال: عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر هنا متصل؛ لأن محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبها، ولما قال: عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر به النبي عليه الصلاة والسلام حكم بانقطاعها؛ لأن ابن الحنفية وهو تابعي يحكي قصة لم يشهدها.
هذا يقول: بوب إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فقال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ثم أورد حديثاً ضعفه أهل العلم، وبنى هذا الباب عليه، فيكف يتعامل طالب العلم مع هذا؟ هل يحذفه بحجة أن ما بني على ضعيف فهو ضعيف؟ أم كيف يوجه ذلك؟ وهل مثل هذا الحكم يثبت بحديث ضعيف؟
لا يثبت الحكم بحديث ضعيف، والشيخ محمد أورد بعض الأحاديث التي أختلف فيها، يعني تجد مثل هذا الحديث يصححه مثل الحاكم وابن حبان، وكثير من أهل العلم يضعفه، ومثله الحديث الثاني حديث الذباب الذي أورده في السؤال الثاني، على كل حال الإمام -رحمة الله عليه- حينما يورد في الباب خبراً ضعيفاً لا يعول عليه ولا يعتمد عليه اعتماداً كلياً، وإنما يورد جملة أدلة منها هذا الحديث الضعيف، فحينما تورد الأدلة، يورد آية مثلاً، ثم حديثاً صحيحاً، ثم حديثاً ضعيفاً، ثم أثر، وما أشبه ذلك، فالاستدلال بالمجموع، بمجموع ما في هذا الباب.
يقول: في الحديث الذي قرب ذباباً إلى الصنم ظاهره أنه مكره، وإمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد حكم عليه بالكفر، فهل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يرى الإكراه مانعاً من الكفر؟
منهم من يفرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل، وهذا إكراه بالفعل، وكأن الشيخ فهم وغير الشيخ أيضاً فهم من هذا الحديث أنه لما اقتنع منه بالذباب رضي بذلك وطابت به نفسه، ففي ذلك حُكم عليه بالكفر.

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 10)

يقول: يلاحظ أن كثيراً من الأولاد يبدأ بالتأثر تأثيراً سلبياً حينما يدخل المدارس، ومعلوم لدى الجميع أن جو المدرسة لم يُعد بالجو المناسب للتربية، خصوصاً وأن أصدقاء السوء أصبح عدداً كثيراً، فما الواجب على الآباء تجاه ذلك؟ هل يمنعون أولادهم من المدارس؟ وهل هناك مدارس ينصح بها؟
لا شك أن الاجتماع مؤثر، فالاجتماع بالأخيار يؤثر خيراً، والاجتماع بالأشرار يؤثر شراً، فأولاد الأخيار في الغالب يؤثرون خيراً على غيرهم، وأولاد الأشرار يؤثرون شراً على أولاد غيرهم، وهذا موجود، وبيوت المسلمين كما تعلمون فيها المحافظ، وفيها المتساهل، فأولاد المتساهلين يشاهدون ما يشاهدون في بيوتهم مما يؤثر على أخلاقهم، وبذلك يخبرون زملاءهم ويؤثرون عليهم بها، فلا شك أن تأثيرهم سلبي، لكن ينبغي أن يكون تأثير أولاد الأخيار على غيرهم أكثر من تأثير غيرهم عليهم؛ لتنمية روح الدعوة فيهم، وتربيتهم على ذلك، بحيث يؤثرون ولا يتأثرون، فهذا إن أمكن هو الأصل، والترك ليس بعلاج؛ لعدم وجود البديل النظيف من كل وجه، وإذا استسصحبنا مثل هذا وقلنا: يسحب الولد من المدرسة ولا يدرس نظراً لوجود هذا التأثير أيضاً نقول: هو في طريقه إلى الصلاة قد يلتقي بأولاد الجيران، وفيهم من أهله موصوفون بالتساهل، وفي بيوتهم القنوات التي فيها ما فيها، إذاً نقول: لا يذهب إلى المسجد لئلا يتأثر، وإذا أراد أن يذهب إلى التحفيظ إلى الحلقة في المسجد قلنا: لا يذهب لئلا يتأثر بقرناء السوء، على كل حال الترك ليس بعلاج، لكن على الأب بأن يجتهد في نصح ولده وتوجيه، وأيضاً يحرص على صيانته وحياطته ومناعته من قرائن السوء، ويحرص أن يقرنه بأولاد الأخيار.
يقول: أنا ما حفظت المتون التي تنصحون بها، ولكني انتهيت من كتاب في العقيدة لأحد الشيوخ من مصر، وهو كتاب شامل لكل أبواب العقيدة، ثم انتقلت إلى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؟

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 11)

على كل حال الإنسان ما ييئس ما دام ما حفظ يراجع ويحفظ، إن كانت الحافظة تساعده وتعينه على الحفظ ولو تقدمت به السن يحرص على الحفظ وإن عجز عن الحفظ وأيس منه فإنه يعاني العلم بالمثابرة والمراجعة والكتابة يكتبه مراراً، ويراجع عليه الكتب، ويعلق عليه من كتب العلم المختلفة.
يقول: هل يدخل بيع المزادات العلنية في النهي الوارد في حديث: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض))؟
لا يدخل؛ لأن النهي حينما يركن إلى المشتري، فإذا ركن صاحب السلعة إلى شخص بعينه وأجابه إلى طلبه فإنه حينئذٍ لا يجوز له البيع على بيعه، ولا يجوز الشراء على شرائه، لا يجوز البيع على بيعه بأن يقول: أنا اشتريها منك بأكثر من هذا، أو يقول: أنا أبيعك سعلة مثلها بأرخص من هذا الثمن، لا يجوز بحال إذا ركن أحدهما إلى الآخر، لكن قبل ذلك فيمن يزيد لا بأس ولا مانع، والنبي عليه الصلاة والسلام باع أعبداً فيمن يزيد.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم البنت أشد، البنت أمرها أشد من الولد، فإذا خشي عليها من التأثر فتسحب من المدرسة، تفصل من المدرسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- لما ذكر القراءة على الشيخ التي يسميها المعظم: العرض، وإن كانت تلتبس هذه التسمية عرض القراءة بعرض المناولة على ما سيأتي، لكن العرض عند عامة أهل العلم المراد به عرض القراءة على الشيخ، وقلنا فيما تقدم شرحاً لكلام الناظم سواء قرأ القارئ من كتاب أو من حفظ، وسواء كان المقروء عليه يعني الشيخ يحفظ حديثه، أو مدون له بكتاب يمسكه بنفسه، أو يمسكه ثقة، إلى غير ذلك، ثم بين حكم القراءة على الشيخ، أما بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ فهذا هو الأصل، ولم يجرِ فيه أي خلاف في صحة الرواية بالسماع من لفظ الشيخ، وهذا هو الأصل في الرواية، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث والصحابة يتلقون عنه ويتحملون عنه الحديث.
بالنسبة للعرض -القراءة على الشيخ- قال رحمه الله:
وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا وَرَدُّوا … . . . . . . . . .

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 12)

نقل الخلاف، كيف يكون أجمعوا وردوا نقل الخلاف؟ ما دام نقل الخلاف هل يحكم بإجماع؟ نعم؟ يعني كأنهم لم يعتدوا بهذا الخلاف، ورأوا أن هذا الخلاف لا حض له من النظر، وحينئذٍ ينعقد الإجماع مع هذا الخلاف الذي لا قيمة له، مثل هذا سهل، وأجمعوا أخذاً بها وردوا نقل الخلاف، لكن حينما يقول فيما تقدم:
أجمع جمهور أئمة الأثر … . . . . . . . . .
أجمع جمهور لفظ متنافر؛ لأن الجمهور يعني قول الأكثر، فيدل على أن هناك من خالف، أما هنا:
وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
يعني أجمعوا على الأخذ بها، والرواية بها، وصحة الرواية بها، يعني بالقراءة على الشيخ، يعني إذا قرأ الطالب على الشيخ: حدثك فلان عن فلان عن فلان، أو أخبرك فلان عن فلان عن فلان، فقال الشيخ: نعم، هذه الرواية صحيحة بالإجماع، وأما الخلاف المنقول فيها فهو مردود، وردوا نقل الخلاف، يعني المحكي عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ووكيع، ومحمد بن سلام الجمحي، وغيرهم، هؤلاء خالفوا ثم أنقرض هذا القول، وثبت الإجماع على صحة الرواية بها.
"وبه ما اعتدوا" لعملهم بخلافه، يعني كأنه غير موجود، وعرفنا أن دليل صحة الرواية بالعرض حديث ضمام بن ثعلبة، المخرج في الصحيح، حديث ضمام بن ثعلبة، ضمام سمع وهو عند قومه قبل أن يقدم على النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم فجاء يتثبت، فعرض ما بلغه على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فذهب يروي ما عرضه على النبي عليه الصلاة والسلام يروي قومه هذه الأحكام، وخرجت في الصحيح فدل على أن الرواية بالعرض معتبرة عند أهل العلم.
وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا وَرَدُّوا … نَقْلَ الخِلَافِ وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا
وَالْخُلْفُ فِيْهَا. . . . . . . . . … . . . . . . . . .

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 13)

هنا ذكر الخلاف مرة ثانية، لكنه ليس الخلاف في صحة التحمل بها، لا، خلاف من جهة أخرى، في قوتها وضعها، هل تساوي الأولا، يعني هل هي في درجة السماع من لفظ الشيخ أو دونه أو فوقه؟ والخلف فيها -يعني الاختلاف- هل تساوي الأولا، يعني القراءة على الشيخ، العرض على الشيخ هل يساوي الاستماع والأخذ من لفظ الشيخ؟ والسماع من لفظ الشيخ؟
وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي الأوَّلَا … أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ؟ فَنُقِلَا
عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ … (كُوْفَةَ) وَ (الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ)
مَعَ (البُخَارِي) هُمَا سِيَّانِ … . . . . . . . . .

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 14)

هما سيان، يعني الخلاف على ثلاثة أقوال، هل هي مساوية للسماع من لفظ الشيخ، أو أقل من السماع من لفظ الشيخ دونه أو فوقه؟ ثلاثة أقوال، رابعها التوقف، فنقل هذا القول الأول عن مالك وصحبه، ومعظم العلماء من أهل الكوفة كالثوري وأهل الحجاز كابن عيينة، أهل الحرم، يعني هم أهل الحجاز أهل الحرم، مع البخاري هما سيان، هذا القول الأول، مالك وصحبه ومعظم أهل الكوفة والحجاز مع الإمام إمام الصنعة الحافظ الحجة الناقد أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، قال: هما سيان، سواء سمعت من لفظ الشيخ أو قرأت عن الشيخ لا فرق من حيث الصحة والقوة، والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يستنكر على من يطلب منه أن يقرأ عليه، يستنكر وينكر عليه أشد النكير، إذا جاء أحد يريد الرواية عن الإمام مالك وطلب منه أن يقرأ منه الموطأ قال: لا اقرأ أنت، فإذا قال له: السماع أفضل أو أقوى، اشتد نكيره عليه، وقال: العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث والقرآن أعظم؟! يعني جرت العادة أن القارئ يقرأ على الناس أو يقرأ عليه في القرآن؟ يقرأ عليه، القراءة عرض، قراءة القرآن، فهذا الذي أراد من الإمام مالك أن يقرأ عليه شيء من الموطأ أو شيء من مروياته ينكر عليه الإمام ملك، ويقول: العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث والقرآن أعظم؟! وابن أبي أويس يقول: صحبت مالكاً سبعة عشر سنة فما رأيته قرأ على أحد، الناس يقرؤون عليه، مما يجعل بعض أهل العلم ينقل عن الإمام مالك قولاً ثانياً مفاده أن العرض أقوى من السماع من لفظ الشيخ.
هؤلاء عن مالك وصحبه ومعظم العلماء من أهل الكوفة والحجاز والبخاري هما سيان، يعني بمنزلة واحدة، يعني سواء قرأ الشيخ على الطالب، أو قرأ الطالب على الشيخ.
. . . . . . . . . … وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ)
بن ثابت المكنى بأبي حنفية.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . مَعَ (النُّعْمَانِ)
قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 15)

يعني على السماع، رجحا الطريق الثاني القراءة على الشيخ على السماع، قد رجحا العرض يعني على السماع، ما الحجة؟ عرفنا أن من رجح السماع على العرض هذا معه الأصل، السماع هو الأصل في الرواية، لكن من رجح العكس من رجح العرض ما حجته؟ حجته أنه في حال السماع من لفظ الشيخ لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه، إما لجهله، أو لهيبة الشيخ، لكن في حال العرض والقراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب هل يتردد الشيخ في الرد عليه؟ لا يتردد الشيخ في الرد عليه، لكن ينبغي أن نعرف أن مثل هذا الجزم بأن الشيخ لا يتردد إنما هو بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في عصر الرواية، أما في العصور المتأخرة تجدون الطلاب فيهم المتمكن، وفيهم المتوسط، وفيهم من هو أقل من ذلك، وفيهم من يضبط العربية، وفيهم من يخل بها، ومنهم من يقل خطأه فيتهيأ الرد عليه، ومنهم من يكثر خطأه فلا يعتبر ذلك إقراراً من الشيخ، ولا يعني أن الشيخ يخفى عليه هذا الأمر، لا لكن لو أخذ الشيخ يتتبع كل شيء يلحن فيه الطالب أو يخطأ فيه يرد عليه لا سيما بعض الطلاب المكثرين من اللحن صار الدرس كله تلقين، وبعض الطلاب -وهذا أمر يقر به- يعني بعض الطلاب من المنزلة والرفعة عند الشيخ ما يجعل الشيخ يتهيب الرد عليه، مع أن الطالب يحرص أن يرد عليه الشيخ، لكن مع ذلك يتردد الشيخ أحياناً في الرد عليه، وهذا يحصل مع بعض الطلاب الكبار، يعني يرد عليه مرة مرتين، لكن أكثر من ذلك يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لما يأتي شخص من الطلاب يقرأ على شيخ مساوي له في القدر وفي السن، وما أشبه ذلك، يعني يصعب عليه أن يتصدى للرد عن كل شيء يتجاوز، وسمعنا من شيوخنا الموجودين الكبار يمشي بعض الأمور إذا كانت منزلة الطالب فوق أن يرد عليه جميع ما يلحن فيه أو ما يخطئ فيه.
. . . . . . . . . … وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ)
قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
وعرفنا الحجة في هذا؛ أنه لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه، إما لهيبة الشيخ، أو لجهل الطالب، بينما في حال القراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب لم يتردد في الرد عليه، نعم؟

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 16)

طالب:. . . . . . . . .
حديث البراء في الذكر ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لما أعرض؟ لكنه سمع قبل ذلك، هو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ثم عرض عليه، هذا الحكم للأقوى، فيقال: رواه بطريق السماع، بينما ضمام بن ثعلبة ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، سمع من غيره، فعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام فبينهما فرق "وعكسه" وهو القول الثالث، وهو ترجيح السماع على العرض أصح وأشهر "وعكسه أصح وجل" يعني معظم أهل المشرق، أهل الشرق، علماء المشرق، وخرسان وغيرهم، وجل أهل الشرق نحوه جنح.
قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ … وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ
يعني مال إلى ترجيح الطريق الأول من طرق التحمل، طيب من روى بطريق السماع تقدم أنه يقول: سمعت بدون تردد لمطابقته للواقع، ويقول: حدثني كذلك وقد حدثه الشيخ، ويقول: أخبرني كذلك وقد أخبره الشيخ، ويقول: أنبأنا ونبأنا، ويقول: عن فلان، وقال لنا فلان، هذا كله مطابق للواقع، لكن ماذا عما لو قرأ على الشيخ هل يقول: سمعتُ؟ هل سمع من الشيخ؟ ما سمع، هل يقول: حدثني؟ يعني حدثه الشيخ؟ ما حدثه، هل يقول: أخبرني؟ ما أخبره، إذاً ماذا يقول؟ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:
"وجودوا" يعني أهل الحديث رأوا أن الأجود والأسلم في حال الأداء "وجودوا فيه أن يقول: قرأت، إذا كان قد قرأ بنفسه، أو قرئ عليه وأنا أسمع، أجود ما يقال في هذا إذا كان الراوي هو القارئ على الشيخ أن يقول: قرأت عليه،
وإذا كان القارئ غيره يقول: قُرئ عليه وأنا أسمع.
وجودوا فيه قرأت أو قري … مع وأنا أسمع ثم عبّرِ
وأنا أسمع وكل هذا لمطابقة هذا اللفظ للواقع، هذا أجود وأسلم ما يقال أن يقول: قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع؛ لأن هذا هو المطابق للواقع.
"ثم عبّرِ" أيها المحدث.
بما مضى في أولٍ مقيدا … . . . . . . . . .
الذي مضى في أول سمعت وحدثني وأخبرني هناك بالإطلاق، تقول من غير تقييد، وهنا تقوله مقيداً.
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . ثم عبّرِ
بما مضى في أول مقيدا … قراءة عليه. . . . . . . . .

(খণ্ড: 22) (পৃষ্ঠা: 17)