هذا ميزه بقوله: "قلت" وقد يتميز بنفسه، وقد لا يتميز، وذكر الناظم -رحمه الله تعالى- أمثلة في مقدمة شرحه لنقول لا يمكن تمييزها إلا من خلال قراءة الشروح، ومقابلة الألفية بأصلها، مثل هذه المواضع يعتنى بها "تراه موضعه"
فحيث جاء الفعل والضمير … . . . . . . . . .
الفاء هذه الفصيحة:
فحيث جاء الفعل والضمير … لواحد ومن له مستور
يعني ما جاء الشيخ، ما جاء ذكر فاعل الفعل، لم يأت ذكر الفاعل، يعني ضمير مستتر:
فحيث جاء الفعل والضمير … لواحد ومن له مستور
يعني الفاعل مستتر كقال:
وقال: بان لي بإمعان النظر … . . . . . . . . .
من القائل؟ يعني بدون ذكر الفاعل، الفاعل ضمير مستتر يعود على من؟ "كقال أو أطلقت لفظ الشيخ"؛ "الشيخ فيما بعد قد حققه"، "كقال" بدون ذكر فاعل هذا ابن الصلاح، الشيخ ابن الصلاح:
كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما … أريد إلا ابن الصلاح مبهِما
أو مبهَما حال من الناظم إذا قلنا مبهِماً، يعني كان حال كوني مبهماً إياه، أو ما أريد إلا ابن الصلاح مبهَماً يعني حال كونه مبهَماً، فيجوز هذا وهذا.
انتهينا من إذا قال: قال، أو أطلق لفظ الشيخ يريد به ابن الصلاح.
"وإن يكن" يعني الضمير "وإن يكن لاثنين" ضمير تثنية "نحو التزما" ضمير تثنية، هل يمكن أن يقول: ليقال لواحد اللي هو ابن الصلاح التزما؟ لا يمكن:
وإن يكن لاثنين نحو التزما … فمسلم مع البخاري هما
يعني إذا أتى بضمير اثنين "ولم يعماه" هل يمكن أن نقول: ابن الصلاح؟ "ولم يعماه" لا، يريد بذلك البخاري ومسلم "فمسلم" يعني مرادي مسلم "مع البخاري" منضافاً ومضموماً إلى البخاري، وعرفنا أن تقديمه لمسلم لا يعني أنه يفضل مسلم على البخاري، ولا يعني أنه يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، لما يشعر به لفظ مع، وقدمنا الكلام عليه في أول الكلام؛ لأن المعية تشعر بالتبعية، فمسلم تابع للبخاري:
. . . . . . . . . … فمسلم مع البخاري هما
ضمير التثنية، ولم يعماه، يعني البخاري ومسلم، لكن أحياناً تأتي الألف لا للتثنية، إنما تأتي ألف إطلاق مثلاً:
وقيل: ما لم يتصل وقالا: … بأنه الأكثر لا استعمالا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 19)
الألف هذه تثنية، وإلا إطلاق؟ هذه إطلاق، وليست تثنية، وإلا فالأصل "وقال"، فهذه تعود إلى الضمير يعود إلى ابن الصلاح، قد تأتي التثنية لغير البخاري ومسلم، قد تأتي التثنية لغير البخاري ومسلم كما لو استدرك ذكر قول لشخص، أقول: ثم ذكر بعده قولاً آخراً لشخص آخر، وأراد أن يرد على الاثنين، هذا واضح أنه لا يريد بذلك البخاري ومسلم، وإنما يريد الاثنين الذين تقدما، ويأتي لكل هذا أمثلة -إن شاء الله تعالى-.
. . . . . . . . . … فمسلم مع البخاري هما
"والله أرجو" اللهَ أرجو: مفعول به مقدم، والله أرجو، أرجو: فعل، وفاعله مستتر تقديره أنا "في أمور كلها معتصِِماً" أو معتصَماً يرجو من الله -جل وعلا- في أموره كلها معتصَماً يعتصم به، أو يرجو الله -جل وعلا- تيسيراً لأموره كلها حال كونه معتصماً به، واثقاً به "معتصماً في صعبها وسهلها" فهذه حال، فحال كونه معتصماً بالله -جل وعلا-؛ يرجوه التيسير والتسهيل للأمور كلها، ولولا تيسير الله -جل وعلا-، ولولا توفيق الله -جل وعلا-، ولولا إعانة الله -جل وعلا-؛ لما تم أمر من الأمور، فالأمور كلها بيد الله -جل وعلا-، فنرجوه -جل وعلا- أن يسهل لنا أمور ديننا، ودنيانا "في سهلها وصعبها" الصعب والحزن الشديد، وكلٌ منهما يقابل السهل، الصعب يقابل السهل، الحزن يقابل السهل، وسعيد بن المسيب بن حزن، أراد النبي عليه الصلاة والسلام تغييره إلى سهل؛ لأن السهل أفضل من الصعب، وأفضل من الحزن، فما رضي وقال: إن السهل يوطأ، ولذا يقول سعيد: مازالت الحزونة فينا، واختار الناظم الصعب دون الحزن لأمرين:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 20)
الأمر الأول: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغييره، فهو لفظ، وإن كان مطروقاً، ومعناه صحيح في اللغة، إلا أنه مفضول، واختار الصعب -أيضاً-؛ لأن تصحيفه صعب، تصحيف حزن أسهل، التصحيف إلى الحزن أسرع من التصحيف إلى الصعب، فاختار الصعب، وإن كان الحزن يأتي، ولا يختل الوزن، وهو المقابل لسهل بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير حزن إلى سهل لكن لما ذكرنا، التصحيف أسرع إلى كلمة حزن؛ لأن الحاء يسهل تصحيفها، والزاي كذلك، والنون أسهل من الصاد والعين، وإن قال بعضهم أنه ويش المانع أن الصاد يوضع عليها نقطة فتصحف أو العين كذلك؟ لا؛ لأن المسألة مسألة نطق وارتباط بكلام، نعم وارتباط كلام بأوله وآخره، وسياق فيصعب في موضعها تصحيفها.
الأمر الثاني: أنه لفظ مفضول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغييره، وننتهي بهذا المقدار.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
قال المصنف -رحمه الله تعالى-، وغفر الله له، ولنا ولشيخنا والسامعين برحمته إنه جواد كريم:
أقسام الحديث:
وأهل هذا الشأن قسموا السنن … إلى صحيح وضعيف وحسن
فالأول المتصل الإسناد … بنقل عدل ضابط الفؤاد
عن مثله من غير ما شذوذ … وعلة قادحة فتوذي
وبالصحيح والضعيف قصدوا … في ظاهر لا القطع، والمعتمد
إمساكنا عن حكمنا على سند … بأنه أصح مطلقا، وقد
خاض به قوم فقيل مالك … عن نافع بما رواه الناسك
مولاه واختر حيث عنه يسند … الشافعي قلت: وعنه أحمد
وجزم ابن حنبل بالزهري … عن سالم أي: عن أبيه البر
وقيل: زين العابدين عن أبه … عن جده وابن شهاب عنه به
أو فابن سيرين عن السلماني … عنه أو الأعمش عن ذي الشان
النخعي عن ابن قيس علقمه … عن ابن مسعود ولم من عممه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 21)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "أقسام الحديث" أقسام جمع قسم، والقسم، والضرب، والصنف، والنوع ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة، وأبدا الأديب البارع أبو هلال العسكري في كتابه: "الفروق" بينها فروقاً دقيقة جداً فليراجع.
أقسام الحديث: الأنواع التي تذكر في هذا الفن كثيرة جداً، بلغت عند ابن الصلاح أصل هذا الكتاب سبعة وستين نوعاً، أنواع ما يدرس في علوم الحديث بلغت هذه العدة، والتقسيم المذكور عندنا، وموضوع درسنا يراد به التقسيم الكلي، الذي تندرج فيه بقية الأنواع.
يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-:
وأهل هذا الشأن قسموا السنن … إلى صحيح وضعيف وحسن
حصروا القسمة في الثلاثة، وأول من حصر القسمة في الثلاثة أبو سليمان الخطابي في مقدمة "معالم السنن"، حصر القسمة في الثلاثة، وأقسام الثلاثة موجودة في استعمال الأئمة، فيحكمون على الحديث بأنه صحيح، ويحكمون على آخر بأنه حسن، ويحكمون على ثالث بأنه ضعيف.
القسمة الثلاثية استقرائية، وأول من بدأها أبو سليمان الخطابي، وإن كانت هذه الألفاظ مذكورة في كلام من تقدم من الأئمة، لكن الكلام في الحصر، إذا كان تقسيم العلماء بالاستقراء تقسيمهم للماء إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس، وهذه القسمة قابلة للزيادة والنقص، فمنهم من يرى أنها قسمان: طاهر ونجس، ومنهم من يرى أنها أربعة ويزيد المشكوك فيه، وهنا القسمة ثلاثية، وما عداها يندرج فيها، يندرج فيها، وإلا فهناك أنواع كثيرة تبحث في هذا الفن غير الثلاثة، لكنها إذا دققنا فيها النظر؛ دخلت في الأقسام الثلاثة المذكورة.
"وأهل هذا الشأن" أهل هذا العلم، والذين عليهم المعول في هذا الباب، أئمة الحديث قسموه إلى ثلاثة أقسام، قسموه بالفعل، وإن لم ينصوا على التقسيم الحاصر، حتى جاء الخطابي في القرن الرابع، فحصر القسمة في الثلاثة "أهل هذا الشأن قسموا السنن" المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام:
. . . . . . . . . … إلى صحيح وضعيف وحسن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)
ووجه الحصر أنه إما أن تتوافر شروط القبول أو لا تتوافر، فإن توافرت فإما أن تكون هذه الشروط في الدرجة العليا أو الدنيا، الأول الصحيح والثاني الحسن، وإن لم تتوافر شروط القبول المذكورة في الحد الآتي فالضعيف، ولا رابع لها:
. . . . . . . . . … إلى صحيح وضعيف وحسن
"إلى صحيح" هذا هو الدرجة العليا، والضعيف الدرجة الدنيا، والحسن الدرجة المتوسطة، فالحسن في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، وقدم عليه الضعيف في النظم؛ لأن النظم يقتضيه، وإن أمكن تقديم الحسن في نظم بعضهم:
علم الحديث راجع الصنوف … إلى صحيح حسن ضعيف
يمكن، لكن الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- جعل الضعيف قبل الحسن مراعاةً للوزن، ولكي تتم المقابلة، مقابلة الصحيح بالضعيف، فالذي يقابل الصحيح الضعيف، والحسن في مرتبة متوسطة بينهما، فما دام الأمر كذلك، فلو قدمه على الضعيف، ولو غير في النظم، وأمكنه ذلك لكان أولى، ليكون الترتيب طبيعياً، ولذا هذا من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل جرى على التقسيم المعتبر عند أهل العلم، وهو تقديم الحسن على الضعيف، فلما أنهى الكلام على الصحيح؛ شرع في الكلام على الحسن ترتيباً طبيعياً، وأخر الضعيف؛ لأنه متأخر، ودخول الصحيح والحسن في أقسام السنن لا إشكال فيه؛ لأن الصحيح والحسن مما يغلب على الظن ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الضعيف فيغلب على الظن عدم ثبوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإدخاله من باب تتميم القسمة، وإلا هو في الحقيقة لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الذي يغلب على الظن عدم ثبوته، وليس من الحديث، وإن أطلق بعضهم على ما سيأتي في الموضوع، فقال: شر الأحاديث الموضوع:
شر الحديث الخبر الموضوع … . . . . . . . . .
ونسبته إلى الحديث إما على حد زعم قائله، وهو يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام على حد زعمه، وعلى سبيل التنزل، أو يقال: إن المراد بالحديث أعم مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتحدث به، لكن عندنا "قسموا السنن" والمراد بالسنن المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام:
. . . . . . . . . … إلى صحيح وضعيف وحسن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)
فالتعبير هنا على حد زعم رافعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أنه لا تجوز نسبته؛ لأن الغالب الذي يغلب على الظن أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الخطابي لما ذكر الأقسام الثلاثة، وحصر القسمة في الثلاثة؛ عرف الأقسام الثلاثة، فعرف الصحيح بأنه ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، وعرف الحسن كما سيأتي فيما نقله الحافظ العراقي عنه:
الحسن المعروف مخرجاً وقد … اشتهرت رجاله بذاك حد
حمدٌ .. ، هذا الخطابي، الذي يهمنا الآن من تعاريف الخطابي الصحيح، قال: ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، الحافظ العراقي عرف الحديث الصحيح، وبالمناسبة نوصي الطلاب، ونحن بصدد شرح هذا النظم الجيد الجميل، الوافي من كانت عنده همة لحفظ الألفية لا يحفظ في المصطلح غير الألفية، وهذا من خلال التجربة؛ لأن بعض المنظومات يشوش بعضها على بعض، بعضها يشوش على بعض، فإذا حفظ الإنسان البيقونية، وحفظ بعدها نظم الصنعاني للنخبة، أو غيره، ثم حفظ الألفية، وأراد أن يستشهد ببيت من الألفية؛ سبق إلى لسانه بين من البيقونية، أو بيت من نظم النخبة، وتشوش العلم عنده، وهذا يحصل لنا، ولغيرنا كثيراً، لا سيما ممن حافظته تَهز، لا تسعفه في وقت الحاجة، مثل هذا يتشوش، فيقتصر على نظم واحد.
يقول الحافظ العراقي في تعريف الصحيح الذي هو القسم الأول: "فالأول" الذي هو الصحيح "المتصل الإسناد"
فالأول المتصل الإسناد … . . . . . . . . .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)
الأول إعرابها: الفاء هذه، نعم إن شئت فقل: تفريعية، وإن شئت فقل: فصيحة، على حسب ما تقدره قبلها، "فالأول المتصل الإسناد" الأول مبتدأ، والمتصل إيش؟ فالأول المتصل، خبر، المتصل الإسناد، الإسناد إعرابها مضاف إليه "فالأول المتصل الإسناد" الإسناد مضاف إليه؛ كيف يكون مضاف إليه؟ المتصل مقترن بأل، والمقترن بأل معرفة؛ فهل يحتاج المعرفة إلى إضافة؟ هل يحتاج إلى معرفة؟ هل يجوز اقتران المضاف بأل؟ يعني يجوز مطلقاً؟ متى يقترن المضاف بأل؟ إذا كان المضاف إليه مقترناً بها، وغيره أهم من ذلك، إذا قلت مثلاً: جاء محمد العبد الله، ما يستعمله الناس اليوم، ما هم بيستعملون هذا؟ يستعملون هذا؛ يجوز، وإلا ما يجوز؟ نعم، يجوز وإلا ما يجوز يا الإخوان؟ افتقد الشرط الأول، فقد الشرط الأول، نعم يجوز إذا كانت الإضافة لفظية، إذا كانت الإضافة لفظية كما عندنا، أما إذا كانت الإضافة محضة معنوية فلا يجوز، فلا يجوز تقول: العبد الله بحال "ووصل أل بذا المضاف" بهذا المضاف من النوع الثاني، إذا كانت الإضافة لفظية:
فذي الإضافة اسمها لفظية … وتلك محضة ومعنوية
فإذا كانت الإضافة لفظية جاز شريطة أن يقترن المضاف إليه بأل، أو بالذي يضاف إليه المضاف إليه:
ووصل أل بذا المضاف مغتفر … إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر
أو بالذي له أضيف الثاني … كزيد الضارب رأس الجاني
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)
بهذا الاعتبار يجوز، وهنا الإسناد مضاف إليه "المتصل الإسناد" متصل بأي شيء، كيف يكون اتصاله؟ اتصال الإسناد وهو الشرط الأول؛ بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله بطريق معتبر من طرق التحمل، وهذا الشرط الأول لصحة الخبر بأن يكون كل واحد من رواته قد تحمله، ورواه عن شيخه بطريق معتبر من طرق التحمل التي يأتي الكلام عليها -إن شاء الله تعالى-، الإسناد كما يقول الحافظ ابن حجر: حكاية طريق المتن، أو الطريق الموصل إلى المتن، أو بعبارة واضحة نقول: هو سلسلة الرجال الذين يذكرهم المحدث ابتداءً من شيخه، وانتهاءً بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسناد، والاتصال يكون بما ذكرنا، وهذا هو الشرط الأول، ويخرج من قطع سنده، بأي نوع من أنواع الانقطاع الآتي ذكرها بالتفصيل، سواءٌ كان الانقطاع ظاهراً أو خفياً، فالظاهر مثل القطع، والإرسال، والإعضال، والتعليق، وكلها سيأتي الكلام فيها بالتفصيل -إن شاء الله تعالى-، فإذا كان الخبر منقطعاً اختل الشرط الأول، إذا كان السند معضلاً فيه إعضال سقط منه اثنان على التوالي -على ما سيأتي-، اختل الشرط الأول، إذا كان معلقاً حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر، اختل الشرط الأول، إذا سقط منه، أو رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصار مرسلاً اختل الشرط الأول اللي هو اتصال الإسناد، أو كان الانقطاع خفياً كالتدليس، والإرسال الخفي، ويأتي توضيحهما، والفرق بينهما، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الخبر.
فالأول المتصل الإسناد … . . . . . . . . .
ولا بد أن يكون اتصاله:
. . . . . . . . . … بنقل عدل ضابط الفؤاد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)
"عدل" الشرط الأول: اتصال السند، والثاني: عدالة الرواة، عدالة الرواة، والعدالة يعرفها أهل العلم بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، العدالة ملكة تكون يتصف بها الراوي تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والفرق بين الملكة والصفة أن الملكة هي الصفة الراسخة، أما الصفات التي تطرأ وتزول بسرعة هذا وصف وليس بملكة؛ لأن الإنسان يتصف أولاً، ثم يلزم هذه الصفة حتى تكون هيئة راسخة فيعبر عنها بالملكة، تحمل على ملازمة التقوى، والتقوى: فعل المأمورات، واجتناب المحذورات، والمروءة مراعاة الآداب التي يتعارف عليها الناس، مما يحسن ويجمل الاتصاف به، وإن لم يرد به شرع.
"بنقل عدل" هذا هو الشرط الثاني: عدالة الرواة، والثالث أشار إليه المؤلف بقوله: "ضابط الفؤاد"
. . . . . . . . . … بنقل عدل ضابط الفؤاد
الضبط مع العدالة لا بد من توافر الضبط، وهو الحفظ بحزم، بحيث يتمكن الراوي من الأداء كما سمع متى شاء، يضبط، ويحفظ بحزم وقوة ما يتلقاه عن شيوخه بحيث يتمكن من أداءه متى شاء وأراد عند الحاجة إليه، والضبط وهو الحفظ يكون بالصدر ضبط صدر، ويكون –أيضاً- بالكتاب، ضبط صدر، وضبط كتاب، ضبط الصدر بحيث يحفظ في صدره في فؤاده في قلبه ما يسمع، هذا إذا حدث باللفظ، أو يحفظ المعنى، ويؤديه من غير اختلاف يخل به إن حدث بالمعنى -على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى- "ضابط الفؤاد" والمراد من الضبط هنا: أعلاه؛ لأن هذا هو المشترط لصحة الخبر، عرفنا أنه إذا انقطع الإسناد ضعف الخبر، وانتقل من حيز القبول إلى حيز الرد، العدالة إذا اختلت كذلك، إذا اختلت العدالة كذلك، إذا اختل الضبط، فإن كان الخلل فيه محتملاً؛ ينزل من الدرجة العليا إلى الدرجة الوسطى لا يضعف الخبر ولا يرد، ولكن تنزل الدرجة من الصحيح إلى الحسن، وإن فقد الضبط فقد شرط القبول فصار مردوداً:
. . . . . . . . . … بنقل عدل ضابط الفؤاد
"عن مثله" انتهى الشرط الأول، والثاني، والثالث، المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد، اتصال الإسناد عدالة الرواة، تمام الضبط، هذه الشروط الثلاثة "عن مثله" عن مثله؛ هل يحتاج إلى قوله: عن مثله؟ ماذا نستفيد من قوله: عن مثله؟
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)
طالب:. . . . . . . . .
لا؛ احنا افترضنا في الرواة كلهم أن يكونوا عدولاً ضابطين، بالشرطين المتقدمين، هم عدول ضابطين انتهينا منهم، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، عن مثله يعني عمن فوقه، عن مثله في العدالة والضبط، ويراد بذلك اتصال الإسناد، ونقول بهذا إنه مجرد تصريح بما هو توضيح فقط، تصريح بما هو مجرد توضيح؛ فلا يحتاج إليه، فالشرط الأول انتهينا منه، اتصال الإسناد، والثاني: عدالة الرواة، والثالث تمام ضبطهم:
عن مثله من غير ما شذوذ … . . . . . . . . .
عن مثله من غير ما شذوذ، الشروط الثلاثة المتقدمة وجودية، بمعنى أنه لا بد من وجودها، وتوافرها في الرواة الذي بعدها -من غير ما شذوذ- شرط عدمي بمعنى أن الشذوذ لا بد أن يكون معدوماً، إذا اشترطنا وجود الاتصال، والعدالة، والضبط نشترط مع ذلك الشرط العدمي، وهو أن لا يوجد الشذوذ، والشاذ على ما سيأتي شرحه في بابه المستقل يُختلف فيه بين أهل العلم لكن الذي مشى عليه المتأخرون: أنه ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة … فيه الملأ فالشافعي حققه
فلا توجد المخالفة من الراوي العدل الضابط لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه إذا كان واحداً، أو أكثر عدداً؛ لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قال الإمام الشافعي وغيره، فإذا خالف من هو أوثق منه، أو أكثر عدداً؛ حكم على رواية هذا المخالف بالشذوذ، ولو كان عدلاً ضابطاً مع اتصال الإسناد، وحينئذٍ يخرج من قسم الصحيح إلى قسم الضعيف؛ لأن الشاذ ضعيف، على نزاع بينهم في اشتراط انتفاء الشذوذ لصحة الخبر، فمنهم من يقول: أنه قد توجد المخالفة، قد توجد المخالفة للراوي الثقة بالنسبة لمن هو أوثق منه، ولا يحكم عليه بالضعف، ولذا يقول بعضهم: الشاذ منه الصحيح، ومنه الضعيف، ومنه الراجح، ومنه المرجوح، ويوجد صحيح وأصح، ومن نظر في الصحيحين وجد جملة من الأحاديث بهذه المثابة، فالبخاري يخرج الحديث على وجوه منها الراجح، ومنها المرجوح، وكلها في دائرة شرطه كما أخرج قصة جمل جابر على وجوه متعددة، ومختلفة، وبعضها أرجح من بعض، لكنه رجح الراجح من وجهة نظره، والمرجوح يبقى أنه من شرط الصحيح من حيث الصناعة، لكن من حيث العمل يُعمل بالراجح، ويترك المرجوح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)
شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير (عبد الكريم الخضير)القسم: علوم الحديث
الكتاب: شرح ألفية العراقي
مؤلف الأصل: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي (ت 806هـ)
الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - 57 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 7 محرم 1432
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)
شرح ألفية الحافظ العراقي (2)
الكلام على القسم الأول من أقسام الحديث الصحيح، وذكر أصح كتب الحديث، الصحيح الزائد على الصحيحين
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
والمرجوح يبقى أنه من شرط الصحيح من حيث الصناعة، لكن من حيث العمل يعمل بالراجح ويترك المرجوح "من غير ما شذوذِ" في تعريف الخطابي السابق: ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، الشرط الأول يتفق معه الحافظ العراقي، عدلت نقلته، نعم، بنقل عدل، لكن ماذا عن الضبط؟ لم يشر إليه الخطابي الضبط ولا انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة، اكتفى باتصال السند وعدالة الرواة، مع أن بعضهم يقول: إن العلماء إذا عدلوا الراوي دخل في العدالة الضبط فلا تحتاج إلى التصريح بها، وهذا إنما يقال للدفاع عن الخطابي، وإلا فالأصل أن الضبط شرط لا بد من توفره، لا تلازم بين العدالة والضبط، فقد يكون الراوي من أتقى الناس وأبعدهم عن المحرمات، وأفعلهم للواجبات، ومع ذلك لا يضبط، ينسى، يهم، يخطئ، فيه غفلة، وهذا حال كثير ممن صار همه العبادة، وغفل عن حفظ السنن، كثيراً ما يقولون: أصاب فلان غفلة الصالحين، وهو صالح عدل، يفعل الواجبات، ويترك المحظورات، ومع ذلك شريطة الضبط لا تتحقق فيه على ما سيأتي في الحديث عن لفظ صدوق من ألفاظ التعديل.
عن مثله من غير ما شذوذ** وعلة قادحة فتوذي
وهذا أيضاً هو الشرط الخامس وهو عدمي، يشترطون انتفاء العلة القادحة، والعلة: عبارة عن أسباب طرأت على ما سيأتي فيها غموض وخفاء أثرت، العلة: سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها، وعلة قادحة الأصل في العلة متى تسمى علة؟ إذا كانت قادحة، ألا يوجد من العلل ما يقدح وعلل غير قادحة؟ ولذا احتاج أن يقول: قادحة، أولاً: قسم المعل، المعل منه صحيح ومنه ضعيف وإلا هو ضعيف كله؟ الآن التنصيص على كون العلة قادحة له داعي وإلا لا داعي له؟ إلى أن من العلل ما لا يقدح، الأصل في العلة سواء كانت الحسية أو المعنوية أنها قادحة بقدرها، العليل ضد الصحيح، فإذا قيل: فلان عليل يعني به علة يعني مرض والمرض يتفاوت من زكام إلى سرطان، لكنه يقدح مهما خف يقدح بقدره، فهل نستطيع أن نقول: يمكن الاستغناء عن قوله: قادحة؟
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 1)
ابن دقيق العيد يستدرك على أهل الحديث اشتراطهم انتفاء العلة بكون الفقهاء لا يضعفون الحديث بأي علة، والعلل التي يعل بها المحدثون يصفونها بأنها علة لا تقدح من وجهة نظر الفقهاء، لكن هل المعول في هذا الباب على أهل الحديث أو على الفقهاء؟ على أهل الحديث بلا إشكال، والفقهاء تبع لهم في هذا، نعم من مباحث علوم الحديث ما يمكن إدراكه، ومنها ما لا يمكن إدراكه بمجرد النظر، ويأتي تفصيل هذا في الأبواب اللاحقة، فمن أنواع علوم الحديث ما لا يمكن إدراكه، بل هو بالنقل، وبالتلقي على الأئمة، ومنها ما يمكن إدراكه بالموازنة والنظر في الأقوال، فهذا للفقهاء فيه مدخل على ما سيأتي، لكن ما لا يدركه الإنسان برأيه وبالمناسبة يعتب كثير ممن يعاني علوم الحديث في الأيام المتأخرة على بعض من صنف أو على جميع من صنف في علوم الحديث وادخل أقوال الفقهاء والأصوليين في علوم الحديث، ويقول: ما علاقة الغزالي فيذكر رأيه؟ وسيأتي ذكره في النظم، ما علاقة الرازي بعلوم الحديث ليذكر قوله في علوم الحديث؟ قل مثل هذا في الأصوليين والفقهاء قاطبة، ما لهم علاقة في هذا الفن؛ لأنه نقل، ولا مدخل لهم، فكيف نقول: الغزالي بضاعته في الحديث مزجاة وننقل أقواله في علوم الحديث؟ هذا الكلام يكرر على ألسنة بعض الغيورين على السنة، لكن من مباحث علوم الحديث ما يدرك بالنظر، والتعليلات التي يعل بها الخبر على ما سيأتي منها ما يدرك بالنظر، يعني حينما ينسب ابن الصلاح إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة مثلاً أنهم يفرقون بين السند المأنن والمعنعن، يعني حينما يمثل ابن الصلاح عن محمد ابن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، وبين قوله: عن محمد ابن الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار أو أن عماراً مر به النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: هذا الأول متصل والثاني منقطع، والعلة في ذلك أن السند الأول روي بـ (عن) والثاني بـ (أن) لكن ألا يمكن أن يدرك مرد الخلاف اختلاف الحكم بين الطريقين بالرأي؟ نعم؟ يعني حينما نسب ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهم يفرقون على ما سيأتي في السند المعنعن، ولذا قال الحافظ العراقي:
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 2)
. . . … كذا له ولم يصوب صوبه
يعني ابن الصلاح ما فهم، فمثل هذه الأمور الدقيقة تدرك بالرأي، يعني حينما يقول: عن محمد ابن الحنفية عن عمار يروي القصة عن صاحب الشأن فهي متصلة، لكن لما يقول: عن محمد ابن الحنفية أن عماراً مر به النبي صلى الله عليه وسلم، هل مرد هذا لأن الصيغة (أن)؟ أو لأن محمد ابن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها ولم يروها عن صاحبها؟ فمثل هذه الأمور الدقيقة تدرك بالرأي فليس مردها إلى النقل، وإن نقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة هذا الاختلاف عن الحكم، وقال: إن مرده إلى اختلاف الصيغة، استدرك عليه الحافظ العراقي قال:
. . . . . . . . . … كذا له ولم يصوب صوبه
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 3)
ما أدرك المحك، ما عرف العلة يعني هجم على ذهنه شيء فغطى الحقيقة، فمثل هذا الأمور تدرك بالبصيرة النافذة، ودقت النظر، فمثل هذا لو حلل هذا التحليل واحد من الأصوليين نقول: مردود؟ ما نقول: مردود يا أخي، ولهم دقة في النظر في هذا المسائل، ولو لم يكنوا من أهل النقل، نعم ما يكون المعول فيه على النقل لا علاقة لهم به، بل لو قلنا: إنهم من أبعد الناس عن هذه الأمور ما بعد، وكثير منهم يصرح بأن بضاعته مزجاة في هذا الباب، وأقول: نقل أقوالهم لا يضر أبداً، لا من قريب ولا بعيد، والمعول عليه الأئمة في هذا الشأن، أئمة هذا الشأن، لكن فهم كلام الأئمة يعني نقل كلام الأئمة يحتاج إلى سند، وفهم كلام الأئمة يحتاج إلى نظر كما قدمنا في المثال، على كل حال الفقهاء فيما ذكر ابن دقيق العيد عندهم .. ، أو نقل عنهم أنهم لا يعلون بكثير من العلل التي يتداولها المحدثون، فالمحدثون يعتبرون ما ذكره الأخ مثلاً علة، الإبهام أو الإهمال في السند فإذا قيل: عن حماد أو عن سفيان ولم نستطع التمييز بينهما هذه بعضهم يطلق عليها علة، والحديث أينما دار سواء عرفنا أنه سفيان الثوري أو ابن عيينة أينما دار فهو على ثقة، نعم نحتاج إلى التمييز بينهما إذا كان الراوي المهمل يدور بين اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فلا بد من التمييز بينهما، الترمذي سمى النسخ علة، والترمذي من أهل الحديث، وهذا لا يعل به الفقهاء، ولا يؤثر في صحة الخبر، فمثلاً حديث: ((الماء من الماء)) صرح الترمذي بأنه منسوخ، وفي علل الجامع قال: "بينا علته في الكتاب" فسمى النسخ علة، وهذه العلة تقدح في صحة الخبر، وحديث: ((الماء من الماء)) صحيح وإلا ضعيف؟ صحيح مخرج في الصحيح، لا كلام لأحد فيه، ومع ذلكم فيه علة وهي النسخ، وعلى هذا قوله: "وعلة قادحة" الوصف بكون العلة قادحة أمر لا بد منه؛ لأن من العلل على اصطلاحهم ما لا يقدح.
"فتؤذي" توذي من؟ توذي الحديث أو المحدث؟
. . . . . . . . . … وعلة قادحة فتوذي
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 4)
توذي الحديث أو المحدث؟ الأذى إذا قلنا: منه الحسي ومنه المعنوي قلنا: إنها توذي الحديث والمحدث، الحديث يتأذى بها بمعنى أنه يتأثر بها، والمحدث يتأذى بها بمعنى أنها تعوقه عن تصحيحه والعمل به، هذه هي الشروط الخمسة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، تمام الضبط، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة القادحة، انتفاء العلة القادحة، والمراد بهذا الصحيح المجمع عليه، المجمع على صحته، ولا نحتاج إلى اشتراط قدر زايد على ذلك، لا نتاج إلى تعدد رواة، ولذا قال: "بنقل عدل" والنووي في التقريب تقريب الأسانيد يقول: ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين، بنقل العدول الضابطين هل يفهم من كلام النووي أنه يشترط العدد في الرواية، أو أنه يتحدث عن مجموعة الرواة الذين يتكون منهم مجموع الإسناد؟ هذا هو الظاهر، فالنووي لا يشترط العدد في الرواية، لا لصحة الحديث مطلقاً، ولا لكونه شرط للصحيح، وإن اشترط ذلك أو زعمه شرطاً للبخاري بعضهم، كما يؤمي إليه كلام الحاكم والبيهقي وابن العربي والكرماني وشارح البخاري هؤلاء يزعمون أن تعدد الرواة شرط للبخاري، وهذا الكلام ليس بصحيح، ومنهم من يراه شرطاً للصحيح، ولذا يقول الصنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز قال:
وليس شرطاً للصحيح فاعلم … وقد رمي من قال بالتوهمِ
وفي بعض النسخ يقول:
وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ … وقيل: شرط وهو قول الحاكمِ
الكرماني الشارح نص على أن شرط البخاري ألا يروي الحديث الذي يتفرد به راويه، مع أن أول حديث في الصحيح وأخر حديث في الصحيح يرد عليه، فرد مطلق الأول والأخير، وابن العربي في عارضة الأحوذي يقول في حديث: ((هو الطهور ماؤه)) لم يخرجه البخاري؛ لأنه تفرد به راويه، ومن شرطه العدد في الرواية، وهذا الكلام ليس بصحيح، فليس العدد في الرواة شرط للصحيح مطلقاً، ولا للبخاري في صحيحه، ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى-:
وبالصحيح والضعيف قصدوا … في ظاهر لا القطع والمعتمدُ
إذا توافرت الشروط السابقة، إذا توافرت هذه الشروط الخمسة وحكمنا على الخبر بالصحة فهل نقطع به أو نقول: إن الظاهر والذي يغلب على الظن ثبوته؟
وبالصحيح والضعيف قصدوا … في ظاهر. . . . . . . . .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 5)
يعني يحكم عليه بالحكم الظاهر بالصحة إن توافرت الشروط، وبالضعف إن تخلف شرط منها في الظاهر، ولا نقصد بذلك القطع بصحة الخبر ولا بضعفه، لماذا؟ لأن العدل الضابط قد يخطئ، يعني هذا الراوي أو هؤلاء الرواة في نقدنا عدول ضابطين، نص الأئمة على أنهم ثقات، وتسلسل الخبر بهؤلاء العدول الضابطين، ألا يمكن أن يخطئ الثقة؟ نعم، ألا يحتمل أن يخطئ الثقة؟ احتمال وارد، ومن يعرو من الخطأ والنسيان؟ وما دام هذا الاحتمال وارد لا نقطع، يعني لو جاءك شخص من أوثق الناس إليك وقال لك: جاء زيد من سفره هل تحلف على هذا الخبر؟ تحلف؟ ألا يحتمل أن هذا الراوي أخطأ أو الذي نقل لك الخبر أخطأ، احتمال قائم، وإذا كان -على ما سيأتي- مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء حفظ عليهم بعض الأخطاء وبعض الأوهام وسيأتي في المنكر:
. . . . . . . . . … ومالك سمى ابن عثمان عمر
وأخطأ خطأه الأئمة، مالك نجم السنن أخطأ، ونافع كذلك، وابن عمر زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب وخطأته عائشة، المقصود أن الثقة مهما بلغ في الحفظ والضبط والإتقان لا بد أن يحصل منه ما يحصل من الخطأ والوهم والسهو، واستدركت عائشة على بعض الصحابة بعض الأوهام، فلا يسلم، وما دام هذا الاحتمال قائماً فإننا لا نقطع، بمعنى أننا لا نجزم قطعاً بأن هذا الخبر ثابت لوجود احتمال النقيض، وسيأتي مزيد بحث في حكم الصحيحين الآتي.
واقطع بصحة لما قد أسندا … . . . . . . . . .
وما يفيده خبر الواحد إذا صح هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، والأقوال فيها مشهورة، والجمهور على أنها تفيد الظن إلا إذا احتفت بها قرينة، إذا احتفت بها قرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال افادة العلم والقطع، ومنهم من يرى أنها تفيد القطع مطلقاً كحسين الكرابيسي وداود الظاهري وغيرهم، ويأتي مزيد بحث لهذه المسألة -إن شاء الله تعالى- في مكانه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 6)
إذا كان الاحتمال بالنسبة للراوي العدل الضبط أنه قد يخطئ فالاحتمال أيضاً بالنسبة لغيره غير العدل وغير الضابط أنه قد يضبط، يعني هل جميع أخبار غير الضابط ليست صحيحة؟ أو قد يأتي بالأخبار الصحيحة وكثير منها يخطئ فيه؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الشيطان: ((صدقك وهو كذوب)) فكيف بالراوي العابد الذي غفل عن السنة وكثر الخطأ والوهم في حديثه؟ مثل هذا ألا يضبط أحياناً؟ ما يمكن يضبط أبداً؟ يمكن يضبط، وهم يحكمون على الراوي بعدم الضبط إذا كثر الخطأ في حديثه، وإن كان الأصل الضبط، فإذا كثر الخطأ في حديث الراوي حكموا عليه بأنه غير ضابط.
ومن يوافق غالباً ذا الضبطِ … فضابطٌ أو نادراً فمخطي
إذا وافقهم غالباً فضابط، إذا وافقهم نادراً فمخطي، لكنه يوافقهم أحياناً، وإذا كان هذا الاحتمال قائماً فإننا لا نقطع بكذب ما ينقله مثل هذا الراوي، ولهذا يقول:
وبالصحيح والضعيف قصدوا** في ظاهر. . . . . . . . .
يعني في ظاهر الأمر "لا القطع" يعني في حقيقة الأمر، ثم قال:
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . والمعتمدُ
إمساكنا عن حكمنا على سند … بأنه أصح مطلقاً وقد
خاض به قوم فقيل: مالكُ … عن نافع بما رواه الناسكُ
المعتمد عند الناظم وجمهور أهل العلم أنهم لا يحكمون على سند بأنه أصح من غيره مطلقاً، لا يحكمون على سند بعينه أنه أصح مطلقاً هذا المعتمد، هذا القول المرجح، لماذا؟ لأننا لو استعرضنا السلاسل التي قال فيها من قال: إنها أصح الأسانيد لو دققنا فيها بالميزان الشرعي بالعدالة والضبط هل تثبت أمام التدقيق وإلا ما تثبت، نأخذ المثال الأول الذي قال به إمام الصنعة الإمام البخاري:
. . . . . . . . . فقيل: مالكُ … عن نافع بما رواه الناسكُ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 7)
مالك نجم السنن ولا إشكال في هذا، ولو قيل: إنه أوثق أهل طبقته لما بعد، لكن نأتي لنافع أيهما أجل نافع وإلا سالم؟ الأكثر سالم، لماذا ما يقول: مالك عن سالم؟ وقال البخاري: مالك عن نافع وسالم أجل منه، طيب عن ابن عمر، ما في الصحابة أحفظ من ابن عمر ولا أعدل وأوثق من ابن عمر؟ يعني هل ابن عمر أوثق من عمر؟ لا، هل ابن عمر أحفظ من أبي هريرة؟ لا، فلو بحثنا في هذه التراجم ترجمة ترجمة لوجدنا في كثير منهم في طبقته من هو أوثق منه، سواء كان في جميع الترجمة، جميع الرواة المذكورة في هذه السلاسل أو في بعضهم دون بعض، ولذا قال الناظم -رحمه الله تعالى-:
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . والمعتمدُ
إمساكنا عن حكمنا على سند … بأنه أصح مطلقاً. . . . . . . . .
أصح مطلقاً كما قالوا في أصح حديث ما قالوا، ما حكم أحد من الأئمة على حديث بأنه أصح مطلقاً من غيره، وإن كان حديث: ((من كذب عليّ متعمداً)) لو قيل به لكان له وجه، وما حكموا على كتب بأنه أصح مطلقاً من غيره على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال، نعم على سبيل التفصيل يعني أن كل حديث في هذا الكتاب أصح من كل حديث في غيره من الكتب على ما سيأتي في المفاضلة بين الصحيحين في الدرس اللاحق -إن شاء الله تعالى-، يعني هل قال أحد: إن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم؟ ما قاله أحد، وإن فضلوا في الجملة صحيح البخاري على صحيح مسلم على ما سيأتي.
. . . . . . . . . … بأنه أصح مطلقاً وقد
خاض به. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
خاض غمرات هذا البحر الذي لا ساحل له من الرواة، خاض به قوم فقيل: مالك، القول الأول قول الإمام البخاري، فقيل: ملك هذا قول إمام الصنعة البخاري يقول: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر.
. . . . . . . . . فقيل: مالكُ … عن نافع بما رواه الناسكُ
مولاه. . . . . . . . . … . . . . . . . . .
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 8)
معتقه عبد الله بن عمر، ووصفه بالنسك لما اشتهر به من التحري في العبادة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل)) فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً، فوصف -رضي الله تعالى عنه- بالنسك، وهو أهل لذلك، تميز بين أقرانه بالعبادة والتنسك على هدي وإرث من النبي عليه الصلاة والسلام، "بما رواه الناسك … مولاه" ثم قال:
. . . . . . . . . واختر حيث عنه يسندُ … . . . . . . . . .
هذا قول ابن طاهر، يقول: إذا أضفت راوياً بعد مالك فليكن الشافعي؛ لأنه لا يوجد في الرواة عن مالك أجل من الشافعي، والإمام أحمد يقول: قرأت الموطأ أو سمعت الموطأ من كثير من أصحاب مالك فوجدت الشافعي أتقنهم وأوثقهم، قلت -يقول الحافظ العراقي-:
. . . . . . . . . … . . . . . . . . . وعنه أحمدُ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 9)