قال: " (فهذه شَواهِدٌ)(1) أنَّ العقال صدقة العام"(2).
قلت: "لكن القول الأول أشبه بمعنى المبالغة(3)، ولا مانع من تسمية صدقة العام بذلك، والله أعلم".
[حديث آخر في زكاة الإبل والغنم](4)
[22] وقال الإمام أحمد بن حنبل: "حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد(5)، قال: أخذت هذا الكتاب عن(6) ثمامة بن عبد الله بن أنس(7)، (عن أنس)(8) بن مالك:--------------------------------------------
= (4/ 106 - 107)، وفي الأموال باب (فرض صدقة الإبل وما فيها من السُنن) (2/ 23) به، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (حديث رقم 8060، 8061) (6/ 78)، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال، باب (الأمر في المصدق سنًا فوق سن أو سنًا) (حديث رقم 1127) (ص: 381 - 382) به، وذكره ابن أبي حاتم في العلل (حديث رقم 625) (1/ 412 - 413)، وقال: قال أبي: "إنما هو يعقوب بن عُتبة بن المُغيرة بن الأخنس بن شريق". انتهى
(1) ما بين قوسين كذا في الأصل، وفي غريب الحديث لأبي عُبيد (حديث رقم 549) (4/ 107): (فهذا شاهد أيضًا).
(2) انظر: غريب الحديث لأبي عُبيد (حديث رقم 549) (4/ 107) حيث كلام أبا عُبيد.
(3) قال أبو عُبيد: "والشواهد في كلام العرب على القول الأول أكثر"، وقال أيضًا: "وهو عندي أشبه بالمعنى". وقال أبو الوليد الباجي: "ويحتمل عندي أن يكون قصد بذلك المبالغة في تتبع الحق، وأنه لا يؤخذ منهم إلا جميع ما كان يأخذ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم". غريب الحديث لأبي عُبيد (حديث رقم 549) (4/ 105)، المنتقى شرح الموطأ للباجي، كتاب الزكاة، باب (ما جاء في الصدقات والتشديد عليها) (حديث رقم 671) (3/ 245).
(4) ما بين معقوفين أثبتُّه تساوُقًا مع منهج المؤلف في ترتيب كتابه.
(5) زادت - هنا - في مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم 72) (1/ 94): (بن سلمة).
(6) كذا في الأصل، وفي مسند أحمد بن حنبل (حديث رقم 72) (1/ 94): (من).
(7) هو: ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأَنْصاريُّ البَصْريُّ، التَّابِعيُّ، العالِم، المُحدِّث، القاضي، سكن البصرة، مات عام 120 هـ. التاريخ الكبير للبخاري (2/ 159)، تهذيب الكمال للمزّي (1/ 416)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 24).
(8) ما بين قوسين زيادة في الأصل، غير موجودة في مسند أحمد بن حنبل (حديث رقم 72) (1/ 94)، وكان في لحق.
قلت: "لكن القول الأول أشبه بمعنى المبالغة(3)، ولا مانع من تسمية صدقة العام بذلك، والله أعلم".
[حديث آخر في زكاة الإبل والغنم](4)
[22] وقال الإمام أحمد بن حنبل: "حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد(5)، قال: أخذت هذا الكتاب عن(6) ثمامة بن عبد الله بن أنس(7)، (عن أنس)(8) بن مالك:--------------------------------------------
= (4/ 106 - 107)، وفي الأموال باب (فرض صدقة الإبل وما فيها من السُنن) (2/ 23) به، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (حديث رقم 8060، 8061) (6/ 78)، وأخرجه ابن زنجويه في الأموال، باب (الأمر في المصدق سنًا فوق سن أو سنًا) (حديث رقم 1127) (ص: 381 - 382) به، وذكره ابن أبي حاتم في العلل (حديث رقم 625) (1/ 412 - 413)، وقال: قال أبي: "إنما هو يعقوب بن عُتبة بن المُغيرة بن الأخنس بن شريق". انتهى
(1) ما بين قوسين كذا في الأصل، وفي غريب الحديث لأبي عُبيد (حديث رقم 549) (4/ 107): (فهذا شاهد أيضًا).
(2) انظر: غريب الحديث لأبي عُبيد (حديث رقم 549) (4/ 107) حيث كلام أبا عُبيد.
(3) قال أبو عُبيد: "والشواهد في كلام العرب على القول الأول أكثر"، وقال أيضًا: "وهو عندي أشبه بالمعنى". وقال أبو الوليد الباجي: "ويحتمل عندي أن يكون قصد بذلك المبالغة في تتبع الحق، وأنه لا يؤخذ منهم إلا جميع ما كان يأخذ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم". غريب الحديث لأبي عُبيد (حديث رقم 549) (4/ 105)، المنتقى شرح الموطأ للباجي، كتاب الزكاة، باب (ما جاء في الصدقات والتشديد عليها) (حديث رقم 671) (3/ 245).
(4) ما بين معقوفين أثبتُّه تساوُقًا مع منهج المؤلف في ترتيب كتابه.
(5) زادت - هنا - في مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم 72) (1/ 94): (بن سلمة).
(6) كذا في الأصل، وفي مسند أحمد بن حنبل (حديث رقم 72) (1/ 94): (من).
(7) هو: ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك الأَنْصاريُّ البَصْريُّ، التَّابِعيُّ، العالِم، المُحدِّث، القاضي، سكن البصرة، مات عام 120 هـ. التاريخ الكبير للبخاري (2/ 159)، تهذيب الكمال للمزّي (1/ 416)، سير أعلام النبلاء للذهبي (2/ 24).
(8) ما بين قوسين زيادة في الأصل، غير موجودة في مسند أحمد بن حنبل (حديث رقم 72) (1/ 94)، وكان في لحق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)